المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والستون والثلاثمائة الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا الحديث اصل كبير وقاعدة عظيمة من قواعد القضاء وقد اتفقت الامة على صحته والعمل به في الجملة وهو موافق للعقل ايضا فلو ان كل من ادعى دعوة قبلت وصدق عليها لحصل من الفساد كما ذكر الشارع من استباحة الاموال والدماء ثم الحكم الجامع الذي يعمل به فقال اليمين على المدعى عليه وفي بعض الروايات ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر اي ان المدعي بشيء عليه الاتيان بالبينة على ذلك فان جاء بها حكم له والا حلف المدعى عليه وبرئ وينبغي ان يعلم المدعي من المدعى عليه فالمدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك والبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويحصل باشياء كثيرة كما هو مبسوط في كتب الفقه فمن البينات الشهادة بل هي اكثر انواع البينات ومنها اللوث كما تقدم في القسامة ومنها قرينة الحال كما لو تداعى الزوجان متاع البيت فلكل ما يليق به وكما لو تداعى حداد ونجار الة حدادة ونجارة فقرينة الحال ان لكل ما يليق به وما يصلح لصنعته ومنها الوصف كما في اللقطة قال ابن رجب وهذه قاعدة في كل عين لم يدعها صاحب اليد فمن جاء فوصفها فهي له اي باوصافها الخفية التي لا يطلع عليها غالب الناس فهي له ومنها اليد فاذا تداعثنان عينا فهي لمن هي بيده ويلزمه الحلف ما لم يأت الاخر ببينة اقوى من اليد وقوله واليمين على من انكر فيه انه يلزم الحلف في كل الدعاوى التي للادميين فمن ادعي عليه دعوى لزمه الحلف ويبرأ ومن ذلك الشهادة على الصحيح من القولين فمن ادعى على انسان ان عنده له شهادة بحق على الاخر فانكر المدعى عليه الشهادة لزمه ان يحلف فان حلف برئ وانك لغرم ما فوته عليه بعدم شهادته له لانها حق لصاحبها كسائر حقوق الادميين