﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والثلاثون

2
00:00:16.900 --> 00:01:27.650
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم   انا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال  وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم  ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متفق عليه

3
00:01:27.650 --> 00:02:01.300
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسلم ولم تصم مصطفى عليه في حديث طويل

4
00:02:01.500 --> 00:02:29.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الناس عن الفاجر رضي الله عنه قال سألت الرسول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فوق التجارة بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:02:31.250 --> 00:02:55.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث في موضوع احكام الحيض. وقد سبق اولها الحديث الذي معنا الان عن عائشة رضي الله عنها

6
00:02:56.700 --> 00:03:20.700
ان ام حبيبة بنت جحش التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي ادرى ما كانت تحبسك حيلتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل

7
00:03:21.050 --> 00:03:44.800
لكل صلاة رواه مسلم. في رواية للبخاري وتوظأ في كل صلاة وهو عند ابي داود من وجه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصهرة بعد الطهر شيئا

8
00:03:45.000 --> 00:04:23.550
رواه البخاري  حديث عائشة ان ام حبيبة بنت سهل سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم سبق ان ام حبيبة بنت جحش ووقتها حملة وزينب ونجحت الثلاث كلهن  اصبنا بدم الاستحاضة اصبنا

9
00:04:23.700 --> 00:04:43.500
بنم الاستحاضة وسبق لنا ما معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الاحكام كل هذا سبق لنا حبيبة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه

10
00:04:43.750 --> 00:05:07.900
شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم يعني كثرة الدم كثرة نزول الدم عليها حتى انها استشكلت ماذا تفعل لانه من المعلوم ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن هذا في الحيض المعروف. الحيض المعروف الجاري على

11
00:05:08.800 --> 00:05:33.350
المتعارف عند النساء لكن المشكلة الان عند هذه الفاضلة ان الدم ينزل عليها باستمرار فماذا تفعل؟ شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اي سألته متعلمة مما اصابها ماذا تفعل

12
00:05:33.950 --> 00:06:01.900
النبي صلى الله عليه وسلم ابكاها وبين لها لا يلزمه وقال لها امكثي اي اتركي الصلاة والصيام قدر ما كانت فاحبسوا في حيضتك هذا دليل على انها كانت الاول لها عادة مستقرة ولكن هذه

13
00:06:02.300 --> 00:06:24.500
الاستحاوة قارئة طارئة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم احالها الى عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بهذا المرض وتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل

14
00:06:25.300 --> 00:06:53.100
ثم اذا انقضت العادة انقضى زمن العادة فانها تغتسل من الحيض. وهذا الاغتسال واجب لانه لرفع الحدث الاكبر  وهو واجب على الحائض عند نهاية فيظها وهذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم

15
00:06:53.450 --> 00:07:26.100
فامرها ان تغتسل عند نهاية عادتها المعروفة ثم تصوم وتصلي وان كان الدم ينزل عليها ولا تعتبره حيضا ما زاد عن عادتها فانها لا تعتبره حالا بل تعترضه طهرا تصوموا وتصلي فيه وتكون لها احكام الطاهرات. فكانت تغتسل كانت من حرصها على الطهارة

16
00:07:26.750 --> 00:07:41.950
يغتسل لكل صلاة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل لكل صلاة وانما هذا اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تغتسل عند نهاية الحيض

17
00:07:42.150 --> 00:08:00.900
كغيرها من النساء ولكنها من شدة حرصها على الطهارة كانت تغتسل لكل صلاة بهذا المظهر رضي الله عنه هذا الذي في رواية مسلم او يبين انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحابة

18
00:08:01.300 --> 00:08:24.150
ان تغتسل لكل صلاة وان هذا الذي وقع انما هو اجتهاد من هذه المرأة  وهذا هو الذي قرره المحققون من اهل العلم ان المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة لما في ذلك من المشقة عليها

19
00:08:24.900 --> 00:08:46.400
والدين يوسف لا جاء بالمشقة  وانما الواجب الاغتسال عند نهاية الحي الفقه وفي رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتوضئي لكل صلاة هذا الثابت هذا الثابت

20
00:08:46.800 --> 00:09:05.450
من امره صلى الله عليه وسلم انه امر المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم ومن كان حدثه دائما لا ينقطع كمنبه سلف البول فانه يتوضأ عندما يريد الصلاة

21
00:09:06.200 --> 00:09:24.800
لكل فريضة يتوضأ ثم يصلي ولو نزل عليه الحدث لو فطر البول وهو يصلي او تجتمع على المرأة قطر وهي تصلي فان صلاته صحيحة. لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا

22
00:09:25.100 --> 00:09:47.200
الا وسعها ولقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه اجتنبوه. فدل هذا الحديث على مسائل

23
00:09:47.850 --> 00:10:08.950
المسألة الاولى سؤال اهل العلم عما يشكل للامور الدين اي ان هذه المرأة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سألت اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدم

24
00:10:09.650 --> 00:10:36.000
المسألة الثانية ان المستحاضة اذا كانت تعرف عادتها فانها تجلسها وما زاد عليها فانها تعتبره طهرا وقد سبق ان المستحاضة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تعرف عادتها وتجلسها كما في هذا الحديث

25
00:10:37.700 --> 00:11:05.800
الحالة الثانية ان لا تعرف عادتها ليس لها عادة ولكن دمها مختل بعضه اسود يعرف وبعضه احمر الاسود الذي يعرف هو دم الخير. واما الاحمر فانه يكون استحاض وهذا ما يسمى بالتمييز. يسميه الفقهاء بالتمييز. والحالة الثالثة ان لا

26
00:11:05.800 --> 00:11:25.600
تكون لها عادة معروفة ولا يكون لها تمييز الدم كله سواء لا تعرف بعضه من بعض فهذه امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام بحسب عادة نسائها

27
00:11:25.800 --> 00:11:57.700
وقريباتها لان هذا هو الظن والحيض المغلون الذي يغلب على الظن وما زاد على غالب الحيض فانها تعتبر طهرا تصلي وتصوم فيه  اعتبروها فهذه ضوابط في بالاستحاضة مقولة من الاحاديث النبوية الصحيحة. وهي علامات وضوابط واضحة

28
00:12:00.400 --> 00:12:21.450
لا تخلو منها امرأة من النسا اما ان تعرف عادتها والا ان تعرف دم الحيض من الاستحاضة في اللون والرائحة واما انت ان تجلس عادة او غالب الحيض غالب الحيض

29
00:12:21.850 --> 00:12:50.250
غالب ما تحيض النساء ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وتطهر ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين  المسألة الثالثة فيه انه يجب على الحائض اذا انتهى حيضها وكذلك المستحاضة يجب عليها

30
00:12:50.450 --> 00:13:11.600
ان تغتسل برفع الحدث الاكبر وهو الحيض. الله جل وعلا يقول فاذا تطهرن يعني تسلم اتوهن من حيث امركم الله   وفي وفي الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض والمستحاضة

31
00:13:11.700 --> 00:13:32.850
ان تغتسل عند نهاية ان نهاية الحياة وهذا غسل واجب فان لم تجد ماء او وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه فانها تتيمم مثل الجنب مثل الجنب سواء اذا لم تجد ماء

32
00:13:33.250 --> 00:14:02.750
او لم وجدته ولم تقدر على استعماله لمرظه فانها تتيمم كالجنون وتصلي  المسألة الرابعة  ان المستحاضة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم لا ينقطع

33
00:14:04.600 --> 00:14:25.750
ومثلها كل من حدثه دائم الذي به سلف البول او خروج الريح المستمر لان بعض الناس قد يصاب بعدم انسان كبير يخرج باستمرار من غير اختياره او خروج الغائط باستمرار

34
00:14:25.900 --> 00:14:54.100
لا يستطيع امساكه فمن حدثه دائم فانه يتوضأ من كل صلاة فيذهب الى الظهر وهما للعصر ومضى للمغرب توضأ للعشاء توضأ للفجر ثم يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ لي لكل صلاة. وصفة ذلك ان من حدثه دائم من مستحاضة

35
00:14:54.100 --> 00:15:19.350
او غيرها انه يستنجي يستنجي وينقي المخرج ثم يضع شيئا ثم يضع شيئا على قبله يمنع تمدد القارئ المرأة تضع قطنا تعصبه على فرجها والرجل كذلك يعمل حافظا على ذكره

36
00:15:19.700 --> 00:15:40.750
او على دبره اذا كان مصابا حدث الدبر وكل منهم يضع على فرضه شيئا حافظا يمنع تسرب او تمدد الخارج الى بقية جسمه وثيابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءا كاملا

37
00:15:40.950 --> 00:16:06.550
ويفعل هذا مع كل سنة. مع كل صلاة يستنجي ويتحفظ ويتوظأ ويصلي ان صلاته يغير قاضي جديدة يستنجي يتوضأ ويكفيه ذلك لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. ولو خرج منه شيء اثناء الصلاة

38
00:16:07.050 --> 00:16:31.000
وصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك. هم. اما حديث ابن عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والشهرة بعد الطهر شيئا ام عطية اسمها نسيبا نسيبه

39
00:16:31.100 --> 00:16:54.450
بنت كعب او بنت الحارث الانصارية نسيبة بن كعب او بنت الحارث الانصارية كانت صحابية فاضلة كانت اه تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للغزو يداوي الجرحى وتمرض المرظى

40
00:16:54.950 --> 00:17:24.050
رضي الله عنه قالت قلنا اي معشر النساء لا نعد القدرة القدرة لاء يخرج من من فرج المرأة القدرة ماء يخرج من من ترجو المرأة مخلوط بسواد مخلوط بسواد والصخرة

41
00:17:24.350 --> 00:17:45.950
ايضا ماء يخرج من فرج المرأة تعلوه صفرا لون اصفر يعلوه لون اصفر الم على القدرة والصبح. بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم بعد الطهر اي بعد انقطاع دم الحيض. فاذا انقطع دم الحيض

42
00:17:46.400 --> 00:18:08.800
طهرت الله وجب عليها الاغتسال والصلاة فلو نزلت عليها قدرة او صخرة بعد ذلك فانها لا تلتفت اليه لا تعتبرها من الحيض  وانقطاع دم المرأة لماذا يعرف؟ المرأة تعرف انقطاع دمها حسب عادتها. لكن هناك علامتان مشهورتان علامة

43
00:18:08.800 --> 00:18:33.350
لا نزول ما يسمى بالقصة البيضاء وخاصة البيظاء وهو خيط ابيض ينزل من فرج المرأة فارقوا به نهاية الحياة هذه القصة البيضاء ايفون ابيض لزج يخرج من فرجها تعرف به نهاية

44
00:18:33.600 --> 00:19:00.950
الحياة قال لها القصة لانها تشبه لون الجص القصة والجصة معنى واحد والشيء الثاني ان ترى النساء النشا بحيث انها اذا حشت فرجها بقطن ثم اخرجته ونظرت فيه لم تر فيه شيئا. هذا يسمى النشام. تختبر نفسها

45
00:19:01.200 --> 00:19:22.250
يعني تضع قطنا في فرجها تحشوه ثم تخرجه فان رأت عليه شيء فهي لا تزال حائضة وان لم ترع عليه شيئا فهذا على لك الطرق تغتسل وتصلي. هذا هو الطهر. وقولها قلنا لا نعد الهدى. كنا لا نعد

46
00:19:22.650 --> 00:19:38.200
الظاهر ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وله حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم مرفوض

47
00:19:38.700 --> 00:19:57.500
لانه لان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فقولها كنا لا نعد القدرة والشهرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك له حكم الرب

48
00:19:58.000 --> 00:20:21.350
فهذا الحديث يدل على مسألة المسألة الاولى ان القدرة والصخرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا لكن تنقض الوضوء على كل حال. القدرة والصفرة اذا ظهرت فانقض الوضوء. لان كل ما خرج من الفرج

49
00:20:22.150 --> 00:20:47.750
فانه ينقض الوضوء. فهي تعتبر من نواقض الوضوء. لكن ليس لها حكم الحيض هذه المسألة  المسألة الثانية الحديث يدل على ان القدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا. المسألة الثانية ان الكدرة والصغرة في جبل الحيض

50
00:20:48.050 --> 00:21:09.700
تعتبر ايضا فاذا رأت قدرة او صفرة في زمن الحيض في اوله او في وسطه او في اخره فان لا تعتدره احد تترك من اجلها الصلاة والصيام هذا المفهوم قولها بعد الطرق فمفهومه ان ما قبل الطهر

51
00:21:09.800 --> 00:21:29.350
تعتبر القدرة والشهرة شيئا يعني خيرا  المسألة الثالثة فيه الاحتجاز القاعدة الاصولية ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له حكم المرفوع

52
00:21:30.000 --> 00:21:57.550
يحتج به   اديك اللي بعده  عن انس رضي الله عنه  قال كان اليهود اذا حاضت فيهم المرأة لا يراسلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

53
00:21:58.550 --> 00:22:34.000
هذا الحديث فيه بيان حكم بدل الحائض حكم بدل الحائض ومباشرتها وقوله كان اليهود اليهود شعب معروف  وهم اولاد وهم اولاد يعقوب اولاد اسرائيل اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام

54
00:22:34.650 --> 00:22:58.750
سمى اسرائيل يسمى يعقوب. هم فذريته يقال لهم اليهود وهم اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وكتابهم التواء بعضهم التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وهم اثنا عشر اثنا عشر

55
00:22:59.500 --> 00:23:22.250
اه صدقا اطعمهم اثنتي عشرة اسباطا لان اولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنا عشر وكل ابن صار له ذرية والابل صار له ذرية وتسلسلت تسب بالاسباط. فالاسباط في بني اسرائيل بمنزلة القبائل في العرب

56
00:23:23.100 --> 00:23:43.200
نزلت القبائل العار العرب قبائل واما اليهود فانهم بنو اسرائيل انهم اسباط يقولون كان الملك يكون فيه صدق من من اسبابه والرسالة تكون في سرت اخر من اسباب بني اسرائيل

57
00:23:43.250 --> 00:24:10.300
يجعل الله الرسالة في بصفته يجعل الملك يسب الاخر. وهكذا تسلسلوا على هذا النوع  هؤلاء هم اليهود قيل سموا يهودا سموا يهودا   من قولهم انا هدنا اليك. اليهود معناه الرجوع والتوبة

58
00:24:10.650 --> 00:24:40.200
انا عدنا اليك يعني تبنى تبنى اليك اي رجعنا اليك فسموا يهودا في قولهم هدنا اليه اي رجعنا وتبنا وقيل سموا يهودا نسبة الى يهودا الى يهود ابن يعقوب لان احد اولاد يعقوب اسمه يهودا. فنسبوا اليه فقيل لهم

59
00:24:40.350 --> 00:24:57.850
اليهود واما النصارى فسموا نصارى نسبة الى بلد الناصرة نسبة الى بلد الناصرة في فلسطين. لا تزال بهذا الاسم الى الان اوطن المسيح عليه الصلاة والسلام وقيل سموا نصارى من

60
00:24:58.400 --> 00:25:23.950
من قولهم نحن انصار الله نحن اوصاه الله فلما احس عيسى من المنكور قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. وسموا نصارى من ذلك والله اعلم. كانوا اليهود اذا حاضت فيهم المرأة اي اصابها الكلب

61
00:25:24.600 --> 00:25:49.550
لا يواكلونها. اليهود كانوا متشددين. كانوا متشددين. ومشدد عليهم ايضا عقوبة لهم. على تعنتهم ومن تشددهم النجاسة انه اذا تنجى الثوب احدهم لا يغسلها. لا يغسل النجاسة وانما يشق يشق الثوب

62
00:25:49.800 --> 00:26:07.450
ويقطع اللي فيهم نجاسة من الثوب هذا من التشدد فكانوا لا يغسلون النجاسة من الثوب وانما يقطعونها قطعا ويشقونها شرقا بينما النصارى على النقيب كانوا لا يتحاشون من النجاسات بل يتقربون الى الله

63
00:26:07.750 --> 00:26:24.900
بالنجاسات ويعتبرونها من العبادة والتواضع. ولذلك يأكلون لحم الخنزير وهو اخس النصارى ياكلون لحم الخنزير وهو اخس النجاسات واقبح ان الياسات لانهم لا يأنقون من النجاسة فهم على النقيض من النصارى

64
00:26:25.100 --> 00:26:57.100
ضد اليهود. اليهود يتشددون بامر النجاسة حتى يرون انه لا يطهرها الماء والنصارى يتساهلون بامر النجاسة حتى انهم يلابسونها ويدينون لله بملابسة النجاسة وعلى على طريقتهم الصوفية الصوفية هم من هذا النوع لا يألفون من النجاسات بل يتقربون الى الله بزعمهم النجاسات اما المسلمون فهم وسط

65
00:26:57.100 --> 00:27:21.300
وسط ولله الحمد بين تشدد النصارى وتساؤل اليهود وكان اذا اصابتهم النجاسة غسلوها اخذوها بالماء وازالوها بالماء وطهروها بالماء. وانتفعوا بالثوب وغيره هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامور

66
00:27:21.550 --> 00:27:44.150
من تشدد اليهود ما في هذا الحديث انهم كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونه ولا يأكلون ما طبخت او لبست يبتعدون عنها. لا ياكلون ما باشرته وطبقته

67
00:27:44.650 --> 00:28:05.250
ولا ينام زوجها معها في الفراش ولا يأكلون معها بل يتركونها تأكل في اناء مستقل فلا يأكلون معا لانهم يرونها نجسة ويرون ان عرقها نجس جسمها نجس هذا من تشددي

68
00:28:05.700 --> 00:28:27.150
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بمخالفته. فقال افعلوا كل شيء يعني مع الحائط من المباشرة والمؤاكلة المجالسة ونوم زوجها مع كل شيء الا النكاح الذي هو الجماع في الفرج. الجماع في الفرج

69
00:28:27.250 --> 00:28:47.150
هذا هو الذي حرمه الله من الحائط قال تعالى يسألونك علما ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزل النساء في المحيض. في المحيض يعني مخرج الحيض هو البرج ولا تقربوهن حتى يطهرن. اما بقية جسمها

70
00:28:47.300 --> 00:29:14.400
فان زوجها يباشرها ينام معها ويلمسها ويقبلها ويستمتع يستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج. هذا من تيسير الله على هذه الامة وفيه مخالفة اليهود اصنعوا كل شيء الا النكاح بل كان صلى الله عليه وسلم كما يأتي يأمر عائشة وهي حائض

71
00:29:14.600 --> 00:29:34.350
يأمرها ان تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام وينام مع يلمسها تلبسه هي بل كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله عليه الصلاة والسلام. ترجل رأسه

72
00:29:35.250 --> 00:29:55.400
وهي حائض وقد امرها صلى الله عليه وسلم ان تناوله الخمر من المسجد يعني تدخل المسجد من اجل ان تأتي بالخمرة وهي فراش صغير يصلى عليه فقالت انها حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك

73
00:29:55.750 --> 00:30:13.600
الا انه يذهب في طائرة جسم المرأة طائر ولا مانع ان التمر مع المسجد تاخذ الحاجة من المسجد الممنوع هو الجلوس جلوسها في المسجد فقط اما مرورها واخذها شيء من المسجد

74
00:30:14.250 --> 00:30:37.800
فلا مانع من ذلك  فهذا من تيسير الله على هذه الامة وازالة الاثار والاغلال التي كانت على اليهود اسمعوا كل شيء الا النكاح في الفرج فدل هذا الحديث على مشروعية مخالفة

75
00:30:38.050 --> 00:31:09.450
اليهود  نوعية مخالفة اليهود ثانيا دل هذا الحديث على جواز مخالطة الحالب جواز مخالطة الحالم وملامستها بالمباشرة لزوجها والاكل معها واكل ما طبخته او لمسته وان عرقها قاهر. وان ريقها طاهر

76
00:31:09.900 --> 00:31:28.100
كغيرها من المسلمات. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم جماع الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. استثناه وقال الا النكاح وهذا دل عليه القرآن واجمع عليه المسلمون

77
00:31:28.450 --> 00:32:01.000
ان جماع الحائض بفرجها حرام. لا يجوز لا  نعم   نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني يأمرني فاتجب ويباشرني وانا حائض هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة الحائض

78
00:32:01.050 --> 00:32:26.450
ان زوجها يباشرها بمعنى يضع بشرته على بشرتها من غير حائل يلامسها ببشرته لان جسمها قاهر وقولها يأمرني في الحديث الاخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اما يحل من الحائض؟ قال ما فوق الازار

79
00:32:26.950 --> 00:32:53.550
ما فوقت الايجار والايجار هو ما يوضع على الفرق على العورة الايجار ما يوضع على العورة ليستره ما بين السرة والركبة هذا هو الازار ما يوضع على العورة. ليسترها. حديث عائشة وحديث

80
00:32:54.050 --> 00:33:11.700
اه لما سئل ما يحل الى الحائض قال ما فوق الازار يدلان على ان ما تحت الازار من الحائض انه لا يجوز مباشرة اه لا تحت الازار وهو ما بين السرة والركبة

81
00:33:11.900 --> 00:33:30.800
من الحائط لا تجوز مباشرته. وما عدا ذلك من بقية جسمها لا بأس ان يباشره زوجها هذا ما يدل عليه هذان الحديث ان بينما الحديث الذي مر يصنع كل شيء الا النكاح

82
00:33:31.250 --> 00:33:49.050
يدل على انه يجوز مباشرة جميع جسم المرأة حتى لا تحت الازار ما عدا ما خلفها اختلف العلماء في هذه المسألة وهو ما يحل للزوج من امرأته وهي حائض اختلفوا فيها

83
00:33:49.850 --> 00:34:06.900
اولا اجمعوا على تحريم الجماع في الفرس هذا محل اجماع. محل اجماع من اهل العلم لو لا يجوز للزوج مجامعة زوجته في فرجها وهي حائض. ثانيا اجمعوا على جواز مباشرة ما فوق الازار

84
00:34:06.900 --> 00:34:30.350
لمح الاجماع مباشرة ما هو الازار هذا محل اجماع انما الخلاف المسألة الثالثة وهي ما تحت الازار هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى انه يحرم. وبعضهم يرى انه لا يحرم. وهو الراجح. الراجح انه لا يحرم من الخالق الا

85
00:34:30.500 --> 00:34:58.500
جماعها في فرجها الى وادي رأسها لكن قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر اتجار عائشة وقال ما فوق نزار من باب الاستحباب من باب الاستحباب والافضلية لا من باب الوجوب. فيكون اذا ما تحت الايجار يكره قراءة تنزيه. والا فهو جائز. هذا هو

86
00:34:58.500 --> 00:35:28.950
يتبادر انه يكره فراغ التنزيل  جعل فيه الاحتياط فيه الاحتياط تجنب الحمى تجنب الحناء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الراعي يرعى حول الحمى ووقع في الشبهات ووقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى. يوشك

87
00:35:29.300 --> 00:35:48.100
ان يقع فيه او يرتع فيه الا وان لكل ملك فينا الاوان حمى الله محارمه فلما كان يحرم جماع المرأة في فرجها جعل لذلك حمى قوله يتجلد ايضا من باب الاحتياط

88
00:35:49.000 --> 00:36:19.400
هذا والله اعلم. لا  نعم    حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يأتي امرأته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار

89
00:36:19.550 --> 00:36:42.150
او نصفه رواه خمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفا اولا هذا الحديث من حيث السند صحيح حديث من خير السلف صحيح. واما من قال انه او قال انه مضطرب

90
00:36:43.250 --> 00:37:04.550
فهذا محل نظر الحديث صحيح اه من هذا الحديث من كلام ابن عباس ولكن الصحيح انه مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوف وليس منقلبا ايضا كما قالت

91
00:37:07.100 --> 00:37:32.050
تقدم لنا ان جماع المرأة في الفرج حرام بالنص والاجماع قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح فجماع المرأة ببردها حرام. لكن لو ان شخصا

92
00:37:32.350 --> 00:37:59.050
فعل هذا المحرم وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه هذا الحديث يدل على انه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه والدينار  المراد به النقد دينار المراد به النقد المصنوع من الذهب

93
00:37:59.900 --> 00:38:24.700
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقد المصنوع من الذهب ومقداره مثقال مقدار الدينار مثقال من الذهب. هذا الدينار الاسلامي نقد مصنوع من الذهب ومقداره  مثقال والجنيه السعودي الان يقولون انه دينارين الاربع

94
00:38:24.750 --> 00:38:48.550
ديناران الاربع يعني مثقالين الاربع مثقال فيقول الدينار الاسلامي اربعة اشباع اربعة اشباع الجنيه السعودي اربعة اصباع جنيه السعودي. فقوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدمار اي بمثقال من الذهب. سواء كان مصنوعا

95
00:38:48.600 --> 00:39:07.450
نقدا او غير مسموع مثقال من الذهب. المهم مثقال من الذهب او نصفه  خير هذا من باب التخيير ولا ما ولا هو من باب الترتيب للعلماء قولان في هذا القول الاول انه من باب التخيير

96
00:39:08.100 --> 00:39:24.550
من باب التخيير يعني ان شاء تصدق بدينار وهذا افضل وان شاء تصدق بنصف دينار وهذا هو الحد الادنى. الحد الاعلى دينار. وهذا افضل والحد الادنى نصف دينار. فيكون مخيرا

97
00:39:25.100 --> 00:39:52.800
بين الامرين  كما ان الكفارة في اليمين خير فيها الكفار في كفارة بمحظورات الاحرام فيها تخيير ايضا يخير في بعض الكفارات او الكفارات فيها كثير كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة. لا شك ان تحرير الرقبة

98
00:39:53.150 --> 00:40:09.900
اللي هو اغلى من من كسوة عجلة مساكين او اطعام عشرة مساكين. ومع هذا خير بينهم فهذا من باب التخييم. وقيل لا هذا ليس من باب التخفيف. وانما الدينار لمن وطئ في اول الحيض

99
00:40:10.600 --> 00:40:29.000
ونصف الدينار فيمن وطأ في اخر الحيض. ولكن الاول اصح انه من باب التقييم. انه من باب التخيير. وهذا الحديث يدل على وبالكفارة يدل اولا اولا يدل على تحريم جماع الحائض كما تقدم

100
00:40:29.150 --> 00:40:46.700
ثانيا يدل على وجوب الكفارة اما جماع الحائض فهذا محل اجماع اما وجوب الكفارة فيه فهذا فيه خلاف بين العلماء الاكثر من العلماء انه لا كفارة لهم الاكثر من اهل العلم

101
00:40:46.850 --> 00:41:07.050
على ان لا كفارة فيه لكن يأثم وعليه التوبة الى الله عز وجل وعدم الرجوع للشي هذا ولا وليس عليه كفار. قالوا لان هذا الحديث لان هذا الحديث معلم بالوقف والارسال والاضطراب. يعني فيه مقال من عدة

102
00:41:07.100 --> 00:41:35.700
اجور بحيث انه خلقوه ومن حيث انه فيه ارسال ومن حيث انه مضطرب شلل فمع هذه العلل لا يصلح للاحتجاج والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة شيء الا بدليل صحيح. لا يوجد في الذمة كفارة الا بدليل صحيح

103
00:41:36.100 --> 00:41:57.550
ولم يصح بهذا دليل. فنبقى على البراءة الاصلية  هذا قول اكثر اهل العلم وذهب الى وجوب الكفارة الامام احمد لك الحمد المفردات احمد. ذهب الى وجوب الكفارة عملا بهذا الحديث. وذهبا معه جماعة من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام

104
00:41:57.700 --> 00:42:18.600
ابن تيمية رحمه الله افكاره وقال انه واجب بالنص والقياس. اما النص فهذا الحديث هو حديث صحيح واما القياس كما اوجب الله الكفارة على من جامع في رمضان واوجب الكفارة

105
00:42:18.900 --> 00:42:41.750
على من جامع وهو محرم فالجماع احيانا تجب به الكفارة تجب به كفارة وهذا مثلها هذا مثلها تجب به كفارة فهو ايجاد الكفارة على المجامع هو الصحيح في النفس وبالقياس. كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله

106
00:42:42.350 --> 00:43:03.750
وهذا هو الراجح والحمد لله والمرأة مثله اذا كانت مختارة المرأة اذا جمعت في الحيض وهي مطاوعة ومختارة فهي مثله تجب عليها الكفار. اما ان كانت مقرأة ليس لها اختيار وانما اجبرها على ذلك فليس عليها شيء. ليس عليها شيء

107
00:43:04.350 --> 00:43:28.500
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  هل يجوز للمرأة ان تلبس

108
00:43:30.400 --> 00:43:59.400
لبس الرجال للبنطلون فيه نظر فكيف بالنساء قال لها البنت هون اولا انه لا يليق بالمسلم ان يلبسه. لانه يبين احجام الجسم يبين احجام الجسم وثانيا انه يظيق بالمسلم عند العبادة عند الجلوس في الصلاة عند السجود. انتم تجدون اللي يلبسون هذه الاشياء يتضايقون عنده

109
00:43:59.400 --> 00:44:25.100
يجلسون او او يسجدون او فالاولى بالرجال الاولى بالرجال ان لا يلبسوا الا يلبسوا البنسيون فكيف بالنساء؟ النساء لا يجوز لهن يلبس البنطلون اولا لان فيه تشبها بالرجال فيه تشبها بالرجال فتصبح المرأة اللي تلبس

110
00:44:25.200 --> 00:44:50.050
متشبها بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين بالرجال بالنساء ثانيا ان البنطلون يبين احجام المرأة وجسمها يفتي به فتنة يبين تقاطيع البدن والعجيزة

111
00:44:50.800 --> 00:45:11.450
ايوة فيه فتنة لمن رآها الا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون؟ المرأة مأمورة بالستر وهل تلبس اللباس الظافي واللباس الواسع لباس الضغط على جسمها واللباس الواسع الذي لا يبين تقاطيع

112
00:45:11.500 --> 00:45:32.250
بدنها واللباس الذي ليس فيه تشبه للرجال او بالكفار فليأجل هذه الامور لا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون ما هذه الظاهرة التي الان؟ الان كثر السؤال سؤال هل يجوز للمرأة تلبس البنطلون

113
00:45:32.750 --> 00:45:54.250
هذه ظاهرة عجيبة لهذا المجتمع بالذات مجتمعنا هذا بالذات ما كان يعرف هذه الامور ولا كانت تقرأ عليهم ابدا يستبعدون حتى على الرجال لبس البنطلون فكيف بالنساء ناد  رجل يأتيه الوسواس في كل شيء

114
00:45:54.450 --> 00:46:49.550
في حياته في حروب دينه وفي اموره ثلاثة  وهنا يحتاج  اعوذ بالله من الشيطان وهو يقولها الشخص وذهب نعم الوسواس لا شك انه مرض اللي مرض ومزعج وقد كثر الان في اوساط الشباب والشابات ولكن علاجه مثل ما تفظل الشيخ اللي سأله

115
00:46:49.850 --> 00:47:05.900
علاجه انه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان لان الوسواس من الشيطان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس

116
00:47:06.000 --> 00:47:25.600
الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس بفتح الواو الشيطان واما الوسواس بالخشب فهي الوسوسة. نص الشيطان وسواة خناس بس واصل الناس بمعنى ان الانسان اذا غفل عن ذكر الله وسوس له

117
00:47:25.900 --> 00:47:41.950
واذا ذكر الله انخمس عنه وابتعد عنه فهو لعنه الله وسواة عند الغفلة عن ذكر الله حناس عند ذكر الله عز وجل فعلى من ابتلي بالوسواس ان يكثر من ذكر الله

118
00:47:42.200 --> 00:48:05.500
من التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وعليه وتلاوة القرآن لان الشيطان يخرج من تلاوة للقرآن ثانيا عليه الا يثبت للوسواس وان يرفظه رفظا تاما ولا يفكر فيه ابدا. ولا يهتم به ابدا يرفظه

119
00:48:06.150 --> 00:48:30.800
وبهذا يعافيه الله سبحانه وتعالى وقد يكون عند الانسان مرض نفسي قد يكون عنده مرض نفسي عصبي فعليه ايضا ان يراجع الاطباء النفسانيين لعله يجد علاجا يستعين به على مدافعة هذا المرض. ولكن السبب الاول النافع والناجع

120
00:48:31.250 --> 00:48:49.200
هو ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من تلاوة القرآن ورفض الوسواس وعدم عدم الالتفات اليه وقد شكى بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم ارشده

121
00:48:49.250 --> 00:49:02.100
الى تركه وانه لا يظر الانسان الحمد لله الوسواس ما يظر الانسان ما دام ما تكلم ولا فعل شيء وبيضاء ما دام انه مجرد هاجس في النفس فانه لا يضر

122
00:49:02.300 --> 00:49:19.800
كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم رضي لامة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل وما يضر الانسان والحمد لله يتركونه لا يضر ابدا نعم فضيلة الشيخ

123
00:49:19.950 --> 00:49:49.400
قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الاية ليست هذه الصورة هذه في وقت الحيض هذه في وقت الحياة والمقصود من جلوسها بالمؤتم كما ذكر من سابقا اختبار نفسها كبار نفسها نعم

124
00:49:50.200 --> 00:50:17.000
فضيلة الشيخ وبعض الصلوات فلقد شرحت فيها ابشر بشيء هذا مثل ما خلق مسواك لا يمكن الصلاة الا ما تحقق وثبت اما مجرد الوسواس والشك فهذا لا يبطل الصلاة  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:50:17.150 --> 00:50:35.400
هل الرجل يجد  اه بطنه شيئا فيشكل عليها خرج منه شيء ام لا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا النبي صلى الله عليه وسلم امر للبناء على اليقين ورفض الشرك

126
00:50:35.500 --> 00:50:57.350
والوسواس وعدم الالتفات اليه وان الانسان يستمر في صلاته لانه متيقن متيقن للطهارة و الناقد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم اليقين لا يزول بالشرك

127
00:50:57.700 --> 00:51:13.250
نعم فضيلة الشيخ ان يزوروا بغير متطهر ان ينفث في المسجد ان كان قصده غير متطهر بالوضوء ما في مانع. الذي عليه حدث اصاب في مانع ينفث في المسجد  اما الذي عليه حدث اكبر

128
00:51:13.300 --> 00:51:32.500
كالحايل والنفساء ومن عليه جنابة هذا لا يجوز له اللب في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا اذنه وامر الحيض باعتزال المصلى بصلاة العيد. فلا يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يجلس في المسجد

129
00:51:32.750 --> 00:51:58.600
لكن يزول له المرور دخول المسجد لاخذ حاجة وهو ماشي لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ ما حكم مباشرة المرأة  نعم؟ ما حكم مباشرة المرأة فوق خشبة الدهون يعني قصده واسرتها

130
00:51:58.700 --> 00:52:14.400
من الخلف واشرتها من الخلف او من الامام لا بأس به انما ممنوع الجماع في الدنيا هذا هو الاحرام. الجماع في الدبر. الايلاج في الدبر هذا حرام قال هو اللوطية الصغرى

131
00:52:15.400 --> 00:52:29.700
وحرام لا يجوز قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يستحي من الحق الا فلا تاتوا النساء في ادبارهن هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب العقوبة

132
00:52:30.150 --> 00:52:49.550
والتعذيب حتى يتوب الى الله عز وجل الا اذا كان مع زوجته اما اذا كان مع غيرها هذا زنا يوجب الحد وجينا الحد للرجل او بالجلد حسب تفصيل ان كان لها غير زوجته فهو

133
00:52:49.600 --> 00:53:09.600
زنا وجواط يوجب الحد اما مع زوجته فهو حرام يوجب التوبة والتعجيل يعزر حتى تعزيرا بليغا حتى يتركه. فان استمر فانها تعجب زوجته منه اذا استمر على هذا الشيء ولم يتب فان زوجته

134
00:53:09.900 --> 00:53:28.250
تبعد عنه وتعزل منه لانه اصبح من المعتدين اما انه يباشرها من الخلق او من الامام او من الجنب لا مانع من كل هذا نسائكم حرج لكم فاتوا حرفكم اما شئتم

135
00:53:28.550 --> 00:53:46.550
يعني جامعها في القبل من اي طريق من الخلف او من الامام المهم ان الجماع يكون في القبر. اما الجهة فلا مانع من اي جهة نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم اما شيئا قالوا اذا كان في صمام واحد يعني في الكفر نعم

136
00:53:50.250 --> 00:54:27.300
ياك  هل صحيح ان الرجل اذا جوع زوجته بخير؟ لا اعرف هذا لا اعرف الجماعة في الحيض حرام تجد الفقارة ان الولد يخرج كذا وكذا نعم نعم فضيلة الشيخ وليعتبروا كراهية ملاعب لسد الذرائع

137
00:54:27.500 --> 00:54:54.000
وما هو قول الحسين هذا؟ نعم ان يعتبروا لا ترك ملاعبة الحائض من ترك ما اباح الله من تشدد اليهود هذا من تشدد اليهود وهو ليس من ترك الذرائع لابن تيمية رحمه الله في قراءة القرآن

138
00:54:54.050 --> 00:55:20.750
وما الفتنة هذا قول ضعيف ايها التفريق بين اول حفظ قول ضعيف لا تفريط بين اول واخره اما رأي الشيخ قراءة الحافظ للقرآن وهو يرى انه يجوز لها ان تقرأ القرآن اذا خافت من نسيانه

139
00:55:21.200 --> 00:55:42.400
اذا خافت من نسيانه اذا كانت تحفظ القرآن او دعوة وتخشى اذا تركت القراءة انها تنساه تنسى حفظها الشيخ يجوز لها القراءة في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ كم يساوي الدينار بنيان السعودي الان

140
00:55:42.850 --> 00:56:07.150
الا يسأل عنه انا ما ني لانه يزيد وينقص سباع الشعر. نعم فضيلة الشيخ فايهما تقدم؟ تقدم العادة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتقديم العادة في اول شيء. العادة اوضح شيء وابين شيء؟ لا

141
00:56:07.150 --> 00:56:28.800
فضيلة الشيخ هل يجوز لمن به سلف البول؟ او المستحب ان يجمع بين الصلاتين فاذا اراد الجمع ان يتوضأ وضوءا واحدا للصلاتين ام لكل صلاة نعم اذا احتاج من به سلس البول او المستحاضة

142
00:56:28.850 --> 00:56:45.900
الى الجمع جاز لهم ذلك لان الذي فيهم نوع مرض نوع مرض والله اباح للمريظ اذا احتاج ان يجمع بين الصلاتين ان احتاج الى ذلك ما في مانع وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم

143
00:56:46.550 --> 00:57:04.900
ارشدها الى ان تؤخر الاولى الى اخر وقتها والثانية في اول وقتها وتجمع بينهما جمعا سوريا لعملت او عمل بهذا طيب عند الحاجة عند الحاجة الى ذلك. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة

144
00:57:05.200 --> 00:57:22.800
انه توضأ للصلاتين توضأ للاولى ثم يتوضأ ويصلي الثانية  يجوز انه يجمع جمع حقيقي اذا كان الارفق به يجمع جمع صوري او جمع حقيقي ما في مانع قال له مريض؟ نعم

145
00:57:23.050 --> 00:57:42.050
فضيلة الشيخ ما معنى عبارة من مفردات الامام احمد رحمه الله معناه انه انفرد به بهذا القول عن بقية الاربعة يعني قال به دون ابي حنيفة ومالك والشافعي هذا معنى مفردات احمر

146
00:57:42.150 --> 00:58:07.700
من فرج به عن الائمة الثلاثة وابي حنيفة ومالك والشافعي. نعم والمفردات لها كتاب مستقل الان كتاب منظومة مستقلة ومشروحة اسمه لغم المفردات نعم فضيلة الشيخ اذا كان وجود الكفار في الحديث

147
00:58:07.800 --> 00:58:23.550
فاذا اذا كان وجود في حديث ابن عباس اليس يكون هو حكم الرفع لا ما هو هذا للحكم الراقي لانه ما اسنده الى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسنده الى وقت الرسول

148
00:58:23.800 --> 00:58:42.500
انما كلامه يعني موقوف معناه من كلامه لكن الصحيح انه هو موقوف. الصحيح انه مرفوع وساقه المصنف هنا لبلوغ المرام على انه مرفوع نعم فضيلة الشيخ من عمل له قسطرة يجمع فيها البول بدلا من المثانة

149
00:58:42.650 --> 00:58:58.200
فهل يجوز له ان يصلي وهو حامل من هذه القصة؟ وفيها شيء من القول فهل يجد له؟ وهل يجب عليه ان يتوضأ في كل صلاة يجوز له انه يصلي وهو حامل هذه القسطرة لانه احتاج اليها

150
00:58:58.800 --> 00:59:12.550
محتاج اليها وهي محفوظة ما ما تنتشر عليه. واما ان يتوضأ لكل صلاة هذا اذا خرج اذا كان الخارج مستمر اذا كان خروج البول مستمر ولا ينضبط وهو يتوضأ كل صلاة

151
00:59:12.950 --> 00:59:34.150
اما اذا كان خروج البول مؤقت ويعرف وقته توضأ الى بال. نعم. اذا خرج الوضوء نعم. فضيلة الشيخ ما معنى قوله اللفظ المحرم وما هو الجيلات؟ نعم ومعنى قوله اللهم في حديث ابن عباس

152
00:59:34.300 --> 01:00:01.100
العلاج في الفرد بخلاف الوقت دون الفرج الوطن دون الفرد لا لا بأس فيه لو وطئ بين فخذيها او بملاعبتها او بجسمها هذه مانع نعم فضيلة الشيخ  ان التقصير الطبي الى انصاف الساقين ليس بسنة بل هو سنة في الجزارة فقط

153
01:00:01.550 --> 01:00:16.750
هذا هو الظاهر نعم لان الاحاديث جاءت في الايجار جاءت في الميزان ولا جاءت في الثوب الثوب يكون الى نصف الى الى الكعبين وهو بيكون الى الكعبين. اما الازار فيكون الى نصف الساق لان الاحاديث جاءت به

154
01:00:17.350 --> 01:00:34.200
هجرة المؤمن الى نصف الشاب وايضا الايجار لو نزل عن نصف الساق فانه يشق على الماشي يسرق على الماشي ويعرف المشي خلاف الثوب. الثوب اذا وصل الى الى الكعب لا يشق عليه ولا يعرقل المسجد

155
01:00:34.400 --> 01:00:56.450
نعم فضيلة الشيخ اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالندم نعم اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا فالندم

156
01:00:56.550 --> 01:01:20.400
فهل يجب عليه الوفاء به؟ لا ما دام الحديث مسؤولية في القلب دون تلفظ وما يصير ندم لا يكون نذرا الا ما تلفظ به. نعم. فضيلة الشيخ يقول الامام النووي رحمه الله في مقدمته على شرح صحيح مسلم عند ذكره سند شيوخه في تلقي صحيح مسلم

157
01:01:20.400 --> 01:01:44.350
يصف بعض شيوخه بان المتصوف. فهل يقصد التصوف المعروف الان الكيد الاخر؟ نعم. يقصد التصوف المعروف لكن تصوف المتقدمين التصوف المتقدمين اخف من تصوف المتأخرين لان تصوف المتقدمين مجرد اجتهاد في العبادة

158
01:01:44.600 --> 01:02:07.200
تقشف ولا عندهم بدع وخرافات اما التصوف المتأخرين دخل في بدع وخرافات بل دخل فيه السفريات وشركيات ودعا لغير الله وعبادة لغير الله تصوف الذي يقصده مسلم ومن التسوف الخفيف

159
01:02:07.450 --> 01:02:31.250
تتصوف الفضيل بن العيار رحمه الله والجنيد اه تصور قدير معناه الاجتهاد في العبادة والتقشف ترك بعظ المباحات لاجل التفرغ للعبادة هذا وان كان اللي ما هو احسن ولكنه لا يصل الى حد التصوف الممنوع الان

160
01:02:31.350 --> 01:02:36.501
التصوف الخبيث الذي وصل الان الى الشرك من الكفر والالحاد