﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.650
عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. فقال

2
00:00:23.650 --> 00:00:46.150
ستناهي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر. قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال  نعم هذا الحديث

3
00:00:47.400 --> 00:01:08.050
فيه ان صفية بنت حيي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حجت مع الرسول وسلم مع نسائه كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع ومنهن صفية رظي الله عنه

4
00:01:08.150 --> 00:01:34.050
وكانت قد طافت بعفاضت يعني طافت طواف الافاضة واذا طاف الحاج طواف الافاضة بعد رمي الجمرة وبعد الحلق او التقصير فانه قد تحلل من الاحرام وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى زوجته حتى

5
00:01:34.050 --> 00:01:55.500
فزوجته يستمتع بها اذا فعل الثلاثة رمي الجمرة والحلق او التقصير والافاضة تحلل التحلل الكامل وان فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الاول. الذي يبيح له محظورات الاحرام ما زوجته

6
00:01:56.350 --> 00:02:16.300
صفية فعلت التحلل الكامل اتت بالثلاثة معناها انها حلت لزوجها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت عائشة رضي الله عنها انها حائض

7
00:02:16.750 --> 00:02:33.900
ومعلوم ان انه لا يحل وطأ الحائض لا يحل جماع الحائض قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو هذا تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن

8
00:02:33.900 --> 00:02:56.200
فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا يجوز وطئ الحائض فلذلك قالت عائشة يا رسول الله انها حائض تذكرك. لانه لا يجوز لا لا يجوز وطؤها وهي حائض

9
00:02:56.400 --> 00:03:20.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحابستنا هي يعني هل هي هي تحبسنا عن المسير والسفر؟ لاجل طواف الافاضة فلما اخبروه انها طافت للافاضة قال هي ترحل اذا انفري فدل على ان طواف على ان طواف الوداع انه واجب

10
00:03:20.650 --> 00:03:41.300
من واجبات الحج انه واجب من واجبات الحج هذه مسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اه رخص للحائض ان تتركه والترخيص لا يكون الا من امر واجب. فدل على ان طواف الوداع واجب

11
00:03:41.600 --> 00:03:59.500
ولكنه يسقط عن الحائض كما في حديث ابن عباس قال امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. اما طواف الافاضة فانه لا يسقط عن الحال

12
00:03:59.550 --> 00:04:20.650
فاذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الافاضة كما في حديث عائشة ايضا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

13
00:04:20.650 --> 00:04:45.850
حتى تطهري فطواف الافاضة تشترط له الطهارة. فلذلك اذا حاضت المرأة قبله تنتظر حتى تطهر فتؤديه ثم تسافر فلو انها لم تطف للافاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم. بالانتظار. قال احابستنا هي

14
00:04:46.100 --> 00:05:10.600
فاذا حاضت وهي لم تطف للافاضة فانها تنتظر وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر واما اذا كانت ادت طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط عنها وهذا من تيسير الله عز وجل

15
00:05:10.900 --> 00:05:34.700
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الحاج اذا ادى المناسك الثلاثة فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته

16
00:05:35.000 --> 00:06:06.400
المسألة الثانية فيه دليل على افتراض الطهارة للطواف اشتراط الطهارة للطواف انه لا يصح بدون بدون طهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال في قصة صبية احابستنا هي

17
00:06:06.500 --> 00:06:28.800
فدل على ان الحائض لا تطوف طواف الافاضة ولا طواف العمرة اذا كانت معتمرة طواف الركن لا تطوفه لا في حج ولا في عمرة. حتى تطهر والطهارة للطواف تكون من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر

18
00:06:29.100 --> 00:06:53.750
وجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه هذا صح موقوفا على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:54.050 --> 00:07:09.650
وايضا ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة بل كان لا يطوف الا وهو طاهر ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف ولو لم يكن على طهارة ما صلى

20
00:07:10.000 --> 00:07:35.950
بعد الطواف فدل على اشتراط الطهارة للطواف. طواف الركن في حج او عمرة. اما الذين يقولون انه لا يشترط فليس معهم دليل ليس معهم دليل يعارض هذه الادلة والا انهم يقولون ان المرأة يشق عليها الانتظار و

21
00:07:36.650 --> 00:08:05.600
وتذهب الرفقة التي هي معها واليوم تكن مع في حج الطائرات وفيه مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع انه تبقى ويبقى وليها فاذا طهرته واغتسلت تطوف ويدها تذهب هي وليها الى بلدها

22
00:08:06.300 --> 00:08:28.650
لكن لو اضطرت الى السفر واضطرت الى السفر قبل ان تطوف تذهب تسافر. فاذا طهرت يأتي بها وليها يأتي بها وليها وتطر. كأن تسافر للرياض الى القصيم الى الى اي مكان تسافر لكن بشرط انها اذا طهرت يأتي بها

23
00:08:28.700 --> 00:08:50.250
وليها فتؤدي طواف الافاضة او تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر. وليس اليوم كالامس اليوم ولله الحمد سهلت الامور تأمنت الطرق وتقاربت المسافات ووسائل النقل السريعة آآ كان في الاول على الابل

24
00:08:50.650 --> 00:09:15.700
وعلى البواخر وعلى السفن وياخذون اشهر في الطريق. في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة بان كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم التمسوا لها رخصة في انها تطوف وهي حائض من اجل الضرورة قالوا لان الطهارة شرط

25
00:09:15.700 --> 00:09:41.700
يسقط مع العجز الشرط يسقط معه العجز ما التمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظرا للظروف السابقة. اما في وقتنا هذا تغير الحال. فتتغير الفتوى تتغير الفتوى بتغير الاحوال فليس اليوم كالامس في صعوبة البقاء في مكة ينبغي ان ان ينظر هذا

26
00:09:42.200 --> 00:10:03.900
الذين افتوها بالطواف وهي حائض للضرورة. واليوم ما فيه ضرورة والحمد لله تسهلت الامور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة اليس هناك ظرورة؟ فهي اما ان تبقى وهذا هو الاحسن. واما ان تذهب واذا طهرت تأتي

27
00:10:04.000 --> 00:10:26.200
وتؤدي بقية حجها المسألة الثالثة في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض. وعلى وجوبه على غيرها  وعلى وجوبه على غيرها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقطه الا عن الحائض

28
00:10:27.400 --> 00:10:50.750
فدل على انه واجب ولكن الحائض سقط عنها للعذر واما قوله عقرا حلقى هذا دعاء الاصل انه دعا عقره الله حلق رأسها فهذا كان في الاصل دعاء لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعاء

29
00:10:51.050 --> 00:11:15.800
مثل ثكلتك امك يا معاذ الاصل انه دعاء لكن هو استعمل في غير ارادة الدعاء هذا منه هذا مما يستعمل ولا يراد به المعنى الاصلي لا لا احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

30
00:11:16.000 --> 00:11:24.700
الا الا انه خفف عن المرأة الحائض. نعم هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله