المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون. طريقة القرآن اباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه نهي عن ظلمه والندب الى العفو والاحسان وهذا في ايات كثيرة كقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله وجزاء سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. انه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فان قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقال فان ارتعوا فلا عدوان الا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وهو كل ما حرمه الله الله سبحانه وتعالى وامر باحترامه. فمن انتهكه فقد اباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا اكثر وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وقوله وكتبنا فيها ان النفس بالنفس الاية وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقوله ايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. والايات في هذا المعنى كثيرة والله اعلم