عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحافظنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. فقال ستناهي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر. قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال نعم هذا الحديث فيه ان صفية بنت حيي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حجت مع الرسول وسلم مع نسائه كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع ومنهن صفية رضي الله عنها وكانت قد طافت بعفاضت يعني طافت طواف الافاضة واذا طاف الحاج طواف الافاضة بعد رمي الجمرة وبعد الحلق او التقصير فانه قد تحلل من الاحرام وحلله كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى زوجته حتى فزوجته يستمتع بها اذا فعل الثلاثة رمي الجمرة والحلق او التقصير والافاضة تحلل التحلل الكامل وان فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الاول. الذي يبيح له محظورات الاحرام ما زوجته صفية فعلت التحلل الكامل اتت بالثلاثة معناها انها حلت لزوجها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت عائشة رضي الله عنها انها حائض ومعلوم ان انه لا يحل وطأ الحائض لا يحل جماع الحائض قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو هذا تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا يجوز وطأ الحائض فلذلك قالت عائشة يا رسول الله انها حائض تذكرك. لانه لا يجوز لا آآ لا يجوز وطؤها وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحابستنا هي يعني هل هي هي تحبسنا عن المسير والسفر؟ لاجل طواف الافاضة؟ فلما اخبروه انها طافت للافاضة قال هي ترحل اذا انفري فدل على ان طواف على ان طواف الوداع انه واجب من واجبات الحج انه واجب من واجبات الحج هذه مسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اه رخص للحائض ان تتركه والترخيص لا يكون الا من امر واجب. فدل على ان طواف الوداع واجب ولكنه يسقط عن الحائض كما في حديث ابن عباس قال امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. اما طواف الافاضة فانه لا يسقط عن الحال فاذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الافاضة كما في حديث عائشة ايضا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فطواف الافاضة تشترط له الطهارة. فلذلك اذا حاظت المرأة قبله تنتظر حتى تطهر فتؤديه ثم تسافر فلو انها لم تطف للافاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم. بالانتظار. قال احابستنا هي فاذا حاضت وهي لم تطف للافاضة فانها تنتظر وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر واما اذا كانت ادت طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط عنها وهذا من تيسير الله عز وجل فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الحاج اذا ادى المناسك الثلاثة فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته المسألة الثانية فيه دليل على افتراض الطهارة للطواف اشتراط الطهارة للطواف انه لا يصح بدون بدون طهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال في قصة صبية احابستنا هي فدل على ان الحائض لا تطوف طواف الافاضة ولا طواف العمرة اذا كانت معتمرة طواف الركن لا تطوفه لا في حج ولا في عمرة. حتى تطهر والطهارة للطواف تكون من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه هذا صح موقوفا على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة بل كان لا يطوف الا وهو طاهر ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف ولو لم يكن على طهارة ما صلى بعد الطواف فدل على اشتراط الطهارة للطواف. طواف الركن في حج او عمرة. اما الذين يقولون انه لا يشترط فليس معهم دليل ليس معهم دليل يعارض هذه الادلة والا انهم يقولون ان المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي هي معها واليوم تكن مع في حج الطائرات وفي مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع انه تبقى ويبقى وليها فاذا طهرته واغتسلت تطوف ويدها تذهب هي وليها الى بلدها لكن لو اضطرت الى السفر اضطرت الى السفر قبل ان تطوف تذهب تسافر. فاذا طهرت يأتي بها وليها يأتي بها وليها وتطرف. كان تسافر للرياض الى القصيم الى الى اي مكان تسافر لكن بشرط انها اذا طهرت يأتي بها وليها فتؤدي طواف الافاضة او تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر. وليس اليوم كالامس اليوم ولله الحمد سهلت الامور تأمنت الطرق وتقاربت المسافات ووسائل النقل السريعة آآ كان في الاول على الابل وعلى البواخر وعلى السفن وياخذون اشهر في الطريق. في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة بان كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم التمسوا لها رخصة في انها تطوف وهي حائض من اجل الضرورة قالوا لان الطهارة شرط شرط يسقط مع العجز الشرط يسقط معه العجز ما التمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظرا للظروف السابقة. اما في وقتنا هذا تغير الحال. فتتغير الفتوى فتغير الفتوى بتغير الاحوال فليس اليوم كالامس في صعوبة البقاء في مكة ينبغي ان ان ينظر هذا الذين افتوها بالطواف وهي حائض للضرورة. واليوم ما فيه ضرورة والحمد لله تسهلت الامور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة اليس هناك ظرورة؟ فهي اما ان تبقى وهذا هو الاحسن. واما ان تذهب واذا طهرت تأتي وتؤدي بقية حجها المسألة الثالثة في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض. وعلى وجوبه على غيرها وعلى وجوبه على غيرها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقطه الا عن الحائض فدل على انه واجب ولكن الحائض سقط عنها للعذر واما قوله عقرا حلقى هذا دعاء الاصل انه دعا عقره الله حلق رأسها هذا كان في الاصل دعاء لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعاء مثل ثكلتك امك يا معاذ الاصل منه دعاء لكن هو استعمل في غير ارادة الدعاء هذا منه هذا مما يستعمل ولا يراد به المعنى الاصلي لا لا احسن الله اليكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. نعم هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله