﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السادس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم  والحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.450 --> 00:00:46.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب التمتع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين

3
00:00:47.050 --> 00:01:14.100
قال رحمه الله باب التمتع التمتع المراد به التمتع بالعمرة الى الحج. هذا هو التمتع. قال الله سبحانه وتعالى  فمن تمتع بالعمرة الى الحج اما استيسر من الهدي والتمتع بالعمرة الى الحج معناه

4
00:01:14.700 --> 00:01:46.900
ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم اذا وصل الى مكة قدم مناسكها ثم تحلل من احرامه وحلله ما كان محظورا بالاحرام فاذا كان يوم التروية او يوم عرفة يحرم بالحج سمي هذا تمتعا لانه جمع بين نسكين في سفر واحد. في سفر واحد

5
00:01:47.950 --> 00:02:07.700
او انه يحرم بالحج ثم يفسخ يفسخ النية بعد الطواف والسعي يفسخ النية من من حج الى عمرة فهو ما يسمى بفسخ الحج الى العمرة. ثم يحرم بالحج بعد ذلك

6
00:02:07.850 --> 00:02:27.050
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك لما خافوا محرمون بالحج فلما خافوا وسعوا امرهم ان يحلقوا رؤوسه وان يجعلوها عمرة وان يحرموا بالحج بعد ذلك هذا هو

7
00:02:27.350 --> 00:02:53.900
تمتع بالعمرة الى الحج وهو افضل الانساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وتمنى ان يكون مثلهم لولا انه ساق الهدي الذي يمنعه من الاحلال فدل على ان هذا هو افضل

8
00:02:54.200 --> 00:03:25.450
انواع النسك الثلاثة التي هي التمتع او القران او الافراد. وعرفنا معنى التمتع. واما القران فمعناه ان يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات. مقترنين او يحرم بالعمرة او يحرم او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج

9
00:03:25.450 --> 00:03:51.950
قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. فيكون بذلك قارنا  في جمع بين نسكين في سفر واحد وايضا تدخل العمرة

10
00:03:52.000 --> 00:04:21.650
في الحج ويكفيهما قواض واحد وسعي واحد فاعمال اعمال القران اقل اعمالا من التمتع. وسمي يسمى القران تمتعا لانه جمع بين نسكين في  حتى في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع انه لم يحل بين العمرة والحج

11
00:04:21.700 --> 00:04:43.400
واما هو واما المتمتع فهو يحل بينهما كما سبق. وعلى الجميع الهدي. لان هذا نوع من التمتع. فيدخل في قوله تعالى  من تمتع بالعمرة الى الحج يدخل هذا هو القران اما الافراد فهو ان يفهم بالحج فقط من الميقات

12
00:04:43.400 --> 00:05:05.250
ويبقى على احرامه الى ان يؤدي المناسك يوم العيد وليس عليه هدي لانه لم يجمع بين نسكين وانما جاء بنسك واحد وهو الحج فالله انما اوجب العمرة على المتمتع وهذا غير متمتع

13
00:05:05.300 --> 00:05:32.250
هذا مفرد مفرد مفرد بالحج فقط  نعم تهلاو فيك عن ابي جمرة نص ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة

14
00:05:32.400 --> 00:06:00.950
او شرك في دم قال وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام وكان انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث

15
00:06:01.450 --> 00:06:24.600
فيه ان ان هذا الراوي ابن ابي جمرة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ما سبب سؤاله لانه حصل في  حصل فيها اختلاف  بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:06:25.150 --> 00:06:50.550
فبعض الناس كرهها كره ان يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد لانه يريد ان يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا تنقطع الزيارة للبيت لا يبقى البيت مهجورا فاذا فتح للناس

17
00:06:50.600 --> 00:07:11.000
باب التمتع فان هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة هذا وجه كراهية من كره ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو بكر الصديق ابن الزبير كانوا ينهون عن التمتع

18
00:07:11.350 --> 00:07:32.750
لهذا الغرض كما قلت لكم بهذا الغرض لئلا ينقطع او او يقل لان لا يقل الوافد على البيت هذي وجهة نظرهم ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب

19
00:07:32.950 --> 00:07:50.100
الاخذ بها واما من خالفها فلا يعتبر قوله كائنا من كان حتى ولو كان ابا بكر او عمر او ابن الزبير او غيره. فالعبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:50.100 --> 00:08:08.700
لهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر فهذا من باب الانكار على من خالف سنة

21
00:08:08.700 --> 00:08:26.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان افضل الناس افظل الامة بلا شك ابو بكر وعمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة مما يدل على ان العبرة

22
00:08:26.950 --> 00:08:52.500
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اقوال المجتهدين فاذا خالفت طالبت النص فلا عبرة بها ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول

23
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
احد من استبانت له اما ما دام انه ما تبين وانما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا انكار في مسائل الاجتهاد. لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الاخذ به

24
00:09:13.000 --> 00:09:36.800
هذا وجهة من كره العمر التمتع وهذا دليل من قال بالتمتع وهم ابن عباس وغيره ممن يرون التمتع وهو الصحيح قولهم هو الصحيح وسألت سأله ايضا عن عن الهدي فقال جزور والجذور هو

25
00:09:37.450 --> 00:10:06.150
هو البعير الجزور هو البعير او بدنة او بقرة او شاة يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة من بهيمة الانعام اما من الابل او من البقر او من الغنم او سبع بدنة. الشاة لا تجزي الا عن واحد. واما الابل والبقر فكل واحدة تجزي عن سبعة

26
00:10:06.900 --> 00:10:26.200
اشترك السبعة في بدنه او في بقرة هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشاة عن واحد وان البدن او البقرة عن سبعة فاذا اشترك سبعة

27
00:10:26.600 --> 00:10:44.800
في بعير او في بقرة فهي عن سبع من الهدي عن سبع من الهدي قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا بأس لو جيت عند بعير يبي يذبح

28
00:10:44.950 --> 00:11:05.650
اكثر الذين يريدون ان يذبحون ويريدون اللحم وقلت انا بدفع معكم السبع وانا اريد الهدي وهم يريدون اللحم صحح يجزئ هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

29
00:11:05.850 --> 00:11:29.550
وانما لكل امرئ ما نوى. وابن عباس هنا يقول او سبع او سبع بدنة نعم وفي الحديث وفي الحديث ان الرؤيا ان الرؤيا يستأنس بها اذا وافقت الحكم الشرعي بها

30
00:11:29.600 --> 00:11:49.500
اذا وافقت الحكم الشرعية فان ابن عباس رضي الله عنه فرح بها لما وافقت فتواه اما ان الرؤيا يعتمد عليها ويؤسس عليها حكم شرعي هذا لا يجوز لانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت

31
00:11:49.500 --> 00:12:06.450
فلو جاك واحد بالرؤيا وقال اذبح او صم او صم كذا وكذا فلا تطعه هذا باطل لانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤيا ولا في غيرها

32
00:12:06.550 --> 00:12:31.600
لكن اذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها يستأنس بها ويفرح بها. نعم   عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه اعد حديثك نعم

33
00:12:32.000 --> 00:12:56.700
عن ابي جمرة نعم عن ابي باب التمتع. نعم. عن ابي جمرة عن ابي جمرة نصر ابن عمران الظبوعي  سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم

34
00:12:56.700 --> 00:13:23.800
نعم. قال وكأن ناسا كرهوها. كرهوا يعني المتعة كرهوا المتعة نعم فنمت فرأيت في المنام وكأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة يعني ابو جمرة لما تمتع لما افتاه ابن عباس وتمتع

35
00:13:24.200 --> 00:13:46.800
رأى هذه الرؤيا التي تقر ما فعله وان القائل يقول حج مبرور او متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فاستأنس بها على ان عمله صحيح وصواب ولا شك ان الصواب انما وافق السنة

36
00:13:47.100 --> 00:14:12.000
فهو الصواب. نعم حتى لو ما حتى لو ما رأى رؤيا ما دام انه هذا يوافق السنة فهو صحيح وصواب حق. نعم. قال فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث

37
00:14:12.000 --> 00:14:34.900
في الحديث التكبير عند التعجب او عند ما عندما يرى الانسان ما يسره فانه يكبر. قل الله اكبر. نعم طلقني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:35.000 --> 00:15:01.850
في حجة في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق

39
00:15:01.850 --> 00:15:18.850
الهدي منذ الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

40
00:15:19.150 --> 00:15:40.800
ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه

41
00:15:40.800 --> 00:16:06.600
وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبأ ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف  فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة اطواف

42
00:16:06.800 --> 00:16:26.750
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس

43
00:16:27.800 --> 00:16:47.800
لا وهذا حديث ابن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأه جملة جملة. نعم. احسن الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:47.800 --> 00:17:19.300
في حجة الوداع بالعمرة الى الحج نعم قوله تمتع رسول الله معناه انه قرن بين الحج والعمرة والقارن يسمى متمتعا لانه جمع بين الحج والعمرة فيسمى متمتعا فمعناه ان الرسول احرم بالعمرة والحج من ذي الحليفة من الميقات. هذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة

45
00:17:19.500 --> 00:17:42.200
الى الحج وليس معناه انه احرم بالعمرة اولا ثم فرغ منها ثم احرم بالحج بعد ذلك لا الرسول لم يفعل هذا اخر الحديث يدل على ان الرسول لم يتحلل بين الحج بين العمرة والحج وانما بقي على احرامه

46
00:17:43.050 --> 00:18:06.050
فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة والحج اي جمع جمع بين العمرة والحج في احرامه قارنا عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احرم قارنا. قال الامام احمد رحمه الله

47
00:18:06.050 --> 00:18:25.400
آآ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا نعم احسن الله اليك واهدى فساق معه الهدي نعم هذا حكم اخر وهو انه ان الافضل ان يسوق الهدي معه

48
00:18:25.700 --> 00:18:47.450
من الميقات هذا هو الافظل والاكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه واستصحبه معه ولو لم يسقه من الميقات واشتراه من الطريق او اشتراه من من الحرم فلا

49
00:18:47.450 --> 00:19:14.250
بأس بذلك لكن الافظل والاكمل ان يسوقه من الميقات من حين يحرم هذا افضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي هو ما يهدى الى البيت تقربا الى الله جل وعلا. ما يهدى الى البيت من الابل او البقر او الغنم ويذبح

50
00:19:14.250 --> 00:19:41.800
هناك تقربا الى الله ويتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين ويؤكل منه يأكل منه صاحبه. نعم واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج

51
00:19:42.050 --> 00:19:59.600
كما سبق ان معناه انه انه اهل بعمرة وحج معا قارنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الامام احمد لا اشك انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. واخر الحديث يدل على هذا لانه لو كان متمتعا

52
00:19:59.850 --> 00:20:27.500
بالعمرة الى الحج بالمعنى الاول لاحل من العمرة كما كما فعل الصحابة الذين معه ودل على ان المراد التمتع هنا القران. نعم فهل بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع رسول حملوا قوله هل بالعمرة ثم بالحج عن التلبية؟ يعني لبى بالعمرة تارة وتارة لبى بالحج

53
00:20:27.900 --> 00:20:46.700
عملوه على التلبية وليس على عقد الاحرام وانما المراد به التلبية. تارة يذكر العمرة وتارة يذكر الحج. نعم في تلبيته. نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:46.850 --> 00:21:11.350
فاهل بالعمرة الى الحج نعم وكذلك الناس احرموا قارنين احرموا قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا الى البيت وطافوا وسعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي ان يبقوا على احرامهم

55
00:21:11.450 --> 00:21:36.800
وهو كذلك ساق الهدي عليه الصلاة والسلام فبقي على احرامه. واما الذين لم يسوقوا هديا امرهم ان ان يفسخوا الحج الى العمرة ويجعلوها تمتعا لانهم لم يسوقوا هديا. نعم. فكان من الناس من اهدى. فكان من الناس من اهدى الهدي. كان من الناس

56
00:21:36.800 --> 00:21:58.500
من اهدى يعني ساق الهدي معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فساق الهدي منذ الحليفة. نعم ومنهم من لم يهدي. ومنهم من لم يهدي اصلا احرم متمتعا وهو ليس معه هدي. نعم

57
00:21:59.100 --> 00:22:22.500
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

58
00:22:22.850 --> 00:22:50.950
محله يعني وقت ذبحه يوم العيد نعم. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصر وليحلل. نعم واظح هذا واظح ان الذين ساقوا الهدي من من الميقات يبقون على احرامهم. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من لم يسق الهدي

59
00:22:50.950 --> 00:23:18.100
فانه يحول احرامه الى تمتع يفسخ الحج الى العمرة ويجعله تمتعا ويحل من احرامه بعد العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك ويكون عليه هدي التمتع. نعم ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وبالصفا والمروة يعني يسعى بين الصفا والمروة

60
00:23:18.600 --> 00:23:38.450
والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا كما قال سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا ايضا. نعم

61
00:23:38.650 --> 00:24:13.100
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي هذا هو التمتع ان يفصل بين العمرة والحج بتحلل اذا اكمل مناسك العمرة يحل يلبس ثيابه ويباح له ما كان من محظورات الاحرام لانه عادة حلالا كحالته قبل الاحرام. نعم. احسن الله اليك

62
00:24:13.150 --> 00:24:34.700
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم هذا المتمتع والقارئ. المتمتع والقارن. كل منهما يجب عليه الهدي. فما استيسر من الهدي وكما سبق ان الهدي اما بعير واما بقرة

63
00:24:34.750 --> 00:24:55.050
واما شاة وان البعير والبقرة فيزيان عن سبعة. وان الشاة تجزي عن واحد فقط فمن لم يجد فمن لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله تلك عشرة

64
00:24:55.050 --> 00:25:21.300
كامل والثلاثة التي في الحج الاحسن ان يصومها قبل يوم عرفة الاحسن ان يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة اذا احرم بالعمرة جاز له ان يصوم الثلاثة قيل يوم عرفة كل وقت لصيام الثلاثة. كله وقت لصيام الثلاث. فان فات ما قبل العرفة ولم يصم يعني

65
00:25:21.300 --> 00:25:42.950
ما ما يحسبه معه هدي وبعدين معه معه نقود يبي يذبح لكن تبين انه ما معه او ضاعت نقوده عرظ له عارظ لا يتمكن معه من الفدية. يصوم الثلاثة في ايام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

66
00:25:42.950 --> 00:26:04.050
لاجل ان يؤديها في الحج وهذه رخصة والا ايام التشريق يحرم صيامها لكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي ان يصومها. نعم. وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله هل المراد اذا رجع الى بلده او انه اذا فرغ

67
00:26:04.100 --> 00:26:31.600
من مناسك الحج فيما لا والامر واسع سواء صامها بعد فراغه من الحج ولو في الطريق وهو راجع او لا يصومها حتى يصل الى بلده. لا مانع من ذلك كله يدخل في قوله سبعة اذا رجعت. رجعتم يعني من الحج. اما في الطريق واما عند اهله. ليتكامل له

68
00:26:31.600 --> 00:26:55.950
عشرة بدلا من الفدية وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده نعم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء. نعم هذا فيه دليل على ان

69
00:26:55.950 --> 00:27:16.950
على ان القارن والمفرد اذا قدم الى مكة يستحب له ان يطوف طواف القدوم يستحب له ان يطوف طواف القدوم وهذا السنة. طواف القدوم سنة نعم واستلم الركن اول شيء

70
00:27:17.300 --> 00:27:39.450
نعم هذا يدل على انه يبدأ الطواف من الحجر يبدأ الطواف من الحجر ويستلمه بيده يمسحه بيده ويقبله ان امكن كما سبق او يشير اليه اذا وجد الزحام يشير اليه يحاذيه ويشير اليه

71
00:27:39.500 --> 00:28:00.250
ثم يستمر في الطواف الى ان يكمل سبعة اشواط. نعم. من الحجر الى الحجر كله شاط من الحجر الى الحجر. نعم ثم خب ثلاثة اطواف من السبع. كما سبق هذا الرمل. الرمل وهو ان ان يسرع ان يسرع المشي

72
00:28:00.250 --> 00:28:20.450
مع تقارب الخطى والحكمة في ذلك كما سبقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه في عمرة القضاء لاغاظة المشركين لاغاظة المشركين ليظهروا القوة امام العدو. ثم بقي سنة

73
00:28:20.550 --> 00:28:38.250
ثم بقي هذا استمر سنة لان الرسول فعله في حجة الوداع. فعله في حجة الوداع. ادل على انه باقي ولم ينتهي بوقت آآ وجود المشركين وانه مستمر الى الى قيام الساعة

74
00:28:38.300 --> 00:29:02.550
نعم ثم خبث اطواف من السبع ومشى اربعة اي نعم وانه في الاشواط الاربعة الباقية يمشي على هينة ابقاء عليه لانه لو يخب جميع الاشواط السبعة فهذا ينهكه ويتعبه يمشي في الاشواط الاربعة الباقية

75
00:29:02.850 --> 00:29:26.550
لاجل يأخذ راحته ولانه حصل المقصود وهو اظهار السنة نعم  ورجع حين قضى حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد الطواف على استحباب ركعتين

76
00:29:26.700 --> 00:29:49.650
بعد الطواف قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني صلوا عنده قبله عند مقام ابراهيم ومقام ابراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة لما ارتفع البناء جاء بصخرة

77
00:29:50.250 --> 00:30:15.600
صار يقف عليها ثم ترتفع به عليه الصلاة والسلام ويبني الكعبة هذي من معجزات الانبياء عليهم الصلاة والسلام فجعل الله هذه الصخرة مشعرا من مشاعره يصلى عندها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليها بعد الطواف فيجعلها بينه وبين

78
00:30:15.600 --> 00:30:35.900
الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ هذه الاية اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هذا سنة سنة للطواف. واذا كان المقام مزدحما ولا يتمكن من الصلاة فيه. صلي الركعتين في اي في مكان من ارجاء الحرم

79
00:30:36.100 --> 00:30:59.000
اه في اي مكان في تيسر له في الاروقة او في الدور الارظي او في الدور الثاني او في الدور الثالث في السطح كله كل جائزة الحمد لله او حتى يصليها في بيته او في في اي مكان من الحرم. داخل الاميال

80
00:30:59.250 --> 00:31:18.100
كله حرام والحمد لله لكن الافضل اذا تمكن ان يصليها عند المقام هذا هو الافضل. نعم والله ثم سلم فانصرف فاتى الصف. سلم يعني من الصلاة. من صلاة الركعتين. نعم

81
00:31:18.550 --> 00:31:42.150
فانصرف فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة اطواف. كما ذكرنا سابقا ان السعي يسمى طوافا قول طاف بين الصفا والمروة يعني سعة وفيه دليل على ان على ان على ان القارن والمفرد لهما ان يقدما

82
00:31:42.500 --> 00:32:02.100
تعي الحج بعد طواف الافاضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قدم سعي الحج بعد طواف الافاضة فله ذلك ان شاء قدمه بعد طواف اه بعد طواف القدوم ان شاء قدمه بعد طواف القدوم وان شاء اخره بعد طواف الافاضة

83
00:32:02.100 --> 00:32:26.600
مخير القارن والمفرد له ان يقدم طواف الافاضة آآ له ان يقدم السعي له ان يقدم آآ ان يقدم السعي بعد طواف القدوم او يؤخره بعد طواف الافاضة. مخير. نعم

84
00:32:27.200 --> 00:32:45.150
الله عليك. فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه نعم وفي دليل على انه يشترط في الطواف والسعي سبعة اشواط

85
00:32:45.650 --> 00:33:07.750
كاملة سبعة اشواط كاملة الاشواط الطواف من الحجر الى الحجر واشواق السعي من الصفا الى المروة  ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ان يسعى ما بين الصفا والمروة. استكمل ما بين الصفا والمروة. لا يبقى شيء

86
00:33:07.800 --> 00:33:24.250
مما بين الصفا والمروة واما الصعود على الصفا والمروة فهذا سنة ما هو بواجب. انما الواجب ان يستكمل ما بين الصفا والمروة واما الصعود فهو زيادة عمل ان تيسر يصعد والا يكفي

87
00:33:24.650 --> 00:33:45.600
انه يقف تحت الصبا وتحت المروة. نعم  ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت  نعم هذا دليل على ان القارن

88
00:33:46.100 --> 00:34:06.800
القارن الذي ساق الهدي القارن الذي ساق الهدي من الحل انه يبقى على احرامه قارنا ولا يحوله الى الى عمرة ويتمتع الى الحج بل يبقى قارنا حتى ينحر هديه يوم النحر

89
00:34:07.300 --> 00:34:36.050
قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيبقى. فاذا صار يوم العيد رمى تمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم لبس ثيابه وتطيب ثم ذهب الى الى مكة وطاف طواف الافاضة

90
00:34:36.550 --> 00:34:56.400
وسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم ثم حل له كل شيء من محظورات الاحرام تم التحلل الثاني واما التحلل بعد بعد الرمي وبعد الحلق فهذا يسمى التحلل الاول

91
00:34:56.650 --> 00:35:21.350
يباح له كل شيء من محظورات الاحرام ما عدا زوجته فاذا ادى الثلاثة طاف طواف الافاضة يعني رمى وحلق وطاف طواف الافاضة وسعى ان كان عليه سعي حلت له كل محظورات الاحرام حتى امرأته. ويسمى التحلل الثاني. نعم

92
00:35:21.450 --> 00:35:45.200
ثم لم يحل من شيء حرم على الحرم اعد اعد هذه فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة اطواف لا دور  فلما كان يوم الجمعة  وركى حين قضى طوافه بالبيت. نعم. عند المقام ركعتين

93
00:35:45.400 --> 00:36:04.950
ثم سلم فانصرف فاتى الصفا. خلصنا من هذا شوف اللي بعده. نعم ثم لم يحل ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وفاض فطاف بالبيت

94
00:36:05.650 --> 00:36:22.450
ثم حل من كل شيء حرم منه اي نعم هذا دليل على انه ما يكفي واحد يعني بعض الناس يقول اذا رمى يكفي. له انه يلبس ثيابه ويتطيب اذا فعل واحدا يعني رمى او حلق

95
00:36:22.950 --> 00:36:51.700
اوطاف اذا فعل واحدا من الثلاثة وهذا يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها. الرمي والحلق والطواف وهذا ما يسمى بالتحلل الكامل تحلل الاول اذا فعل الاثنين رمى وحلق فرمى وحلق فعل اثنين من ثلاث

96
00:36:52.000 --> 00:37:09.300
نعم واصاب فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعله حل من كل شيء ان حرم منه بالاحرام يعني فهم معناه انه حل له كل شيء حرام عليه

97
00:37:09.600 --> 00:37:28.000
لا الحرام حرام يبقى دائما الميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا والسرقة هذا حرام دائما على المحرم وغيره. وان اما المراد حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام. حرم عليه بالاحرام

98
00:37:28.300 --> 00:37:56.350
كحلق رأسه والطيب وتغطية الراس ولبس المخيط والاستمتاع بزوجته هذا معناه. نعم وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس اي نعم الذين معهم هدي ساقوه من الحل او من الميقات يبقون هم قارنين

99
00:37:56.400 --> 00:38:22.600
ولا يحلون من احرامهم الا يوم العيد نعم عن حفصة واما الذين ليس معهم هدي فكما سبق اذا طافوا وسعوا يحلقون رؤوسهم او يقصرون ثم يتحللون من الاحرام ثم اذا كان يوم التروية يحرمون بالحج. هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لم

100
00:38:22.600 --> 00:38:47.900
يسوقوا هديا نعم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل انت من عمرتك فقال اني لبست رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

101
00:38:48.600 --> 00:39:05.650
نعم هذي حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين سألته وهذا ايضا زيادة تأكيد وزيادة بيان. سألته لم لم تحل انت مع الناس

102
00:39:05.800 --> 00:39:25.250
وبقيت محرما بعد الطواف بعد الطواف والسعي. لم يمتحل؟ قال اني لبثت رأسي وسقت الهدي ذكر لها المانع وهو سوق الهدي وانه من ساق الهدي لا يحل له ان يحل الا اذا ذبحه يوم العيد

103
00:39:25.700 --> 00:39:51.650
قوله تعالى حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة يعني اللي ما ليس معهم هج. الذين ليسوا ليس معهم هدي لماذا حلو وانت لم تحل

104
00:39:51.650 --> 00:40:09.900
بين لها ان الذي منعه هو الهدي هو سوق الهدي. نعم ولم تحلل انت من عمرتك. فقال اني لبثت رأسي. لبثت رأسي تلبيد الرأس ان يضع عليه شيئا يثبته من الانتفاش

105
00:40:10.250 --> 00:40:32.250
والشعث كي مادة اه تثبت كالصمغ ونحوه. نعم وقلدت هدي تقليد الهدي ان يجعل على على الابل قلايد قلايدي علامة على انه هدي حتى لا يتعرض له في الطريق. نعم

106
00:40:32.700 --> 00:40:56.550
فلا احل حتى انحر. اي نعم شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحلل من العمرة وانه لا يحل من ساق الهدي حتى اه يذبح الهدي يوم العيد. ويكون قارنا بين الحج والعمرة. نعم. احسن الله اليكم

107
00:40:56.650 --> 00:41:19.700
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال انزلت اية المتعة اية المتعة في كتاب الله متعب. نعم. ففعلناها انزلت انزلت اية المتعة. نعم. في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:41:20.200 --> 00:41:44.150
ولم ينزل قرآن يحرمه وعن ايش؟ ففعلناها مع الحبيب من اول. وعن عن عمران بن حصين. نعم. رضي الله عنه نعم انه قال انزلت اية المتعة. نعم. في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:41:44.150 --> 00:42:08.650
ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر نعم هذا عود الى ما ورد في اول الباب في ان عمران ابن حصين ايضا يستنكر مثل ما استنكر ابن عباس

110
00:42:08.650 --> 00:42:29.850
على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة الى الحج انه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة الى الحج تحلل بينهما ان هذا شيء نزل به القرآن قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة

111
00:42:30.100 --> 00:42:50.750
الى الحج كما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذه الاية نزلت تدل على جواز التمتع بالعمرة الى الحج. وان من تمتع بالعمرة الى الحج وجب عليه الهدي

112
00:42:50.750 --> 00:43:14.450
هذا مراد عمران رضي الله عنه ولم ينزل قرآن ينسخها ما نزل اية اخرى تنسخ هذه الاية. فهي باقية ولا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على جواز النسخ على انه يجوز النسخ بالقرآن ونصف القرآن بالقرآن. ويجوز نسك القرآن بالسنة

113
00:43:14.550 --> 00:43:30.350
لانه قال ولم ينه عنه دل على انه لو نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صار نسخا للقرآن هذا فيه دليل على النسخ وانه يكون نسق القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة النبوية

114
00:43:30.550 --> 00:43:57.900
وانه ما لم ينسخ فانه يبقى. يبقى مستمرا. نعم احسن الله حتى قال رجل برأيه يشير الى عمر رضي الله عنه برأيه قال برأيه ما عنده دليل برأيه اجتهادا منه رضي الله عنه. وهذا لا يعتبر مع الدليل. الاجتهاد يقولون ولذلك قالوا لا اجتهاد مع النص

115
00:43:57.900 --> 00:44:17.950
اجتهادا مع النص حتى ولو كان المجتهد من افضل او افظل الناس. فهو عمر رضي الله عنه نعم ولمسلم نزلت اية وكما ذكرنا لكم ان عمر لا يعترض على حكم الله حكم رسوله حاشا وكلا وان

116
00:44:17.950 --> 00:44:33.550
انما قصده ان الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت وكانه يرى ان فسخ الحج الى العمرة انه نسخ او انه انه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:44:33.550 --> 00:44:49.750
لان فيه من يرى هذا فيه من يرى ان فسخ الحج الى العمرة ليس عاما وانما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأي ولكن كما ذكرنا الرأي لا قيمة له مع النص نعم

118
00:44:50.850 --> 00:45:16.400
قال البخاري يقال انه عمر نعم هو عمر او غيره المهم انه لا لا كلام لاحد مع النص. نعم. ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها يعني متعة الحج. هذا يفسر الرواية الاولى

119
00:45:16.550 --> 00:45:34.150
نزلت المتعة في كتاب الله لئلا يتوهم احد ان المراد المتعة بالنساء ان المراد المتعة بالنساء الرواية الثانية تفسر الرواية الاولى ان المراد متعة الحج. يعني التمتع بالعمرة الى الحج. نعم

120
00:45:34.950 --> 00:45:54.750
ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. يعني متعة الحج لا متعة النساء. نعم. وامرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج

121
00:45:55.150 --> 00:46:12.250
ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. اي نعم. فهذا دليل على ان المتعة باقية وليست خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه رد على الذين يرون انه خاصة

122
00:46:12.300 --> 00:46:31.550
الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل هي عامة للامة ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم العامنا هذا ام للابد قال صلى الله عليه وسلم بل للابد. نعم. ولهما بمعناه. نعم. باب الهدي

123
00:46:32.550 --> 00:47:06.750
نعم الهدي  والهدية معناه ما يهدى الى البيت الهدي معناه هنا ما يهدى الى البيت تقربا الى الله جل وعلا. وهو ينقسم الى قسمين تطوع وهدي واجب والهدي الواجب ينقسم الى هدي نسك كهدي التمتع والقران والى هدي اه جبران

124
00:47:06.850 --> 00:47:30.400
هذه جبران وهو ما كان عن ترك واجب او فعل محظور نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها وقلدها. او قلدتها. ثم بعث

125
00:47:30.400 --> 00:47:56.000
بها الى البيت واقام في المدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا نعم هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي الى البيت مشروعية الهدي الى البيت وان لم يكن واجبا فيستحب للانسان انه يهدي تقربا الى الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل

126
00:47:56.000 --> 00:48:14.900
على ان الهدي يقلد يعني يجعل في رقابه قلايد حتى يعرف انه هدي فلا يتعرض له. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

127
00:48:15.450 --> 00:48:42.500
ولا القلائد والقلائد المراد بهما يقلد الهدي في رقابه من من البقر او من الغنم او من الابل يجعل في رقابه قلايد حتى يعرف انه هدي. فلا يتعرظ له حتى يبلغ محله. واما الاشعار اشعار الهدي فمعناه

128
00:48:42.750 --> 00:49:04.450
انه الابل انه في الابل يكشط سنام البعير من الجانب الايمن حتى يسيل الدم ثم يمسح على على صفحة ليبقى اثر الدم عليه حتى يعرف انه هدي هذا معنى الاشهار

129
00:49:04.950 --> 00:49:29.100
معنى الاشعار لا تحلوا شعائر الله فالهدي يجعل له علامة القلائد على رقابه والاشعار. وهذا خاص بالابل اما الغنم فلا تشعر لانها ضعيفة. فانما هذا خاص بالابل يكشط جانب السنام. فاذا سال الدم

130
00:49:29.100 --> 00:49:50.550
مساحة على السنام حتى يعرف انه هدي فلا يتعرض الا هو. ففي الحديث دليل على اشعار الهدي وتقليده. هذي مسألة المسألة الثانية في الحديث دليل على ان الهدي ليس خاصا بالحاج والمعتمر

131
00:49:50.750 --> 00:50:09.350
فيجوز للانسان يهدي ولو كان غير حاج ولا معتمر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى وهو في المدينة لم لم يحرم هل الانسان انه يرسل هدي الى الكعبة ويوكل عليه من

132
00:50:09.550 --> 00:50:30.000
يبلغه ويذبحه هناك ويوزعه تقربا الى الله سبحانه وتعالى. وفيه ان من اهدى ولم يحرم فانه لا يكون لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه شيء ويقول انا اهديت ما ما احلق راسي

133
00:50:30.050 --> 00:50:43.100
انا اهديت ما احلق رأسي حتى يذبح الهدي لا هذا ما ما ما احرم له ان يحلق رأسه ولو كان انغرس الهدي. له يحلق رأسه وله يتمتع بزوجته وله يتطيب

134
00:50:43.400 --> 00:51:06.700
لانه لم يصوم وان ارسال الهدي لا يمنعه من ذلك. انما الذي يمنع من ذلك الاحرام. ولهذا قالت وبقي حلالا في المدينة نعم اعد واحسن الله اليكم عن عشت رضي الله عنها قالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها

135
00:51:06.700 --> 00:51:22.400
ثم اشعرها عرفنا الاشعار انه خاص للابل نعم وقلدها قلدها يعني جعل القلائد في رقابها. نعم. او قلدتها او هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

136
00:51:22.800 --> 00:51:43.650
ثم بعث بها الى الى البيت هذا فيه دليل على جواز التوكيل. في تولي الهدي في دليل على جواز التوكيل في تولي الهدي بالذهاب به الى البيت ونحره هناك وتوزيع لحمه

137
00:51:44.000 --> 00:52:00.350
الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا. نعم. ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. اي نعم دل على انه ما يشترط للهدي ان يكون المهدي محرما فليهدي ولو كان لم لم يحرم. نعم

138
00:52:00.850 --> 00:52:18.800
فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم ما ما يحرم عليه بعث الهدي ما يحرم عليه دائما ما احل الله له من الطيب والنساء لبس المخيط وتغطية الراس انما هذا خاص بالمحرم

139
00:52:19.050 --> 00:52:44.100
نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الاجل محله هذا خاص بالمحل وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم. نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما

140
00:52:44.350 --> 00:52:59.450
نعم هذا دليل على ان الهدي يكون من الغنم. يكون من الغنم كما يكون من الابل ويكون من من البقر نعم من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم

141
00:53:00.200 --> 00:53:20.550
فلو اهدى من غير بهيمة الانعام لم لم يشرع هذا لو اهدى الظبا او الارانب او سمك او غير ذلك ما ما يشرع هذا. اليس هذا بالهدي؟ الهدي خاص ببهيمة الانعام. الابل والبقر والغنم. نعم

142
00:53:20.550 --> 00:53:39.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله فلو اهدى مثلا غير هذه ما ما صار هدي لو اهدى الارانب او او الظبا او الطيور احدى الطيور او غير ذلك من اللحوم ما

143
00:53:39.650 --> 00:53:59.000
ما يعتبر هذا من الهدي قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هجر. نعم احسن الله اليك. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها

144
00:53:59.150 --> 00:54:21.600
قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. نعم. هذا فيه دليل على ان

145
00:54:21.800 --> 00:54:40.400
الهدي يركب لا بأس ان ينتفع به لا بأس ان ينتفع به انتفاعا لا يظره فله ان يركبه فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل ان يركب الناقة قال انها بدنة يعني هدي بدنة يعني هدي

146
00:54:40.600 --> 00:55:06.950
قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة. يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اركبها ويلك وفي رواية ويحك هذا من باب الزجر له فدل على على انه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يذبح يركب يوضع عليه الشيء الخفيف

147
00:55:06.950 --> 00:55:22.000
يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره نعم احسن الله اليك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه

148
00:55:22.000 --> 00:55:42.250
يكفي ناخذ عنده والله نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل من لم يجد الهدي هل يصوم السبع ايام متفرقة او متتابعة  سبعة ما في مانع يصومها متفرقة او متتابعة وكونها متتابعة افضل

149
00:55:42.450 --> 00:56:05.050
لان الله لم يشترط فيها شيء قال وسبعة اذا رجعتم اما الثلاثة اشترط فيها ان تكون في الحج. نعم احسن الله اليك يقول السائل من لم يجد الهدي فصام ثلاثة ايام في الحج. ثم اذا لما رجع توفر معه ما يهدي به

150
00:56:05.500 --> 00:56:27.550
هل يكمل صيامه يكمل صيامه وليس عليه هجر لان العبرة بحالته لان العبرة بحالته وقت الحج العبرة بحالته وقت الحج وقد صام الثلاثة فيكمل السبعة ولو وجد في بلده دراهم وقود نعم. احسن الله اليك

151
00:56:27.550 --> 00:56:49.200
يقول السائل لقد ذهبت الى العمرة في شهر رمضان وقدمت عن طريق السيل الكبير. ولكن جهلت مكان الميقات بالتحديد. وبعد ان تعديت الميقات غلب على ظني انني لا زلت في حدود الميقات

152
00:56:49.300 --> 00:57:08.800
تنبهت الى مرور الناس من حولي فقدوا الاحرام. فاوقفت سيارتي وعقدت الاحرام من مكاني وبقيت امشي مسافة ليست بالقصيرة الى مكة. يا اخي الميقات واضح ولله الحمد. الميقات هو الوادي

153
00:57:09.200 --> 00:57:28.250
الميقات هو الوادي فاذا احرمت قبل الوادي من جهة الشرق او على ضفته من جهة الغرب هذا هو الميقات من ضفة الوادي شرقا او غربا. اما اذا تعديت الوادي فانك تعديت الميقات

154
00:57:28.400 --> 00:57:53.500
فيكون عليك فدية. نعم اليك يقول السائل لماذا لم يوكل الرسول صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه ان يسوق الهدي ويحج متمتعا عليه الصلاة والسلام. حتى لو وكل حتى لو وكل فهو سائق للهدي حتى لو وكل فهو سائق لله

155
00:57:53.500 --> 00:58:12.800
سواء ساقه بنفسه او وكل عليه. نعم الله اليك يقول السائل هل ورد في السنة فضل في توفير شعر الرأس وحلاقته في الحج نعم نعم الافظل انه في العمرة يقصر

156
00:58:12.900 --> 00:58:32.400
المتمتع المتمتع الافظل انه يقصر في العمرة لاجل يوفر الحلق للحج هذا هو الافظل لانه لو حلق في العمرة ما بقي شعر للحج يحلقه. نعم. لكن في شيء غريب بعض الجهال او بعض اصحاب المذاهب المنحرفة

157
00:58:32.400 --> 00:58:52.050
يحلق بعض رأسه للعمرة ويخلي بعضه الاخر للحج. وهذا حرام هذا القزع. القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اما جهل واما عن اعتقاد باطل نعم فينبغي التنبه لذلك

158
00:58:52.400 --> 00:59:11.400
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الاشواط الاولى يجب فيها الرمل؟ ومن لم يفعل ماذا عليه  اخي كررنا وقلنا ما هو بواجب الرمل سنة سنة مستحبة واذا لم يرمل فطوافه صحيح

159
00:59:11.800 --> 00:59:27.400
نعم لانه ترك سنة ولم يترك واجبا نعم احسن الله اليك يقول ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هل يحرم الصيام فيها على الحاج فقط ام على الجميع

160
00:59:27.400 --> 00:59:45.200
على جميع المسلمين لانها ايام اكل وشرب. ذكر لله كما قال صلى الله عليه وسلم لكنه رخص لمن لم يجد الهدي ان يصوم الثلاثة قوله تعالى وصيام ثلاثة ايام في الحج

161
00:59:45.350 --> 01:00:00.150
ولقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا عن دم متعة او قران. والرخصة تدل على ان الاصل التحريم. على ان الاصل التحريم لان الرخصة

162
01:00:00.150 --> 01:00:23.200
الصلاة تكون الا من شيء محرم نعم واحسن الله اليك يقول السائل شخص اعتمر ومعه ابن له يبلغ من العمر خمس سنوات ولم يكمل هذا الطفل العمرة ورجعوا الى الرياض فما الحكم في ذلك

163
01:00:23.300 --> 01:00:45.350
اذا كان الطفل سبع سنوات هذا مميز. اذا كان نوى العمرة نوى الاحرام للعمرة فيلزمه الاتمام يلزمه اتمام العمرة. فاذا كان ما كمل العمرة يلزم والده ان يجنبه محظورات الاحرام لانه ما زال محرما

164
01:00:45.500 --> 01:01:11.750
ويعود به الى مكة فيكمل مناسك العمرة لانه ما زال محرما نعم حتى يكمل مناسك العمرة ولو جاء الى الرياض او الى غيره. نعم  الله اليك يقول السائل هل يجوز للمتمتع ان يقدم سعي الحج بعد ان يطوف ويسعى سعي العمرة

165
01:01:11.750 --> 01:01:35.500
وبعد ان يتحلل من العمرة يأتي بسعي الحج لا لا يجوز هذا المتمتع يسعى بعد طواف القدوم المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. ولا يقدم السعي على الطواف

166
01:01:35.600 --> 01:01:49.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم السعي على الطواف ما عهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف الا بعد طواف القدوم كما مر بكم بعد طواف القدوم

167
01:01:49.950 --> 01:02:10.850
لانه طواف مشروع فيجوز السعي بعده اما تقديمه في غير هذه الحالة فلا يجوز وان افتى به من افتى نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا كان عليه الهي لو كان السعي جائزا قبل الطواف لامر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة لما

168
01:02:10.850 --> 01:02:34.450
قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يروى انها سعت قبل قبل الطواف لم يرد هذا فلو كان هذا جائزا لامرها ان تسعى قبل الطواف. نعم. احسن الله اليك. اذا كان عليه الهدي

169
01:02:34.450 --> 01:02:58.300
يذبحه وهل تنتهي؟ اذا ايش؟ يقول اذا كان عليه الهدي اي فاين يذبحه الهدي يذبحه في بمكة يذبحه في منى يذبحه في منى او في مكة او في اي مكان من الحرم بشرط ان لا يهدره ويتركه. اذبحوه في اي مكان من الحرم بشرط

170
01:02:58.300 --> 01:03:20.700
لا يهدره ويتركه بل يوزعه على المحتاجين ويأكل منه نعم ما هو بشرط انه يذبحه في منى لو ذبحه في مكة في مسالخ مكة او اذبحوه في في العزيزية او او في

171
01:03:21.050 --> 01:03:39.600
او او ذبحه في في العوالي او ذبحه في اي حارات مكة ما في بأس ولكن ما يذبحه خارج الحرم ولا يذبحه في عرفة ولا يذبحه خارج الحرام انما يذبحه داخل الحرم. بشرط ان لا يهدره. نعم

172
01:03:41.200 --> 01:04:04.200
يقول ايضا هل تنتهي مدة الذبح بانتهاء شهر ذي الحجة مدة الذبح يا اخي تنتهي ذبح الهدي هدي التمتع والقرار. تنتهي بنهاية ايام التشريق مثل الاضاحي تنتهي في غروب الشمس من اليوم الثالث عشر

173
01:04:04.250 --> 01:04:25.300
من ايام التشريق وليس بعدها ذبح  اما هدي الجبران اللي هو فدية عن ترك واجب او فعل محروم فهذا لا يتحدد في ايام التشريق بل له ان يذبحه في شهر ذي الحجة او بعد شهر ذي الحجة ما يخالف اللي هدي جبران

174
01:04:25.300 --> 01:04:48.400
هذه يذبحه في اي وقت تيسر له. نعم لكن بشرط ان يكون في مكة. يوزع على فقراء الحرام ولا يأكل منه شيئا. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم من تحلل التحلل الاول بفعل واحد فقط من الثلاثة. اخطأ في هذا

175
01:04:48.600 --> 01:05:03.100
ولكن نظرا الى ان بعض اهل العلم يقول بجواز مثل صاحب المغني وغيره يقول الجواز هذا انا اقول اخطأت ولكن لا تعود لمثل هذا. خلك مع الاحوط ومع ومع الاكثر من اهل العلم

176
01:05:03.250 --> 01:05:24.000
لا تأخذ بالسواد نعم احسن الله اليك يقول هل صيام سبعة الايام بعد الرجوع مباشرة ام لا بأس بتأخيرها؟ لا بأس تصومها الطريق او تصومها عند اهلك. ولا بأس ان تصومها متتابعة او متفرقة لا بأس. نعم

177
01:05:24.550 --> 01:05:45.650
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم من نسي ركعتي الطواف؟ نسي نعم حتى لو تعمدت لو تعمد وتركها ما عليه شيء لانها سنة ما هي بواجب. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل تقبل اليد اذا لم يتمكن

178
01:05:45.750 --> 01:06:10.900
الا من استلامه باليد اذا مسح بها الحجر يقبل يده. يقبل ما ما مسح به الحجر. اما اذا اشار اليه فلا يقبل يده احسن الله اليك يقول هل شرب ماء ماء زمزم بعد الطواف بالكعبة او السعي سنة؟ نعم. يستحب لمن

179
01:06:11.100 --> 01:06:34.200
طاف وسعى للعمرة او طاف وسعى للحج انه يذهب ويشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليك يقول من سبق من سبق من سبق له الحج متمتعا اكثر من مرة. واراد الحج وقال اريد

180
01:06:34.200 --> 01:06:56.800
وان انوع بين النسك واحج مفردا. فهل هذا هو الافضل في حقه؟ خاصة انه هو الايسر. الافضل التمتع دائما وابدا. ويجوز آآ الافراد ما يخالف لكن الافضلية التمتع مستمرة. حتى لو حج اكثر من مرة فان التمتع

181
01:06:56.800 --> 01:07:18.300
افظل دائما نعم احسن الله اليك يقول هل هناك دعاء مشروع لمن اراد ان يسعى على لمن اراد ان يصعد على الصفا والمروة نعم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا واستقبل البيت

182
01:07:18.500 --> 01:07:41.500
وهلل الله وحده ثم دعا رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله ثم نزل وذهب الى المروة وفعل فوق المروة مثل ما فعل على الصبا يهلل الله ويكبره ويحمده ثم يدعو بما تيسر له يدعو بما فتح الله

183
01:07:41.500 --> 01:08:00.950
عليه من الادعية. نعم الدعاء فوق الصفا سنة. نعم وكذلك فوق المروة سنة. نعم. احسن الله اليك يقول السائل الا يكون الاشعار نوعا من التعذيب للدواب؟ حيث ان نصوص الشرع الاخرى فادعوا الى الاحسان

184
01:08:01.400 --> 01:08:23.450
نعم كره من كرهه من العلماء لهذه العلة قال انه تعذيب ولكن الصحيح ان انه مثل الكي للوسم ومثل يجوز في الحاجة ولو كان فيه نوع من الايلام فهو يجوز للحاجة الحاجة الراجحة المصلحة الراجحة نعم تذهب ما فيه من كراهية. نعم

185
01:08:23.650 --> 01:08:48.600
فهو لم يفعله عبثا اينما فعله لحاجة مثل الوسم ومثل اه ومثل الكي للمرض وغير ذلك. يجوز. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل من اشترى هديا للتمتع ثم سرق هديه بدون تفريط وليس معه ما يشتري به من هدي جديد فماذا يلزمه

186
01:08:48.600 --> 01:09:06.900
خلف الله عليه عليه انه يصوم عليه انه يصوم ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجع. نعم احسن الله اليك يقول السائل ينكر بعض الطائفين على من قام يصلي عند المقام حينما يزدحم المطاف فهل يصوغ هذا

187
01:09:06.900 --> 01:09:30.750
انكار؟ اي نعم اذا كان يترتب على الصلاة عند المقام اظرار بالطائفين الطائف مقدم على المصلي الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فقدم الطائفين فاذا كان فيه اظرار للطائفين فلا يجوز له انه يصلي عند المقابر

188
01:09:30.850 --> 01:09:48.500
يروح يصلي في مكان اخر. نعم احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم ان الهدي من بهيمة الانعام وهي البقر والغنم والابل فهل يدخل الجاموس ومن البهيمة الانعام؟ هل يدخل ايه؟ الجاموس

189
01:09:49.350 --> 01:10:06.950
الجاموس نوع من البقر نعم نوع من البقر نعم. احسن الله اليك يقول سمعنا بقول بعض اهل العلم عن جواز صيام العشر عند الرجوع الى الاهل لمن لم يتمكن من الصوم في مكة

190
01:10:06.950 --> 01:10:25.750
فهو كذلك نعم. اذا فاته صوم ثلاثة ايام في الحج فيصوم عشرة متتالية عند اهله ما يخالف او في الطريق. نعم بعض اهل العلم يقول عليه فدية يعني عن فوات الوقت يصوم عشرة ويتصدق

191
01:10:26.050 --> 01:10:50.650
ويذبح فدية او يطعم عشرة مساكين ولكن الصحيح انه يصوم فقط ولا عليه غير الصيام. نعم. احسن الله اليك يقول هل من السنة ان يسوق المتمتع من الميقات هل هل من السنة؟ هل من السنة ان يسوق المتمتع الهدي من الميقات مثل القارن

192
01:10:51.600 --> 01:11:07.800
اي نعم السنة انه يسوقه من الميقات هذا هو اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امكن واذا ما امكنوا شراه من الطريق خارج الحرم كذلك اما ما يساق من الحرم يشرى من من منى او من

193
01:11:08.150 --> 01:11:22.200
فهذا لا يمنع من حلق الشعر ما يمنع انما الذي يمنع هو الذي يأتي من خارج الحرم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلو ان الحاج شرى هديه من

194
01:11:22.450 --> 01:11:45.400
ترى هديه من عرفة لا يحلق حتى يذبح هديه اما لو شراه من منى فله ان يحلق قبل ان ينحر هديه نعم احسن الله اليك يقول السائل انا انوي اداء فريضة الحج هذا العام ان شاء الله. انا ايش؟ يقول انا انوي اداء فريضة الحج

195
01:11:45.400 --> 01:12:03.800
هذا العام ان شاء الله واود ان اكون متمتعا ومعي اطفال فهل يحجون متمتعين مثلي ام يجوز ان يحجوا مفردين وانا متمتع اتبع الاسهل عليك ان كان الاسهل عليك انهم يتمتعون هذا افضل

196
01:12:04.100 --> 01:12:17.750
ويكون عليهم مثل ما عليك وان كان الاسهل انك تحرم بهم مفردين فلا بأس بذلك او ياخذون عمره فقط ولا يحجون او لا يحجون ولا ولا يحرمون لا بحج ولا عمرة

197
01:12:17.950 --> 01:12:35.400
تتبع الاسهل عليك في هذا ولا تشق على نفسك. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يكبر ويحمد الله ثلاث مرات عند بداية السعي قبل قراءة الاية يبدأ بالاية ان الصفا والمروة من شعائر الله

198
01:12:35.650 --> 01:12:55.650
ثم يكبر يهلل الله ويكبره ويحمده ثم يدعو نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز لبس ما بماء الذهب مثل الخاتم والساعة والقلم؟ الرجل لا ما يجوز له لبس الذهب ولا شيء فيه

199
01:12:55.650 --> 01:13:17.000
في زهب ولو كان يسيرا ولو طلا هذا لا يجوز للرجال. نعم احسن الله اليك يقول السائل لدي ضعف في لثتي ومرض فاخبرني الطبيب المسلم انه لابد من وضع مادة عازلة بين السن واللثة

200
01:13:17.500 --> 01:13:35.500
لكنها من الخنزير وليس لها بديل يقوم مقامها. فهل اذن له بذلك؟ هذا ما يجوز الا عند الضرورة. اذا انك  الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل

201
01:13:35.550 --> 01:13:51.050
فيه لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع اذا كان بلغت الضرورة فلا بأس اما اذا كان ما فيه ضرورة فلا يجوز هذا نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد