بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس السادس والثلاثين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. ثامنا فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة. ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الاية وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون في يوم عرفة مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم انشطوا له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها. وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله. لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم مكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله