﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:38.900
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادي والسبعون والثلاثمائة الحديث الثالث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا فاكلناه

2
00:00:40.700 --> 00:01:11.050
وفي رواية ونحن في المدينة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث اسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا فاكلناه

3
00:01:12.650 --> 00:01:49.200
فيه حل الخيل وجواز اكلها لانها من الطيبات وهذا مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ودليلهم ان الاصل الحل وايضا فقد ثبت حلها في الاحاديث الصحيحة الصريحة من اقراره صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في هذا الحديث

4
00:01:50.200 --> 00:02:24.450
وقوله كما يأتي وخالف في ذلك ابو حنيفة فحرم اكلها واستدل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الاية وجه الدلالة انه ذكر انه انعم علينا بهذه الاشياء للركوب والزينة

5
00:02:26.300 --> 00:02:58.450
وايضا فقد قرنها بالاشياء المعلوم تحريمها يقينا وهي الحمر والبغال ولانه ورد النهي عن ذبحها واجاب الجمهور عن هذه الادلة فقالوا اما قولكم ان الله تعالى لم يذكر غير الركوب والزينة

6
00:02:58.950 --> 00:03:28.100
فنعم هو كل النعمة في الحمير والبغال وبعض النعمة في الخيل وهو معظم المقصود منها وهذه السورة تسمى سورة النعم لان الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار ولهذا لم يذكر اكلها

7
00:03:28.550 --> 00:03:59.500
لانها لا تؤكل غالبا الا مع نفعها الاعظم او الحاجة اليها واما مع عدم ذلك فانهم لا يرغبون ذبحها الاستغنائهم عنها ببهيمة الانعام ونحوها واما قولكم انها قرنت بالاشياء المحرمة

8
00:04:00.000 --> 00:04:30.250
فهذه دلالة المقارنة وهي ضعيفة باتفاق الاصوليين فكيف اذا عارضت النص الصريح الصحيح واما ورود النهي عن ذبحها فليس لتحريمها وانما هو للارشاد الى ابقائها لعظم نفعها خصوصا في الجهاد

9
00:04:30.750 --> 00:04:59.200
ولان لا يكثر ذبحها فتقل عندهم وهذا هو السر في نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن انزال الحمر على الخيل لأ فان ذلك سبب لانقطاع نسلها لانه اذا نزل الحمار على الفرس ولدت بغلا

10
00:04:59.650 --> 00:05:22.850
فبكثرته تقل الخيل او تعدم وقولها في الرواية الاخرى ونحن بالمدينة اشارة الى ان ذلك ليس للضرورة لان الغالب ان الضرورة لا تكون في المدن