بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين طبعا الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى القواعد والفروق الجامعة للقسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق ومن الفروق بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها. والمفتي يبين فقط والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها لنفسه ولغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن الفروق بين بين المفتي والقاضي المفتي والمخبر عن حكم شرعي الإفتاء والاخبار عن حكم شرعي والقاضي عم القضاء فهو تبيين الحكم والالزام به وفصل الخصومات القاضي عمله يكون فيه ثلاثة امور. اولا تبيين الحكم الشرعي في بين الحكم في القضية وثانيا والالزام به يعني انه يلزم والثالث فصل الخصومات والحكومات وبهذا يفرق بينه وبين المفتي المفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي فكلاهما يبين الحكم الشرعي ولكن يفترقان في امرين يفترقان في امور الامر الاول ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يلزم القاضي اذا حكم بحكم فانه يلزم الخصم به لكن المفتي اذا افتى بفتوى قال هذا واجب لا يلزمك ان عملت به لك وان لم تعمل فعليك الفرق الثاني ان القاضي يفصل في الخصومات والنزاعات واما المفتي الفرق الثالث جواز الفتيا للغائب واما القضاء على الغائب فلا يجوز الامر الرابع من الفروق ان القاضي لا يقضي نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له لانه محل للتهمة واما المفتي فيفتي لنفسه ولذلك يعمل بما عنده من علم ويفتي لمن لا تقبل شهادته له خامسا ان القاضي لا يقضي بعلمه لا يجوز ان يقضي بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم اما المفتي فمن المعلوم انه يفتي بعلمه هذه بعض الفروق نعم ايضا من الفروق وهو السادس ان حكم القاضي يرفع الخلاف واما فتوى المفتي فلا ترفعوا الخلاف ننظر في كلام المؤلف رحمه الله يقول من الفروق بين بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية وهذا يشتركان فيه ويلزم بها وهذا مما يفترقان فيه قال والمفتي يبين فقط والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره قال والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع ولا يقضي نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له للتهمة والقاضي لا يقضي بعلمه القاضي لا يجوز القضاء لا يجوز ان يقضي بعلمه واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ثلاث مسائل المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية في عدالة الشهود وجرحهم والمسألة الثالثة اذا كان الامر شاع وفاض بين الناس اذا شاع وانتشر فلا حرج هذه ثلاث مسائل يجوز فيها للقاضي ان يقضي بعلمه اما المسألة الاولى وهي ما علمه في مجلس الحكم ولو ان احد الخصمين اقر يعني او تلفظ بكلام عرف منه القاضي الحق في القضية يعني انطقه الله لا يجوز ان يحكم في هذه الحالة الثاني عدالة الشهود وجرحهم وفسقهم لان هذا ليس حكما في علمه وانما وانما هو يتعلق بسبب الحكم هذا لا يعود الى لا يعود الى الحكم بذاته. وانما يعود الى سبب الحكم والثالث اذا كان الامر قد شاع وانتشر لانه اذا قضى بعلمه في هذه الحال فلا تهمة. لان الامر قد شاع وانتشر فمثلا لو تداعى رجلان في بيت كل واحد يقول هذا البيت وقد شاء ان البيت لاحدهما قد اشتهر في البلد ان البيت لفلان ابن فلان فحكم بناء على هذه الشهرة فحينئذ لا حرج فيه قال وحكم القاضي يرفع الخلاف وافتاء المفتي لا يرفع الخلاف لو كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء وحكم فيها القاضي فان حكمه يرفع الخلاف ولا يقول احد القسمين المسألة فيها خلاف بخلاف فتوى المفتي من الفروق يقال يا شيخ انه حكم القاضي لا ينقض من الفرق يقال ان احسنت نعم ايضا هذا من الفروق ان حكم القاضي لا يجوز نقضه وفتوى المفتي يجوز نقضها الله الي قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار وان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض ولا رد. احسن الله اليك ولا رد عوض يجبر يجبر الشريك اذا امتنع من القسمة. واما ما فيه ضرر او رد عوظ فلا يجبر الممتنع ولكن الضرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة من الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار. القسمة هي افراز ما لكل واحد من الشريكين افراز ما لكل واحد من الشريكين بحيث يكون الشيء مشاعا بينهما ومشتركا بينهما فيطلب احدهما او كلاهما القسمة في قسم القسمة نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فما فيه ضرر او رد عوظ القسمة فيه قسمة تراضي بمعنى انه لا يقسم الا برظا الشريكين فمثلا لو كان هناك ارض بين شريكين وهي مختلفة من جهة الارتفاع والانخفاض ومن جهة كون بعضها يصلح للزراعة وبعضها لا يصلح للزراعة ومن جهة كون بعضها على طريق عام واخر على طريق داخلي هنا لو قسمناها انصافا اذا كان انصافا بينهما لا يمكن تحقيق العدل حينئذ نقول القسمة هنا قسمة تراضي فتقسم بينهما بالقيمة حينئذ تكون القسمة بالقيمة وقد يكون مثلا ارظ الف متر قد يكون نصيب احدهما سبع مئة متر والاخر ثلاث مئة متر لان الثلاثمائة متر تساوي البقية اما ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فالقسمة فيه قسمة اجبار يعني ارض ارض مشتركة بين شخصين متساوية الاطراف وعلى اربع شوارع شارع من جهة الشمال عشرين متر ومن الجنوب عشرين متر ومن الشرق عشرين متر ومن الغرب عشرين متر. حينئذ تقسم يقسم بالسوي بينهما. فالقسمة قسمة جبار. ايضا اشتريا كيسا من من الرز بمئة ريال اراد ان يقتسم القسمة هنا قسمة اجبار لو لو امتنع احدهما يجبر. لانه يمكن ان يقسم بلا بلا ظرر. هذا معنى قوله رحمه الله آآ واما ما فيه ظرر او رد عوظ فلا يجبر الممتنع ولكن الظرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة لو كانت الارض مثلا اه ليست متساوية. حينئذ يقتسمانها يبيعانها تباع ويقتسمان الثمن او التأخير يؤخران او المهايئة. ومعنى المهايئة ان ينتفع بها هذا تارة وهذا تارة يعني مثلا قال اه ارض زراعية انت تزرعها سنة وانا ازرعها سنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيعة واقع على الاعيان بمنافعها. والاجارة على المنافع ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقت. طيب من الفروق بين البيع والاجارة البيع والجارة كلاهما يعني يشتركان ويفترقان وذلك لان العين العين تشتمل على رقبة ومنفعة البيت الان فيه رقبة ومنفعة البيع يقع على الرقبة وعلى المنفعة اما الاجارة فتقع على المنفعة دون الرقبة ولهذا قال ان البيع واقع واقع على الاعيان بمنافعها. فانت مثلا تبيع البيت بمنفعته الاجارة بيع للمنفعة يعني اصل البيت يكون لك لكنك ملكت هذا الشخص منفعته مدة من الزمن هذا هو الفرق بين البيع وبين الايجارة. اذا الايجارة تقع على المنفعة والبيع يقع على الرقبة الاصل وعلى المنفعة احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة. نعم. لا يصح بيع الحر انسان حر لا يجوز بيعه لان البيع انما يقع على الرقيق لكن تصح اجارته الانسان يؤجر نفسه كذلك ايضا الوقف لا يجوز بيعه من غير ضرورة لكن تجوز اجارته. انسان اوقف قال هذا هذا العقار وقف لله عز وجل لا يجوز ان يباع لان بيعه تعطيل للوقف لكن يؤجر هذا ايضا من الفروق بين البيع وبين الايجارة قال رحمه الله والاجارة بخلاف ذلك والبيع يدخله الربا ربا الفضل. والاجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقل او اكثر باجارة او غير مقبوضة. نعم. البيع يدخله الربا الفضل والايجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقل او اكثر سواء كانت الاجرة مقبوضة او غير مقبوضة تقول مدرس شخص او امرأة ماذا ان تقول لامرأة اخرى؟ استأجرت منك هذا الحلي لمدة يوم تريد ان تلبسه يجوز حتى لو لم تعطها الاجرة الا فيما بعد. سواء اعطتها الاجرة قبل او بعد فلا يشترط التقابض وذلك لان هذا ليس بيعا ليس تمليكا هذا مجرد انتفاع ثم يرجع الى صاحبه. اما البيع فلابد فيه من التقابض فلا يصح ان يباع الذهب او الفضة الا بالقبض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى لقاء رحمه الله ومن الفروق عند الاصحاب رحمهم الله بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها. ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات وفي دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما مظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله الجواز والقول الثاني انه لا يجوز وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الانسان اذا لم يكن في حاجة الى التأويل فانه لا يجوز واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد العدد المذكور. وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى. وصادفتها الطلقات الاخرى وقد بانت فلم يقعن عليها والالفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. طيب من الفروق عند الاصحاب رحمهم الله حين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما انسان مثلا تزوج امرأة تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق يقول انت طالق الطلقة الاولى تبين منه لماذا؟ لانه لا عدة عليها بينون الصغرى صورتوا المسألة لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهي ليس لها عدة فاذا قال انت طالق بانت لقد ثم طالق يقول هذا الطلاق وقع على باء على على امرأة ليست زوجة فلا يقع عليها طلاق بخلاف المدخول بها. فاذا قال انت طالق وقع عليها الطلاق صارت الرجعية والرجعية زوجة يقع عليها الطلاق الثاني والثالث وهكذا يستثنى من ذلك بالنسبة للمدخول بغير المدخول بها اذا كان اذا كان الطلاق دفعة واحدة كان قال انت طالق ثلاثا انت طالق ثلاثا او انت طالق طلقة معها طلقة وفوقها طلقة وتحتها طلقة مثلا حينئذ يقع العدد اما اذا اتى بما يدل على التراخي انت طالق ثم طالق ثم طالق فانها تبين بالاولى. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى. هذا اذا كان الطلاق مرتبا وصادفتها الطلقات الاخر وقد بانت فلم يقعن عليها اما اذا كان اللفظ لا نعم اذا كان اللفظ يدل على الطلاق دفعة واحدة فانه يقع العدد. نعم من البينونة انقطعت عنه انقطعت سيرتها من البينونة وهو القطع كان الشيء ينقطع اذا خلاص ما له علاقة فيه البينونة نوعا البينونة الكبرى وبينونة الصغرى والطلاق من حيث البينونة سبق لنا ان الطلاق من حيث يعينون على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبينه ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج وهو ما استكمل به العدد استقبل به العدد في قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والثاني من البينونة بينونة الصغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد وذلك فيما اذا طلقها طلقة جعلها صور من صوره لو طلقها طلقة ثم فرغت من العدة حينئذ لا رجعة له عليها الصغرى اذا اراد ان يرجع اليها لابد من عقد جديد والثالث ما لا تبين به المرأة وهو اذا طلق دون نهاية عدده وراجعها في العدة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الايمان وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها نفعها للمظلوم والمحتاج اليها وعلى عدم نفعها للظالم واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج اليها المشهورة عند الاصحاب نفعها عند شيخ الاسلام لا تنفعه في هذه الحال لانها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها والله اعلم يقول من الفروق المهمة نفع التأويلات التأويلات جمع تأويل والتأويل صرف الكلام عن ظاهره والتأويل والتعريض والتورية الفاظ متقاربة ومعناها ان يتكلم الانسان بكلام لا يريد به الظاهر وانما يريد به امرا خفيا قد ابطله في نفسه قد ابطله في نفسه والمتأول او المعرض او الموري لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ظالما التورية والتأويل في حقه كما لو طالبه شخص بدراهم وعند القاضي طلب منه القاضي ان يحلف فقال والله ما له عندي شيء ونوى بماء الذي القاضي يفهم النفي وهو يريد يقول انا ما كذبت ما له عندي شيء يعني انا اقصد الذي له عندي شيء والقاضي سيفهم النفي يعني ما له عندي شيء فهذا حرام والحال الثاني ان يكون الانسان مظلوما او يخشى ذلك فلا حرج ان يتأول لانه يدفع عن نفسه الظلم يدفع عن نفسه الظلم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب والحال الثالثة الا يكون ضاربا ولا مظلوما لا يكون ظالما ولا مظلوما فان احتاج الى ذلك فلا حرج وان لم يحتج الى ذلك لان الناس لو علموا باطن امره وحاله لم يصدقوه ابدا واذا كان يتأول في كل شيء تقول هل ذهبت الى فلان؟ يقول نعم ذهبت اليه يقصد العام الماضي هل فعلت كذا؟ نعم فعلت ويقصد مثلا في وقت اخر ونحو ذلك هذا محرم لان الناس لو علموا به لو علموا بهذا بحاله لم يصدقوه ولو فتح الباب ايضا ما كان هناك كذب. كان كل انسان يتأول هل صليت مع الجماعة؟ صليت العصر مع الجماعة؟ نعم صليت العصر الحمد لله خلف الامام ويقصد امس او الاسبوع الماضي في هذا الاشكال ولهذا الشيخ الاسلام رحمه الله يقول توهم تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. لانهم اذا علموا انه يتأول لا يصدقونه ابدا فتبين الان ان التأويل اما ان يكون من ظالم او مظلوم او من لا ظالم ولا مظلوم الظالم لا يجوز. والمظلوم يجوز بل قد يجب واما من لم يكن ظالما ولا مظلوما ان احتاج الى ذلك كما لو خشي ان يترتب مفسدة على ذلك وتأول فلا حرج واذا واذا لم يحتج الى ذلك المؤلف رحمه الله يقول ذكر عن شيخ الاسلام انه محرم ولا يجوز وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم قال رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بينما له حق بين من له حق سببه ظاهر كالظيف والزوجة للنفقة فله ان يأخذ من مال صاحبه اذا امتنع من الواجب لانه لا ينسب الى خيانة. وبينما اذا كان السبب غير ظاهر. فلا يحل له الاخذ من ماله لانه ينسب الى الخيانة نعم هذي سبقت المسألة وهي مسألة الظفر هل يجوز للانسان ان يأخذ او لا وصورة المسألة ان يكون الانسان له حق على اخر ولا يتمكن من اخذ حقه بمعنى ان الاخر يجحده او ينقله او نحو ذلك فاذا قدر على شيء من ما له فهل يجوز له الاخذ او لا ذكرنا ان فيها خلافا وان القول الراجح جواز الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا وجد عين والحالة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا لان الاخذ لا ينسب الى الخيانة فمن ذلك الزوجة اخذ الزوجة مما لزوجها لو اخذت يجوز لان اخذها لا ينسب الى الخيانة لان السبب ظاهر وهو الزوجية. كذلك الضيف ونحوه. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة اسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون بعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات امها وايجاد الزكاة عليهم وكذا الكفارات لانها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره هذا ايجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلافات النفوس والاموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان من الفروق الصحيحة اسقاط الصلاة يعني اسقاط وجوب الصلاة بل اسقاط وجوبها وصحتها ايضا اذا كان غير اذا كان غير مميز اسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون الصغير لا تجب عليه الصلاة والمجنون ايضا لا تجب عليه الصلاة لعدم التكليف فلو تركها لم يأثم لكن اذا كان الصبي مميزا فان الواجب على وليه ان يأمره بها فيأمره بالصلاة ويأمره بالصيام اذا اطاقه اما الصلاة فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرجوا بينهم في المضاجع واما الصيام فاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله فانهم كانوا يصومون صبيانهم لاجل ان ترتاب انفسهم وتعتاد ذلك اما بالنسبة للحج فلا فلا يؤمر به ولا يطالب لانه سنة بالنسبة له ولو حج لم ينفعه. بل اذا بلغ يلزمه ان يحج مرة اخرى قال المؤلف رحمه الله اه وايجاد الزكاة عليهم وكذا الكفارات. الزكاة يجب على الصبي والمجنون فتجب على غير المكلف مطلقا لماذا؟ لانها تجب في علم في المال عينه ولهذا قال الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة ولان اطماع الفقراء تتعلق بها ولهذا وجبت قال رحمه الله وكذا الكفارات يعني تجب على غير المكلف وهذي مسألة ايضا محل خلاف والصحيح ان الكفارة لا تجب على غير المكلف ونحوها كالفدية ونحوها لا تجب على غير المكلف لان الحكمة من ايجاب الكفارات هي رفع ما حصل من الاثم الكفارة شرعت لماذا رفع ما حصل من الاثم وغير المكلف هل يأثم او لا؟ لا يأثم اذا لا تجب عليه الكفارة واما ايجاب الزكاة فلان الزكاة حق للفقراء. فيها حق لله وحق للفقراء لكن لكن لما كانت اطماع الفقراء تتعلق بها وجبت نعم قال ويشبه هذا ايجاب الظمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلاف النفوس والاموات حقوق الادميين حقوق الادميين وما يتعلق بها من اتلاف مضمون مطلقا سواء كان المتلف لها مكلفا ام غير مكلف سواء كان المتلف لها مكلفا ام غير مكلف بخلاف حقوق الله فانه يفرق فيها بين المكلف وغيره لكن حقوق الادميين يستوي فيها المكلف وغير المكلف لانها مبنية على المشاحة والمزاحمة يضمنها مطلقا ما لم يسلطهم عليها. يعني ما لم يسلط ما له ما لم يسلط هذا هذا المتلف على ماله اذا كان غير مكلف فمثلا لو دافع ماله الى صبي واتلفه ولا ضمان على الصبي لماذا؟ نقول لانه هو الذي سلطه على اتلافه لكن لو ان الصبي ابتدأ ابتداء فعليه الظمان او على ولي الظمان رحمه الله من الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب هنا يمنع يمنع صاحبه اخذ يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته يوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب المقدور عليه وليس ذلك بغنى يوجب الحج لانه مما لا يتم الوجوب الا به. والاول مما لا يتم الواجب الا به فرق بين الامرين. نعم اه يقول لنا ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته واذا كان الانسان اذا كان قادرا على التكسب فلا يجوز له ان يأخذ زكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الانسان الذي يستطيع الكسب لا يجوز له ان يأخذ الزكاة والا لو فتح الباب لكان الانسان يجلس في بيته ويأخذ ماذا الزكاة من عنده صنعة او عنده عمل ويتمكن من الكسب فحينئذ لا يجب عليه ان يحتسب ينفق على نفسه ومن تلزمه نفقته ولا يجوز ان يأخذ الزكاة ويكون عالة على على غيره لا الغاء الغد شيء اخر. قال ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات يعني اذا اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين ويقدر على التكسب يجب ان يتكسب ويقضي الدين لكن لو فرض انه يتكسب ولكن ما يحصله من مال لا يفي بقضاء دينه. حينئذ يأخذ من الزكاة وفاء للدين قال رحمه الله لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب الان مثلا اذا كان عنده زوجة وولد يجب عليه ان ينفق عليهما اذا كان عليه دين يجب عليه ان ان يوفي هذا الدين والقاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول المؤلف رحمه الله وليس وليس ذلك بغني بغنى يوجب الحج يعني انسان مثلا فقير هل نوجب عليه ان يتكسب لاجل ان يكون عنده مال ليحج به وهل نوجب عليه ان يتكسب لاجل ان يكون عنده مال يزكيه الجواب لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به هنا قاعدتان. القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فلا يجب على الانسان ان يحصل مالا لاجل ان يزكي لان الزكاة اوجبها الله لمن عنده مال. الذي عنده ليس عنده مال لا نقول اكتسب حتى تخرج زكاة كل سنة فما دام انه ليس عنده مال فلا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه ان يكتسب لاجل ان يخرج الزكاة وهكذا بالنسبة للحج. ولهذا قال ففرق بين الامرين يعني بينما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبينما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب احسن الله اليك قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة تجب فيه زكاة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال في وجود السببين الملك هو الغلط فيه بعده نقطة نقطة خفيفة فتحة يمكن الحبر تحطها فتحة ولا يطلع ابتداء ان الفروق من الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة يعني انسان عنده عبد يملك عبدا ويتجر به يغتجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الفطر يخرجها عنه لان زكاة الفطر يخرجها الانسان عن نفسه وعن وعن من يمونه وتجب فيه زكاة المال لانه عروظ تجارة عروض تجارة واضح الانسان عنده عبد يتجر به يعني يبيع ويشتري عنده عبيد يبيع فيهم ويشتري اذا جاء وقت زكاة الفطر اخر رمضان يخرج عنهم صدقة الفطر لانها تجب على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد وهم لا يملكون ما الذي يخرجه عنهم؟ من تلزمه نفقته طيب ايضا تجب زكاة المال اذا حال الحوض وعنده هؤلاء الاعبد يقومهم ويخرجوا زكاتهم لا تجب في الغلة لكن هذا هذا لا هو يبيع ويشتري. كأنها سيارات رحمه الله لوجود السببين الملك لا تجب صدقة الفطر والتجارة فيزكى زكاة تجارة احسن الله اليك قال رحمه الله والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها. نعم اذا كان عنده عبد يستخدمه نخدمه ونحو ذلك يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر فقط لا يخرج زكاة التجارة لانه لم يعد للتجارة رحمه الله والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها. لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما. نعم. فقد يوجد في الانسان اكثر من سبب يستحق به فمثلا الاصناف الثمانية قد يجتمع في الانسان ثلاثة اوصاف منها قد يكون فقيرا وقد يكون غالبا وقد يكون في في سبيل الله مجاهد فيعطى لي هذا وهذا رحمه الله قال رحمه الله وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان. اذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما. واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه الذي يوجد فيه سببان فاكثر من الاسباب. التي يستحق بها الاخذ من الذي التي يستحق بها الاخذ من الزكوات او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب والله اعلم. وهذا قد يوجد ايضا في الارث تزوج بنت عمه ثم ماتت الان وجد فيه سببا يرث بالزوجية والعصوبة فله بالزوجية النصف والباقي يأخذه بالعصوبة قال رحمه الله ومن الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما اذا اشتبه ماء نجس كما اذا اشتبه ماء نجس بطهور او ماء مباح بمحرم للطهارة تارة امروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما كما اذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار الى الشرب وكما اشتبهت القبلة على المسافر وحده وتارة امروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه الثياب المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحها نجسها المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها في الثياب المشتبه نجسها ومحرمها بطاهرها او مباحها اختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على المصلي وشك فيه طيب يقول من الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما لو اشتبه ماء نجس بطهور او مباح بمحرم في هذه الحالة يقول لا يتحرى انسان عنده اناء احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء نجس لا يتحرى بل يجب اجتذاب الجميع على المذهب ايضا اناء فيه ماء مباح واناء اخر فيه ماء محرم لا يجوز التحري بل يجب ان يجتنب الجميع انما التحري عندهم لو اشتبه طهور وطاهر طهور وطاهر لان الطاهر يجوز استعماله في هذه الحالة يتحرى اما نجس ومحرم لا يجوز لان النجس لا يجوز استعماله. قال وتارة امروه بالتحري ما مثلنا وترجيح ما بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما اذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار للشرب. لو اضطر عنده ماء نجس وماء طهور لا يتحرى للضرورة هنا ليس للوضوء وانما للشرب وهذا في الواقع لا يتأتى على القول الراجح لا يتأتى على القول الراجح. لانه اذا كان هناك ماء طهور وماء نجس على المشهور بالمذهب يمكن الاشتباه فيهما لماذا؟ لان الماء اذا كان اقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة نجلس بمجرد الملاقاة فلا تفرق بين هذا وهذا لكن اذا قلنا بالقول الراجح وان الماء ان الاصل في الماء الطهورية وانه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فحين اذ سيعرف النجس. اذا رأى هذا المتغير او رائحة هذا المتغير او لون هذا المتغير علم انه هو النجس قال وكما اذا اشتهى اشتبهت القبلة على المسافر وحده فحينئذ يتحرى فما غلب على ظنه انه جهة القبلة فانه يصلي حتى لو تبين فيما بعد انه صلى لغير القبلة وصلاته صحيحة فلو اجتهد المسافر او من في البر علي قبلة واجتهد وصلنا الى جهة معينة وبعد ان فرغ من صلاته تبين له ان القبلة في الجهة الاخرى او اخبره ثقة بيقين ان القبلة في الجهة الاخرى حينئذ في هذه الحال نقول الصلاة صحيحة صلاته صحيحة قال رحمه الله وتارة امروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه في الثياب المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحها يسلك طريق الاحتياط وذلك بان يصلي في كل ثوب في عدد النجس مثاله انسان عنده عشرة اثواب عنده عشرة اثواب احدها نجس بعد هذي الاثواب نجس في هذا الحال يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته. لو كانت الثياب النجسة واحد فقط كم يصلي؟ يصلي صلاتين اذا صلى في ثوبين تيقن ان احدى صلاتيه بثوب طاهر طيب عنده ثلاثة اثواب نجسة يصلي كم؟ اربعة اذا صلى في الاول اذا صلى في الاول يحتمل انه هو النجس والثاني يحتمل هو النجس والثالث يحتمل ان هو النجس. طيب صلى في الرابع؟ نقول يقينا احد هذه الصلوات كانت مثو طاهر طيب هذا هو هو المشهور بالمذهب قال واختار الشيخ فيها الشيخ يعني الشيخ شيخ شيخ الاسلام والمتأخرون اصحاب الامام احمد اذا قالوا الشيخ من صاحب الفروع من من صاحب الفروع الى وقتنا الحاضر اذا قال الشيخ المراد شيخ الاسلام ابن تيمية واما من من قبل صاحب الفروع اذا قالوا الشيخ المراد به الموفق رحمه الله يقول واختار الشيخ فيها التحري يعني ينظر ما الذي يغلب على ظنه؟ هل هل هذا الثوب هو الطاهر او النجس؟ هل هذا الماء هو الطاهر او النجس وهذا هو الصحيح. الصحيح ان ان جميع مسائل الاشتباه يتحرى فيها كما غلب على ظنه انه هو الطاهر او الطهور فانه يعمل بغلبة ظنه ولا شيء عليه. نعم لماذا هذا التحري يعني ينظر مثل الثوب هذا يشوف يقلب فيه ما رأى فيه شيء الثوب الاخر رأى فيه كان بقعة نحو ذلك واضحة النجاسة على الثوب واضحة وجد هذا علي بقعة وهذا علي بقعة لكن البقعة هذه فيها رائحة احسن الله لقاء رحمه الله واختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد ركعات او الطوافات او نحوها بنى على الاقل وهو اليقين ولو غلب على ظنه الاكثر خلافا لشيخ الاسلام فانه يبني عنده على غالب ظنه. نعم اختار الشيخ فيها التحري يعني فيما سبق. واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات او الطوافات ونحوها بنى على الاقل وهو اليقين هذي قاعدة المذهب ان الانسان اذا شك يبني على اليقين واليقين هو الاقل فمثلا انسان يصلي يصلي صلاة رباعية وفي احدى الركعات شك هل هي الثالثة او الرابعة فيجعلها الثالثة اجعله الثالث اليقين وهو الاقل لماذا؟ لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة كذلك ايضا يطوف بالبيت وشك. هل هذا الشوط الخامس او الرابع؟ يجعله الرابع اليقين هو على الأقل واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعمل بغلبة الظن يعمل بغلبة الظن فينظر وما غلب على ظنه عمل به فمثلا لو كان في رباعية وشك هل هي الثالثة او الرابعة وغلب على ظنه انها الرابعة يعمل بذلك غلب على ظنه انها الثالثة يعمل بذلك ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هذي رواية وفي رواية اخرى اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك قال نعم فليطرح الشك حديث نسيته في التحري فلينظر ما يغلب على ظنه ويعمل به المهم ان انه في آآ حال الشك اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على ها اليقين اذا كان عنده غلبة ظن فانه يعمل بغلبة الظن نعم في حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام ربعا فليتحرى الصواب هذا لفظ الحديث فليتحرى الصواب ومعنى التحري يعني ينظر ما يغلب على والحديث ورد بلفظين اللفظ الاول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ هذا اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين الحديث الاخر فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه هذا اذا كان عنده غلبة طلب الظن نعم لقاء رحمه الله واذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة او صيام واجب فعليه الاحتياط وان يبرئ ذمته فيؤدي ما به ما به يتيقن براءتها في قلبي يؤدي ما به يتيقن رحمه الله وان يبرأ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها. لانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة الا بيقين. بخلاف الامور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه ام لا؟ فالاصل عدم الوجوب. ولو سلك العبد الاحتياط كان حسنا طيب اذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة؟ انسان ترك صلوات للمريض في المستشفى ونحوه وترك صلوات ولا شك ان ترك الصلاة خطأ لكنه هذا تركه جهلا يعني كان في المستشفى ورأى نفسه ان عليه نجاسة او انه لا يستطيع الاستقبال فاجتهد فترك الصلاة مثلا اياما ولكن لا يدري كم صلاة. يقول تم انا لا اعلم هل تركت الصلاة لمدة يوم او يومين؟ هل الصلوات التي تركتها عشر صلوات ام ماذا فنقول في هذه الحال علي يرحمك الله. عليه ان يحتاط ينظر ما يغلب على ظنه اولا ويحتاط فاذا قال المثل يغلب على ظنه انها عشر زد صلاة مثلا وان يبرأ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها كذلك ايضا بالنسبة للصيام لو افطر من رمضان اياما ولا يعرف عددها في هذه الحال ايضا نقول اعمل بالاحتياط يعمل بالاحتياط ربما خمسة او ستة اجعلها ستة حتى تخرج من العهدة اليقين قال لانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه قال العبد هل وجبت عليه ام لا يعني يعني شك هل هذا الشيء واجب علي او ليس بواجب علي؟ نقول الاصل عدم الوجوب الى القلب في الاصل وعدم وجوب. ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا اه نعم يقول فلا يخرج من عود بيقين بخلاف الامور التي يجتمع العبد هل وجبت عليه ام لا؟ مثلا لو بلغ آآ شك اشتبه عليه هل وجبت عليه هذه هذا الامر قبل البلوغ او بعد البلوغ الاصل عدم الوجوب احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر؟ بنى على العصمة ايضا من هذه نعم فلا يخرجون عهدة الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه ام لا؟ يعني مثل لو صلى لو صلى وبعد الصلاة اه اشتبه عليه هل اتى بالتسبيح في الركوع والسجود او لم يأتي بذلك يقول هنا لا يلتفت الى ذلك كما تقدم لماذا ايضا؟ تقول لانه شك في سبب وجوب سجود السهو. والاصل عدم وجود السبب الا اذا كان الشك قويا فحين اذ كما قال المؤلف يعمل سبيل الاحتياط سمه لقاء رحمه الله واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة وانه لم يطلق اذا شك في الطلاق وعلى الاقل اذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوده. لان لان الاصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد حتى يوجد يقين يزيلها او يزيل بعضها. وكثير من المشتبهات تعود الى القاعدة المشهورة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان انه لا يرفع الشك انه لا يرفع شك الا ولو اليقين. وانه لا يرفع وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه لا يرفع الشك واليقين لا فيه غلط اه يقول وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه لا يرفع الشك اليقين وانه لا يرفع الشك اليقين الشبك ده شك الانسان وكان لهذا هذه المسألة التي شك فيها اصل هذا الشكل يرفع اليقين. مثلا هالشك هل طلق زوجته او لا بقاء النكاح يقين النكاح يقين. اذا نقول هذا الشك لا يزيل يقول الموالد رحمه الله اذا اشتبه هل طلق زوجته او لا؟ شك الاشتباه بمعنى هنا بمعنى الشك والشك في الطلاق له خمس سور الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق والصورة الثانية الشك في عدد الطلاق والصورة الثالثة الشك في الشك في وجود الشرط الطلاق الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط وتحققه ووقوع يعني وقوع الشرط الفرق بين الاول والثالث الثالث والرابع ان الثالث الشك في لأحسن نقول الشك في كونه معلقا بشرط الاولاد والثالث الشك في حصوله ووقوعه والخامس الشك في عين المطلقة اما الاول وهو الشك في اصل الطلاق. فاذا شك هل طلق او لم يطلق والاصل عدم الطلاق ثانيا الصورة الثانية لا شك في عدد الطلاق هل طلق واحدة او اثنتين ونقول هنا الاصل انها واحدة لان ما زاد عليها مشقوق الثالث الشك في كونه الطلاق منجزا او معلقا. يعني يقول انا طلقت متيقن اني طلقت طلقة ولكن هل علقتها بشرط او كان الطلاق منجزا الاصل عدم التعليق وانه منجس الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط المعلق عليه قال انا قد طلقت زوجتي طلاقا معلقا وشككت هل حصل الشرط فيقع الطلاق او لم يحصل فلا يقع الاصل عدم وقوع الشرط الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما وشك هل هي فلانة او فلانة فحينئذ تخرج احداهما بقرعة تخرج احداهما بقرعة ان تيقن الطلاق ولكن شك هل هي فلانة او فلانة فاذا خرجت بقرعة فانها تكون هي المطلقة ثم فيما بعد كما سبق لنا لو تبين له ان المطلقة غير التي خرجت لها القرعة يفارق من معه ويسترد التي فارقها ما لم تكن القرعة بحكم ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم كما سبق لنا يقول اذا اشتبه هل طلق او لا الاصل عدم. او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة؟ لان الاصل بقاء عصمة النكاح وانه لم يطلق اذا شك في نفس الطلاق وعلى الاقل اذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوبه لان الاصل في ذلك في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها او يزيل بعضها وكثير من المشتبهات نعود الى القاعدة المشهورة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان وانه لا يرفع الشك اليقين تيقن الانسان وجوده فالاصل انه باق الله اعلم من غير ما تقول بيه لا تحل له الا بعد زوج. اذا يقول انت طالق ثلاثا