﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.250
لكن الامام احمد يقول القياس يذهب اليه عند الظرورة مثل الميتة يذهب اليها عند الظرورة ما دام وجد نص من كتاب الله او من سنة رسوله ولا حاجة الى القياس اذا لم يوجد

2
00:00:15.650 --> 00:00:19.412
يذهب الى القياس من باب الظرورة نعم