﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.500
فصل قال والاضحية الاضحية هي ما يذبح من الابل والبقر والغنم ايام النحر يوم العيد وتالييه بسبب العيد تقربا الى الله. الذبح عندنا ثلاثة ايام فقط. يوم العيد ويومان بعده. قال سنة

2
00:00:23.900 --> 00:00:39.950
الاضحية سنة وليست واجبة لحديث اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اراد هذا يدل على انه مخير ويكره تركها لقادر لما ورد فيها من النصوص

3
00:00:40.450 --> 00:00:58.500
ووقت الذبح بعد صلاة عيد وقت الذبح ان كان في البلد ان كان هذا الذي يريد ان يذبح في البلد فوقت الذبح يدخل بعد صلاة عيد في البلد اسبق صلاة العيد في البلد. وان كان ليس في البلد او في بلد لا يصلى فيه العيد

4
00:00:59.100 --> 00:01:20.300
فيذبح بعد مرور قدر صلاة العيد بالبلد في البلد في مثل مثلا البر والصحراء هؤلاء ما يذبحون الا بعد ان يمر قدر صلاة العيد  هل يشترط ان يمر قدر الخطبة

5
00:01:20.900 --> 00:01:39.150
ها لا يشترط الخطبة ما حكمها في صلاة العيدين سم قال الى الاخر الى اخر ثاني التشريق عندنا المذهب خلاف لرأي ابن عثيمين رحمه الله انه اه عندنا يمدح ثلاثة فقط

6
00:01:39.250 --> 00:01:53.350
يوم النحر ويوم ان بعده. يقول الامام احمد عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال به خمسة فانظر اذا انت ماذا تختار هؤلاء الخمسة او غيرهم

7
00:01:54.450 --> 00:02:12.200
قال رحمه الله ولا يعطى جازر اجرته منها هنا ابهام في الحكم ما الحكم هنا يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجازر اجرته من الاضحية لانه لا يجوز معاوضة فيها. لانها خرجت لله عز وجل. ولا يباع جلدها ايضا

8
00:02:12.200 --> 00:02:31.350
هنا ما الحكم يحرم كما في المنتهى ويحرم ان يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به وافضل هدي الاضحية واضحية ابل ثم بقر  ثم غنم. افضل الهدي عندنا الابل

9
00:02:31.850 --> 00:02:46.550
والاضحية طبعا الابل اذا اخرجت كاملة ثم يأتي بعدها البقرة اذا اخرجت كاملة ثم يأتي بعد الغنم لكن لو اراد او خير بين سبع البدنة والشاه ما الذي ما هو الافضل

10
00:02:46.700 --> 00:03:03.450
ماشية لا شك ولا يجزئ الا جذع ظأن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجزئ الجذع من الضأن اضحية والجدع عندنا في المذهب هو ما له كم شهر ستة اشهر خلافا للشافعية الذين عندهم جذع

11
00:03:04.150 --> 00:03:22.450
سنة الغريب ان هم جذعوا عندنا جذع احنا مختلفين معهم في السن هم عنده يجزوا الجذع والحنابلة يجزي عندنا جذع لكن السن عندنا ستة اشهر فاكثر وهم لابد ان يكون سنة. متى يتبين انه اجدع آآ هذا الضأن

12
00:03:22.600 --> 00:03:44.550
الظن طبعا هو الخروف الشاة المعروفة متى يعني اه بخلاف طبعا اهل البادية الذين عندهم خبرة في الاسنان لكن عندنا هناك علامة ذكرها الخرقي سأل اهل البادية رحمه الله فذكروا له علامة ان اذا حصلت في الشاة معناها انها اجدعت يعني صحت التضحية بها

13
00:03:46.050 --> 00:04:06.650
اذا نام اذا نامت اذا نامت الصوفة على الظهر يقولون فانه جذع اذا نامت الصوفة يعني الصوفة لا تزال قائمة في الشال الصغيرة او الخروف الصغير فاذا نام الصوف على الظهر مم تبين انه اجدع الان وهذا الخراقي رحمه الله سألها البوادي فذكروا له

14
00:04:06.650 --> 00:04:24.900
انا تأكدت ايضا من اهل من بعض الرعاة قال فعلا هذا يعني كلام صحيح رحمه الله. قال وثني وثني غيره الماعز الماعز هو ها يشترط ان يكون ثنيا. والثني من المعز ما له

15
00:04:25.250 --> 00:04:43.850
سنة كاملة كذلك يشترط في الابن ان يكون ثنيا وهو ما له خمس سنين وكذلك يشترط في البقرة ان يكون ثنيا وهما له سنتان وتجزئ وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزء عن واحد وكذلك تجزئ عن اهل بيته وعياله

16
00:04:44.150 --> 00:05:03.200
تجزئ شاحن واحد وكذلك تجزى عن اهل بيته وعياله. ثم ذكر شروط اه ما يضحى به او العيوب التي تمنع الاجزاء ولا تجزئ هزيلة  وهي التي لا مخ فيها لا مخ في اه اه عظامها. ولا بينة عور

17
00:05:03.900 --> 00:05:31.350
وهي التي انخسفت عينها والعمياء من باب اولى. وكذلك العرج او عرج بينة عور او بينة عرج وهي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة قال ولا ذاهبة الثنايا والثنية من الاسنان جمعها ثنايا ثنيات وفي غنم اربعة لا نعرف هذه الثنايا بالنسبة لي ما اعرف هذه الثنايا التي ذهبت ثناياها

18
00:05:31.350 --> 00:05:48.950
في النهاية يا اخ عبد الله من الاسفل او من فوق ها دشارة ليس لها اثناء اسماء من الذي قال ما شاء الله في عندنا خبرة ما لها اسلام الاعلى ها

19
00:05:49.700 --> 00:06:21.450
اه يعني الثنايا هم ما بين الايش ما بين الانياب من الاسفل وفوق بلاها شيء طيب ايش مم كم اه سن كم واحد واثنين ثلاثة طيب انتوا عندكم كيف تحكمن جذعا اللي يعرف ان اهل البادية بعضهم جذع اكثر من ست اشهر سنة او عشرة اشهر

20
00:06:21.900 --> 00:06:47.200
هم اه ما في عرف يعني مضطرد يسمونه الجذع بس يقولون اذا سقطت اسنانه او نبتت اسنان زيادة يكون يعني تانية انه ايش اه يعني هل يشترط انه استكمل سنة

21
00:06:47.900 --> 00:07:06.400
اه جميل جميل قال رحمه الله ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها يعني اكثر من النصف. اذا ذهب اكثر من نصف الاذن او اكثر من نصف القرن وتسمى العظماء فانها لا تجزئ

22
00:07:07.200 --> 00:07:23.000
والسنة نحر الابل قائمة قائمة فاذا مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج فاذا وجبت جنوبها ولابد جعلناها لكم من شعائر الله فاذكر اسم الله عليها صوافا. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى

23
00:07:23.350 --> 00:07:39.000
معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها غير الابل وهو البقر والغنم على جنبها الايسر ويقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ايضا استحبابا قال رحمه الله سنا يأكل

24
00:07:39.300 --> 00:08:06.750
ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا هو السنة مطلقا يعني سواء كانت هذه الاضحية واجبة او ليست واجبة يسن ان يفعل بها هكذا ما لم تكن الاضحية ليتيم هل يجوز التضحية لليتيم؟ ولا يجوز الصدقة منها بل توفر له. وهذا شيء غريب توفر له. وهو صغير. رأى الاضاحي ثم

25
00:08:06.750 --> 00:08:20.000
اتمنى ان تكون له اضحية. يقول الفقهاء يجوز ان يضحى له ولا يجوز ان يتصدق عنه ها لانه محجور عليه ولا يتصرف الا بالاحظ. طيب ماذا نفعل بها يعني ها

26
00:08:21.650 --> 00:08:42.550
نعم  يعزم عليها والحلق بعدها يسن الحلق بعد الاضحية وان اكلها الا اوقية جاز يجوز اكل الاضحية كلها الا اوقية. جاز. الاوقية هي اربعون درهما. يلا حولوا الان كم غرام الان

27
00:08:42.950 --> 00:09:14.750
الاوقية تساوي اربعين درهما الدرهم اثنين غرام فاصلة كم تسع مئة وخمسة وسبعين اه ضرب اربعين كم الناتج   ما كثرت شي تذبح المضحي ايش نقول اه اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين

28
00:09:15.000 --> 00:09:33.600
ظرب اربعين يعني اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين ضرب اربعين ما هو الناتج ها مئة وتسعطعشر غرام يعني مئة وعشرين غرام ثلاثة كيلو يعني الكيلو الف غرام مئة او تسعطعشر غرام

29
00:09:33.950 --> 00:09:58.600
اذا اكلها كلها ها فانه اما ان يشتري من السوق بمقدار مئة وعشرين غرام ويتصدق يجب عليه ان يتصدق منها او من غيرها قال واحرم على مريدها نريد الاضحية اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته وبشرته في العشر

30
00:09:58.750 --> 00:10:16.850
ويستمر هذا التحريم الى ايش هم الى ان يذبح الى ان يذبح. الحديث المشهور اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا وهو حديث صحيح وهو من مفردات الحنابلة ان هم الذين قالوا بالتحريم

31
00:10:17.100 --> 00:10:36.500
وما غيرهم بالكراهة قالوا تسنوا العقيقة وتسنوا العقيقة والعقيقة هي التي تذبح عن المولود. والسنة اه سنية العقيقة عندنا في المذهب في حق الاب. فلا يفعله او فلا يفعلها يفعلها غيره حتى الابن لو كبر لا يسن له

32
00:10:36.700 --> 00:10:50.850
ان يعق خلافا لما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله اما عندنا لو ذبحها الابن لو كان كبيرا مثلا فانه لا تأخذ حكم العقيقة كما نص عليه الشيخ منصور في

33
00:10:51.100 --> 00:11:18.450
الكشاف وتسن العقيقة وهي عن غلام الشاتان طبعا متقاربتان في السن والشبه وعن الجارية شاة وان عجز عن الشاتين في الذكر يجزئ تجزئ واحدة وعن الجارية شاة وآآ تذبح يوم السابع يوم السابع من ميلاده من ميلاده

34
00:11:19.150 --> 00:11:36.900
قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ففي احدى وعشرين ثم لا تعتبر اسابيع بعد ذلك. يعني تكون بعد الاسبوع الثالث قضاء اما ما قبل ذلك فهي اداة

35
00:11:37.450 --> 00:12:02.100
اذا ذبحت في اليوم السابع او في اليوم الرابع عشر. وفي اليوم الحادي والعشرين فانها اداء. واما ما بعد ذلك فتكون قضاء قال رحمه الله وحكمها كاضحية حكم العقيقة كالاضحية في كل ما يستحب وما يكره الا ان هناك فروق معينة ذكروها من هذه الفروق

36
00:12:02.850 --> 00:12:21.250
انه لا يجوز فيها شرك في دم. يعني لا يجزئ فيها سبع بدنه او سبع بقرة. يجوز بقرة كاملة ها واه ناقة كاملة هذا من الفروق. من الفروق ايضا انه لا يشترط فيها التمليك

37
00:12:21.350 --> 00:12:46.800
العقيقة يجوز ان يعزم عليها يدعو عليها ويطبخها يأكل الناس ويأكل الفقراء ايضا الاضحية لا يشترط فيها التمليك بلحم نيء لابد ان يملك الفقير ولا يعني يطعمه آآ مطبوخا ايظا من الفروق بينها وبين

38
00:12:47.200 --> 00:13:06.350
الاضحية انه يستحب ان تنزع اعضاؤها نزعا ولا يكسر فيه العظم تؤخذ اليد ثم الرجل لوحدها وهكذا لا تكسر العظام تؤخذ من المفاصل هذا هو الاستحباب. هناك مسألة مشهورة وهي اذا اتفق وقت العقيقة والاضحية

39
00:13:06.550 --> 00:13:25.550
اذا اتفق وقت عقيقة واظحية فهل تجزئ شاة عنهما او لا تجزم هم اذا اتفق وقت عقيقة واظحية يعني شخص مثلا ولد له مولود في اليوم الثالث ها من ذي الحجة

40
00:13:25.600 --> 00:13:50.450
واليوم العاشر صار هو اليوم السابع مم ويسن له الاضحية. هل تجزى شاعا عنهما او لا تجزى  مم المذهب عندنا انه تجزئ بل تجزئ عندنا الاضحية والهدي ايضا. لو ذهب احد فلن يحج واشترى هديا ينوي انه اضحية ايضا

41
00:13:50.700 --> 00:14:12.900
تجزى شاة واحدة تجزى شاة واحدة وهذي المسائل التي ذكرها ابن القيم في اه كتابه المشهور تحفة المودود واخذها الحنابلة عنه واعتمدوها مذهبا