﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.900
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس السادس والثلاثين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. ثامنا فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد

2
00:00:34.900 --> 00:00:57.050
الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج

3
00:00:57.050 --> 00:01:16.600
وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة. ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

4
00:01:16.650 --> 00:01:37.700
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الاية وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا

5
00:01:37.850 --> 00:01:55.650
لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون في يوم عرفة مفطرا

6
00:01:55.750 --> 00:02:15.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم انشطوا له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا

7
00:02:15.750 --> 00:02:41.850
السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها. وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله. لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم

8
00:02:41.850 --> 00:02:49.850
مكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله