﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
شقين يقول فيها الشق الاول لم اتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد فرميتها ليلة اليوم الاول من ايام التشريق فهل يلزمني شيء في ذلك ام لا وفقكم الله؟ الرمي يوم العيد مجزي كله لان يوم العيد كله محل رمي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من فاته ذلك بان غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرمي. ورمى بعد غروب الشمس اجزأه على الصحيح. كثير من اهل العلم يقولون لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي الى مدى الزوال من اليوم الحادي عشر فيبدأ به عن يوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر هكذا قال جماعة من اهل العلم وهو مشهور عند اهل العلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولكن الصواب انه لا حرج في ذلك وان هجزئوا اذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد اجزاءه على الصحيح وان خروج من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد للنية ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر باحدى وعشرين حصاة عن ذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:05.271
اليوم بعد الزوال كان حسنا ايضا وفيه خروج من الخلاف. نعم