بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه ان وافقه فيها او في السلام كره من سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى عالم من عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ومن احرم مع امامه هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله احوال المأموم مع الامام والمأموم مع الامام له اربع حالات الحالة الاولى المسابقة وهي نوعان النوع الاول مسابقة في الاقوال بان يأتي باقوال الصلاة قبل امامه وهذه لا تكره ولا تبر الا في امرين احدهما تكبيرة الاحرام والثاني التسليم تعم تكبيرة الاحرام فاذا كبر قبل امام قبل امامه او معه او قبل تمام احرام امامه لم تنعقد صلاته فهمتم؟ اذا كبر قبله وهذا السبق او معه او قبل تمام احرام الامام قال الامام الله اكبر كبر قبل ان يتم الامام التكبير فان صلاته لا تنعقد سواء كان ذلك عمدا ام سهوا لانه ائتم لمن لم تنعقد صلاته صلاة الامام انما تنعقد بماذا بالتكبير فهو كبر واقتدى بمن لم تنعقد صلاته فلا تصح صلاته واما الثاني وهو التسليم فاذا سلم قبل امامه عمدا الى عذر بطلت لانه ترك فرظ المتابعة عمدا وتبطل صلاته واما اذا كان سهوا بان سلم قبل امامه ناسيا او ساهيا فانه يأتي به بعد سلام امامه مثاله مأموم في التشهد تعمد ان يسلم قبل الامام وصلاته باطلة لانه ترك الواجب وهو المتابعة ومأموم اخر سهى في التشهد فسلم ظن انه يصلي منفردا فسلم ثم ذكر فيجب ان يأتي بالتسليم بعد سلام الامام. يعني يرجع ويبقى مكانه مكانه هو في الصلاة فاذا سلم الامام سلم لماذا يجب عليه ان يأتي بالتسليم؟ نقول لانه لا يخرج من الصلاة قبل امامه لا يمكن ان يخرج من الصلاة قبل امامه فان قدر انه لم يعد لم يعد اعلم التسليم لم يعد ويعيد التسليم فان صلاته تبطل اذا كان ذلك عمدا هذا هو النوع الاول من انواع المسابقة وهي المسابقة في الاقوال النوع الثاني المسابقة في الافعال وهي قسمان سبق الى الركن وسبق بالركن سبق الى الركن وسبق للركن فالسبق الى الركن هو ان يأتي المأموم بالركن قبل امامه ولكن يدركه امامه فيه يدركه الايمان فيه كما لو ركع قبل الامام لما ركع ركع الامام هذا يقال سبق الى الركن واما السبق بالركن فهو ان يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول امامه اليه قبل وصول الامام اليه بالركع ورفع والامام لا يزال قائما يقرأ والحكم فيهما انه ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا لزمه ان يرجع ليأتي به بعد امامه مثال ذلك مأموم يصلي مع الامام والامام يقرأ فركع ورفع سمع الله لمن حمده. ثم ان الامام ركع. يقول يجب عليك ان تعيد الركوع ركوعه الاول لاغن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع فاركعوا فيجب ان يأتي الركوع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان السبق الى الركن والسبق بالركن ان كان عمدا فان الصلاة تبطل وان كان سهوا لزمه ان يرجع ليأتي به بعد امامه والمذهب في هذه المسألة بالركن ها لا بالركن السبق الى الركن نستقبل الركن ان يأتي المأموم بالركن قبل الامام لكن يدركه الامام فيه يشتري كان فيه. اما السبق بالركن بان يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصول امامه اليه. هذا الحكم اللي ذكرته هو القول الراجح والمذهب في هذه المسألة فيه تفصيل قد يكون طويلا معقدا ان احببتم ذكرناه وان اقول شئتم تجاوزنا الى الحالة الثانية وهي الموافقة نذكره طيب المذهب في السبق السبق من المأموم اما ان يكون عمدا او سهوا وجهلا مما يكون عمدا او سهوا وجهلا فان كان سبق المأموم لامامه عمدا هذا على قسمين القسم الاول ان يسبقه بركن الركوع او بركنين غيره اي ان يسبقه بركن الركوع او بركنين غيره فتبطل الصلاة وهذا فيما اذا كان عمدا ام لماذا خص الركوع؟ قالوا لان لان الركوع لانه اذا سبقه بالركوع فقد سبقه بركن كامل ومعظم الركعة فتبطل به الصلاة واما السبق بركنين كما لو ركع ورفع قبل قبل ركوع الامام وهوى الى السجود والى السجود حينئذ يكون قد سبق امامه بكم بركنين هوى الى السجود قبل ان يرفع الامام فانه تبطل. اذا السبق السبقة للمذهب اذا كان عمدا ان كان بركن الركوع او بركنين غيره بطلة الصلاة اطلت الصلاة من باب اولى باب اولى قلنا الركوع لانه سيأتينا انه اذا سبقه بركن غير الركوع لا تبطل طيب اذا اذا سبقه بركن الركوع او بركنين غيره الركوع فان الصلاة تبطل قال فقهاؤنا رحمهم الله وما دام المأموم في ركن لم يعد مسابقا لم يعد سابقا لامامه حتى يتخلص منه ما دام في ركن مع الامام فانه لا يعد سابقا لامامه حتى يتخلص منه القسم الثاني ان ان يسبقه بركن غير الركوع او الى ركن الركوع ان يسبقه بركن غير الركوع او الى الركوع فعليه ان يرجع ليأتي بالركوع بعد امامه فان لم يفعل حتى ادركه الامام فيه بطلت صلاته ولا تبطل انتبه لا تبطل بمجرد السبق ولو انه تعمد ان يركع قبل ان ان يركع قبل الامام لا تبطل الصلاة فهمتم؟ يقولون لانه سبق يسير وقد وقد اجتمع الامام معه في الركن فتحصل المتابعة اذا لا تبطل الصلاة اذا سبق امامه بركن غير الركوع كما لو هوى الى السجود قبله او قام قبله او سجد قبله فالصلاة صحيحة واما اذا سبقه بركن الركوع شف موب الى الركوع بركن الركوع او بركنين غير الركوع فان الصلاة هذا فيما اذا كان ماذا؟ عمدا. اما اذا كان السبق سهوا او جهلا فانه يلزم المأموم ان يأتي بما سبق به بما سبق به امامه بعده فرض مثلا انه سجد قبله يقول يجب ان ترجع وتأتي به بعد الامام وتأتي به بعد الامام اذا متى تبطل الصلاة على على المذهب اذا سبقه بركن او بركنين غير الركوع طيب ايضا نعم اذا كان جاهلا او ناسيا قلنا الحكم فيها انه ايش انه يرجع ويأتي بما سبق بما سبق الايمان به وحينئذ تصح ركعته. سواء كان السبق الى ركن او بركن او بركنين واكثر اذا كان ناسيا او جاهلا اه اي ركن اي ركن سواء تعدد ام لم يتعدد طيب ان يسبقه ان يسبقه بركن غير الركوع في ركن غير الركوع فالحكم فيه انه يأتي به بعده يعني لو مثلا هوى الى السجود قبل الامام او الى الركوع ان يسبقه بركن غير الركوع او الى الركوع ومعنى الى الركوع يعني انه ركع قبل الامام وادركه الامام فيه. لا تبطل الذي تبطل به الصلاة السبق بركن الركوع مفهوم؟ نعم. ايه بركن الركوع طيب اه الحال الثانية الحال الثاني من احوال الامام المأموم مع امامه الموافقة وهي قريبة من المسابقة الموافقة نوعان النوع الاول موافقة في الاقوال ولا تكره ولا تضر الا في امرين الاول تكبيرة الاحرام والثاني التسليم فان وافقه في تكبيرة الاحرام بان كبر معه لم تنعقد صلاته كما سبق لانه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته واما التسليم اذا سلم قبله فالمذهب ان انه اذا سلم قبله كره وصحت الصلاة يكره وتصح يكره قالوا لمخالفته للسنة وتصح صلاته لانه اجتمع معه في الركن والقول الثاني انها تبطل انه اذا سلم معه عمدا بطلت صلاته لكن المشهور هو الاول التكبير ما تنعقد صلاته. اما اما الموافقة في التسليم فالمذهب انه تكره لنجتمع مع الامام في الركن السلام عليكم معه هذا يقول اجتمع معه ما سبقه ولا تخلف عنه القول بانه تبطل قول قوي لكن الذي عليه اكثر العلماء انه مكروه النوع الثاني الموافقة في الافعال بان يركع معه ويرفع معه ويسجد معه فالمذهب انها تكره بمخالفتها للسنة ولا تبطل بانه اجتمع معه في الركن والقول الثاني انها تبطل بالموافقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا النهي فلا تختلفوا يعم المسابقة والموافقة والتخلف والتخلف لان الموافقة اختلاف عليه لان فيها مخالفة للمأمور به وهو المتابعة وهذا القول اصح انه لا يجوز ان يتعمد ان يوافق الامام الحل الثالثة من احوال المأموم مع الامام التخلف والتخلف نوعان النوع الاول تخلف لعذر تخلف لعذر فاذا تخلف المأموم عن امامه لعذر فانه يأتي بما تخلف به عن امامه ويتابعه سواء كان التخلف بركن ام بركنين ام اكثر فهمتم؟ ما لم يصل امامه الى موضعه الذي هو فيه من الركعة التي تليها فحينئذ يبقى في موضعه ومحله وتصح له ركعة ملفقة. تصح له ركعة ملفقة مثال ذلك مأموم يصلي مع الامام يوم الجمعة قرأ الامام الف لام ميم تنزيل السجدة والمأموم هذا سهران ينعس فنام ها السلام وانما غفل لان نام انتقض وضوءه يعني غفل الامام سجد خرافات وقام وقرأ وسجد سجدتين ثم قام الى الركعة الثانية لما انتبه واذا الامام يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر يقول هذا المأموم يصح له ركعة ملفقة من ركعة الامام الاولى والثانية ولا نقول يأتي بما تخلف لانه لو قلنا يأتي بما تخلف معنا ويأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة. اذا في هذه الحال المأموم اذا وصل امامه الى موظعه الذي هو فيه فانه يبقى وتصح له ركعة ملفقة النوع الثاني من التخلف تخلف لغير عذر. ان يكون تخلف المأموم عن امامه لغير عذر وهذا على قسمين القسم الاول تخلف في الركن او الى الركن والقسم الثاني تخلف بركن والفرق بينهما ان التخلف في الركن او الى الركن معناه ان يتأخر الامام ان يتأخر المأموم عن متابعة امامه لكن يدرك الامام في الركن يدرك الامام في الركن مثاله مأموم يصلي خلف الامام ركع الامام لكنه لم يركع مباشرة. جلس ثم ركع وادرك الامام هذا يسمى تخلف الى الركن او في الركن واما التخلف بالركن فهو ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم اليه بان ركع الامام ثم رفع والمأموم لا يزال قائما ما الحكم فيهما؟ نقول اما التخلف في الركن او الى الركن اتصح الصلاة معه تصح الصلاة معه وان كان يأثم لكن الصلاة صحيحة لماذا؟ لانه اجتمع مع الامام في الركن واما التخلف بالركن اما التغلب بالركن بان ركع الامام ورفع فالمذهب ان التخلف بالركن ان كان بالركوع او بركنين غيره بطلت الصلاة اذا كان لغير عذر لماذا قالوا لانه تخلف عنه بالنسبة للركوع بركن كامل وهو الركوع والركوع معظم الركعة ولان الركوع تدرك به الركعة وتفوت الركعة بفواته فغيره لا يساويه. يعني قد يقول قائل لماذا لم يقولوا في السجود نقول لان الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته وغيره لا يساويها. اذا المذهب ان التخلف بالركن كالسبق بالركن ان كان بركن ان كان بالركوع ان كان بركن الركوع او بركنين غيره بطلت وان كان بركن غير الركوع فان الصلاة ايش؟ الصلاة صحيحة. اذا عندهم التخلف كالسبق ان كان بركن الركوع او بركنين غيره غيره بطلت والا فان الصلاة تكون صحيحة هذا عمد النعم كلامنا في العمد والقول الثاني في هذه المسألة ان التخلف بالركن لغير عذر تبطل به الصلاة سواء كان ركوعا ام غيرة لوجوب المتابعة مأموم مثلا ركع ركع امامه ولم يركع ركع ورفع ولم يركع متعمدا فصلاته باطلة مأموم اخر سجد الامام وسجد معه وصار جلس يدعي يدعو جلس يدعو في السجود والامام رفع وقال ربي اغفر لي ثم سجد وهو لا يزال ساجدا فتبطل صلاته لانه ترك واجب المتابعة واما اذا تخلف عن امامهم بركعة فاكثر لعذر فانه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضي ما تخلف به عن امامه كالمسبوق فبدلا لو فرض ان الامام ان المأموم في الركعة الاولى حصل له غفلة الامام ركع ورفع وسجد وقام من الركعة الثانية وقام من الركعة الثانية ثم انتبه المأموم في هذه الحال نقول متابع امام فيما بقي من صلاته. فاذا سلم الامام قضى ما تخلف به عن بعد سلام امامه كانه مسبوق لانه دخل مع الامام في الركعة الثانية الحل الرابعة من احوال المأموم مع امامه المتابعة المتابعة وهي ان يشرع المأموم في افعال الصلاة فور شروع الامام. او عقب شروع الامام من غير تخلف ولا موافقة ولهذا قال اهل العلم يستحب للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه مما كان فيه طيب هنا مسائل هذه المسائل كلها اللي ذكرناها مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه في قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا هذه الجملة تقتضي امرين فجملة الشرط اذا كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه ايدك كبر تقتضي منع التكبير قبله ومعه وجملة الجواب فكبروا. تقتضي المبادرة بالتكبير بعده. فلا يتخلف عنه اذا هذه الاحوال كلها مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. وهذا من جوامع الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع المراد لا تكبروا لا تركعوا عن المراد حتى يبتدأ او حتى ينتهي يعني اذا قال الله بدأ يكبر او اذا فرغ من التكبير كذلك ايضا اذا ركع المراد اذا شرع او اذا وصل الى الركوع الجواب المراد الثاني يعني حتى ينتهي ويفرغ ويصل وهو ظاهر اللفظ ويؤيد ذلك اعني ان المأموم لا يشرع في افعال الصلاة الا بعد فراغ الايمان منها الا بعد وصول الامام اليها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله من حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا وهذا يدل على انهم لا يسجدون الا اذا وصل السجود وليس المراد انهم اذا رأوه يهوي هو فظاهره انهم لا يشرعون حتى ايش ينتهي طيب في قوله ايضا صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الفاء هنا كما تقدم تقتضي التعقيب فتقتضي ان تكون افعال المأموم عقب افعال الإمام القولية والفعلية فهمتم فنبه عليه الصلاة والسلام بالتكبير والتسميع نبه بالتكبير في اذا كبر واذا قال سمع الله لمن حمده نبه بهذاين على الافعال القولية نعم على القولية ونبه بقوله ولا تركعوا حتى يركع. يعني نبه بالركوع والسجود على الفعلية اذا في قوله عليه الصلاة والسلام. اذا كبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نبه بهذين على ايش؟ الافعال القولية ونبه بقوله ولا تركعوا ولا تسجدوا على الافعال على الامور الفعلية او الواجبات الفعلية فعلى هذا لا يتخلف عن الامام. اذا عندنا الان موافقة اه مسابقة وموافقة وتخلف متابعة التخلف عن الامام التخلف عن الامام ينقسم من حيث البطلان والكمال الى ثلاثة اقسام القسم الاول تخلف يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة تخلف يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة وذلك فيما اذا تخلف عن الامام الى الركن يعني تخلف وادرك الامام في الركن فهمتم؟ هذا تخلف يفوت به الكمال ولكن لا تبطل به الصلاة. ضابطه اذا تخلف عن الامام الى الركن الثاني القسم الثاني تخلف تبطل به الصلاة وذلك فيما اذا تخلف عن الامام بالركن بان اتى الامام بالركن وفرغ منه والمأموم لم يصل الاسم الثالث تخلف لا يفوت به الكمال ولا تبطل به الصلاة وذلك فيما اذا كان تخلفه لعذر اذا تخلف بعذر فهذا لا يفوت به الكمال والاجر لانه معذور بالنسيان والله اعلم. نعم اذن ان شاء الله صورة الرقم الملفقة المأموم يصلي مع الامام يوم الجمعة. قرأ الامام علي فلان ميم تنزيل السجدة المأموم غفل الامام سجد وسجود التلاوة وقام ثم ركع ورفع وسجد المأموم انتبه واذا الامام يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الركعة الثانية ذي. ايه اين انا يقول انت الان تبقى موظعك. نعم. ايه. وتقول هذي لك بالنسبة لك الركعة الاولى هي ملفقة من ركعة الامام الاولى ومن الثانية. نعم. ولكنه يقضي بعد الصلاة. ايه اكيد يقضي. ايه. يقضي ولهذا قلنا اذا تخلف اذا تخلف المأموم عن امامه بركعة تابع الامام فيما ادركه كمسبوق فاذا قام فاذا سلم الامام قام يقضي ما فاته. كانه مسبوق. هم قال لي قال لي وين الركعة الملفقة اي تخلف ترك واجب هنا يعتبر اسود زيادة لا ما ما في مزاج في الصلاة لأ لأ يسجد يقول بس ما ما زاد في الصلاة هنا يعني ان قلنا ان قلنا قلنا انه يسجد قبل السلام لانه ترك واجبا واجب المتابعة واضح الان المأموم باقي ما زاد شيء كبر مع الامام قرأ الامام الفاتحة الف لام ميم تنزيل السجدة ثابت انتبهوا الامام في صورة الانسان عنده نقص ايه نقص المتابعة فيسجد قبل السلام ها؟ نعم ما زاد شيء هو ما زاد هل المأموم زاد ما زاد المأمومون. زاد القيام يا شيخ ولا زاد القيام. القيام هو ما واقف قيام واحد قيامه الان ملفق من هذا وهذا اتضح؟ ايه. ايه ايش؟ ناس ويصلي وهو يصلي على كرسي فينا سينامون وهو واقف في ناس في ناس ينام وهو يمشي. ما نقول هذه نعم؟ انا اقول هذه الصلاة زيادة ونقصان. ما زال وش ذات؟ اتي ائتي بزيادة المأموم. طيب النقصان ونقص المتابعة نقص واجب المتابعة لكنه اتى به. ايوة واتى به لا بس المتابعة انه انه انه تخلف عن الامام في الركعة الاولى الان الان المأموم احنا قلنا المأموم اذا ترك التشهد يتحمل الامام علي اذا التشهد او ترك واجبا من الواجبات يتحمل الامام عنه ما لم يكن مسبوقا ان كان مسبوقا لم يتحمل الامام علي طيب الركعة الاولى الركعة الاولى الان الامام ترك متابعة الامام. ترك واجبا. نعم يعني الان صحيح انه اتى به لكن لكنه تركه تركه في موضعه. نعم مم ما استقام يرجع يجب يرجع اذا قام الامام او المصلي عموما اذا قام المصلي عن التشهد الاول ذكرنا لهم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكر قبل ان تفارق ركبتا الارظ فيأتي في التشهد ولا شيء عليه الحالة الثانية ان ان يذكر التشهد بعد ان فارق موضعه ولكن لم يصل الى الركن الذي يليه يرجع ويأتي ويأتي به وعليه السجود الحالة الثالثة ان لا يذكر الا بعد ان استتم قائما فيحرم الرجوع. ان تقصد الان الامام قام كبر والمأموم سبقه طيب والمأموم سبقوه يجب يرجع يجب ان يجب عليهم الرجوع يجب عليهم الرجوع. نعم نعم ان ان المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية فالمذهب انه ان لم يرجع يجب ان يرجع يقوم بعد سلام الامام الثانية فان لم يفعل انقلبت صلاته نفلا وفي قول الثاني لا تصح صلاته رأسا لا لا فرضا ولا نفلا وفي القول قول ثالث انها تصح اذا كان جاهلا. فالمسألة يجب ان ينبه عليها. طيب اذا قرأ بالفاتحة في ايش؟ اذا افاق هذا ينتقض وضوءه ما دام افاق اختر العبارة كلمة افاق تدل على انه ايش؟ اغمي عليه والمغمى عليه بعض العلماء يوجب عليه الغسل شفت تفريعات الفقهية في الصلاة عموما لا تنتهي. لا تنتهي تستجد المسائل سبحان الله المسائل تجد انها مستجدة وهذا هذا ميزة الفقه انه يتجدد في بعض العلوم تجد انها ثابتة يعني مثل ما العقيدة فيها مسائل مستجدة لكنها قليلة المبنية على اصول قواعد ثابتة يعني في قد تحدث مسائل يكتب عبادات عموما بالفقه عموما شوفوا الحج الان كل سنة تجد تحدث مسائل جديدة في الحج شاهد مسائل تستغرب منها. او تظهر احكام يعني جديدة هذا سبحان الله نعم اي نعم لا ملفقة من ركعة الامام اليوم صلى ركعتين وهو بركعة يقولون صحة صحة صحت صلاته صحت ركعته ملفقة من ركعتي الامام الان هو لو كان يصلي وحدة ما دنية ملفقة الان رأيت ارأيت لو ان شخصا يصلي مع الامام صلاة الفجر صلاة الفجر صلى مع الامام الركعة الاولى في الركعة الثانية الامام حصل له عذر واستخلف شخصا المأموم الان صحت صلاته ملفقة من امامين من الامام الاول والامام الثاني. نفس الشيء نعم يلا فصل ها الفتوى اي نعم الفتوى تتغير بحسب الزمن وهذه الفتوى المبنية على العلل الاحكام المبنية على العلل والمعاني هي التي تتغير فمثلا الشي نقول يمنع هذا الشي لانه وسيلة لكذا. او لانه كذا. اذا زالت العلة زال الحكم. اما الاشياء المنصوصة المنصوصة ما تتغير صلاة الجماعة من هو والله تجب في بعض الاحيان وتسقط في بعض الاحيان او تجب في بعض الدول وتسقط في بعض الدول لا الاشياء المنصوصة لا تتغير اما الاشياء اللي يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال نعم المراد بذلك الاحكام التي هي مبنية على ماذا اضرب مثال العلماء رحمهم الله ذكروا في في كتاب الجنائز وغيره يحرم قطع البواسير البواسير يحرم قطعها لانها وسيلة للهلاك في السابق اذا قطع البواسير مات مورا طيب الان هل نقول يحرم لا صارت العملية بحمده تجرى في ساعات ويخرج من المستشفى كذلك ايضا الزائدة الزائدة كانت يعني سابقا اول في اول الطب خطيرة جدا قد تنفجر ويهلك. الان تجرى عمليات يسيرة في ساعات مثل ما يقولون عملية اليوم الواحد وتنتهي الحكومة يختلف النفقة والسكون النفقة يعني النفقة المرأة الان في وقتنا الحاضرة هل هي مثل نفقتها قبل اربعين سنة يعطي زوجته ميتين ريال في الشهر مثلا لعله يعطيها الفين مكر نمتك فيها هذا المراد. المراد اذا المراد بقول الاحكام تتغير بالزمن والمكان هي الاحكام المبنية على العلل والمعاني. العلل والحكم يدور مع علتي اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا انتبهت العلة انتفى انت في الحكومة؟ نعم