﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والسلاسين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب المجلد الخامس عشر كتاب النكاح

2
00:00:44.550 --> 00:01:04.550
كنا توقفنا عند الاثار المترتبة على نكاح المحلل. يعني احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن نكاح المحلل. وقلنا ان له وسبعة صور. بعض العلماء اجز بعضها وبعضهم منع من بعضها وبعضهم يعني منع في الجميع. فهنا نكاح المحلل هذا

3
00:01:04.550 --> 00:01:24.550
تتعلق به احكام حسب صوره المتقدمة. فقل لمن اجازه الصور المتقدمة او اجاز صورة من صوره المتقدمة عندئذ رتب عليها احكام النكاح الصحيح من حل الاستمتاع ومن ثبوت الاحصان ومن ثبوت

4
00:01:24.550 --> 00:01:44.550
نسب ومن وجوب النفقة ووجوب المهر والتوارث بين الزوجين وكل اسار النكاح الصحيح. واما من اعتبر النكاح للفاسدا في كل صوره او في بعض صوره المتقدمة التي زكرناها في الدرس الماضي فلم يرتب عليه اي حكم من احكام النكاح الصحيحة

5
00:01:44.550 --> 00:02:04.550
ولا يحصل به لا الاحصان ولا الاباحة للزوج الاول. لماذا؟ لان فساد العرض قد سلبه حكمه واجرى عليه حكم الشبهة فعندئذ لا يصح. وهذا ما صرح به المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة. والامام ابو يوسف ابن عبدالباسط

6
00:02:04.550 --> 00:02:24.550
قال ان نكاح المحلل فاسد مفسوخ وهو ان يتزوج الرجل المرأة التي طلقت طلاقا ثلاثا ليحلها لزوجها وانها متت متى اصابها طلقها فهزا هو المحلل الزي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعنهم. قال

7
00:02:24.550 --> 00:02:44.550
وكل من نكح امرأة ليحلها لزوجها فلا تحل لزوجها ان وطأها بزلك النكاح. وسواء علم او لم يعلما ازا قصد النكاح لزلك ولا يقر على نكاحه. يعني هو الان لابد من فسخ النكاح. ويفسخ هزا النكاح قبل الدخول

8
00:02:44.550 --> 00:03:04.550
وبعد الدخول وانما يحللها نكاح رغبة لا قصد فيه للتحليل. ومدار نكاح المحلل على الزوج الناجح وسواء شرط زلك او نواه يعني بمجرد ان نيتك في او اشترطه فعند ازن النكاح يكون ايه؟ فاسد في هزه الحالة ولا

9
00:03:04.550 --> 00:03:24.550
قر عليه ولم يعني يحصل بوطئه تحليل للزوج الايه؟ الاول. سواء علم الزوج الاول او لم يعلم فالمضار عند السادة المالكية على الايه؟ على الزوج الثاني. والامام المواردي ذكر ان العبرة يعني يعني اذا قلنا ان العصر

10
00:03:24.550 --> 00:03:44.550
هزا فاسد في الصور الزي قالوا بالفساد. فعند ازن لا يترتب عليه اي حكم من احكام النكاح الصحيح. واما ازا قلنا انه ان الصورة صحيحة فعندئذ يترتب عليها حكم النكاح الصحيح. وايضا الامام ابن قدامة رحمه الله ذكر ان نكاح المحلل فاسد يسبت في

11
00:03:44.550 --> 00:04:04.550
في سائر احكام العقود الفاسدة. فلا يحصل به الاحصان ولا الاباحة للزوج الاول كما لا يسبت في سائر العقود الفاسدة. طب هو بيقول لمازا سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا وسمى الزوج محللا له. يبقى هنا الان يبقى لابد فيه من تحليل يبقى فيه تحليل حصل يعني. قال

12
00:04:04.550 --> 00:04:14.550
اولو لم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فقال لك دي معنى حتى ولو كان حراما يبقى فيه

13
00:04:14.550 --> 00:04:34.550
ايه اللي حصل؟ قال انما سماه محللا لانه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امن بالقرآن من استحل محارمه. وقال سبحانه وتعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ولو كان محللا

14
00:04:34.550 --> 00:04:54.550
الحقيقة والاخر يعني آآ محللا لهم لم يكونا ملعونين. لكن الاحناف قالوا لأ. قالوا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فهنا اثبت الحل. فيكون حراما لكن يصح. لكن هنا مسألة في غاية الاهمية وهي

15
00:04:54.550 --> 00:05:14.550
هل يشترط في الزوج المحلل ان يكون بالغا او عاقلا او لا يشترط؟ شبه اتفاق عند العلماء انه يصح ان يكون مجنونا تمام يعني لو ان المرأة تزوجت رجلا مجنونا ووطأها عند ازن صح. لكن اختلفوا في المرأة ازا تزوجت شابا مراهقا. هل يحصل به

16
00:05:14.550 --> 00:05:34.550
تحليل ام يشترط ان يكون بالغا فهنا فيه خلاف بين العلماء فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة انه لا يشترط البلوغ في الزوج المحلل. فلو وطأها مراهق ثم طلقها حلت للاول اذا وطأها. لوجود

17
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
الدخول في نكاح صحيح ولا يشترط الانزال. يعني حتى لو لم ينزل هذا لا يشترط. وكذلك الانسان اذا كان خصيا يحلها الزوج الاول عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. وكزا المجبوب اللي هو مقطوع الذكر ازا بقي من زكره بمقدار

18
00:05:54.550 --> 00:06:14.550
دار الايه؟ الحشفة عند الشافعية والحنابلة. وان كان صغيرا فلا يحلها. يعني ازا كان طفل صغير يعني مسلا ممكن اقل تمن سنين تسع سنين اتنين فهزا لا يحصل منه وطئ ابدا. فهزا لا يمكن يعني لا يصح آآ يعني ازا تزوجته في هزه الحالة ووطأها قال لك لا يصح عند الاصح عند الشافعية

19
00:06:14.550 --> 00:06:34.550
والحنابلة وفي وجهه عند السادة الشافعية انه يحصل به التحليل لعموم الايه؟ الاخبار. والمراهق هو الداني من البلوغ فيه يعني اللي هو دنى من البلوغ. وقيل الزي تتحرك الته ويشتهي الجماع. وبعض العلماء كشمس الائمة يعني يعني

20
00:06:34.550 --> 00:06:54.550
قدر زلك بعشر سنين وبرضو في قول عند الحنابلة عشر سنين اتناشر سنة. يعني هزا في المراهق يعني فازا حصل من ابن عشر سنين عندئذ صح الايه التحليل لكن لابد من الايه؟ من الانتشار. اما المالكية فقالوا ان المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج الاول بوطء المراهق. لان

21
00:06:54.550 --> 00:07:14.550
انه لم يبلغ فيكون حكمه حكم كالصغير. ولانه ايلاج ممن لا يجب الحد بوطئه ولا النفقة عليه لزوجته فلم يطمع به احلال كوطأ الصغير دون المراهقة يعني. تمام؟ يعني هزا بالنسبة لقول المالكية لكن قول جمهور العلماء

22
00:07:14.550 --> 00:07:30.900
هو اصح وهزا قد ينفع الناس اللي هم عاوزين يطلعوا بحيلة او بطريقة زكية ولا يكن هناك شاب كبير او شيء فهزه ايضا طريقة صحيحة. المسألة السادسة عندنا اللي هي نكاح المحرم بحج او عمرة

23
00:07:31.000 --> 00:07:47.950
الانسان ازا احرم بحج او احرم بعمرة هل يصح ان يلي ان ان يتزوج اثناء الاحرام او ان يكون وليا لامرأة او ان يكون وكيلا في عقد النكاح ام لا يصح؟ فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وهم الصحيح

24
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
انه يشترط في كل من الزوجين والولي عدم الاحرام بحج او عمرة لعدة احاديس وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منها ما رواه الامام مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه احاديس سيدنا عسمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

25
00:08:08.000 --> 00:08:32.750
المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والامام مالك روى ان آآ ابا غطفان ابن طريف آآ ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نكاحه. والامام مالك روى عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على

26
00:08:32.750 --> 00:08:52.750
غيره. والامام ما لك روى عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج وهو محرم فاجمع اهل المدينة على ان يفرق بينهما تمام يبقى هنا كل اهل المدينة اسبتوا ان هزا النكاح باطل. وقالوا ان هزا النكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة

27
00:08:52.750 --> 00:09:12.750
فلم يصح كنكاح المرأة المعتدة. ولانه عقد يمنع الاحرام من مقصوده فمنع. قال لك طالما ان هزا العقد لا يبيحه بعد زلك مباشرة الاستمتاع فيكون ايه عقدا باطلا. في قول الساني طبعا استدلوا بحديس السيدة ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم من حديس ابن عباس. لكن الامام

28
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
رحمه الله زكر عدة اوجه في الرد على هزا الحديس وقال ان جمهور العلماء اجابوا عن حديس ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تزوجها حلالا هكذا رواه اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحتى القاضي لم يروي انه تزوجها محرما الا ابن عباس وحدهم

29
00:09:32.750 --> 00:09:49.450
والسيدة ميمونة آآ روت ان آآ يعني آآ هي وابو رافع وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وهم اعرب بالقضية لان هي اللي صاحبة القضية هي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا. وابن عباس يقول لك لا تزوجها وهي محرمة. طيب هي اعرف بنفسها

30
00:09:49.550 --> 00:10:09.550
وقالوا الجواب الثاني هو تأويل حديث ابن عباس انه تزوجها في الحرم وهو حلال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح تزوجها في الحرم لكنه كان حلالا. فهو ظن يا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ويقال لمن هو في الحرم محرم. وان كان حلالا. وهزه لغة شائعة عند الناس كما

31
00:10:09.550 --> 00:10:29.550
قتلوا الخليفة بعثمان بن عفان محرما اي في اي في حرم المدينة هو لم يكن محرما يعني هو وانما هو في حرم المدينة. الدليل السالس انه تعارف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو نهى عن نكاح المحرم وفعله صلى الله عليه وسلم. وذكر ان الصحيح عند الاصوليين ترجيح القول على الفعل. وقيل ان

32
00:10:29.550 --> 00:10:39.550
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يتزوج وهو محرم دون غيره. لكن قال ان القول الساني ان هو لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:39.550 --> 00:10:59.550
وبين غيره. وايضا ازا تعارضت الادلة كما يقول ابن قدامة ازا تعارضت الادلة فعند ازن يقدم الاقصر والاقوى. فاحاديس النهي عن نكاح المحرم والاحاديث التي تسبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. كل هزه احاديس صحيحة اصح من حديس ابن عباس. والامام النووي يقول ان النهي

34
00:10:59.550 --> 00:11:19.550
عن النكاح والانكاح في الاحرام هو نهي يقتضي فساد النكاح. تمام؟ يعني الانسان ازا عقد فهو نحي تحريم فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج او الزوجة او العاقد لهما. بولاية او آآ آآ او وكالة. فالنكاح باطل في كل

35
00:11:19.550 --> 00:11:39.550
تمام؟ والامام ابن قدامة رحمه الله زكر هزا ايضا انه متى تزوج المحرم او زوج او او زوجت المرأة المحرمة؟ فالنكاح او يوجد المرأة المحرمة فالنكاح باطل سواء كان لكل محرمين او بعضهم. لانه منهي عنهم. فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها او المرأة على

36
00:11:39.550 --> 00:11:59.550
وذكر ان الامام احمد روي عنه انه ان زوج المحرم لم يعني المحرم ازا تزوج لم لم افسخ النكاح. قالوا ان هزا يدل على انه اذا كان الولي بمفرده او الوكيل محرما ما لم الامام احمد لم يفسد النكاح. لكن المعتمد في المزهب عند الحنابلة انه يفسد

37
00:11:59.550 --> 00:12:19.550
النكاح والقاضي من الحنابلة قال يفرق بينهما بطلقة. وابن قدامة يقول وهكزا في كل نكاح مختلف فيه. ان هو يفرق بينهم ايه؟ بطلقة. ليه قالوا لان تزويجها من غير طلاق يفضي الى ان يجتمع للمرأة زوجان. كل واحد منهما يقول لك ايه اعتقد ان هي زوجة ايه؟ له. طيب

38
00:12:19.550 --> 00:12:39.550
القول الثاني هو قول الحنفية وهو مروي عن عبد الله بن عباس انه يجوز للمحرم ان يلي عقد النكاح لنفسه ولغيره وان يوكل ويتوكل فيه. طبعا بعض الناس بيزن ان اي واحد في الحرم انه لا يصح. لأ احنا بنتكلم ازا كان اسناء الاحرام لكن ممكن واحد انتهى من العمرة بتاعته وهو صحيح لابس ملابس الاحرام

39
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
والعمرة فهو بيعقد النكاح. هزا جائز بالاضطهاد. نحن نتكلم في اثناء الاحرام. تمام؟ بحج او عمرة. فعند الجمهور يبطل وعند الحنفية قالوا يصح لمازا ؟ قالوا لما رواه مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء النجاب ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

40
00:12:59.550 --> 00:13:19.550
يا ميمونة وهو محرم الا انهم جميعا اتفقوا على انه لا يجوز له ان يدخل بها حتى يحل من ايه؟ من احرامه. والامام طحاوي زكر ان من جهة النزر ان المحرم حرام عليه جماع النساء. فقال فاحتمل ان يكون عقد نكاحهن كزلك ان هو

41
00:13:19.550 --> 00:13:39.550
ايضا يكون عرض النكاح منهي عنه. فنزرنا فازا قال فوجدناهم ان العلماء كلهم اجمعوا على انه لا بأس على المحرم ان جارية. يعني اشتري جارية. ولكن لا يطؤها حتى يحل. ولا بأس ان يشتري طيبا ليتطيب به بعدما يحل. ولا بأس ان يشتري قميصا

42
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
يلبسه بعدما يحل. وزلك الجماع هو والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم. يعني الجماع حرام عليه. واللباس حرام عليه والطيب حرام عليه فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه من عقد الملك عليه. قال لك هو صحيح انه يحرم عليه ان هو يلبس ويضع طيب لكن لا يحرم

43
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
هل ان هو يشتري الطيب او يشتري الثياب ليلبسها بعد ذلك او ليضع الطب بعد ذلك فكذلك ازا عقد في اسناء الاحرام صح ويكون الوطء بعد زلك فقال فكانت المرأة في زلك كاللباس والطيب. وقالوا كما انه يحرم على الرجل في

44
00:14:19.550 --> 00:14:35.750
اثناء الصيام او في اثناء الاعتكاف ان يطأ المرأة فكذلك يعني قال ان الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع. وكل قد اجمع على حرمة الجماع عليهما. ولكنه لكنهما لا يمنعن

45
00:14:35.750 --> 00:14:45.750
من عقد النكاح لانفسهما. قال لك هو حرام على المعتكف قال لجمع زوجته. وحرام على الصايم ان يجامع زوجته. لكن كل العلماء اجمعوا على انه يجوز للمعتكف ان يلي عقد النكاح

46
00:14:45.750 --> 00:15:05.750
وكزلك يجوز للانسان الصائم ان يدعي عقد النكاح. فكذلك الانسان المحرم يجوز له ان يلي عقد النكاح لكن لا يدخل بالمرأة الا اعداء ذلك. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب اختلاف العلماء في هزا. فيقول ان سبب اختلاف العلماء هو تعارض النقل

47
00:15:05.750 --> 00:15:15.750
الباب. يعني احنا عندنا احاديس متعارضة. احاديس تقول ان هو يصح واحاديس تقول ان هو لا يصح. قال لك منها حديس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو

48
00:15:15.750 --> 00:15:35.750
وهو حديس ثابت في الصحيح. يعني في صحيح مسلم. وعارضه احاديس كثيرة عن ميمونة. ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال والامام ابن عبدالبر يقول ان هزا روي من طرق شتى من طريق ابي رافع ومن طريق سليمان ابن يسار وهو وهو مولاها مولى السيدة ميمونة. وعن يزيد

49
00:15:35.750 --> 00:15:52.150
ابن الاصم وروى ما لك ايضا من حديس سيدنا عثمان ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يخطب. فهنا من رجح هزه الاحاديس على حديس ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

50
00:15:52.250 --> 00:16:02.250
ومن رجح حديس ابن عباس هم الحنفية او جمع بينه وبين حديس عثمان ابن عفان حمل النهي الوارد في زلك على الكراهة. انه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا

51
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
طب الخطبة هنا فيها خلاف وليس مجمع على انها حرام. فكذلك يكون النكاح ايضا مكروه وليس بحرام. لكن الذي عليه اكثر العلماء ان هزا عليه عمل اهل المدينة ان كما قال سعيد بن المسيب ان كل فقهاء المدينة في عصره اتفقوا على انه يفرق بين الرجل والمرأة

52
00:16:22.250 --> 00:16:42.250
الزين عقد النكاح في اسناء الاحرام. وهزا القول هو الصحيح. المسألة السابعة معنا اللي هو نكاح المريض. هل الانسان ازا اكان مريضا مرض الموت او المرض العادي. هل يجوز له ان ينكح في هزه الحالة او المرة ازا كانت مريضة هل يجوز لها ان تتزوج في هزه الحالة ام لا؟ هنا

53
00:16:42.250 --> 00:17:02.250
العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. قول المالكية الزين قالوا بعدم صحة نكاح المريض ولا المريضة. ولا هما معا. يعني حتى يتزوجوا بعض في اسناء المرض. سواء كان مرضا مخوفا اتفاقا يعني باتفاق المالكية انه ازا كان مخوفا لا يصح. او

54
00:17:02.250 --> 00:17:22.250
مخوف على المشهور. يعني حتى لو كان مرض عادي. وسواء ازن له الوارث الرشيد في زلك املاه على المشهور. ليه ؟ قال لك الاحتمال الوارث يموت قبله وسواء احتاج المريض الى النكاح املاه على المشهور. ليه؟ قال لك للنهي عن ادخال وارث لانه الان لما يتزوج المرأة في مرض الموت فممكن

55
00:17:22.250 --> 00:17:42.250
يموت فهنا ادخل وارس. فكما انه لا يجوز له ان ان يخرج وارثا. فكذلك لا يجوز له ان يدخل وارثه. يعني قالوا ان الرجل ازا طلق امرأته في مرض الموتى قال لك في هزه الحالة ان هزا هو اخرج وارس قال لك هنا لا يصح وترس منه حتى وان مات حتى ولو طلقه. هذا قول القول الثاني عندهم وهو

56
00:17:42.250 --> 00:17:58.950
زكره في الجواهر وهو قول مشهور عندهم ايضا ان منع النكاح المذكور وان اذن الوارث مقيد بعدم الاحتياج الى النكاح او الى من يقوم به ويخدمه في مرضه. وقالوا ازا احتاج الى زلك

57
00:17:58.950 --> 00:18:18.950
جاز له النكاح وان منعه الوارث منه. يعني ممكن هو يحتاج وممرض للموت ومش لاقي حد يخدمه او هو يحتاج لهزا فعند ازن يصح. وقالوا يلحق بالمريض في زلك كل محجور من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس لقتل. يعني الانسان هو خلاص رايح للقتال وممكن يقتل. قال لك لو تزوج الان

58
00:18:18.950 --> 00:18:30.350
عند ازن لا يصح قالوا ومتى عسر عليه؟ على هزا النكاح فسخ ولو بعد البناء ولو كانت المرأة حائضا يفسخ رغم ان هو منهي عنه ان هو الطلاق في كل حال قال لك يفسخ الان

59
00:18:30.350 --> 00:18:50.350
فان فسخ قبل الدخول فلا شيء للمرأة. الا ان يصح المريض. فعند ازن لا يفسخ النكاح. يعني ازا صح والحمد لله بقى اموره تمام. فعند ازن لا يفسخ ان القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء وهزا القول والصحيح انه يصح نكاح

60
00:18:50.350 --> 00:19:02.750
مريض ولو كان مرض الموت الا انه لا تصح الزيادة على مهر المسك. يعني فرضنا مهر مسلها عشرة الاف. هو قام جاي مدي لها مية الف. قال لك لا يصح في هزه الحالة. ومهرها يكون دينا عليه

61
00:19:02.750 --> 00:19:18.300
من يعني من جميع الايه؟ المال كسائر الديون. لان كثير من الناس برضه بيخطأ في الجزئية دي. يقول لك الزوج مات والمرأة لم تكن اخزت المهر. فعندئذ يقسمون التركة ولا يعطون المرأة آآ مهرها. هذا كله حرام لان هذا دين على الرجل

62
00:19:18.450 --> 00:19:38.450
قالوا وهكزا المريضة ازا نكحت رجلا نكاحا صحيحا صح نكاحها ووارثها الزوج وعليه صداقها ان كان ان كان لمست مهر المسل فما زاد. اما ان كان اقل من مهر المسل فتعتبر المرأة حابته في زلك. فيعتبر في الوصية. ان كان طلقها قبل

63
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
الموت فعندئذ تكون وصية لوارث وان لم يكن طلقها فعندئذ آآ تعتبر هذه الوصية باطلة. والدليل على صحة نكاح المريض ان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهنا الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين انسان صحيح

64
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
وانسان مريض. وروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال في مرضه زوجوني لئلا القى الله عزبا. يعني انا خايف اقابل ربنا وانا من غير آآ امرأة. وروي عن عبدالله بن مسعود انه قال لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام ما احببت الا

65
00:20:18.450 --> 00:20:42.650
الا ان تكون لي زوجة وروى هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير رضي الله تعالى عنه دخل على قدامى يعوده فبصر عنده بجارية فقال قدامى زوجني بها فقال ما تصنع بها وانت على هزه الحالة. انت بتموت خلاص. فقال ان انا عشت ناسبت الزبير. وان مت فهم احق من

66
00:20:42.650 --> 00:21:02.650
تمام فدل ذلك على ان هزا امر متعارف عليه عند الصحابة وابن تيمية رحمه الله لما سئل عن مريض تزوج في مرضه هل يصح هزا العقد ام فقال ان نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا

67
00:21:02.650 --> 00:21:12.650
يستحق الا مهر المسل لا تستحق الزيادة على زلك بالاتفاق. يعني فرضنا ان هي مهر مسلها عشرة هو قال لها مهر مسلك مائة الف. فعند ازن هي لا تستحق الا عشرة الاف

68
00:21:12.650 --> 00:21:32.650
الا ازا ربنا شفاه بعد زلك فعند ازن يعطيها. والامام ابن رشد رحمه الله يبين ان سبب الخلاف في هزا هو تردد النكاح بين البيع وبين الهبة. وذلك انه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث ويجوز بيعه. فقال لك الحنابلة آآ المالكية قالوا

69
00:21:32.650 --> 00:21:42.650
ان هو كما لا يجوز هبته فعند ازن لا يجوز له ان هو ايه؟ يتزوج. وكذلك الجمهور قالوا يجوز بيعه فعند ازن اجازوا في هزه الحالة ان هو يتزوج. والاختلاف

70
00:21:42.650 --> 00:22:02.650
ايضا سبب اخر كما حاكاه ابن رشد. وهو هل يتهم على اضرار الورثة بادخال وارس زائد او لا يتهم قال ان هو يتهم قال ان هو لا يصح النكاح ومن قال ان هو ان هو لا يتهم فعند ازن اجازوا النكاح في هزه الحالة. وابن رشد رحمه الله

71
00:22:02.650 --> 00:22:22.650
يقول ان الاصلح في زلك ان الاولى في زلك انه ينزر. هل هو اراد الضرر فيمنع من النكاح ولا لم يرد الضرر؟ فعند ازن يكون النكاح صحيحا. هذا بالنسبة لهذه المسألة وان كان قول جمهور العلماء هو الصحيح ان نكاح المريض صحيح ونكاح المريضة الصحيحة. ويكون هذا بمهر المسل فقط

72
00:22:22.650 --> 00:22:37.650
لا تصح الزيادة. المسألة الاخيرة اللي هي نكاح السر كل العلماء اتفقوا على ان نكاح السر منهي عنه. يعني نكاح السر منهي عنه. الامام ابن العربي المالكي قال ان نكاح السر لا اختلاف على

73
00:22:37.650 --> 00:22:57.650
انه ايه؟ على انه ممنوع. وابن رشد قال اتفقوا على انه لا يجوز نكاح السر. وابن تيمية رحمه الله يقول نكاح السر الزي تواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه احدا فهو باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاح. يعني هو نكاح السر اللي هو ايه؟ ان كل

74
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
ان ما فيش فيه شهود ويمكن ما يكونش فيه ولي او يكون فيه ولي بس يتكاتمون على عليه. لكن لا يوجد فيه شهود. لا شهود ولا اشهار ان العلماء اختلفوا فيما لو حضر النكاح شاهدان. هل يعتبر هزا نكاح سر؟ ام لابد من الاعلان وعدم الكتمان او

75
00:23:17.650 --> 00:23:37.650
بكتمانه. فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا القول هو الصحيح ان كل نكاح حضره رجلان عدلان خرج من حد السر ولو تواصوا بكتمانه. يعني هنا الان حتى لو جابوا اتنين شهود وقالوا له خلاص انت اشهدوا

76
00:23:37.650 --> 00:23:54.350
حد يبذلك. قال لك هزا نكاح صحيح. وان الاعلان المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بدفء. هزا اعلان ناد بدليل انه قال وعليه بالدف وضرب الدف سنة. تمام؟ وانما هو الاشهاد. لانه بحضور شاهدين

77
00:23:54.500 --> 00:24:14.500
يحصل الاعلان ويخرج من ان يكون سرا. ولانه لم يصح قط نهي عن نكاح السر ازا شهد عليه عدلان. لان النكاح الزي يحضره الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان ليس بسر. فنكاح السر الزي خلى من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعلنوا النكاح لانهما

78
00:24:14.500 --> 00:24:34.500
ازا احضرا شاهدين فقد اعلناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالدفء فهو مندوب اليه وليس واجبا. والامام مالك روى في موطئه من رواية محمد ابن الحسن ان ابا الزبير آآ الامام الملك روى عن ابي الزبير ان عمر اتي برجل في نكاح لم يشهد عليه. الا رجل

79
00:24:34.500 --> 00:24:55.650
وامرأة فقال عمر هذا نكاح السر ولا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. فالامام مالك بيستشهد بهزا ان دي نكاح السر لكن محمد ابن حسن نظرة اخرى قال النبي هذا نأخز ليه؟ لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين وهو هنا الان اشهد رجل وامرأة فلابد من رجلين

80
00:24:55.650 --> 00:25:12.850
او رجل وامرأتين. فاما ازا لم يكن هكزا فعند ازن لم تكتمل الشهادة فعند ازن يكون هزا نكاح السر الزي نهى عنه امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما المالكية فقالوا ان النكاح الموصى بكتمانه

81
00:25:12.900 --> 00:25:22.900
يبطل العقد. يعني الرجل ازا عقد على امرأة وكان حتى لو كان هناك شهود قالوا ان احنا نكتم النكاح ولا نخبر به حتى لو كان هو لزوجة اولى. وقال ان اكتموا عن الزوجة الاولى

82
00:25:22.900 --> 00:25:42.900
قال لك يبقى كده النكاح باطل. الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ان نكاح السر عند ما لك واصحابه ان يستكتم الشهود او يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان. ونحو ذلك مما يقصد به الى التستر وترك الاعلان. وابن القاسم روى عن ما لك انه قال لو تزوج

83
00:25:42.900 --> 00:26:02.900
ببينة يعني باثنين شهود. وامرهم ان يكتموا زلك لم لم يجز الايه؟ لم يجز النكاح. يعني الامام ما لك لا لا يجيز النكاح في هزه الحالة ان تزوج بغير بينة على غير جاز واستشهدا فيما يستقبلان. يعني الامام مالك بيقول لك حتى لو تزوجوا بدون شهود خالص يصح

84
00:26:02.900 --> 00:26:22.900
بس بعد زلك يشهدوا. اما حتى لو تزوج بشهود وهم بعد ومنعوا الشهود من ان يعني يظهروا النكاح. فعند ازن هزا نكاح وابن وهب روى عن مالك في رجل تزوج امرأة والامام ابن وهب روى عن ما لك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمون

85
00:26:22.900 --> 00:26:41.150
هما قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح. ولها صداقها ان كان اصابها ولا يعاقب الشاهدان ان كان جهل زلك. وان كان اتيا زلك بمعرفة ان زلك لا يصلح عوقبه. تمام؟ وطبعا

86
00:26:41.150 --> 00:27:01.150
القاضي عبدالوهاب وابن عبدالبر وغيرهم زكروا هزا. قالوا ولان في ازهاره في ازهار النكاح حفظا للانساب واحتياط من جحدها. لان الزوج قد ينكر النكاح. وتكون المرأة مسلا حاملا فلا يكون لها سبيل الى اثباته فيؤدي الى

87
00:27:01.150 --> 00:27:23.850
اضاعة النسب في هزه الحالة والامام ابن رشد رحمه الله زكر ان نكاح السر يعني قال انه متفق على ان نكاح السر لا يجوز. لكن زكر انهم اختلفوا فيما ازا كان هناك شاهدان على نكاح النكاح وتواصوا بكتمانه. هل هو سر ولا ليس بسر؟ فزكر ان الجمهور يقولون هو نكاح

88
00:27:23.850 --> 00:27:48.050
صحيح وليس بسر وزكر الامام مالك قال هو سر ويفسخ. وزكر ان سبب الاختلاف هل الشهادة في زلك حكم شرعي انما المقصود منها سد زريعة الاختلاف او الانكار فمن قال ان الشهادة حكم شرعي وهي من وهي شرط من شروط الصحة؟ فعند ازن قال لابد من الايه؟ لابد من الشهود وعدم الاستكتام

89
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
ومن قال انما هي توسيق فقط فقال هي من شروط التمام. تمام؟ الاولين قالوا انها من شروط الصحة والاخرون قالوا ان هي من شروط التمام وازا قلنا ان المقصود بالشهادة والله اعلم ان هي مجرد التوسيق. فعند ازن ازا كان يوسق الان في الدوائر الحكومية ولا يمكن للزوجة ان ينكره حتى لو

90
00:28:08.050 --> 00:28:26.300
في الدوائر الحكومية فان هزا مكتوب النكاح. فعند ازن هزا كافي والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فعندنا نكاح السر اللي هو ازا لم يكن عليه لا ولي ولا شهود ولا اي شيء على الاطلاق. تمام؟ او كان فيه ولي ولا يوجد فيه شهود. اما ازا وجد

91
00:28:26.300 --> 00:28:46.300
الشهود حتى لو استكتموا على زلك لان ممكن يكون هناك مصلحة في زلك. تمام حتى ان الامام الدردير رحمه الله يقول ان نجاح الموصى بكتمانه عن امرأة الزوجة حالة العقد او قبله. تمام؟ والموصي هو الزوج وحده او مع زوجته الجديدة

92
00:28:46.300 --> 00:29:06.300
والموصى هم الشهود خاصة وان بكتم الشهود تمام؟ فلو يعني قالوا ان قالوا ان النكاح هنا يكون ايه؟ يكون فاسدا الا ان هزا يعتبر نكاح السر. تمام؟ الا قال هو زكر ايه بقى؟ قال

93
00:29:06.300 --> 00:29:26.300
ازا لم يكن الكتم خوفا من زالم او نحوه. يعني افرضنا مسلا ايه ان هو متزوج امرأة بنت واحد لوا او بنت واحد وزير او شيء. فهو ازا علمت انه تزوج عليها يعني هيتخرب بيته وممكن يتدمر ويتسجن ويتبهدل خالص. وهو فعلا محتاج الى الزواج. فعند ازن ازا كتمه في هزه الحالة خوفا من من زالم او شيء

94
00:29:26.300 --> 00:29:46.300
فعندئذ يصح اما اذا لم يكن خوفا من زلك فعند عند السادة المالكية لا يصح. لكن الزي عليه جمهور الفقهاء ان النكاح ازا حضره الولي ازا حضره الشهود حتى لو استكتموا باقي الناس حتى او على الزوجة الاولى. فعند ازن النكاح صحيح ولا اشكال فيه

95
00:29:46.300 --> 00:30:08.000
والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. والى هنا نكون انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة. النكاح الزي حضره شاهدان. واستكتما على عدم اظهاره. يعني الزوج مسلا او الزوجة قالوا لشهود لا

96
00:30:08.000 --> 00:30:22.200
كلما عن هزا ولا تخبرا احدا بهزا. هل هزا النكاح صحيح؟ ولا النكاح هزا باطل؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

97
00:30:22.500 --> 00:30:52.500
المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة

98
00:30:52.500 --> 00:31:12.500
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب

99
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
قوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل

100
00:31:32.500 --> 00:31:52.500
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح

101
00:31:52.500 --> 00:32:12.500
فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث

102
00:32:12.500 --> 00:32:32.500
بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه

103
00:32:32.500 --> 00:32:52.500
قشوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى

104
00:32:52.500 --> 00:33:06.000
فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان