آآ اليس النصارى قد تركوا نقل كلام عيسى في المهد مع انهم مما يحتاج الى نقده وتتوفر الدواعي اه عليه هذا يعني صورة هذه صورة فيها كتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري رشد لي امري وقبل ما اقدسا من لساني افقهوا قولي اما بعد هذا هو المرج السادس والثلاثون من مجالس شرق روضة الناظر وجنة المناظر. وقد وصلنا الى مسألة كتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ومعرفته يقول المصنف رحمه الله ولا يجوز على فصله ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته لا يجوز على اهل التواتر اتمام ما يحتاج الى نقله ومعرفته وانكر ذلك الامامي يعني لا يجوز اي لا يتصور ادي اهو على اهل التواتر ان يكتموا شيئا تمس الحاجة الى نقله ومعيته. يعني يتواطؤون على كتمانه هذا لا تصوم وانكر ذلك الامامي. يعني الامامية يرون انهم شيعة الشيعة المعروفون اثنا عشرية هؤلاء يرون ان اه الصحابة كتموا الشأن علي وان علي كان هو الخليفة وآآ كتموا ذلك قبحهم الله وهذا بلا شك انه كذب هذا كذب هم يقولون اه يعني ان هناك يدعون ان هناك نصوصا تدل على امامة علي كتمها الصحابة مع كثرتهم مع كثرتهم وبلوغهم عدة تواتر وهذا كذب فالصحابة رضي الله عنهم ابعد الناس عن الكذب كيف يكذبون الله عز وجل جل امره. ويعني اثنى عليه وزكاهم قال وليس بصحيح. اذا الامامية انكروا ذلك لاعتقادهم ان الصحابة كتموا النص على امام التعبير رضي الله عنهم قال وليس بالصحيح لان كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه بخلاف ما هو به يعني لان كتمان اه يعني لانك كتمان اهل التواتر الخبر الذي يحتاج الى نقل ومعرفته الخبر الذي تمس الحاجة الى نقل ومعرفته هو بمنزلة الكذب المتعمد ونحن قد بينا انه لا يجوز تواطؤه على الكذب اهل التواتر لا يتواطؤون على الكذب فتواطؤهم على كتمان ما يحتاج الى نقله كتواطؤهم على الكذب. كما اننا نقول انه لا يجوز ان يتواطؤ على الكذب كذلك لا يجوز ان يتواطؤوا اي لا يتصور اي لا يتصور ان يتواطؤوا على كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته. قال لان كتمان ذلك يجري في قبح مجرى الاخبار عنه بخلاف ما هو به. فلم يجز وقوع ذلك منه وتواطؤهم عليه فان قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد يعني شبهة يريدها الامامية يقولون فنقول قال المصنف قلنا لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له لان كلامه كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له يعني نحن لا نسلم اولا انه ان الكلام الذي آآ يعني انهم حينما كانوا حينما كان في المهد انهم كانوا كثرة انهم كانوا كثرة لا نسلم هم لا نسلم بذلك اه وبناء على ذلك فلا نسلم انهم كانوا اهل تواتر فكتموا كلامه وكتموا كلامه و وان سلمنا انهم كانوا كثرة هم فلا نسلم هم فلا نسلم انهم لم ينقلوه بل نقلوا ما يحتاج اليه بل نقلوا ما يحتاج اليه يعني يقولون ان هناك انجيل اه يعني شم انجيل الصبوة هكذا اه ذكر طوفي آآ قال لا نسلمنه لمن قلوب بل نقلوه وهو متواتر عندهم في انجيل الصبوة هم طيب لماذا نحن الان لا نشاركهم هذا النقل لاننا مستغنون عنه بالقرآن مستغنون عنه بالقرآن وعلى كل حال نقول هذا هذه الشبهة ساقطة وهو ان النصارى آآ نقلوا تركوا نقل كلام عيسى في المهد فنقول اولا لا نسلم اولا هو المصنف قال بان كلامه مات كان قبل ظهوره. هذا بناء على التسليم لان كلامه في المهد كان قبل ظهور او تباع منه يعني اه ان سلمنا انه قد تركوا نقل كلامه فا فهذا لانهم كانوا قبل ظهوره واتباعهم له يعني لم يكونوا بالكثرة بحيث انهم اه يكونون يعني اه اهل تواتر وكانوا يعتقدون نبوته ونحو ذلك بحيث ينقلون كلام لا ما كانوا يعتقدون ذلك. ما كانوا يعتقدون ذلك. هذا لو تنزلنا والا في في الاصل لا نسلم انهم لم ينقلوا ما يحتاج اليه بل نقل بل نقل هم فاما ان نقول انهم لم يكونوا كثيرين او نقول لا لا نسلم انه لم ينقله لا نسلم انه لم ينقلوا وهكذا على كل حال هذه المسألة واضحة. اهل التواتر لا تصور منه ان يكتموا ما يحتاج الى نقله ومعرفته هذي مسألة يعني لا لا نحتاج ان نقف عندها كثيرا واضحا قال القسم الثاني اخبار الاحاد وهي ما عدا المتواتر ما عدا المتواتر اختلفت الرواية عن امامنا. يعني الان اخبار الاحد ما عدا المتواتر هذا هذا يعني آآ هل هو تعريف هو وصف يعني المتواتر هو ما فقد شرطا من شروط الاحاد عفوا هو ما فقد شرطا من شروط المتواتر اذا فقد شرطا واحدا من شروط المتواتر فانه يكون احدا. يعني شروط المتواتر ما هي؟ اذا كان من ثلاثة شروط اولا ان اه يشملوه الى محسوس والعدد واستواء الطرفين ووسطه في بهذين الشرطين فاذا فقد شطر هذه الشروط كان لم يكونوا في بعض الطبقات عددا كثيرا او لم يسجدوه الى الحس او اه يعني لم يكن هناك عدد ينقل عدد آآ هذا الخبر نقول هذا خبر خبر احاد. سواء اشتهر او لم يشتهر لان هناك تقسيم اخر وهو ماذا متواتر واحاد والاحاد قد يكونوا مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا. هذا تقسيم المحدثين يقولون الاحاد قد يكون غريبا وهو ما كان في بعض طبقاته رجل واحد. والعزيز ما كان في بعض الطبقاته رجلان اه والمستفيض او او المشهور وهو ما كان فيه اه طبقات ثلاثة اكثر ولم يصل حد التواتر. على كل حال اخبار الاحاد وفيما عدا المتواتر الاحاد اصلها حاد حاد هكذا يعني لو اردنا آآ ان اكتبها انا ما ادري وين القلم في هذا الصفحة طيب احاد اصلها احاد ثم اهو يعني جمع احد جمع احد والهمزة في آحاد مبدلة من والهمزة من احد مجلى من واو اصلها وحج لذلك نحن نقول واحد هم خبر واحد او خبر احاج انها خبر احد اصلا ثم جمعت حاج ثم ابديت فقيل احاج هكذا يقول فروي اختلفت الرواية عن امامنا يعني الامام احمد رحمه الله في حصول العلم بخبر بخبر الاحاد بخبر الواحد يعني هل خبر الواحد يفيد العلم؟ يعني اليقين او لا يفيد فروي انه لا يحصل به وهو قول الاكثرين والمتأخرين من اصحابنا يعني خبر الواحد لا يفيد العلم. لا يفيد العلم وهذا مروي عن الامام احمد رحمه الله فان الامام احمد رحمه الله جاء عنه انه قال آآ اه انا اقرأ عليك من رواية نعم يقول الامام احمد اه نعم قال من الناس من يحتج الى في رواية ميموني من الناس من يحتج في رد خبر واحد بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع يقول بذي اليدين آآ لا ليس هذا على كل حال ما احد نص في بعض كلامه على ان قبر الواحد وان لم يفد اليقين الا انه يعمل به وهكذا قال انه لا يحصر به وقول اكثرين ومتأخرين من اصحابنا لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. هذا كلام صحيح ولا لا هل نحن نصدق كل خبر نسمعه؟ لا حتى الاخبار العادية الاخبار التي في غير الشرع نحن لا نصدق كل خبر نسمعه بل لا نصدق الا اخبار يعني كانت يعني بحيث لا يمكن الشك فيها اما لكثرة ناقليها او لاقترانها بقرائن تفيد اليقين كما تقدم في في القرائن وما اشبه ذلك اذا لانا لا لانا اعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين باستحالة اجتماع ضدي. يعني لو كان خبرا لو كان خبر واحد يفيد اليقين لما وجدنا خبر تريني من اخبار الاحاد قد تعارضا. والواقع اننا نجد في باب التعارض والترجيح حديث يخالف حديث يعني في الظاهر حديث يخالف حديث في الظاهر هذا تعارض في الظاهر طبعا التعارض اذا قلنا تعارض في ادلة الشرع يعني تعارض في الظاهر والا بين لا تعارض حقيقي بين ادلة الشرع اذا يقول ولو كان مفيدا للعلم عن اليقين لما صح وجود خبرين متعارضين لاستحالة الاجتماع ضدهم. والواقع انه قد صح ورود خبرين متعارضين او قد وجد ورود خبرين متعارضين اذا لا تفيد اليقين. اذا لا تفيد اليقين. قال ولا جاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به. يعني بخبر واحد لكونه بمنزلتهما في افادة العلم وهذا تقدم الخلاف فيه هل يجوز نسخ القرآن بخبر واحد او لا؟ لو قلنا انه مفيد لليقين ما ما جرى فيه خلاف لو كان خبر الواحد يفيد اليقين لما جرى هناك خلاف في نسخ القرآن اه بخبر واحد قال ولوجب الحكم بالشاهد الواحد يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين لوجب الحكم في الشاهد الواحد. والواقع انه لا يجوز الحكم الا بشاهدين فاكثر. في في اكثر القضايا ولا كم شاهد واحد الا في قضايا خاصة جدا مع يمين فيها خلاف ايضا لو شاهد مع اليمين قال ولا استوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين لاستوى خبر العدل وخبر الفاسق. لماذا؟ لانه يفيد اليقين فما في تردد ما في تردد شك شد اليقين لكن لما اذا قلنا انه يفيد الظن اه فرقنا بين الفاسق وغير الفاسق لان خبر الثقة والعدل يفيد الظن غلبة الظن وخبر الفاء فاسق محل شك وتردد فيصير هناك تفاوت هذه خمسة اوجه تقريبا في آآ يعني في القول بماذا؟ بان خبر الواحد لا يفيد اليقين قال وروي عن وروي عن احمد الامام احمد رحمه الله انه قال لا لا المقصود هنا النقل النقل هم فنية ثبوت ثبوت ليس الدلالة. الدلالة شيء اخر بنية الثبوت. نعم. قال وروي عن احمد انه قال في اخبار الرؤيا يقطع على العلم بها يعني روي عن الامام احمد انه قال في اخبار الرؤية يقطع على العلم بها. يعني هذه رؤية الله عز وجل في الاخرة. روي عنه انه قال يقطع على على العلم بها مع انها اخبار احاد هنا ما توجيه هذه الرواية ما توجيه هذه الرواية؟ قال هذا يحتم وهذا يحتمل ان يكون في اخبار الرؤية وما اشبهها مما كثرت رواته دقته الامة بالقبول ودلت القوائم على صدق ناقله فيكون اذا من المتواتر. اذ ليس للمتواتر عدد مفصول. اذا هذا توجيه رواية ما توجيه قول الامام احمد؟ انه قال في اخبار الرؤيا يقطع على العلم بها في احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون هذا في اخبار الرؤية وما اشبهها مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول. يعني هو من قبول من قبيلة متواتر المعنى اما ان يكون هو من قبيل متواتر المعنوي كيف متواتر معنوي؟ ما معنى متواتر المعنوي؟ عندنا متواتر لفظي متواتر معنوي. المتواتر المعنوي هو الذي روي من طرق كثيرة اختلفت الفاظها لكن المعنى واحد واما متواتر لفظي فان اللفظ نفسه متواتر من كذب علي متعمدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. اللفظ نفسه متواضع قال ان يكون في اخبار الرؤية وما اشبهها مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول ودلت القرار على صدق ناقله فيكون اذا من المتواتر اذ ليس للمتواتر عدد النقص قال ويحتمل ان يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم احتمال احتمال انه يعني بناء على هذه الرواية يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم مطلقا وهو وهو قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر يعني انه مفيد للعلم مطلقا احتمال احتمال يعني بناء على هذه الرواية احتمال ثم قال قال بعض الجلاما انما يقول احمد بحصول العلم بخبر واحد فيما نقله الائمة الذين حصل الاتفاق على عدالة وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول ولم ينكره منهم منكر الى اخره ما معنى هذا الكلام هذا كأنه قريب من القول الاول لكن يمكن ان نجعل له عنوانا اخر. نقول هذا هو آآ القول الثالث وهو انه الخبر الواحد انما يفيد العلم بالقرائن يفيد العلم بالقرائن وهذا مذهب الامام احمد نعم هذا هو اقرب ما ينسب الى الامام احمد ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن ومن القرائن تلقي الامة له بالقبول من القرائن تلقي الامة له بالقبول وهذي طريقة المحدثين ايضا كثير من المحدثين يقولون انه يفيد العلم بالقرائن بالقرائن لا يفيد العلم بنفسه لكن يفيد العلم بالقراءة كما تقدم لما شرحنا القرائن قلنا ان القرائن احيانا تكون ثم قام المخبرين اليس كذلك؟ قلنا لو لو اه خبر رواه خمسة ومعهم خمس قرائن صارت بمثابة اه صار بمثابة من روى ما ما رواه عشرة اشخاص. اذا القراءة قد القرائن قد تقوم مقام المخبرين. قال قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول العلم بخبر واحد فيما نقله الائمة الذين حصل اتفاق على عدالتهم وثقة واتقانهم. يعني هذي قرينة الان انهم انه آآ روي عن طريق الشقاة المتفق على اعداد اتيم قال ونقل من طرق متساوية يعني من حيث القوة وما اشبه ذلك والعدد وآآ ولم ننكره منهم منكر. ولم ينكره آآ نعم وتلقته الامة بالقبول ولم ينكروا منهم منكر. هذا قرينها ايضا هذه قرينة ثم اكد ذلك وشرح ذلك قال فان الصديق والفاروق رضي الله عنهما. لو رويا شيئا سمعاه او رأياه لم يتطرق الى سامعهما شك ولا ريب يعني واحد سمع من الصديق مباشرة سمع ابا بكر مباشرة وسمع ابا بكر يحدث بحديث هل سيشك بصدق هذا الحديث؟ لا لماذا؟ لان عنده قرينة قوية جدا ان ابو بكر هذا اصلا ان ابا بكر يسمى الصديق يعني يعني لا يمكن ان ان الامة يعني تسمي ابا بكر بالصديق او النبي عليه الصلاة والسلام سمي بذلك آآ يعني الامة تجتمع وتجمع على ان هذا صديق ثم يكون خبره مشكوكا فيه اذا هذي قرينة ان الذي رواه الصديق او او عمر الفاروق رضي الله عنه او رضي الله عنهما جميعا قال فان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعه او رأياه لم يتطرق الى سمعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهما يعني من المكانة ومعرفة قدرهما وصدقهما. وثبت عندهم ثقتهما وامانتهما. فهذه قرائن قامت في نفس قامت في نفس من؟ بنفس السامع يعني هي موجودة هي هي هذه القرائن رآها امامه يعني الذي روى الخبر ليس اي اي رجل الذي روى الخبر هذا ابو بكر الصديق او رواه عمر لاحظ يقول لسامعهما ليس المقصود انه نقل الينا بالسند لا المقصود ان السامع مباشرة سمع لصحابي سمع ابن ابي بكر او تابع يسمع من ابي بكر مباشرة لذلك علي رضي الله عنه كما سيأتينا ان شاء الله كان اذا اخبر الصديق بخبر لا يراجعه فيه ابدا ولا يسأله ولا يتأكد. واذا اخبره غيره تأكد من الخبر كما سمعت عن علي رضي الله عنه في بعض الوقائع ليس في جميع الوقائع في بعض الوقائع نعم قال ولذلك اتفق السلف على نقل اخبار الصفات وليس فيها عمل وانما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها ولان اتفاق الامة على قبولها اجماع منهم على صحتها والاجماع حجة قاطعة. يعني اخبار الاحاد في الاعتقاد اخبار الاحاد في الاعتقاد تقبل او ما تقبل مذهب اهل السنة تقبل اخبار الاحد حتى في الاعتقاد حتى في باب الصفات حتى في باب الايمان حتى في باب كذا ما دام انها نقلت بطرق صحيحة ما دام انها نقلت في طرق صحيحة اصلا تقسيم الاحاد منهم تواتر هذا ما كان في زمان السلف بهذا بهذا الشكل كانوا اذا اذا صح عندهم الحديث وجاء من طرق صحيحة ولم يعارضهم اه معارض فانهم يقبلونه ولا يلتفتون هل هو من المرجحات وطرق دفع التعارض نستعمل معها ما نستعمله مع الاخبار المتواترة من الجمع والنسخ والترجيح وما اشبه ذلك. هذا الجواب عن الثاني طبعا سان وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه واحد او متواتر او ما اشبه ذلك يقول اه يقول شنقيطي رحمه الله يقول اعلم ان التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه ان اخبار الاحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول. فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام باسانيد صحيحة من صفات لا يجب اثباته واعتقاده على الوجه اللائق به كمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا تعلى وبهذا تعلم ان ما اطبق عليه اهل الكلام ومن تبعهم ان اخبار الاحاد لا تقبل في لقاء في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله هذا رد على المتكلمين الذين ينكرون اخبار الاحاد في باب الاعتقاد قال ولا وبهذا تعلم ان ما اطبق عليه اهل الكلام ومن تبعهم من ان اخبر الاحد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين ان اخبار الاحد لا تفيد اليقين وان اخبار العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي في ظهور بطلانه انه يستلزم رد الروايات صحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد تحكيم العقل والعقول تتظائل امام عظمة من صفات الله الى اخره الى اخر الكلام اذا هذا رد على المتكلمين الذين يفرقون في خبر واحد بين باب الاعتقاد وبابي الاحكام العملية فيقول من باب الاعتقاد لا يغبر لا يقبل فيها خبرا واحد فلا بد فيها من القطع وباب الاحكام العملية آآ يقبل فيها خبر واحد. نقول هذا التطبيق لا اصل له عند السلف لا اصل له بل متى ما ثبت الحديث بطريق صحيح اه وسند صحيحة يقبل ولو في باب الاعتقاد ولو في باب الاعتقاد وهذا هو مذهب الائمة المتقدم مذهب السلف هذا هو مذاهب الائمة المتقدمين نعم طيب اذا الحاصل حاصل ان الاقوال ثلاثة ان خبر الواحد يفيد العلم كان يفيد يفيد الظن وهو قول الجمهور ان ان خبر الواحد يفيد الظن العلم مطلقا ان خبر الواحد يفيد ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن نعم يقول الامام احمد رحمه الله اذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت بالحكم والفرظ وادنت الله تعالى به ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني لا اقطعوا يقينا مع ذلك اعمل به ما دام انه ايش ثبت باسناد صحيح لاحظ هذا رواه عن ابي حفص عمر بن بدر قال الاقراء الذي يذهب اليه احمد بن حنبل انه اذا طعنت اذا طعنت في الحيض اذا طعنت في الحيطة الثالث فقد برئ منها وبرئت منه وقال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه الى اخره. هذا ذكره في العدة تمهيد ابن الخطاب وغيره اذا خبر الواحد يفيد العمل هذا ما في اشكال خبر الواحد يفيد العمل لكن هل يفيد العلم؟ اللي هو اليقين او لا نقول يمكن على القول الثالث وهو الاشهر انه يمكن ان يفيد العلم بالقرائن. يمكن يفيد العلم بالقرائن ثم قال الامام احمد رحمه الله ان نحقق الاطالة استدلال قال فاما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ الا كما يصوغ في الاخبار المتواترة واهل الكتاب. يعني الان بدأ يناقش ادلة القول الاول الخمسة الاوجه الخمسة التي آآ التي استدل بها من قال ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا حتى مع القرائن قال فاما التعارض فيما هذا سبيله. التعارض هذا الوجه الثاني الان هذا الرد على الوجه الثاني. لاحظ ترى الردود الان لن تكون مترتبة. قال اما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ الا كما يسوء في الاخبار المتواترة واهل الكتاب ما معنى هذا اي كما يقع التعارض في افهامنا في الاخبار المتواترة واية كتاب فكذلك في اخبار الاحاد اليس التعارض يقع ايضا في الظاهر بين بين اية واية فنحتاج الى ان نبحث عن وجه الجمع بينهما او اه دفع التعارض هل احدهما ناسخ والاخر منسوخ احدهما راجح والاخر مفجوع الى اخره اذا نفس الشيء اما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغه الا كما يسوغ في الاخبار المتواترة واية الكتاب. هل انت تسوغ وقوع التعارض في الظاهر في الافهام يعني بين بين الايات والاحاديث متواترة فيما بينها يعني الاية مع اية او حديث متواتر مثلا اذا كان هذا يجوز يسوق فكذلك وقوع التعارض بين اخبار الاحد نفس الشيء اذا اي كما يقع التعارض في افهامنا في الاخبار المتواترة واي الكتاب فكذلك اخبار الاحد. نستعمل معها ما نستعمله هذا الجواب عن الاول. هم هم قالوا هناك آآ انه نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه نقول بالموجب نقول بالموجب ما هو القول الموجب؟ تسليم الدليل مع نقول نحن نعم صحيح انا لا نصدق كل خبر نسمعه ونحن ما قلنا اننا نصدق كل خبر نسمعه هكذا بل نقول انه يفيد العلم متى ما اقترن به قرائن لذلك قال فلاننا انما جعلناه مفيدا للعلم بنفسه؟ لا انما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الامة له بالقبول اذا نحن لا ننكر ان الخبر خبر واحد في اصله ظن. لكن هل يمكن يفيد العلم؟ انتم بناء على قولكم يا اصحاب القول الاول لا يفيد العلم مطلقا ونحن نقول بل قد يفيد العلم بالقرع مثل ماذا؟ قال مثل زيادة الثقة يعني كون هذا اوثق من هذا كون الراوي اه يعني مثلا يعني امام من الائمة والامة تلقت الخبر بالقبول وما اشبه منك ثم قال ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق. هذا الجواب عن عن ماذا؟ الجواب عن الخامس الجواب عن الخامس لما قال آآ اختلف ولوجب لا ماذا قال؟ الخامس ولو استوى في ذلك العدل والفاسق نقول انما اختلف خبر العدل والفاسق لاننا نقول ان العدالة قرينة على الصدق ترجح قبول خبره لا توجد في خبر الفاسق فلاحظ نحن لا نقول ان خبر الواحد في نفسه يفيد العلم. بل بالقرائن ولذلك اختلف خبر العدل العدل عنده قرينة ترجح خبراء او ليست موجودة في خبر الفاسق المشكوك في خبره ما هي القرينة؟ الموجودة في خبر العدل انه عدل وثقة قال واما الحكم بشاهد واحد هذا الجواب عن الرابع. هذا الجواب عن الرابع وما الحكم بشاهد واحد؟ فغير لازم يعني لا يلزم من قبول خبر الواحد الحكم بشاهد واحد. لماذا لا يلزم من قبول خبر الواحد الحكم شهد واحد يعني هم يقولون لو قلتم ان خبر الواحد يفيد العلم لا لقبلتم شهادة الواحد علماء اه يعني اشترطتم شهادة رجلين نقول هذا غير مسلم. لماذا؟ لان باب الشهادة وان شابه باب الرواية الا انه يختلف عنه في بعض الاحكام. فهو باب له قيود في الشرع اليس كذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم قضايا الاموال الاصل فيها رجلين او رجل امرأتان. قضايا الحدود لا يقبل فيها آآ النساء قضايا مثلا يعني الزنا مثلا اربعة شهود آآ قد يقبل شاهد ويمين على الخلاف في في المسألة في في في قضايا الاموال. اذا باب الشهادة فيه من التقييد الشرعي ما ليس في باب الرواية ما ليس في باب الرواية. ولذلك اشترط الشاهدان. اشترط الشاهدان في باب الرواية على الاصل. في باب للشهادة بباب الشهادة ومن جهة اخرى من جهة اخرى هم اه هم يقولون واما الحكم بشاهد واحد فغيره لازم فان الحاكم اه اه نعم. اه فان الحاكم لا يحكم بعلمه وانما يحكم يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق يعني الحكم شهد واحد غيره لازم. لان فان الحاكم لا يحكم بعلمه. وانما يحكم بالبينات التي هي مظنة الصدق. يعني هذا يدل على ان باب الشهادة يختلف ايضا هذه الجهة الاخرى يعني دليل اخر على ان باب الشهادة يختلف كيف او باب القضاء يقول لو وجدنا قضية الحاكم اي القاضي يعلم صدق الشاهد او يعلم كذب الشاهد ومع ذلك نحن نقول لا يجوز له ان يحكم بعلمه بل يحكم بالبينة. اذا قامت بينة على ان مثلا على ثبوت دين مثلا او على اه ثبوت حق مثلا او على نفي اه نفيه دعوة او ما اشبه ذلك فنقول الحاكم لا يحكم بعلمه وانما يحكم البينة. هذا دليل على ان باب القضاء والشهادة اخص من باب الرواية اصل من باب الرواية هذي بينات قضاء ومع اشبه ذلك وحكم اما باب الرواية لا. باب الرواية خبر خبر شرعي صحيح هو يشبه الشهادة من من جهة انه خبر شرعي. لكن لما لم يكن فيه تلك القيود لم لم نتقيد بها ولا نلتزم ما يرد علينا منها فيقال لو كان قبر الواحد مفيدا للعلم لكان يكفي شاهد واحد. نقول انما لم يكفي شاهد واحد لان باب الشهادة اختلف من باب الرواية اصلا فلا ينظر قضية هو شاء لماذا لم لماذا الشرع لم يشترط شاهدا واحدا؟ نقول لا هذا باب الشهادة باب الشهادة وضع فيه الشرع عند قيود واعتبارات. طيب هل اجاب عن جميع الاوجه؟ لا باقي وجه. ما هو هو اجاب عن الثاني واجاب عن الاول والخامس والرابع. بقي الثالث. ما هو الثالث الثالث قال ولا جاز في ادلة القول الاول. قال ولجاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في افادة العلم. ما الجواب عنها هذا نقول هذا فيه خلاف اصلا من يرى من يرى ان خبر الواحد ينسخ القرآن والاخبار المتوترة لا يرد عليه هذا الدليل اصلا لا يرد عليه هذا الدليل اصلا ومن يرى ان خبر الواحد لا ينسخ القرآن ان خبر الواحد لا ينسخ القرآن فمأخذه اخر يقول انه وان كان مفيدا للعلم الا ان القرآن لا اه لا يساويه شيء من حيث الرتبة. من حيث الرتبة وان كان في منزلته في فائدة العلم لكنه لا يساوي شيء من حيث القطبة. ولذلك حتى اصحاب هؤلاء القول لا يقولون ان القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. ما يقولون بل لا يوجد مثال يقول طيب هذا الرد على الثالث هذا الرد على الثالث ثم بعد ذلك المصنف تكلم عن آآ خبر واحد هل حكم التعبد بخبر الواحد عقلا هل بقي شيء؟ لا نذكره يتعلق بهذه المسألة او لا اه هذا يعني هذا مجمل ما يعني يمكن في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم الرد على الثالث هو نقول ان السالث ما هو؟ الثالث هو قال القائلون بان الخبر الواحد يفيد الظن مطلقا مم قالوا لو كان العالم نعم لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لجاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به اجاز نصف القرآن والاخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في افادة العلم هم فنقول اما من يرى جواز نسخي اما من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة بالسنة الاحادية فهذا اصلا لا يرد عليه هذا الدليل لا يرد عليه هذا الدليل واما من يرى ان القرآن اه لا ينسخ بالسنة بالسنة الاحادية فليس مجرد انه هل يفيد العلم او لا يفيد العلم بل مأخذه ان القرآن لا ينسخه الا القرآن ان القرآن لا ينسخه الا القرآن. ففيه اعتبار في في القرآن ليس موجودا في في السنة وهو ان القرآن اعلى رتبة من السنة حتى وان كانت متساوية معه في في افادة العلم حتى لو فرضنا انه متساوي معه في فائدة العلم فانه لا اه يعني ليس ليس مثله في الرتبة. ولذلك جاء نقل عن جامع الامام احمد ان القرآن لا ينسخه الا القرآن لاحظ ما قالوا لا ينسخه الا آآ الا قطعي مثله لا. يقول لا ينسخه الا قرآن الا قرآن فهذا هو الوجه يعني الجواب عن هذا الوجه وهو جواب مختصر عنه كان في ذهنه شيء نسيت حقيقة يعني كاني كنت اريد ان اقول شيئا يتعلق بهذه المسألة اه افادة العلم ان يفيد العلم او لا يفيد العلم طيب الاعلان نفسه بهذا كان هناك سؤال بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول اه ما رأيك اذا قرأ طالب علم اصول منهج الجمهور وله في ذلك تصور مسائل هل ينتقل منهج الحنفية ويقرأ في منهج الجمع بناء اه ايش بين الجمهور والاحناف يقدم او يقدم الشاطبي اولا لابد ان يعلم ان يعلم يعني الطالب ما هدفه من هذه القراءة يعني هل هو متخصص مثلا او آآ ماذا؟ يعني لابد ان يحدد الهدف في هذا القراءة. فان كان الهدف هو اه التوسع في علم الاصول بعد ان يكون ضبط يعني اه مذهب الجمهور ما اشبه ذلك او كتب طريقة الجمهور. نعم ينتقل الى ننتقل الى كتب الحنفية يقرأ يجرد يجرد في كتب الحنفية. انا ارى انه يجرد في كتب الحنفية ثم بعد ذلك يقرأ بكتب الجمع بينهم هذا رأي وطريقتي انا التي افضلها. هم نعم قول الجمهور في تطوان على كل حال اه جمهور الاصوليين ولا ولا محدثون يقولون يفيد العلم نرجع الى سؤال السائل تقول يجرد كتب الحنفية المتقدمين يجرد كتاب الجصاص وكتاب اه اصول البزدوي اه وما اشبه ذلك والصرخصي يقرأ هذه الكتب وبالزيت الدبوسي ثم بعد ذلك يقرأ الكتب التي جمعت بين الطريقين اقرأ الكتب التي جمع فيها الطريقتين هذه يعني هي يعني حلقة وصل يعني بين الطريقتين آآ ولا ولا يطيل. اما البديع او او ابنهما والامر الثاني هل يقدم الشاطبي؟ هذا اصلا سؤال هذا ليس قسيما له. يعني القراءة في كلام الشاطبي ليس اه ليس مزاحما للقراءة في كتب اصول اخرى. انت اما تجعله بعد آآ قراءة الحنفية او قبلها لكن انا افضل دائما ان الشاطبي في المقاصد يقرأ اخر شيء بعد ما يتمكن الانسان. بل هو الشاطبي قال انه انه لا يفهم كتابه الا من آآ يعني كان متقدمة في العلم فالاحسن ان كتب كتاب الموافقات وكتبه الاخرى هذي تقرأ لاحقا تؤخر تؤخر بعد ان يأمر على اه العلوم الاخرى. هذا اذا كان له هدف في التوسع في الاصول. اذا ما كان له هدف اذا ظبط كتب الجمهور ينتقل يقرأ بالشاطبي والله اعلم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته