﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الداس السادس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.950
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم لنا

3
00:00:39.200 --> 00:01:06.100
ان الرهن امانة بيد المبتهل ولو تلف من غير تفريط منه فانه لا ضمان عليه لانه امين ائتمنه الراهن فكذلك هذه الاشياء العارية وهي سبق بيانها دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده

4
00:01:06.250 --> 00:01:31.100
الدابة والقدر والحبل والفأس يستعيرها ثم يرد لو تلفت عند المستعير لم يضمنها على المذهب كما هنا وفيها خلاف بعض العلماء يرى انها مضمونة. وبعض العلماء يرى انها غير مضمونة. وبعضهم يرى انها مضمونة بشرط. اذا شرط ضمانها

5
00:01:31.800 --> 00:01:54.200
اذا شرط المعير ظمانها فان المستعير يظمنه واذا لم يشترط فانه لا ظمأ هذه العارية والثانية مؤجر العين المؤجرة عند المستأجر كما لو استأجر سيارة او دابة واخذها ليعمل عليها ثم تلفت بيده

6
00:01:54.600 --> 00:02:16.300
من غير تعدي لم يظمن لانه امين لان المؤجر ائتمنه عليها سلمه اياها فاذا لم يحصل منه تفريط تلفت لا يضمن نعم ومودع ومودع هذا من باب اولى الوديعة وهي

7
00:02:16.800 --> 00:02:35.950
المال الذي يدفع لشخص ليحفظه ثم يرده للمودع متى طلبه ثم تلف هذا الماء تلفت الوديعة من غير تفريط لم يضمنها لانه محسن ولم يحصل منه تفريط فلا يظمن نعم

8
00:02:36.400 --> 00:02:58.000
ومعار ومؤجر ومودع كرهن كرهن في عدم الظمان اذا لم يحصل منه تعدل نعم ولو خرب فعمره رجع بالته فقط سبق ان الدابة وما له روح ينفق عليها الراهن فاذا

9
00:02:58.700 --> 00:03:20.300
اذن للمرتهن ان ينفق عليها او تعذر مراجعته. فان فان المرتهن ينفق عليها لانها لفظ تموت ويرجع على الراهن بذلك لانها محترمة ولها نفس فلا تترك بدون علف وبدون آآ ماء وبدون

10
00:03:20.450 --> 00:03:45.900
تتلف فيأذن بذلك اما الدار اذا خربت هو يرهن دار او فيلا او اه دكان يرهنه فخرب هذا المحل المرهون فليس للمرتهن ان يعمره ليس له ان يعمره ان يتركه. فان عمره

11
00:03:46.200 --> 00:04:13.450
بغير اذن صاحبه فانه يرجع بما وضعه فيه من ما له. يرجع بما وضعه فيه من ما له ثمن الطين وثمن اللبن وثمن  الاسمنت مثلا والحديد والابواب يرجع بثمن ماله فقط ولم يرجع ببقية التكاليف

12
00:04:13.500 --> 00:04:35.750
نعم ولو خرب فامره رجع بالته فقط. الته يعني المواد. المواد التي وضعها فيه مثل الخشب مثل الى اخره نعم وفصل ويصح ضمان جائز التصرف ما هو باب الضمان هذا وثيقة ايضا خلصنا من

13
00:04:36.400 --> 00:05:03.250
الرهن ووثيقة كذلك من انواع الوثيقة الظمان وهو التزام جائز التصرف بتحمل ما على غيره بتحمل ما على غيره مأخوذ من الظن وهو لان ذمة الظامن تضم الى ذمة المظمون

14
00:05:03.450 --> 00:05:31.550
وقيل من الظمن بالنون لانه ذمة الظامن دخلت في ظمن ذمة المظمون فهو من التظمن لا من الظم وهذا هو الصحيح صحيح انها من التظمن لانهما ذمتان دخلت احداهما في الاخرى وهذا هو تظمن. هذا من ناحية اللغة اما من ناحية الاصطلاح

15
00:05:31.550 --> 00:05:56.050
فالضمان هو التزام هو التزام جائز التصرف ما وجب على غيره من دين او حقوق انه يدفعها الى اذا طالب صاحب الحق يدفعها له او ما يجب فقال من من داين فلانا او باع عليه

16
00:05:56.100 --> 00:06:16.300
فانا ظامن عنه تحمل ما قد يجب. هذا جايب لانه من الاحسان وهو عقد ارفاق قال تعالى ولمن جاء به يعني استطاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

17
00:06:16.500 --> 00:06:39.100
يقولون اللي يجيب صاوة عالملك له جائزة ام البعير من الطعام؟ قال وانا به زعيم اي متكفل ادفعه لمن جاء به. فهذا تحمل انا به زعيم يعني متحمل فدل على جواز تحمل الحقوق عن اهلها

18
00:06:39.350 --> 00:06:59.150
في ذلك مساعدة بين الناس تعاون بين الناس فالضمان من التعاون بين الناس اذ قد يكون الناس ما يثقون من الشر ولا يداينونه ولا يبيعون عليه فيأتي واحد من المحسنين ويقول انا متحمل بيعوا عليه داينوه اقضوا حاجته

19
00:06:59.300 --> 00:07:22.600
وانا متحمل لكم اذا طلبتم ذلك فهذا من الاحسان والتعاون نعم ولكن يشترط ان يكون الظامن جائز التصرف لان هذا تحمل مال فلابد ان يكون الظامن جائز التصرف بان يكون بالغا رشيدا

20
00:07:22.900 --> 00:07:51.350
بالغا فلا يصح من الصغير لانه لا يجوز تصرفه رشيد لا يصح من السفيه ولو بلغ لان السفيه غير جائز التصرف محجور عليه نعم ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره. ما وجب من الحقوق في ذمته او ما يجب في المستقبل

21
00:07:51.350 --> 00:08:14.150
على غيره من اجل ان الناس يثقون ويداينونه ويتعاملون معه لاجل ان هذا الظامن تحمل فيما لو حصل عدم عدم تسديد او عدم وفاء فهو يتحمل. نعم لا الامانات بل التعدي فيها

22
00:08:14.250 --> 00:08:37.100
لا يصح ضمان الامانات التي سبقت ما يقولوا ادعوا عند فلان وانا اضمن او اعيروه وانا اضمن او اجروه وانا اضمن هذا ما يدخله الظمان هذه الامور لا يدخلها الظمأ لانها غير مضمونة على صاحبها فكيف يتحمل شيء

23
00:08:37.300 --> 00:08:58.400
وصاحبها الذي هي عنده لا يضمنها كما سبق لانه امين لكن يمكن يقول انا اضمن التعدي. عليها اضمن التعدي لا اضمن السلف ولكن اضمن انه يتعدى عليها. فهذا ممكن يدخله الظمان. نعم

24
00:08:58.650 --> 00:09:22.300
للامانات وللتعدي فيها فليصح ضمان التعدي فيها. اما الامانات يضمن تلفها عند الامين هذا لا لا يصح لان الامين غير غير مهو مظمن في الاصل نعم ولا جزية ولا جزية الجزية هي المال الذي يجب

25
00:09:22.350 --> 00:09:45.500
على الذمي سنويا ان يدفعه للمسلمين في مقابل تركه على دينه وحمايته من الاعتداء عليه قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين

26
00:09:45.500 --> 00:10:07.450
الحق من الذين اوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. والجزية هي مقدار من المال يفرضه ولي الامر على الذميل من الكتابيين فلا يصح يجي واحد يقول انا اضمن لكم الجزية اللي على فلان

27
00:10:07.850 --> 00:10:30.450
لانه ما هو بالمقصود دفع الجزية فقط المقصود ايضا الاهانة اهانة الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون فلا يمكن انا نهين الظامن لانه مسلم الظامن او غير او غير مسلم لانه لا يحصل الغرض المطلوب

28
00:10:30.500 --> 00:10:48.600
من الصغر فلا يصح ضمان الجزية من اجل هذا. نعم وشرط رظاء ظامن فقط يشترط رظا الظامن لانه متحمل فلو لم يرظى الظامن واجبر على الظمان لم يصح. لانه متحمل

29
00:10:48.850 --> 00:11:11.650
يعني ولرب حق مطالبة من المظمون المظمون فلا يشترط رظاه لان هذا خير له ما يحتاج انه يرظى هذا خير له. نعم ولربي حق مطالبة من شاء منهما. اذا كان هناك مدين اذا كان هناك مدين وضامن

30
00:11:11.800 --> 00:11:33.250
فصاحب الحق له ان يطالب من عليه الدين وله ان يطالب الظامن يخير للمطالبة من ايهما شاء لان الدين وجب في ذمتهما. هذا وجب في ذمته بالاصالة. وهذا وجب في ذمته بالالتزام والظمان

31
00:11:33.350 --> 00:11:56.300
نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق انتهى باب الضمان. وانتقل الى الكفالة ايه الفرق بين الكفالة والضمان لان الضمان يكون بالاموال كما سبق واما الكفالة فانها تكون بالابدان اذا كان انسان مطلوب

32
00:11:56.450 --> 00:12:21.200
انسان مطلوب وسيسجن جاء واحد وقال اطلقوا من السجن وانا كفيل واحضره لكم متى ما طلبتموه انا احضره لكم فهو كفيل حضور فقط يحظر المطلوب اطلقوه من السجن. وانا احضره لكم متى ما طلبتموه

33
00:12:21.350 --> 00:12:43.850
هذا كفالة هذي تسمى بالكفالة تصح بالابدان ولا تصح بالاموال نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي تصح الكفالة نعم ببدنه ببدنه بالبدن كما سبق بان يحضره عند الطلب

34
00:12:44.000 --> 00:13:05.250
ليخاصم وليستوفى الحق منه وتصح الكفالة في الاموال لا تكون الا في الابدان ولا تكون ايضا الا في الاموال فلا يصح ان يكفل من عليه حد من حدود الله فيقول اطلقوه وانا احضره اذا اردتم تنفيذ الحد

35
00:13:05.450 --> 00:13:23.350
لانه قد يهرب او يموت ولا يمكن استيفاء الحد من الكفيل. لان الحدود انما تقام على من وجبت عليه. ولا تقام على غيره. بخلاف المال فانه يمكن يحمل الظامن ويرجع على المظمون

36
00:13:23.700 --> 00:13:48.800
اما الحدود فانها لا لا تكفل فمن عليه حد فانه يمسك حتى يقام عليه الحد نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي حق مالي يخرج الحق غير المالي كالحدود تعذيرات نعم

37
00:13:48.900 --> 00:14:11.300
وبكل عين يصح ضمانها نحو يصح الظمان في المال في المال وفي العين ان يكفله اذا كان عنده آآ عين مستأجرة او معارة يكفله بذلك انه يحظره اذا طلبت منه نعم

38
00:14:11.900 --> 00:14:31.100
وشرط رظاع كفيل فقط. يشترط رظا الكفيل لانه متحمل لا رظا المكفول. نعم وشرط رظاء كفيل فقط فان مات يعني لا رظا المكفول. ما يشترط رظا المكفول لان هذا خير له. فلا يحتاج الى

39
00:14:31.100 --> 00:14:53.100
انه يرظى نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ اذا طلب المكفول يجب على الكفيل ان يحظره لانه تكفل بذلك لاجل استيفاء الحق الذي عليه

40
00:14:53.700 --> 00:15:23.400
لكن لو لو مات المكفول مات المكفول يبرأ الكثير لانه متكفر باحضاره ومات ما يمكن احضاره ما يمكن احضاره فاذا مات المكفول برئ الكفيل. بتعذر احضاره. نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او كان هما مات لكن هو مكفول

41
00:15:23.500 --> 00:15:45.350
بعين عنده للغير مكفول بانه سيؤدي هذه العين الى صاحبها. تلفت العين بفعل الله يعني تلفت بافة سماوية تركت او اه اصابها مثلا غرق وذهب بها السيل او شيء ما للناس به طاقة

42
00:15:45.350 --> 00:16:06.950
هذا الشيء يبرأ الكثير اما اذا كان هذا بتعدي من احد تعدي من احد فان الكفيل لا يبرأ حتى يحظر من تعدى عليها نعم فان ماتا او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم. وتجوز الحوالة

43
00:16:07.000 --> 00:16:26.300
طيب انتهى باب الكفالة المؤلف رحمه الله يدر ان الابواب ولا يعقد لها ترجمة من باب الاختصار فيطلع من باب الى باب بدون يخبرنا يقول هذا باب كذا ولا باب كذا كذا لاننا نريد الاختصار

44
00:16:26.300 --> 00:16:55.950
اما غيره من الفقهاء فهم يقولون باب الكفالة باب الظمان باب الكفالة باب الحوالة نعم وتجوز الحوالة الحوالة الحوالة هي احالة احالة احالة المستحق بحقه على على اخر يحول تحويل الحوالة الى تحويل الدين من ذمة

45
00:16:56.200 --> 00:17:16.550
الى ذمة هذه هي الحوائج تحويل الدين من ذمة الى ذمة مثلا فلان يبي منك الف ريال ان يبي منك الف ريال ولك على واحد اخر الف واكثر الف ريال او اكثر

46
00:17:16.800 --> 00:17:37.500
تقول له رح لفلان عنده عنده لدين عنده لمال يعطيك يعطيك حقك هذه عقد ارفاق وتعاون لانه لا يتعين على المدين انه يسدد من عنده بل يسدد ولو من حقه الذي عند الاخرين

47
00:17:37.700 --> 00:17:56.550
المهم انه يسدد سواء من ما له هو الذي عندها ومن ماله الذي له في ذمة الاخرين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته ومن احيل على مليء

48
00:17:57.100 --> 00:18:15.750
فليتبع من اتبع على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما ما يقول لا انا ماني برايح ما ابي الحق الا منك لاهية يلزمه انه يروح وياخذ حقه لان ما عليه ظرر يروح للثاني وياخذ حبة

49
00:18:16.550 --> 00:18:33.250
فرع وهذا اصل فيروح للفرع وياخذ حقه ما عليه ظرر في هذا المهم انه ياخذ حقه قال اهله بر الرسول قال يتبع يلزمه ذلك لانه لا ظرر عليه فالحوالة عقد ورفاق ايضا

50
00:18:34.000 --> 00:18:53.150
وهي احالة المال من ذمة الى ذمة. نعم وتجوز الحوالة على دين مستقر. لكن يشترط في الدين المحال عليه شروط. اولا ان يكون مستقرا يعني ثابتا ما يكون عرظة  لان فيه اشياء عرظة للفصل مثل

51
00:18:53.200 --> 00:19:13.650
صداق المرأة قبل الدخول هذا عرضة للفصل انه يطلقها وياخذ الصداقة ونصف الصداقة او دين الكتابة على المكاتب عرة لان المؤمن عرة بان المكاتب يفسخ المكاتب ما تلزمه الكتابة عرضة للفصل

52
00:19:13.700 --> 00:19:38.250
فاذا كان الدين المحال عليه عرظة للفصل فانه لا يحال عليه انما يحال على الدين المستقر نعم تجوز الحوالة على دين مستقر ومستقر يعني ثابت ما يقبل الفسق نعم. ان اتفق الدينان جنسا ويشترط ان يتفق الدينان

53
00:19:38.650 --> 00:20:00.750
المحال والمحال عليه في الجنس يراهم على دراهم يعني فظة على فظة ذهب على ذهب اما ان اختلف الجنس فلا تجوز الحوالى لانه يصير صرف حينئذ والصرف يخرج عن الحوالة صرف بيع نقد بنقد ما صار حوالة. ويشترط ايضا التقابض في المجلس

54
00:20:01.700 --> 00:20:26.400
يتحول من كون حواله الى كون الصرف اذا تغير الجنس ذهب على فضة او فضة على على ذهب تغير فلا يصح الحوال هذا من جهة الجنس نعم ان اتفقت الدينان جنسا ووقتا ووقتا بان يحيل دينا حالا على دين حال فلا يجوز ان يحيل بدين

55
00:20:26.400 --> 00:20:44.300
على دين مؤجل ما بعد حل نعم ووصفا ووصفا بالجودة والرداءة وصفا بالجودة كل الدينين المحال والمحال به كلاهما من النوع الجيد او من النوع المتوسط او من النوع الردي

56
00:20:44.450 --> 00:21:04.050
اما اني احيل بجيد على ردي او ردي على جيد ما يصلح هذا. نعم ووصفا وقدرا وقدرا فيكون اه قدر الدين المحال به موافق لقدر الدين المحال عليه. فان كان اقل لم يجب. كان يحيل بمئة على الف

57
00:21:04.550 --> 00:21:24.200
هذا او بمئة على مئة وعشرة هذا مختلف قدرا فلا يجوز لابد من اتفاق الدينين في القادرين نعم وتصح بخمسة على خمسة من عشرة تصح بخمسة اريل على خمسة من عشرة. هو يبي منك خمسة واللي

58
00:21:24.200 --> 00:21:40.500
عشرة على فلان تقول رح يعطيك خمسة قدر دينك والباقي يبقى في ذمته ما يخالف لا بأس نعم وتصح بخمسة على خمسة من عشر وعكسه وعكسه يحيل بخمسة من عشرة

59
00:21:40.600 --> 00:21:59.050
او يبي منك عشرة تقول له خذ هذي خمسة من عندي وخمسة رح خذها من من مديني لا مما ديني لا بأس نعم ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل

60
00:21:59.200 --> 00:22:16.200
الذي عليه الدين رضا المحيل لانه لا يلزمه انه يحيل على فلان هو اللي يلزمه تسديد الدين. فاذا سدده من عنده حصل المطلوب ولا يقول آآ الداين لا بشرط انك تحولن على فلان هذا ما يجوز

61
00:22:16.500 --> 00:22:33.950
المهم انه يوفيك سواء من عندها او من عند غريمه. نعم ويعتبر رضا محيل واما المحال فلا يشترط رضاه. قوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع لكن اذا كان المحال عليه غير مليء

62
00:22:34.000 --> 00:23:01.250
يعني ما هو بمستطيع ان السداد او انه عنده استطاعة لكن مماطل المليء هو القادر بماله وببدنه لهم مماطل ولهم فقير. غني اباذل هذا الملك فاذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحال لانه لا ضرر عليه. اما اذا كان غير مليء او مماطلا

63
00:23:01.900 --> 00:23:20.750
فلا يحال الا برضاه لان عليه ضررا. نعم ويعتبر رضاء وحيد ومحتال على غير مليء يعتبر رضا مليء مطلقا ورضا محتال بشرط ان يكون المحال عليه غير مليء. ان كان مليئا فلا حاجة الى رضاه. نعم

64
00:23:21.100 --> 00:23:55.300
فصل والصلح في الاموال هذا الباب من باب الصلح واحكام الجوار باب الصلح واحكام الجوار الصلح مصدر من صلح يصلح صلحا وهو ضد الفساد ضد الفساد والاصلاح ضد الافساد قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح

65
00:23:55.750 --> 00:24:24.150
هذا من ناحية اللغة اما من ناحية الشرع فالصلح هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. هذا هو الصلح عند الفقهاء وهو انواع اولا الصلح رغب الله فيه

66
00:24:24.450 --> 00:24:45.050
الصلح بجميع انواعه الا صلحا حل حراما فلا يجوز اما الصلح الذي لا يحل حراما فالله جل وعلا رغب فيه قال تعالى يا ايها الذين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واصلحوا

67
00:24:45.150 --> 00:25:08.850
ذات بينكم اه انما يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اي من بينهما من بينهما نزاع اصلحوا بينهم وقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا

68
00:25:09.150 --> 00:25:32.300
بين اخويكم وقال تعالى والصلح خير وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

69
00:25:32.550 --> 00:26:01.250
فقرن الصلح مع التقوى وقال سبحانه وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح يعني فيجازي كلا منهما. فدل على انه يجازي المصلح بالاحسان فالصلح خير في الجملة الا صلحا احل حراما. قال صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا

70
00:26:01.250 --> 00:26:23.150
حل حراما او حرم حلالا فانه لا يجوز والصلح انواع خمسة انواع اولا الصلح بين المسلمين والكفار الصلح بين المسلمين والكفار على وضع الحرب بينهما كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين

71
00:26:23.400 --> 00:26:50.850
في الحديبية اذا كان فيه اذا كان في الصلح مصلحة للمسلمين فانه يجوز الصلح بين المسلمين والكفار قال تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم هو الصلح قال تعالى ولا تهنوا وتدعوا الى السلم يعني الى الصلح وانتم الاعلون. فاذا كان المسلمين اقوى من الكفار فلا يجوز

72
00:26:50.850 --> 00:27:17.850
يصالحوه بل يجب ان يجاهلوهم. اما اذا كان بالعكس المسلمون اضعف فانهم يصالحون الكفار هذا الصلح بين المسلمين والكفار ومتى يجوز ومتى لا يجوز الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. قال سبحانه وتعالى وان طائفتان من

73
00:27:17.850 --> 00:27:40.600
منين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم

74
00:27:40.650 --> 00:28:03.600
هذا الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة التي هي على العدل الثالث الصلح بين الزوجين. اذا حصل بينهما اختلاف. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

75
00:28:03.850 --> 00:28:27.200
آآ اذا حصل بين الزوجين اختلاف فينبغي الاصلاح بينهما مهما امكن مهما امكن الاصلاح فانه يصلح بينهما لان الله جل وعلا يحب ان تبقى الزوجية تحب ان تبقى الزوجية لما في ذلك من المصالح

76
00:28:28.150 --> 00:28:49.950
فما دام للصلح مكان فانه يصلح بينهما الرابع الصلح بين المسلمين في امور المشاغبات والمشادات وسوء التفاهم ما هو بمال ولا بقتال ولا بشيء لكن بينهم شحناء تباغض واعراض بعضهم عن بعض

77
00:28:50.550 --> 00:29:16.600
فيجب الاصلاح بينهم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فيجب الاصلاح بين المسلمين هل المتنافرين في امور غير دينية وغير مالية انما هو شيء في الانفس فلا يتركون متنافرين فهذا امر وهذا النوع من الاصلاح

78
00:29:16.650 --> 00:29:37.450
هذا فيه مصالح كثيرة وهو اكثر انواع الاصلاح. لان الناس يحصل بينهم يحصل بينهم دائما. يحصل بينهم عداوات حزازات فالمصلحون يسعون بالاصلاح بخلاف النمامين والوشائين فانهم يسعون بالافساد والتفريق بين المسلمين

79
00:29:37.650 --> 00:29:54.400
فيجب الاصلاح في هذه الحالة اذا حصل سوء تفاهم حصل ظغائن حقد في الانفس فلا يجوز ان نتركهما بل ندخل بينهما في الصلح ونسوي ما بينهما من النزاع لتعود المودة

80
00:29:54.500 --> 00:30:18.500
في المجتمع والاخوة بين المسلمين لان المؤمنين اخوة كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون فهذا النوع من الصلح مهم جدا ويجب على طلبة العلم بالخصوص ان يسعوا به بين آآ المختلفين

81
00:30:18.500 --> 00:30:35.950
ان يسعوا به وان ان يأموا الصدع ويسووا النزاع حتى لا يحصل بين المسلمين تفكك وبين الاسر حتى لو قد يكون هذا بين الاخوة وبين الوالد وولده وبين القريب وقريبه

82
00:30:36.350 --> 00:30:59.200
وبين المؤمنين عموما فالواجب على من اعطاه الله علما حكمة وعقل ان يكون مصلحا بين الناس دائما وابدا وله في ذلك الاجر له في ذلك الاجر لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

83
00:30:59.450 --> 00:31:19.100
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما والرسول صلى الله عليه وسلم عد من الصدقات التي تجب على الانسان يوميا ان يصلح بين اثنين هذا صدقة صدقة من الصدقات

84
00:31:19.300 --> 00:31:38.300
فيجب ان يتنبه لهذا الامر لان كما تعلمون الان الشباب وربما طلبة العلم الان يحصل بينهم منافرات ومشاجرات ويحصل بينهم تراشق بالكلام هذا امر لا يجوز بين المسلمين. عموما وبين طلبة العلم خصوصا

85
00:31:38.500 --> 00:32:03.350
الواجب الاصلاح بين هؤلاء وتسوية النزاع بين هؤلاء المختلفين على لا شيء. وانما هو انتصار للنفس فقط انتصار للنفس فقط فلا يجوز ان يتركوا او يزاد الشر ويحرش بينهما هذي نميمة والعياذ بالله

86
00:32:03.750 --> 00:32:22.400
اما النوع الخامس فهو موضع البحث الان الصلح في الاموال الصلح في الاموال وهذا هو موضع البحث الان وهو الذي عقد المصنف الفصل من اجله فقال باب الصلح يعني الصلح في الاموال

87
00:32:22.550 --> 00:32:46.900
نعم. والصلح في الاموال قسمان. الصلح في الاموال قسمان. صلح عن اقرار وصلح عن انكار الصلح عن الاقرار ان يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممانع في التسديد فيأتي انسان ويصلح بينهما بان يظع صاحب الحق شيئا من حقه ويأخذ الباقي

88
00:32:47.200 --> 00:33:07.450
هذا من باب الصلح بينهم يضع شيء من حقه ويأخذ الباقي هذا صلح عن اقرار. صلح عن اقرار ويكون ما وظعه من باب الاحسان والتبرع لاجل التوصل الى الصلح تسوية النزاع. النوع الثاني صلح عن انكار

89
00:33:07.600 --> 00:33:24.000
واحد يدعي على واحد يدعي عليه حق او دين والمدعى عليه ما ما يذكر شيء ما يذكر شيء ان كان يعترف ويجحد لا هذا ما يجوز. لكن اذا كان ما يذكر ان عليه شيء افلان

90
00:33:24.100 --> 00:33:43.800
ولكن قال انا منب مخليك تشتكين وتروح بيوت تشهرن بين الناس انا بعطيك عن دعواك ابعطيك عن دعواك وتتركني هذا صلح اي عن انكار المقصود به دفع الخصومة ودفع آآ الاضرار التي تحصل

91
00:33:44.250 --> 00:34:01.000
هذا جائز ايضا. هذا في حق بحق المدعى عليه جائز الا ان كان يذكر ان له حق ويماطل فلا يجوز وكذلك جائز في حق المدعي الا اذا كان كذابا فلا يجوز ايضا

92
00:34:01.050 --> 00:34:17.600
انما يجوز اذا كان المدعي غير كذاب ما يدعي بشيء وهذاك ما يدري هذاك ما يدري ان له عليه شيء ولا يدخل ولا فيه وثيقة ولا فيه شيء اراد انه يدفع الدعوة ويدفع الخصومة ويكف الاجر

93
00:34:17.600 --> 00:34:35.750
عن نفسه يفتدي بدفع شيء من المال حتى ينصرف المدعي عنه هذا صلح عن انكار نعم والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار وهو نوعان. نعم. الصلح على جنس الحق

94
00:34:35.800 --> 00:34:56.250
مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي نعم الصلح على الماء عن عن عن الاقرار على نوعين احدهما ان يصالح عن المال بجنسه. دراهم عن دراهم لكن يظع صاحب الحق شيئا

95
00:34:56.400 --> 00:35:20.450
حتى يسدد له من عليه الحق او بغير النوع الثاني بغير جنسه. كأن يدعي عليه طعاما ثم يصالحه ان يدفع له نقودا. هذا يجري في حكم البيع هذا يجري فيه حكم البيع. او يعترف ان عنده له طعام عنده قماش وعنده حديد له. لكن يصالحه على ان

96
00:35:20.450 --> 00:35:35.600
فعله بدله قيمة قيمته او بعض قيمته هذا صلح عن المال بغير جنسه هذا يجري فيه حكم البيع. نعم. وهو لو عانى الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين

97
00:35:35.600 --> 00:35:51.700
نوعين فيضعا او يهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم. فيصح ممن يصح فيصح ممن يصح تبرعه. يصح هذا صلح عن المال ممن يصح تبرع واذا كان صاحب الدين يصح تبرعه صح

98
00:35:51.800 --> 00:36:07.400
لانه له ان يسقط وله ان يستوفي اما اذا كان صاحب الدين سفيه او صغير فلا يصح منه فلا يصح منه الصلح لان هذا فيه نقص من حقه بدون بدون رضاه. نعم

99
00:36:07.500 --> 00:36:27.050
ويصح ممن يصح تضرعه بغير لفظ صلح بلا شرط ولا يقول هذا الصلح لان هذا هضم للحق يقول ما اعطيك. ما اعطيك الا بشرط انك تسقط. هذا ما يجوز هذا ما يجوز انه يمنع حقه الا انه يسقط عنه لكن اذا سمحت نفس

100
00:36:27.100 --> 00:36:47.100
الداين بدون الزام وبدون فلا بأس. اما اذا اضطر صاحب المال انه يظع بعظه اظطر الى هذا فلا يجوز من عليه الدين ان يفعل هذا لان هذا اكل للمال بالباطل ولان هذا افتداء للحق ببعضه وهذا ظلم ولا يجوز

101
00:36:47.100 --> 00:37:04.000
نعم. ويصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. غير له ما يقولون تصالحنا على كذا وكذا ولكن يقول تنازل صاحب الدين عن كذا وكذا من باب التنازل ما هو من باب الصلح

102
00:37:04.150 --> 00:37:25.050
نعم بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني بلا شرط ان يقول ما اسدد لك الا انك تظع عم ما يجوز هذا. هذا هظم للحق وظلم لصاحب المال لا يجوز هذا. نعم. الثاني على غير جنسه. الثاني ان يصالحه عن المال بغير جنس. المال الذي عليه

103
00:37:25.050 --> 00:37:44.800
غير جنسي. نعم. فان كان باثمان عن اثمان فصرف اذا كان الصلح اذا كان الصلح بغير جنس المال فان كان نقودا عن نقود فلا يصح الا اذا تجانست او او لم تتجانس لكن بشرط الصرف

104
00:37:44.900 --> 00:38:00.800
ان كان ان كان ذهب بذهب فلابد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس وان كان من غير جنسه كذهب بفظة فلا بد من التقابظ في المجلس ويجوز التفاظل

105
00:38:01.100 --> 00:38:22.900
هذا حكمه حكم الصرف نعم لانه نقد بدل النقد من جنسه من غير جنسه؟ نعم. فان كان باثمان عن اثمان فصرف. والمراد بالاثمان النقود. المراد بها النقود سميت اثمانا لانها تعد قيما للاشياء. يباع بها ويشترى بها فهي اثمان للاشياء

106
00:38:23.450 --> 00:38:47.650
يقال عثمان ويقال نقود نعم فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن صرف يعني حكمه حكم الصرف فيما سبق وقد سبق لنا حكم الصرف. نعم فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. اما اذا كان من غير النقود وهو من غير الجنس

107
00:38:47.650 --> 00:39:07.350
فهذا حكمه حكم البيع كما لو صالح عن النقود بطعام هذا بيع او بقماش او بسيارة او بحديث عن النقود فهذا من غير جنسه هذا البيع حكم حكم البيع باع الطعام الذي له في ذمة المدين

108
00:39:07.450 --> 00:39:32.150
باعه بنقود اخذ نقودا بدله. هذا بيع ياخذ حكم البيع وتدخله شروط البيع السبعة السابقة. نعم القسم الثاني على الانكار لعلنا نقف على هذا. نعم ولا القسم الثاني على الانكار خلونا نخلصه. نعم. بان يدعي عليه فينكر او يسكت. ثم يصالحه فيصح

109
00:39:32.150 --> 00:39:48.900
عن الدعوة فقط هو ما يذكر ان عليه شيء لكن يقول بدل الدعوة والخصومات تشهير بي اعطيك مال وخلاص هذا عني اكثار هذا صلح عن انكار والقصد منه دفع الدعوة. نعم

110
00:39:49.050 --> 00:40:09.500
وبان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح. نعم. ويكون ابراء في حقه. وبيعا في حق مدع. نعم في حق المدعى عليه ابرة لذمته عبران ذمته من الدعوة ما هو من لان ما عليه مال لكن ابرة عن الدعوة

111
00:40:10.000 --> 00:40:24.850
وفي حق المدعي بيع لانه يعتقد ان انه له حق عليه واخذ عوظه هذا بيع يصير. نعم. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من علم كذب نفسه من المدعي او

112
00:40:24.850 --> 00:40:45.100
دعا عليه فالصلح باطل في حقه وحرام عليه. في قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلح ما حل حراما او حرم حلالا. نعم اصل نعم واذا حصل في ارضه خلاص هذه احكام الجوار

113
00:40:45.150 --> 00:41:06.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى رجلا امانة مم رجل اعطى رجلا امانة ليحملها له في الحج حتى يرجع من عمل بعض المناسك فسرقت من ذاك الرجل فهل يضمنها ويرجعها له؟ اذا كان مفرطا في حفظها

114
00:41:07.200 --> 00:41:29.250
ومعرضة للسرقة فانه يظلم اما اذا كان حافظا ومحرزها وظابطها لكن انتهك الحرز واخذت فليس عليه ظمان لانه ما حصل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط على الكفيل انه اذا عجز عن احضار مكفوله انها تنقلب الى ظمان فما صحة

115
00:41:29.250 --> 00:41:53.900
ما يصلح هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء اقساط سيارة له يقول يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء اقساط سيارة له

116
00:41:54.250 --> 00:42:15.950
ايه فهل لي ان اطلب من المشتري اعطائي ظمانا مخافة الا يسدد قيمة السيارة وبذلك تطالبني الشركة بالسداد لاني له ما ادري وش السؤال اعد السؤال يقول يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء

117
00:42:15.950 --> 00:42:36.000
في اقساط سيارة له شراء اقساط شلون شراء اقساط او شراء سيارة يضمن ثمنها هو كذا كتب في شراء اقساط سيارة. كيف شراء اقساط؟ شراء سيارة. طيب. باقساط مقصطة سيارة يشتريها بثمن مقسط

118
00:42:36.200 --> 00:42:55.200
وش فيه؟ نعم. فهل لي ان اطلب من المشتري؟ اعطائي ظمانا مخافة الا يسدد قيمة السيارة. وبذلك تطالبني الشركة سداد لاني كفيل له اجل وش فايدة الكفالة اذا شربت عليه انه يعطيك ما صار لضمان فائدة

119
00:42:55.250 --> 00:43:22.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مكاتب ايجار السيارات المؤجرة للسيارات تشترط ضمان اصلاح السيارة اذا اصابها عطل فهل المستأجر يلزمه هذا الشرط لا ما يلزم المستأجر امين المستأجر امين ولا يصلح الا ما تعدى اذا كان منه تعدي فيصلح اما اذا كان ما تعدى فهو مأذون له باستعمالها

120
00:43:22.450 --> 00:43:41.250
والاستفادة منها فلو تلفت او تعيبت بسبب الاستعمال العادي فلا فلا ضمان عليه لانها خذها من اجل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شلون يبي يستعملها ويبي يحمل عليها يسافر عليها ولا يتأثر ما هو ما هو بصحيح

121
00:43:41.350 --> 00:43:58.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه قرض بصندوق التنمية العقاري. وباع البيت على شخص اخر وانتقل القرض باسم المشتري ونظام الصندوق يجيز ذلك فهل تبرأ ذمة البائع من هذا الدين

122
00:43:58.450 --> 00:44:19.950
نعم اذا اذا ان صاحب الحق احاله من ذمة المدين الاول الى ذمة مدين اخر صاحب الحق له الخيار فاذا اختار هذا ما في بأس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علمنا ان الظمان يكون بالاموال. والكفالة تكون بالابدان. نعم. فهل يصح ان يكون الكفيل

123
00:44:19.950 --> 00:44:38.150
في نفس الوقت؟ لا لا الكفيل بالبدن يحظر البدن فقط والمال على المكفول ما عليه منه نعم تقول له هل لهذه العبارة التي تكتب في بعض المعاملات كفيل غارم؟ لا لا ما هو غارم الكفيل ما يغرم

124
00:44:38.450 --> 00:44:56.300
اذا قالوا غانم صار ظامن ما نسميه كفيل نسميه ضامن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا كان جائز التصرف فهل يضمن ايش؟ الكافر اذا كان جائزا او الكافر. سم

125
00:44:56.650 --> 00:45:14.650
الكافر او الكافل باللام بالراء وظعه. الكافر ايش؟ الكافر اذا كان جائز التصرف. ايه. فهل يظمن؟ وش يظمن يظمن في المعاملات نعم يظمن في البيع والشراء والمعاهدات يظمن ما التزم به. نعم

126
00:45:14.900 --> 00:45:34.900
كافر ولا مسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصبح بين قبيلتين او اذا اصلحت بين قبيلتين بين قبيلتين ووضعت وليمة او وضع اجتماع الناس على هذه الوليمة فهل يعد هذا الوضع من البدع او من المباحات؟ لا لا ما يصح

127
00:45:34.900 --> 00:45:53.500
من آآ تقارب وانهم يجلس بعضهم الى بعض ويأنس بعضهم ببعض. فلا بأس باقامة الوليمة بمناسبة الصلح. بما في ذلك من المصلحة. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الصلح والحكم

128
00:45:53.750 --> 00:46:14.500
الحكم الزام الحكم القظائي الزام اما الصلح فهو غير ملزم ولا غير ملزم نعم ان قبلوها صح واما قبلوه ما يلزمهم ولا يفرض عليهم صلح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضي صاحب الحق ببعض حقه

129
00:46:14.550 --> 00:46:34.200
حتى اخذه ثم قال انا لا ابيحه عند الله بما بقي عليه. وتكلم بعرضه في المجالس. فما حكم ذلك اذا رضي فليس له شيء اذا رضي لانه رضي واخذ وتنازل عن بعظ حقه برظاه ما اجبره احد

130
00:46:34.400 --> 00:46:48.500
فليس له شيء ولا اما اذا هذا في الانكار اذا انكر وصالح وقال انا باخذ اللي اللي عطاني والباقي ماني مسامحه فهذا لا هذا الصلح عن انكار ما هو بالصلح عن اقرار

131
00:46:48.600 --> 00:47:07.450
هذا سبق ان الكاذب منهما لا يصح في حقه. الكاذب منهما لا يصح في الصلح في حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما صحة القصة التي حصلت في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا غريبا ثبت في حقه حد

132
00:47:07.450 --> 00:47:31.350
قصاص واستاذنا من عمر لكي يذهب لاولاده فكفله ابو الدرداء او احد الصحابة ثم تأخر عن المدة فهم عمر باقامة الحد على ذاك الصحابي فهل هذه صحيحة ويذكرون يذكرونها والكفيل ابو ذر لكن ما صحت ولا يمكن ان عمر يقيم الحد على غير من او القصاص على غير من وجب عليه ما

133
00:47:31.350 --> 00:47:54.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله العين الغائبة كالعين الحاضرة مدري والله باجمل عبارة قبله شي ولا بعده شي لازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا احتاج صرف احيانا احتاج

134
00:47:54.850 --> 00:48:13.850
طرف او صرفا من فئة الريال او الخمسة ريالات فاطلب ممن اعرفه في مؤسسة النقد ان يحضر لي ذاك الصرف. السؤال ما هو هل اعطيهم المال قبل ان يحضروا الصرف؟ او لا اسلمهم المال حتى يحضروا ذاك المصفوف؟ فلا بد من هذا

135
00:48:14.250 --> 00:48:32.050
خلي المال معك فاذا احضر لك المطلوب سلمه البديل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تعريف الرشوة؟ وهل اذا طلب مني شخص مبلغا معينا لكي يقوم بتوظيفي؟ هل يدخل هذا في الرشوة؟ نعم

136
00:48:32.050 --> 00:48:54.200
الرشوة ما يبذل للموظف والمسؤول من اجل ان يعطيك حقك او من اجل ان يعطيك حق غيرك او من اجل ان يقدمك على غيرك في انهاء معاملتك كل هذا يدخل في الرشوة لان المسؤول يجب عليه ان يعدل بين الناس

137
00:48:54.450 --> 00:49:14.450
ولا يفظل احدا على احد وان يقظي حوائج الناس بدون مقابل الا من راتبه الذي يأخذه من من الدولة فلا يأخذ من المراجعين شيئا فان اخذ فهو رشوة. والرشوة سحت كبيرة من كبائر الذنوب. نعم

138
00:49:14.450 --> 00:49:35.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل محتاج لمبلغ من المال. نعم. واريد ان اقترض هذا المبلغ انا ايش؟ انا رجل محتاج لمبلغ من المال. ايه. واريد ان اقترض هذا المبلغ من شخص يقال ان ماله حرام. لدى كثير من الناس

139
00:49:35.400 --> 00:49:55.400
يغنيك الله عنه ما دام يقال ان ماله حرام اتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيئا من البيت او او ثم سرق شيء من البيت في غيابي. ها؟ يقول اذا كان لدي حارس في البيت اه ثم سرق شيء من البيت

140
00:49:55.400 --> 00:50:14.900
في غيابي فهل يحق لي في غيابه او غيابك انت؟ في غيابي. ها؟ في غياب صاحب البيت. اذا ما فائدة الحارس؟ صار بيسرق نعم هذا هذا اهمال من الحارث هذا اهمال من الحارس فيظمن الحارس. نعم. يقول فهل يحق لي مطالبته بالمسروق

141
00:50:15.100 --> 00:50:38.200
ايه اذا سرق بغياب الحارس وخلى المحل وراح وسرق هو يظمن لانه مفرط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسلم اشترى سيارة ثم وظعها في شركة على ان يكون يدفع له مبلغ مثلا سبعة الاف ريال في الشهر

142
00:50:38.800 --> 00:50:59.950
السؤال هل هذا حلال ام حرام؟ حيث ان المذكور موظف والموظف محظور عليه المتاجرة بمثل ذلك هو له سيارة واجرها الشركة. نعم ولكن يقول ان الموظف ممنوع من تأجير السيارة هذا لا يجوز لانه يخالف نظام ولي الامر

143
00:51:00.100 --> 00:51:25.500
فلا يجوز للموظف انه يعمل هذا وهو ممنوع من ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فشخص اعطي زكاة لتوزيعها على الفقراء وسرقت منه بتفريط ولكن غلب على ظنه ان السارق من الفقراء لانها سرقت في حي للفقراء. فهل يظمن؟ ما شاء الله

144
00:51:25.600 --> 00:51:43.450
لا ما يجوز هذا وسواء الزكاة ما وصلت الى اهلها فهي في ذمة الدافع في ذمة الدافع يدفع بدلها وان شاء انه يغرم ان شاء انه يغرم الوسيط هذا هذا ينظر في هل هو مفرط او ما هو مفرط

145
00:51:43.450 --> 00:51:58.600
لكن الحاصل ان ان الزكاة اذا سرقت لا تبرأ ذمة فما صاحب المال يدفع بدلها. اما انه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عاد الى التحقيق في في اهمالها وعدم اهمالها

146
00:51:58.600 --> 00:52:23.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يكتب اولياء الزوجة قبل اقامة حفل الزفاف قائمة باثاث البيت وانه من حق الزوجة قبل يكتب اولياء الزوجة قبل اقامة حفل الزفاف. قائمة باثاث البيت وانه من حق الزوجة وملك لها. في حالة الطلاق

147
00:52:23.850 --> 00:52:41.200
ولا يتم اقامة الحفل حتى يوقع الزوج على هذه القائمة. فهل هذا الفعل جائز من ناحية الشرع؟ الزوجة ليس لها الا الصداق ليس لها الا الصداق وليست لها الحفلة ولا انما الصداق الذي

148
00:52:41.400 --> 00:53:06.100
فرضه لها هو الذي تأخذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يشترط رظا المظمون وانما يشترط رظا الظامن. فلو ان شخص قال انا لا اريد احدا ان يضمنني ولا ارظى لانه لا يريد لاحد منة عليه. فهل نقول باشتراط رظاه؟ لا

149
00:53:06.100 --> 00:53:28.350
لابد لا يشترط رظاه لا يشترط رضاه لان هذا فيه مصلحة له هذا فيه مصلحة له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التأمين الصحي ما حكمه؟ وهل يجوز الاشتراك فيه؟ التأمين بجميع انواعه لا يجوز لانه تجاري

150
00:53:28.350 --> 00:53:49.300
انه يقصد بها الاستثمار التجارة فهم يتاجرون بالمرض والعلاج علاج المرظى هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سيارة فسرقت. لكن لو بيظعون جمعية خيرية ويعالج منها المرظى هذا

151
00:53:49.300 --> 00:54:10.150
طيب اما انهم يضعون جمعية للاستثمار يعالجون المرظى وياخذون مبالغ وارباح هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سيارة فسرقت او هشم زجاجها او هشم او هشم زجاج

152
00:54:10.150 --> 00:54:33.050
لص فهل اضمن اذا كنت القاعدة خذوا القاعدة اذا كنت مفرطا في حفظ السيارة تظمأ اما اذا لم تكن مفرطا فليس عليك ظمأ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للقاضي العدول عن الحكم بين المتخاصمين الى الاصلاح بينهما؟ وان يخيرهما بين الحكم بينهما او

153
00:54:33.050 --> 00:54:49.300
الصلح؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صلح بين بين آآ الزبير والانصاري قدم الصلح فلما لم يقبل الانصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فكون القاضي يبدأ

154
00:54:49.300 --> 00:55:08.350
الصلح بينهما احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب المتن ان الظمان جائز في التعدي في الامانات. ويقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولا يصح ضمان التعدي في الامانات. فما القول الصحيح في ذلك

155
00:55:09.000 --> 00:55:27.950
ولا يصح ايش؟ وظمان التعدي في الامانات. والماكن ايش يقول؟ يقول يصح ان الظمان جائز في التعدي في الامانات. في التعدي في الامانات ايه نعم وابن بدران يقول ولا يصح ضمان التعدي في الامانات. احفظه صحيح ذا ما هو صحيح ذا

156
00:55:28.050 --> 00:55:52.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المشهور في هذه الازمنة. صحيح كلام الماتن. نعم يقول المشهور في هذه الازمنة وعند شركات البيع ان الكفالة هي ظمان المال فهل يجوز لاحد ان يستعمل التورية في هذا ويقول انا وقعت على اني كفيل لا ضامن؟ الليفة يبين هذا الموضوع فان كان

157
00:55:52.750 --> 00:56:14.500
التحمل ان كان التحمل للمال فهذا هذا ضمان اما ان كان التحمل بالبدن واحضاره فهذا كفالة الواقع هو اللي يحدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سحب نقود عن طريق الصراف الالي؟ اذا كان من دولة اخرى وبعملة مختلفة

158
00:56:15.900 --> 00:56:35.800
اذا كانت النقود حاضرة في الصراف لكن كيف يصرف كيف يسحبها وله حق في المصرف ها له رصيد يعني يسحب منه انه رصيد يا شيخ له رصيد يسحب منه ويخير بين الريال والدولار

159
00:56:35.950 --> 00:56:51.350
لا يسحب من من رصيده من جنس رصيده اما اذا سحب من غير جنسه يكون هذا صرف لا يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اعطاء الممرظة بعظ المال لتعتني بالمريظ

160
00:56:52.250 --> 00:57:10.700
ما يجوز هذا لان الممرظة موظفة وهذا يخربها على الباقين على باقي المرضى اللي ما يعطونه ما تناظرهم ولا فما يجوز هذا لانها مسؤولة الممرضة مسؤولة ولها راتب فلا يجوز انه يعطيها. نعم. لان هذا رشوة يصير

161
00:57:10.750 --> 00:57:30.950
او يفسدها على البقية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لشخص لشخص علي دين فهل لي الحق في ان يخصم المبلغ الذي علي من زكاة سيدفع دعوها لي او لا لا الزكاة ما يتلاعب بها. الزكاة تدفع للمستحقين

162
00:57:31.150 --> 00:57:53.000
ولا تجعل بدل شيء او بدل حق او بدل دين ما يصلح هذا. نعم وهل له ان يعطيها لاناس اخرين قد استلفت منهم كيف؟ اعد السؤال. يقول لشخص علي دين. لشخص عليه دين. نعم. فهل لي الحق في ان يخصم المبلغ الذي عليه؟ من زكاة سيدفعها

163
00:57:53.000 --> 00:58:10.750
لا ما يجوز. نعم. او يعطي اناسا اخرين استلفت منهم لا ولا كذلك ما يسدد عن الفقير يعطى الدراهم وهو يتصرف يعطيها الدائنين او يشربه له طعام او كسوة هو يتصرف

164
00:58:10.750 --> 00:58:30.700
اعطى ياؤود صلاة ما تفرض عليه تقول لا ما تصرف لك الا تسديد ديونك خله يتوسع بها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص كان يطلبني بعض المال ها شخص كان يطلبني بعض المال نعم وقال لي

165
00:58:30.700 --> 00:58:51.050
انا متنازل عن ذاك المال. ثم رجع في كلامه وقام يطالبني به. اذا اثبت عليه انه متنازل يلزمه ذلك لان المال اللي في ذمتك مقبوظ والهبة اذا اذا قبظت تلزم. نعم. فاذا اثبت عليه انه متنازل فليس له ان يتراجع

166
00:58:51.050 --> 00:59:11.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لي حق ولا يمكن ان اتوصل اليه الا بدفع رشوة فهل اعذر في هذه حالة لا ما تعذر ولا يجوز فتح باب الرشوة لكن تراجع المسؤولين وتشتكي لما تحصل نصيبك او توكل محامي او غير ذلك نعم

167
00:59:12.700 --> 00:59:33.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعتاد بعض الناس على قولهم يا وجه الله او يا غارة الله او يا لطف الله او يا ستر الله عند الفجاءة او التعجب او الذعر فما حكم ذلك شرعا؟ هذا لا يجوز دعاء الصفة او نداء الصفة ما يجوز. ينادى الموصوف يقال يا

168
00:59:33.700 --> 00:59:51.650
الله ولا ينادى الصفة يا وجه الله يا رحمة الله يا ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس مضى ان الناموس معناه القوانين والانظمة فهل هو نفس المعنى في قول

169
00:59:51.650 --> 01:00:14.300
ورقة ابن نوفل ان هذا لهو الناموس الذي انزل على موسى هذا في لغة آآ اهل الكتاب الناموس هو الوحي الناموس هو الوحيد هذا في لغتهم نعم لكن عند الناس اليوم النواميس هي الانظمة نعم والقوانين اللي يمشون عليها نعم يقول فضيلة

170
01:00:14.300 --> 01:00:34.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ماله ليوزعه على اهله. نعم؟ يقول اعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ما له. ايه. ليوزعه على اهله. على اهله كذا كذا. اه اهل الصدقة ولا اهل الدافع

171
01:00:35.200 --> 01:00:56.700
يقول وانا استحق الزكاة فهل على اهل الزكاة يعني؟ اعطاء زكاة يوزعها على المستحقين وهو مستحق لازم يستأذنه يقول انا مستحق والا الوكيل ما يأخذ لنفسه شيئا الا باذن الموكل. نعم. يقول هل يختلف الحكم اذا كانت صدقة وليست زكاة؟ كله سواء ما يأخذ الا باذنه

172
01:00:56.700 --> 01:01:16.700
من صاحب المال نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي يريد الزواج من امرأة اخرى. ووالدتي ترفض ذلك فما موقفي انا من هذا الزواج والى ايهما اميل؟ اقنع امك اقنع والدك بان هذا حق شرعي ولا يجوز

173
01:01:16.700 --> 01:01:34.050
لها ان تمنع زوجها منه هذا حق شرعي ولا تعترض عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجتي تعاني من مرظ مزمن ويوجد صعوبة عند الاتصال بها وحاولت اقناعها بان اقوم بالزواج

174
01:01:34.050 --> 01:01:48.050
من اخرى لتلك الظروف الا انها رفضت فما الموقف الشرعي في ذلك هذه ذلة مثلك الزواج ولو هو صاحي ولو ما فيها بأس فتزوج وتوكل على الله ولا ولا تجور

175
01:01:48.100 --> 01:02:13.300
لا معها ولا مع الزوجة الاخرى عليك بالعدل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التحدث او الاتصال بالنساء شخصيا في جمع التبرعات؟ هل هل يجوز التحدث او الاتصال بالنساء شخصيا لجمع التبرعات منهن وما حكم الكشف على البيوت بتقدير مدى حاجتهم رغم

176
01:02:13.300 --> 01:02:35.650
وعدم وجود المحرم في البيت المحرم الخلوة اذا كنتم جماعة والبيت فيه ناس ولا فيه خلوة ما فيه بأس مع تحجب النساء تحجب النساء وهذا يجوز للمصلحة ومصلحة اهل البيت انفسهم لكن مع تحجب النساء وعدم الاختلاط وعدم الخلوة

177
01:02:35.900 --> 01:02:54.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يقول امرأتي توفيت في يوم عرفة. وعليها تسعة عشر يوما من رمضان. فماذا علي؟ وهل اقضي عنها او اطعم اذا كانت من هذه السنة رمظان هذه السنة

178
01:02:54.800 --> 01:03:15.450
فليس عليها شيء لانها لان القضاء موسع الى ان يأتي رمضان القادم وهي لم تفرط اما اذا كان من رمظان مظى قبل رمظان القريب فان فانك ان صمت عنها فحسن وان اطعمت عن كل يوم مسكينا فحسن. نعم

179
01:03:15.600 --> 01:03:39.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحقن المجهري؟ يكون مخالفا للايمان بالقضاء والقدر حيث ان الله لم يقدر لنا الانجاب منذ سنوات هذا يلزم عليه كشف عورات ويلزم عليه هذا يسمى التلقيح التلقيح الصناعي. هذا لا يجوز لما يلزم عليه من كشف العورات ومن

180
01:03:39.850 --> 01:03:58.700
ومن ايضا عدم الثقة عدم الثقة بالاطباء بعضهم يبي ياخذ فلوس وربما يحقن فيها شيء ما هو من من ماءك لا يحصل فيه خطر في الانساب. تجنب هذه الطريقة وانتظر الى ان يرزقك الله بغيرها. نعم

181
01:03:59.250 --> 01:04:19.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في شركة تأخذ قروضا من بنوك الربوية وذلك من اجل شراء بعض المواد او عمل توسعة لمنشآتها علما ان اصل ما تقوم به من عمل وصناعة هو حلال. لا لا تشتغل فيها اذا تيقنت ان

182
01:04:19.250 --> 01:04:39.650
تتعامل بالربا فلا تشتغل عندها. اطلب العمل عند غيرها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج رجل وله ابن من امرأة مات زوجها ولها بنت فهل يعتبر الابن محرما للبنت

183
01:04:39.750 --> 01:05:03.250
لا هذي من من زوج اخر من زوج اخر وهي بنت لزوجة ابيه فهو اجنبي منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح الاخذ هل يباح ان يؤخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ وهل هذا الاخذ من السنة؟ وش السبب له؟ بعد من السنة

184
01:05:03.400 --> 01:05:16.700
سنة اعفاء اللحية اعفاء اللحية والاخذ منها حرام ولا يجوز وليس هناك دليل على على اخذ ما زاد عن القبضة. الدليل الوارد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:05:16.950 --> 01:05:37.900
ولا يجوز الاستدلال به لضعفه ونكارته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قتل الباعوض بالمضرب الكهربائي والله مشكلة هذا لان الكهرباء حريق هذا يحترق. قد نهي عن التعذيب بالنار. فعندك المبيدات الاخرى

186
01:05:38.000 --> 01:05:56.050
تعمل المبيدات الاخرى في قتل البعوض والذباب. التي ليس فيها نار واحراق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ما هو التفسير الصحيح لقوله ولكن الله رمى

187
01:05:56.050 --> 01:06:11.250
ما هو مش صحيح التفسير الوحيد اللي ما هنا غيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ قبضة من من التراب فرمى بها المشركين فما بقي من كافر ولا فم كافر الا دخل فيه

188
01:06:11.350 --> 01:06:33.750
فكانت الهزيمة عليهم من اثر هذه القبضة الله جل وعلا يقول وما رميت يعني القبضة رميت التراب عليهم ولكن الله رمى هو الذي وفصل هذا الشيء الى المشركين وهزمهم به. نعم. فهذا بيان ان السبب لا يعتمد عليه وانما يفعل السبب ويعتمد على الله في

189
01:06:33.750 --> 01:06:56.650
اصول النتيجة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤلف رحمه الله ان الصلح على جنس الحق ان ان الصلح على جنس الحق يصح بلا شرط فما توجيه حادثة ابي بن كعب رضي الله عنه عندما تشاجر معه مدينه فالزمه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضع الشطر

190
01:06:56.650 --> 01:07:15.550
ويأخذ الباقي ما الزمه الزام عرظ عليه عرض الزام. ما يجوز ان الانسان يلزم على التنازل عن حقه. لكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاحوال آآ الاصلاح بينهما والصلح آآ ما هو بلازم. من باب الصلح عن الحق

191
01:07:16.100 --> 01:07:35.800
وظع بعظه واخذ الباقي هذا صلح صلح من الرسول صلى الله عليه وسلم بين بينه وبين غريمه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى القنوات الفضائية قال احد المنتسبين الى العلم ان للمرأة في الجنة رجل من الحور العين اما

192
01:07:35.800 --> 01:07:52.950
ان للمرأة في الجنة رجل من الحور رجل نعمان للمرأة في الجنة رجل يصلح ان للمرأة في الجنة رجلا ايه من الحور العين في من الجنة وش يدري وش يدري؟ يعني الرجل يصير من الحور العين

193
01:07:53.450 --> 01:08:10.500
الحورة تصير رجل ايش هالكلام هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المرأة ان تتحجب عن الرقيق الذي تملكه؟ لا او ما ملكت ايمانهن لما ذكر الله الحجاب

194
01:08:10.550 --> 01:08:26.600
ذكر المحارم والنساء وقال او ما ملكت ايمانهن فلا تحتجب من مملوكها لانها تملكه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليلة البارحة قال احد الاخوة كلمة بالعامية وهي والله نعم

195
01:08:26.600 --> 01:08:44.900
قال احد الاخوة ان هذه الكلمة لا تجوز  كل الناس يقولون والله ونعم بفلان ما في بأس ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز نهر السائل وهو المحتاج للمال؟ والاستهتار به اذا ظن ان

196
01:08:44.900 --> 01:08:57.400
انه غير محتاج لا الظن ما يكفي اذا علمت انه ما هو بمحتاج تنصحه نصيحة ما هو بنهر تنصحه نصيحة تبين له ان هذا ما يجوز لك وانه حرام عليك وانا اعرفك

197
01:08:57.400 --> 01:09:11.472
انك ما انت بمحتاج من باب النصيحة لا من باب النهر الله جل وعلا قال واما السائل فلا تنام. هذا عام المحتاج وغيره لكن غير المحتاج ينصح ويوعظ بذلك