هو الموافق ولا وهو الموافق لما في الاقناع المثبت من آآ في المقنع طيب على كل حال المعنى واحد سواء قلناهما فرض كفاية او هما فرضا كفاية الامر في هذا السلف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الاذان والاقامة وفي هذا الباب باب الاذان والاقامة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسع مسائل حكم الاذان والاقامة وحكم اخذ المال عليهما وصفات المؤذن وصفة الاذان والاقامة وشروط الاذان والاقامة ومبطل الاذان ووقت الاذان ثم حكم الاذان والاقامة للصلوات المجموعة والمقضية ثم مسألة متابعة المؤذن اما حكمهما فبدأ به الباب فقال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وما فرض كفاية؟ هما فرض كفاية وفي نسخة هما فرضا كفاية في نسخة هما فرضاه كفاية اشار لها الشيخ في الهامش ايه وش يقول بالتثنية وهو موافق لما فيه اقناع. اقرأ اقرأ الحاشية قال فاوضوا بالتثنية وهو الموافق لما في الاقناع والمثبت من الف وهو الموافق لما في المقنع بعد خمستاش ومنتهى الايرادات والفروع بالتثنية ولا بالافراد تثني الشيخ اثبت الافراد ذكر الافراد هو؟ اثبت الافراد وقال في التثنية طيب وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط هذا الوجوب. اذا عرفنا ان الاذان والاقامة فرض كفاية وفرض الكفاية هنا اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وما ضابطه هنا كم مؤذن في البلد كم ما تحصل به الكفاية ولو واحد فيكفي واحد في مصر اذا حصلت به الكفاية وما الكفاية ما الكفاية اسمعوا جميع جميع الناس في البلد طاح ولا مو صح اصول الاعلام وبماذا يكون قد حصل يقولون بان يحصل الاعلام غالبا بمعنى انه يصل الصوت الى اغلب المناطق بالبلد بهذا يحصل فرض الكفاية ولا يشترط اسماع كل واحد منا كل واحد هذا لا يكاد يحصل واضح؟ وانما المقصود ان يوجد ان يكون صوت الاذان حاصلا ومسموعا في غالب البلد. هذا كلامهم رحمهم الله طيب هما فرض كفاية وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط الوجوب. المسألة الثانية ما يترتب على ترك هذا الواجب. فاما شروط الوجوب فقد ذكر ان الاذان والاقامة انما يجب ان بثلاثة شروط قال وهما فرض كفاية على الرجال هذا الشرط الاول على الرجال فلا يجب على المرأة الثاني المقيمين المقيمين فلا يجب على المسافرين. ولو كانوا جماعة لكن يستحب لهم. لاحظ طيب كمل نعم للصلوات المكتوبة بالصلوات المكتوبة هذا هو الشرط الثالث فلا يجب لغيرها لا للمنذورة ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة التراويح ولا لصلاة الكسوف ولا غيرها مما اه سواء مما يصلى جماعة او مما يصلى فرادى. جيد وسيأتي في ابوابها انه ينادى لبعضها الصلاة جامعة وهذا نبينه في موضعه ان شاء الله لكن لاحظ ان عندنا للوجوب ثلاثة شروط واحد منها الاول للرجال اذا اختل فلا يجب الاذان. ما حكمه طيب اذان المرأة ها يكره جيد الثاني المقيمين اذا اختل الشرط فما الحكم بالنسبة للمسافرين يستحب يستحب نقول لا يجب ولكن يستحب اما المرأة نقول لا يجب ولا يستحب بل يكره الثالث للصلوات المكتوبة واما غيرها فلا يشرع له الاذان طيب هذي المسألة الاولى شروط الوجوب ما الذي يترتب على ترك هذا الواجب؟ وهو الاذان والاقامة ماذا يترتب عليهما؟ قال يقاتل اهل بلد تركوهما ترك الاذان والاقامة اذا اجمع عليه اهل البلد بحيث ترك الاذان والاقامة في هذا البلد فان اهل البلد يقاتلون يقاتلون اه الى ان يقيموا هذه الشعيرة لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية وهي حكم اخذ المال عليهما يعني عن الاذان والاقامة. وله صورتان صورة محرمة وصورة جائزة فالصورة المحرمة ذكرها بقوله وتحرم اجرتهما وتحرم اجرتهما. هذه الصورة المحرمة لاخذ المال. وهو اخذه على سبيل الاجارة فلا يجوز للمؤذن ان يأخذ الاجرة على اذانه ولا على اقامته. والصورة الجائزة قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع فيجوز اخذ الرزق من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وعلم منه ان اخذ الرزق من بيت المال له صورتان او حالتان اذا وجد متطوع يقوم بالاذان بلا عوض وبلا اخذ شيء من بيت المال فانه لا يجوز ان يصرف من بيت المال اجرة الاذان اه لا يجوز ان يصرف من بيت المال مالا لاجل الاذان ليش؟ لان التصرف في بيت المال منوط بالمصلحة وحيث قام هذا الواجب الذي يحتاج اليه المسلمون قام من غير ان يدفع من اموال المسلمين شيء فان دفع الاموال حينئذ ليس فيه مصلحة والاصل هو ان التصرف في بيت المال انما يكون منوطا بمصلحة المسلمين وهذا ربما يندر او يقل في كثير من الازمان ان يوجد من يقوم بالاذان والاقامة تمام يقوم بها ويأخذها بحقها ويواظب عليها من غير اه رزق من بيت المال هذا قد يكون قليلا ولهذا اذا انعدم المتطوع فانه يجوز اخذ الرزق من بيت المال فصار عندنا صورتان ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى صورة الاجرة وصورة الرزق من بيت المال؟ وما الفرق بينهما متى نقول هذه اجرة ومتى نقول هذا رزق من بيت المال مم اذا اشترط المؤذن صارت اجرة كده طيب اذا اشترط المؤذن لما طلب منه الامام قال اذن قال اشترط ان تصرف لي رزقا من بيت المال وانا اؤذن وش يصير اجرة ولا رزق اذا ليس الفرق بينهما هو الشرط هاه اتفضل يا شيخ نعم وجود المتطوع اذا وجد المتطوع فهو رزق اذا وجد المتطوع واعطينا غيره فهو اجرة لا المؤلف قال يجوز اخذ الرزق من بيت المال لعدم متطوع معناها اذا انعدم المتطوع واعطيناه رزق من بيت المال ويحتمل ان نعطيه رزق مع وجود المتطوع ويكون هذا رزق لكن لا يجوز صرفه ايوه يا شيخ ترى بالمناسبة هل هي رزق او رزق؟ الظبط رزق بالكسر هو المال والرزق هو الفعل تمام الرزق الفعل والرزق المال المرزوق. اي نعم يقول انه المؤذن يبدأ متطوعا ثم اذا صرف له من غير طلب من بيت المال فانه رزق من بيت المال هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح يقول انا ساذكر لكم الاقوال كلها يقول اذا كان يخصم له مقابل التقصير فهذه اجرة صح كده وان كان لا يخصم له مقابل التقصير فهذه فهذا رزق لو غاب ثلاثة ارباع الشهر عليه ازن مم طيب هذا رأيي طيب نحن ان شاء الله نعلق على في الاخير تفضل يا شيخ كان من بيت المال ما هو رزق؟ لا انت تخاف انك ماخذها ولا او رزق مطلقا مكان بيت الملك طيب غير الشيخ دهاب ايه تفضل يا شيخ يقول ان كان من الافراد فهو اجرة كده وان كان من بيت المال فهو رزق من بيت المال طيب في غيره تفضل يا شيخ اذا كان الراتب شهريا مقابل ها يعني نفس الكلام اذا كان يخصم له عن كل اذان مبلغ معين صار اجرة ولا يقول اذا كان مقابل الصلوات يعني الحساب بالصلاة فهذا اجرة وان كان الحساب بالشهر فهو رزق من بيت المال طيب غيره اذا طلب فهو اجرة واذا لم يطلب فهو رزق طيب اذا كان متطوع او عدم وجود مطمع اذا كان الاختيار من قبل الامام فهو رزق وان كان اختيار من جماعة المسجد بطلب ايه يعني اذا كان بترشيح من الجهة فهو رزق واذا كان بتقديم طلب فهو اجرة طيب ماشي اذا شرط فهي اجرة وان لم يشرط فهو لبس. طيب اه على كل حال هو الجواب ما ذكره اه دهام وما اسمك شيخ نجاهد وحيثما عقده الافراد فللاجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال ان كان المال يصرف من بيت المال فهو رزق ولو كان بينك وبين الجهة عقد لو طلبوا منك قالوا ما نوظفك الا اذا وقعت على الالتزام وانه يخصم لك مهما كانت اللوائح التنظيمية لو كانت اللائحة تقول انه يخصم له عن كل صلاة يغيبها مثلا قسطها من من الراتب هذا لا يخرجه عن كونه رزقا لو كان بينك وبين الجهة التي تصرف مثلا وزارة الاوقاف او غيرها. اذا كان يصرف لك من بيت المال فهو رزق من بيت المال واضح واما الاجارة فانها تكون من الافراد واحد صاحب مسجد يجي يقول انا بتعاقد معاك على اساس انه ايش على اساس انك تأذن واعطيك راتب شهري مقابل كذا وكذا تلتزم له بالاذان ويلتزم لك بالراتب فهذا اجرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر امران ذكر امرين الامر الاول الاجرة والثاني الرزق وهناك امران اخران آآ لم يذكرهما وهما اه غلة الوقف والجعالة تمام عندنا المؤذن اما ان يأخذ اجرة او يأخذ جعلا او يأخذ رزقا من بيت المال او يأخذ ايش قلنا؟ غلة وقف جيد وممكن يعني اذا اردت تقول ياخذ هدية مثلا من غير شرط هذا امر اخر فهذه اربع صور ما الجائز منها الجائز الرزق بشرط عدم المتطوع وغلة الوقف والجعالة هذه جائزة والذي يحرم هو الاجرة جيد الذي يحرم هو الاجرة. كيف غلة الوقف لو كان عندنا مسجد تمام بجواره مثلا اوقاف شرط الواقف ان هذه الاوقاف تصرف لمؤذن المسجد او لامام المسجد خلاص بالشروط التي يضعها الواقف بشرط الواقف فاخذ المؤذي من غلة الوقف هذي هل هذا من باب الاجارة ولا لا لا هذا يؤخذ من غلة الوقف مقابل كونه يعني الاخذ من غلة الوقف مبناه على شرط الواقف اذا كان ينطبق شرط الواقف عليه يأخذ واضح طيب يبقى والاجرة عرفناها الجعالة الجعل يجوز والايجارة لا تجوز فما الفرق بينهما غيرك يا شيخ ما الفرق بينهما ايوة يا شيخ اي عندنا جعالة وعندنا ايجارة جعلها تجوز ايجارة ما تجوز اتفضل يا شيخ العمل العمل غير معين الان هو صاحب مسجد يبغى يحط مؤذن في المسجد قلنا له لا تدفع اجرة قال وش تسوي؟ قلنا حط جعر قالوا اعطوني الصيغة وش الفرق مم نعم الجعالة ان يعلن من اذن في هذا المسجد فله على كل اذان خمس ريالات كذا طيب هذه دعالة لو قال هذا؟ هذه جعالة لكن لا يلزم ان تكون ليس من شرط الجعالة ان تكون مع غير معين بل قد تكون الجعالة مع معين هو يقول لا انا ابغى فلان ابا احط اعلان من اذن في هذا المسجد بيجيني اي واحد ما يكون صوته طيب ما يكون اذانه ابغى واحد اختاره انا يكون عليه اوصاف المؤذنين اه الصلاح وكذا الاجرة تلزم العاقلين اما الجعالة احسنت اذا كان هناك التزام من الطرفين فهذه اجارة واما الجعالة فلا يكون فيها التزام من الطرفين الجعالة فيها التزام من قبل الجاعل انه اذا ادي العمل تمام فا اذا اؤدي العمل فانه سيبذل الجعل ويجوز له ان يفسخ العقد للجاعل او للعامل وسيأتي معنى هذا في باب الجعلة ان الجعالة عقد جائز وليس لازم. فاذا وقع العقد التزام من الطرفين انه لا يحق لهما الفسخ فهذه اجارة وليست بجعالة اما لو قال صاحب المسجد يا فلان انا ابغاك تأذن عندي في المسجد وسوف اعطيك على الشهر اذا التزمت بالاذان فيه كله تمام؟ اعطيك مثلا الف ريال الان اذا قال اذا يعني مما يساعد على آآ بيان المسألة صيغة التعاقد الحاصل بينهما. اذا قال التزم يتفق الطرفان الطرف الاول يلتزم بالمواظبة على الاذان وانه ليس من حقه ان آآ يترك الاذان لمدة سنة مثلا جيد فهذا صار ايش ايجارة اما لو كان يؤذن ثم متى ما بدا له ترك الاذان لا يلزمه قظاء تمام فهذا ايش تعالى واذا ترك فانه لا يستحق الجعل وهذا نذكره ان شاء الله في باب الجعالة ان شاء الله تعالى وهي بيان صفات المؤذن فذكر صفات المؤذن بقوله ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت نعم اه هذا هذه ثلاثة شهور اوصاف في المؤذن الوصف الاول صيتا قوله رحمه الله ويكون المؤذن هذه شروط وجوب ولى اوصاف مسنونة هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط صحة الاذان الاول ان يكون صيتا ومعنى الصيت يعني رفيع الصوت عالي الصوت الثاني امينا امينا وما المراد بالامين؟ الامين هو المعروف بالعدالة انتبهوا عندنا العدالة نوعان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة ما معنى العدالة الباطنة؟ يعني ان هذا الشخص معروف بالعدالة. فلان هذا يشهد له الناس بانه شخص مواظب على الفرائظ مجتنب للمحارم هذا عدل ظاهرا وايش وباطنا وعندنا شخص يسأل عنه الناس يقولون لا نعرف عنه سوءا يعني ما ما رأينا منه فسقا جيد اما ان نشهد انه اه مواظب على الفرائظ تارك المحارم فهذا لا ندري. لكن لا نعرف عنه فسقا فهذا يسمى عدل ظاهرا الاذان ايها الاخوة الكرام يشترط فيه شرط لصحته او لاجزائه العدالة الظاهرة فالعدالة الظاهرة يعني ان لا يكون معروفا بالفسق هذا شرط واما كونه معروفا بالعدالة اللي هي العدالة الباطنة فانها سنة وهي معنى قوله امينا ولهذا البهوتي رحمه الله في الروض قال امينا اي عدلا لكن مراده اي عدلا ايش ظاهرا وباطنا. اما العدالة الظاهرة فهي شرط وسيأتي ذكرها الشرط الثالث ان يكون المؤذن عالما بالوقت وهذا الشرط مستحب فالافظل ان يعين من يكون عارف بمواقيت الصلاة واما الشخص الذي لا يعرف المواقيت لكنه يشوف التقويم ويأذن. لكن لو اه ما في ساعات تقول له اطلع برا شوف ظل الشيء ولا مثليه ولا كذا لا يعرف المواقيت فهذا يصح اذانه ولكن الافضل ان يعين العالم بالوقت الشرط الرابع او الصفة الرابعة ان لا يوجد اولى منه عند المشاح هذا الشرط عند المشاح اذا وجد مشاحة يعني منافسة بين اثنين تمام كل واحد منهما يريد الاذان فاننا نقدم الاولى ما هي معايير التقديم ذكر المؤلف رحمه الله اربع اربع درجات عندما يتشاح اثنين ننظر فيها قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه اولا ننظر الافضل فيه يعني الافظل في الاذان اللي هو الصيت الامين العالم بالوقت فان وجدنا احدهما صيتا والاخر ظعيف الصوت قدمنا الصيت ان تساووا في هذه الاوصاف كلهم صيت وامين وعالم بالوقت فماذا نصنع؟ قال ثم افضلهما في دينه وعقله. ننظر في الدين كلهم اصحاب دين لكن هذا الرجل صوام قوام زاهد عابد وذاك يأتي الفرائض ويترك المحارم فنقدم الافضل في دينه قال وعقله واحد ما شاء الله حكيم ومحنك وعاقل والثاني يعني لك عليه شوي اللي عنده العقل الذي تصح به العبادة لكنه فيه طيش فمن نقدم العاقل الرزين الحكيم طيب اذا تساووا ما شاء الله كلهم عباد زهاد حكماء فماذا نصنع ننتقل الى الثالث قال ثم من يختاره الجيران نعتبره اختيار الجيران قالوا الجيران والله نريد فلان نريد فلانا من جماعتنا ولا يعرف يتعامل معنا ولا ايا ما كان في الاخير تساووا الجيران لهم اذن معتبر لانهم هم اصحاب هم الذين يخاطبون وينادون لهذا الاذان الجيران قالوا ما نبغى هذا ولا هذا او خمسين بالمئة وخمسين بالمئة تساوت الاصوات فما العمل؟ قال ثم قرعة ثم قرعة نعمل بينهم قرعة اذا تساوت في الاوصاف هذي نعم القرعة فمن اخرجته القرعة كان هو المؤذن خلاص والقرعة يعمل بها عند آآ قال السعدي رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. عندنا هنا تزاحم تزاحم اكثر واحد يريدون ايش يريدون الاذان فنعمل قرعة بينهما وهي تستعمل القرعة احيانا عند الابهام معنى الابهام يعني صاحب الحق واحد لكن لا ندري من هو واضح؟ فماذا نصنع نترك الحق لا نعطيه لهذا ولا لهذا قالوا ايش يقرع بينهما. نعم