بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب ازالة النجاسة قال رحمه الله وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها خصم قال رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسك وغير المائع فطاهر وكل وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراء وما اكل لحمه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم لنا ان القول الراجح ان النجاسة تطهر بالاستحالة وانها اذا استحالت طهرت بان انتقلت من عين الى عين اخرى والمشهور من المذهب ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة بل يبقى حكمها واستثنوا رحمهم الله من عدم طهارة النجاسة باستحالة استثنوا مسألتين المسألة الاولى الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا فانها تطهر والمسألة الثانية العلقة اذا صارت حيوانا طاهرا العلاقة وهي الدم اذا خلق منها الادمي او خلق منها حيوان طاهر فانها تكون طاهرة مع انه في الاصل وهي دم نجسة لكن قالوا لانها انتقلت من عين الى عين اما اذا خلق منها حيوان نجس فانه يكون نجسا اذا هاتان مسألتان تستثنيان من عدم الطهارة بالاستحالة. المسألة الاولى الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا كما سيأتي والمسألة الثانية العلقة اذا صارت حيوان طاهرا والعلاقة المقصود بها الدم لان الدم على المشهور نجس فاذا خلق منها ادمي او خلق منها حيوان فانه يكون طاهرا. قالوا لانها انتقلت من عين الى عين اخرى ثم قال المؤلف رحمه الله وتطهر الخمرة باناءها يعني مع اناءها فيطهر اناءها بطهارتها فمتى طهرت الخمر فان اناءها يكون طاهرا لان من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارة انائها فمتى طهورت الخمرة فان اناءها يكون طاهرا قال المؤلف رحمه الله انقلبت هذا القيد ان انقلبت خلا بنفسها فالخمر اذا تخللت وانقلبت خلا بنفسها فانها تطهر بالاجماع فهمتم الخمر الخمر على المشهور نجسة الخمر نجسة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى فالخمر نجس ولكن اذا انقلب خلا بنفسه فانه يكون هذا طاهرا وهذا اجماع. او بنقله من من غير قصد التخليل من اناء الى اناء او من موضع الى موضع الخمر يقول هي نجسة لو نقلت من موضع الى موضع ثم تخللت بسبب النقل او من اناء الى اناء ثم تخللت بقصد بسبب النقل لا لقصد التخليل فانها تكون اذا الاصل في الخمر انها نجسة لكن لو تخللت بنفسها او بنقلها من موضع الى موضع او من مكان الى مكان من غير قصد التقليل فانها تكون طاهرة وقول المؤلف رحم الراحمين انقلبت بنفسها خلا مفهومه انها اذا انقلبت بغير نفسها وانما انقلبت بعلاج او بفعل فاعل فانها لا تطهر وهذه المسألة اعني انقلاب او تخلل بالاصح. تخلل الخمر اي ان الخمر تنقلب خلا. لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخللها من تحل له كالذمي فانها تحل وتكون طاهرة بان هذا الفعل بالنسبة له حلال ومأذون فيه وكل فعل مأذون فيه فانه يكون مباحا والحال الثاني ان يخللها مسلم يقول تقليلها من مسلم فان كان ذلك قبل ان تتخمر فلا بأس واما بعد التخمر بعد ان صارت خمرا المشهور من المذهب انه حرام في عموم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا وفي مسألة قول اخر انها تحل وتكون طاهرة وان كان الفعل محرما. لكن المذهب اصح والحل الثالثة ان يخللها خلال يعني من يتعاطى الخل وقيل انها تطهر لانها مال عنده وقيل انها لا تطهر لعموم الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا فظاهره انه لا فرق بين ان يكون المخلل لها ان يكون خلالا ام غير خلال وعلى هذا فالخمرة او الخمر انقلبت خلا بنفسها فهي طاهرة بالاجماع او او تخللت او صارت خلا بنقلها من موضع الى موضع فكذلك واما اذا تخللت الخمر بعلاج او بفعل فاعل فله ثلاث حالات ان يخللها من تحل له فهذه واما اذا خللها مسلم ولو كان خلالا فانها لا تحل لعموم الحديث والتخليل معنى تخليل الخمر ان يضاف الى الخمر ما يذهب شدتها المسكرة هذا معنى التقليد ان يضاف اليه او اليها ما يذهب شدتها المسكرة ثم قال المؤلف رحمه الله وان خفي موضعنا موضع النجاسة غسل او غسل حتى يتيقن غسلها او زواله عندهم حتى يتيقن غسلها. نعم وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن اذا خفي موضع نجاسة سواء كان في البدن او في الثوب في البقعة فانه يجب غسله حتى يتيقن زوال النجاسة مثال ذلك انسان اصابت بدنه نجاسة وخفي عليه موضع هذه هذه النجاسة هل هي في ساقه او في فخذه او في ظهره او في بطنه فيجب ان يغسل بدنه كاملا مثال اخر انسان وقعت على ثوبه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة في كمه في فمه الايمن او الايسر او في طرف ثوبه او في اعلاه فيجب عليه ان يغسل ثوبه كاملا كذلك ايضا في بقعة لكن البقعة هنا مقيد بان تكون ضيقة يعني مكان او موضع اصابته نجاسة فيجب ان يغسل كل هذا الموضع حتى يتيقن الزوال النجاسة. ولكن هذا اعني وجوب غسل جميع البقعة. فيما اذا كان المكان ظيقا كما تقدم لنا في اول الطهارة. اما اذا كان المكان واسعا فانه يتحرى رحمهم الله يفرقون في النجاسة التي تكون في الارض او البقعة بين المكان الضيق والمكان الواسع فالامكنة الضيقة يجب غسلها جميعا. لانه لا يشق واما اذا كان المكان واسعا فانه يتحرى اذا الحاصل ان النجاسة يجب غسلها حتى يتيقن ليخرج من العهدة بيقين فان جهلها فانه يجب ان يغسل الموضع كاملا من بدن او ثوب او غيره والقول الثاني انه اذا جهل موضع النجاسة فانه يتحرى كما غلب على ظنه ان النجاسة اصابته وكذلك ايضا في البقعة اذا غلب على ظنه الموظع الذي اصابته النجاسة غسله. سواء كانت البقعة واسعة ام ضيقة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهي القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة الذي يشق في صلاته قال فليتحرى الصواب وهذا دليل على اعمال غلبة الظن فعلى هذا اذا جهل الموضع غسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة اصابته وبرئت ذمته. اما اذا تيقن الموضع فلا يتحرى بل يجب عليه ان يغسل الذي اصابه النجاسة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المسكر المراد به ما يذهب العقل وهو الخمر والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب يسمى خمرا او يسمى مسكرا لانه يذهب العقل المسكر نجس الخمر نجس سواء كان خمرا ام نبيلا ام غير ذلك؟ فكل ما يسكر فانه نجس والدليل على نجاسته قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان فقال ردس النجس فهذا دليل على نجاسته ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهذا ايضا يدل على النجاسة ولانه مستخبث مستقذر فدل على نجاسته وهذا قول اعني نجاسة الخمر هو الذي عليه جمهور العلماء بل اكثر العلماء على نجاسته بما تقدم من الادلة والقول الثاني ان الخمر انها طاهرة اولا لان الاصل في الاشياء الطهارة فمن ادعى تحريمها افمن ادعى نجاستها فعليه الدليل وثانيا ان الخمر لما حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اريقت في اسواق المدينة ولو كانت نجسة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها وتنجيس الطرق والشوارع وهذا القول هو الراجح ان الخمر طاهرة وليست نجسة لانه لا دليل على نجاستها واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان المراد بالرجس هنا النجاسة المعنوية لان النجاسة لفظ يطلق على النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية فمن اطلاقه على النجاسة المعنوية قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس المراد النجاسة هنا النجاسة المعنوية. اذا يقول المراد بالنجاسة في الاية النجاسة المعنوية في امرين الامر الاول ان انها قرنت بالانصاب والازلام ونجاسة هذه معنوية وثانيا انها وصفت بانها من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فنجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية واما الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام فلا دلالة فيه على على النجاسة لانه لا يلزم من التحريم النجاسة فليس كل محرم يكون نجسا بل كل نجس فهو محرم نجس السم محرم ولكنه ليس ليس نجسا القاعدة ان كل نجس فهو محرم. وليس كل محرم يكون نجسا والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة اوجما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس واما قولهم انها مستقذرة ومستخبثة ويقال ايضا الاستقذار والاستخباث لا يلزم منه النجاسة لا يلزم منهم نجاسة البصاق اعزكم الله مستقذر ومستقبح ومع ذلك ليس يقول المواليد رحمه الله وكل الحشيشة هكذا الحشيش يعني الحشيشة المسكرة نجسة وجمهور العلماء على ان الحشيشة طاهرة وهو مذهب الائمة الثلاثة. ورواية عن الامام احمد انها طاهرة وان كان تعاطيها محرما وان كان تعاطيها محرم فانها طاهرة لانه لا دليل على النجاسة ثم قال المؤلف رحمه الله وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر ما لا يؤكل من الطين والبهائم يعني ما كان محرما من الطيور والبهائم وما ضابط ما كان محرما من الطيور والبهائم نقول الاصل في جميع الحيوانات الحل والاباحة جميع الحيوانات التي خلقها الله تعالى الاصل فيها الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وكل الحيوانات الاصل فيها الحل والاباحة. والمراد حيوانات البر اما حيوانات البحر فمعلوم ان الاصل فيها الحل والاباحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بل قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه وصيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. لكن كلامنا فيه حيوانات البر الاصل فيها الحل والاباحة للايتين ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت القواعد الاتية القاعدة الاولى الحمر الاهلية فهي محرمة وقولنا الاهلية احترازا من الوحشية والدليل على تحريمها انه في يوم خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجز ثانيا كل ما له ناب من السباع يصيد به ثالثا كل ما له مخلب من الطير يصيد به وكل ما له ناب من السباع يصيد به او ما له مخلب من الطير يصيد به فانه محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير الاسد والفهد والنمر والذئب والثعلب وغيرها من السباع وكذلك ايضا الطيور هاي ثلاثة. رابعا كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم لماذا؟ لان الامر بالقتل ينافي الحلم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ست منها وردت في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والحية والفأرة والكلب العقور والعقرب. كم هذي؟ ستة اضف اليها الوزغ شالمجموع سبعة اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم. لان الامر القتل ينافي الحل خامسا كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم لان النهي عن القتل ايضا ينافي الحلم والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها اربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد خمسة سادسا من القواعد ما يأكل الجيف كل حيوان يأكل الجيف او يتغذى على الجيف فانه محرم والرخم واللقلق والعقع ونحوها من من الحيوانات التي تتغذى على النجاسات قل انت وقيل ان فيها رواية ان فيها روايتي الجلالة بمعنى انها وان كانت تأكل النجاسات انها تطعم الطاهر ثلاثة ايام ثم تحل طيب السابع مما يحرم قالوا ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب فكل حيوان استخبثه ذوي اليسار من العرب فانه محرم المرجع الى استخباتهم ولكن المرجع ايضا الى الى ذوي اليسار لان الفقراء نحوهم قد يأكلون المستخبث للاضطرار العبرة بما يستخبثه ذوي اليسار ابن العرب. الدليل قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا دليل على ان كل طيب فهو فهو حلال وان كل خبيث فهو حرام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا كل طيب مباح. كل خبيث محرم ولكن هذه القاعدة ايضا فيها نظر لان الاية لا تسعف لا تسعف هذا القول ومعنى الاية الذي ذكروه ايضا لا يصح لان معنى قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. معناه ان ما اباحه الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه. فليس المرجع الحل والحرمة والخبث والطيب الى الناس. لان الناس تختلف اصحابهم واذواقهم ومشاريبهم في ذلك من الناس من من يستخبث بعض الطيبات بعض الطيبات التي جاء الشرع باباحتها ومن الناس من يستطيب الخبائث فالمرجع وعلى هذا فيكون معنى الاية يحل لهم الطيبات انما احله الشرع فهو طيب ويحرم عليهم الخبائث انما حرمه الشرع فهو خبيث القاعدة ايش؟ الثامنة. الثامنة ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان متولد من مأكول وغيره فانه محرم مثل البغل البغل منين من الحمار اذا نزل على الفرس والسمع والإسبار ابوه ذئب وامه ها ظبع او العكس يكون سبع يكون العصبار امه ذئب وابوه ضبع والسمع بالعكس هذا ايضا محرم البغل والسمع والاسبار محرمة لانها متولدة بين مأكول وبين غير مأكول فمثلا الحمار اذا نزل على الفرس يحصل من؟ البغل البغل متولد بين مأكول وهو الفرس وبين وبين غير مأكول وهو الحمار واجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح فوجبت شنابهما جميعا واضح ان ان الحمار محرم. لان البغل هذا فيه حلال وفيه حرام اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب مباح فوجبت اجتنابهما جميعا تغريبا لجانب بجانب الحظر فعلى هذا البغال البغال تكون محرمة بان متولدة بين مأكول وبين غير مأكول والبغال قال قائل من اين تأتي؟ نقول من الحمار اذا نزع الفرص وهي لا تتناسل فيما بينها ولا تتوالد ولهذا قاعدة كل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتوالد. البغال لا تتناسل فيما بينها نجد هذا البغل الان لو جمعت مئة بغل فيما بينهم لا يمكن التناسل يمضي زمن تنقذ تموت تموت حتى تنقرض ولا يحصل التناسل بينها. وهذه من القواعد التي ذكرها الفقهاء وذكرها ايضا علماء الحيوان ان كل متولد لا يتوالد وذكرنا لكم سابقا ايضا تتمة لهذا ان الجاحظ يظنه الف كتابا فيما يرد وفيما يبيظ من الحيوان حيوانات هذا يلد وهذا يبيض هذا يلد وهذا يبيض فاتاه اعرابي فسأله قال ما هذا الكتاب قال هذا الكتاب فيما يلد وما يبيظ من الحيوانات التي تلد والتي تبيض وقال كتابك هذا تغني عنه كلمة واحدة او كلمتين قال كل اذون ولود وكل صموخ بيوض يعني من حيوانات البر كل ما له اذن وكل ما كان صموخا الحمام الدجاج يبيض طبق هذا الابل البقر الغنم الارنب بعد الغزال الذئاب كلها طيب شف الدجاج الحمام الطيور كلها تبيض البر المهم كل حيوان له اذا يا ريت ويحيض ايضا في الغالب وكل حيوان ليس له اذن يعني جارحة وانما ثقب فقط فهو يبيظ كان لا يعلم من الاندهاش شف سبحان الله احيانا لم يقرأ ولم يكتب ولا يعرف يستثنى احنا قلنا لكل متولد لا يتوالد والمتولد لا قاعدة الاعرابي ما تنخرع ايه سيأتينا في الحيض ان ان الخفاش والارنب ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع ارنب وزغ. وكلبة هدول كلن يحيضن سبعة ايام طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وما لا يؤكل من الطير والبهائم. عرفنا ان الاصل الطيور والبهائم الحل والقواعد التي ذكرناها القواعد التي عليها العمل هي القاعدة الاولى الحمر الاهلية والثانية كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ما امر الشارع بقتله ما نهى الشارع عن قتله ما تولد من مأكول وغيره. ست قواعد لا اما قاعدة ما يستخبثه ذوي اليسار وقاعدة ما يأكل الجيف فهذه فيها خلاف كما سبق يقول مما فوق الهر خلقة نجس ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس فكل حيوان محرم الاكل فانه نجس لانه ميتة. قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم استأذن المؤلف قال رحمه الله قال مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة. وقوله وما دونها خرج بذلك امران ما ماث لها وما كان اكبر منها الهرة وما دونها طاهر. ما ماثلها وما كان اكبر منها نجس ما الدليل على طهارة الهرة؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من عليكم الطوافات وعلى هذا قالوا ان كل حيوان ان كل حيوان من الهرة فما دون فانه طاهر ولهذا قال كالحية والفأرة وغيرها وهذا مبني ومبني على ان العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. ان العلة في ذلك هو الحجم الجسم وقيل ان العلة في كون الهرة ليس حجمها وانما العلة هو كثرة تطوافها ومشقة التحرز التحرز منها وعموم البلوى وعلى هذا فقالوا ان كل حيوان يكثر تطوافه وتردده ويشق التحرز منه وتعم به البلوى فانه يكون طاهرا البغل والحمار والفأرة والوزغ ويستثنى من ذلك الكلب في ورود النص فالكلب حتى ولو كان يكثر تردده وتطوافه فالنص قد ورد به. وهذا القول هو الراجح ان نجعل مناط الحكم وعلة الحكم ليس الحجم وانما مناط الحكم ماذا المشقة ولهذا ثبت في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة انهم كانوا يركبون الحمر عريا من غيري ان يضعوا حائلا ومعلوم ان الحمار يفرز عرقا وكذلك ايضا من يكون يركب الحمار قد يصيبه شيء من من لعابه ونحو ذلك. ولم ينقل انهم كانوا يتوقون ذلك فعلى هذا يكون ريقه وعرقه طاهر. اما بوله وروثه فهو نجس يقول وما دمنا في في الخلقة كالحية الحية اه وما دونها خرج به ما مات لها وما كان اكبر منها عندنا الان ادون ومماثل واكبر هو المؤلف يقول وما دونها خرج بالدون المماثل بعد والاكبر طيب يقول كالحية والفأر الحية تكون طاهرة على كلام المؤلف بناء على ان العلة هي الحجم ولكن الصحيح ان العلة هي كثرة التطواف والتردد فكل حيوان يكثر تردده وتطوافه فانه يكون طاهرا في مشقة التحرز منه قال رحمه الله والمسك غير المائع البنج فكل ما يكون مسكرا ولكنه غير مائع فانه طاهر وهذا في الواقع يرد عليه الحشيشة الحشيشة تسكر وليست مائية ومع ذلك حكم المؤلف فيما تقدم بماذا من جلستها الحشيشة مسكرة وهو هنا يقول المسكر غير المانع غير المائع طاهر فيرد على ذلك ما تقدم من ان الحشيشة نجسة وهذا مما يؤيد القول بنجاسة بطهارة الحشيشة كما كما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ميتة نجسة هذا استثناء مما سبق. كل ميتة نجسة لقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وهذا يدل على ان الميتة الاصل فيها التحريم والنجاسة يقل غير ميتة الادمي في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لما انخنس وكان جنبا قال اني كنت جنبا قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وهذا دليل على طهارته. نعم