﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:04.200
العلم والله بما خبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل ان تعول اخرجه احمد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

3
00:01:04.200 --> 00:01:18.900
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صدقت افضل قال الجهد المقل

4
00:01:18.950 --> 00:01:41.900
وابدأ بمن تعول. هذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن ومعنى جهد المقل يعني ما يبذله قليل المال من الصدقة حسب طاقته ووسعه وهذا الحديث فيه ما في الاحاديث السابقة فيهما في الاحاديث السابقة من انه

5
00:01:42.150 --> 00:02:02.000
يبذل الانسان الصدقة بعد ان آآ ينفق على من يعول. لكن ظاهر هذا الحديث قد يخالف الاحاديث السابقة باعتبار انه اثنى على الذي ينفق وماله قليل فقد يفهم من هذا

6
00:02:02.950 --> 00:02:26.250
انه سينفق بما يخل بواجبه تجاه اه من يجب عليه ان يعولهم. فلذلك ظاهر هذا الحديث قد يكون مخالف للاحاديث السابقة والجواب عن هذا الظاهر ان نقول انه ليس بين هذا الحديث والاحاديث السابقة خلاف بل جميع الاحاديث تدل على انه يجب ان يبدأ بمن يعول

7
00:02:26.600 --> 00:02:48.900
لكن غاية ما هنالك انه في هذا الحديث امر بالصدقة حتى من الفقير وذلك بعد ان يؤدي ما عليه من الواجبات فيقال تصدق وان كان مالك قليلا بعد ان تؤدي الواجبات الاخرى. ولا شك ان من تصدق مع قلة ماله

8
00:02:48.900 --> 00:03:07.000
فهو آآ يعني فاجره ان شاء الله اكبر ممن تصدق وماله آآ كثير لان هذا يتصدق مع الحاجة وقلة ذات اليد خير خير صدقة ما كان عن ظهر غنى مو بالمقصود من غني

9
00:03:07.450 --> 00:03:24.500
المقصود ما كان بعد ان يغني من ينفق عليهم. كما تقدم في شرعه. ليس المقصود انه غني نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله

10
00:03:24.500 --> 00:03:44.500
وانا عندي دينار. قال تصدقت به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدقت به على ولدك. قال عندي قال تصدق به على زوجتك؟ قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك؟ قال عندي اخر قال انت ابصر

11
00:03:44.500 --> 00:04:05.450
رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث اسناده حسن وهو صالح للاحتجاج من فوائد هذا الحديث ان مراتب النفقة على من يعول هي كما في هذا الحديث

12
00:04:05.600 --> 00:04:21.000
بالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم النفس ثم الولد الى اخره وهذا الترتيب فيه خلاف آآ سيأتي ان شاء الله موضحا في باب النفقات. فان ذلك الباب هو الباب الذي

13
00:04:21.050 --> 00:04:41.950
اه تطرح فيه مسألة ترتيب النفقة على الاقارب من فوائد هذا الحديث انه سمى النفقة صدقة وهذا امر آآ فيه فضل كبير باعتبار انه اذا سماها صدقة فله عليها اجر

14
00:04:42.350 --> 00:05:02.800
لكن من شروط الاجر في النفقة ان يحتسب هذه النفقة ان يحتسب هذه النفقة ويدل عليه حديث مسلم الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق نفقة يحتسب

15
00:05:02.800 --> 00:05:36.000
اجر عليها ومعنى الاحتساب بباب النفقة ان ينفق بنية طلب الاجر باداء الواجب الذي عليه تجاه من ينفق عليهم يعني يقع في ذهنه انه الان يؤدي واجب طلبا لايش للاجر. والحقيقة انه هذا الامر يغيب عن ذهن عامة الذين ينفقون. وسبب غياب هذا الامر عن اذهانهم كثرة

16
00:05:36.050 --> 00:05:53.400
النفقة لان الانسان ينفق على اولاده يوميا فقد يغيب عن ذهنه وهي في الحقيقة خسارة. الواجب ان الانسان دائما يستحضر ويتعهد نفسه ان هذه النفقات انما هي اداء للواجب وبذلك تكون صدقة يؤجر عليها

17
00:05:53.650 --> 00:06:23.650
نعم. اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها درع بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص ما جرى بعض من شيء متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح لاخراج البخاري ومسلم له. وقوله

18
00:06:23.650 --> 00:06:41.400
فقط المقصود تصدقت وليس المقصود به انفقت هنا يعني على آآ اولادها في بيتها وقولها وقوله وقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام بيتها اي الطعام الذي في بيتها والا فهو ملك للزواج

19
00:06:41.400 --> 00:07:02.300
والا فهو ملك للزوج وقوله اذا انفقت المرأة من طعام تخصيص الطعام بالنفقة خرج مخرج الغالب لان الغالب ان المرأة تتصدق بالطعام. والا فلو تصدقت بالفرش او باي شيء من متاع

20
00:07:02.300 --> 00:07:29.500
البيت فيدخل في هذا الحديث وانما ذكر الطعام كما قلت لانه آآ العادة الغالبة قوله غير مفسدة يعني غير متجاوزة ولا مسرفة غير متجاوزة ولا مسرفة من فوائد هذا الحديث فيه حث الزوج على ان يأذن لزوجته بالتبرع

21
00:07:31.900 --> 00:07:59.750
بل ان يأمرها به  من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث ان المرأة يجوز لها ان تتصدق بغير اذن زوجها وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول جواز وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث واحاديث اخرى في معناه كثيرة

22
00:08:01.500 --> 00:08:22.100
القول الثاني انه لا يجوز للمرأة ان تتصدق الا بعد ان تستأذن من زوجها مطلقا اي سواء تصدقت بالقليل او بالكثير وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة ان تنفق من بيتها الا باذن زوجها

23
00:08:23.300 --> 00:08:49.650
وهذا الحديث آآ يصححه المتأخرون. هذا الحديث يصححه المتأخرون وفي معناها احاديث وفي معناه احاديث القول الثالث انه يجوز لها ان تتصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة به بلا اذنه. واما ما سوى هذا فلابد من اذن الزوج

24
00:08:51.900 --> 00:09:13.450
وهؤلاء استدلوا بامرين الاول انه قال في هذا الحديث غير مفسدة وهذا كما تقدم معنا يعني غير مسرفة الامر الثاني انه بهذا القول تجتمع الادلة والقول الذي يؤدي الى اجتماع الادلة وائتلافها

25
00:09:13.550 --> 00:09:36.400
خير من غيره من الاقوال التي يؤدي الى ترك بعظ الادلة وهذا القول الاخير وهو الراجح ان شاء الله انها تتصدق ان شاء الله باليسير نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله

26
00:09:36.400 --> 00:09:56.400
انك امرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حري لي فاردت ان اتصدق به. فزعم ابن مسعود انه وولده وحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك

27
00:09:56.400 --> 00:10:17.550
هي حق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. هذا الحديث حديث ثابت رواه الامام البخاري وهو في مسألة مهمة وهي حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها وهذه المسألة فيها خلاف قوي

28
00:10:17.950 --> 00:10:40.700
متشعب ونلخص هذا كما يلي. القول الاول جواز دفع الزوجة صدقتها او زكاتها لزوجها وهذا مذهب صاحبي ابي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن الامام احمد هي المذهب عند المتقدمين

29
00:10:41.050 --> 00:11:05.950
واختيار الشوكاني وشيخ الاسلام وابن المنذر والصنعاني وابن حزم وآآ وهذا مذهب الجمهور الجواز مذهب الجمهور وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث فانه باطلاقه يدل على جواز دفع المرأة اه زكاتها لزوجها. لا سيما وان في

30
00:11:06.200 --> 00:11:28.550
رواية عند البخاري انها قالت تجزئ عني والاجزاء انما يطلق على الامر الواجب الدليل الثاني لهم ان الزوج الفقير يدخل في عموم الاصناف الثمانية المذكورة في الاية ولا يوجد دليل يمنع من الزكاة من دفع الزكاة اليه ولو من زوجته

31
00:11:29.500 --> 00:11:57.950
القول الثاني انه لا يجوز والى هذا ذهب ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد هي المذهب عند المتأخرين وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء وهؤلاء استدلوا بان دفع الزوجة لزوجها الصدقة او الزكاة الزكاة

32
00:12:00.200 --> 00:12:20.750
فيه نفع لها لانه سينفق عليها منه. فكأن الزكاة رجعت اليها فكأن الزكاة رجعت اليها واجابوا عن الحديث باجوبة. الجواب الاول اجابوا عن الحديث بجواب واحد وهو ان الحديث في الصدقة النفل

33
00:12:21.400 --> 00:12:42.150
واستدلوا على هذا الجواب باوجه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على زوجك وولدك ودفع المرأة الزكاة لولدها لا يجوز والجواب عن هذا ان دفع الزكاة المرأة

34
00:12:42.550 --> 00:13:05.250
ان دفع المرأة زكاتها لولدها الذين لا يجب عليها ان تنفق عليهم لوجود الزوج جائز لوجود الزوج جائز ولا حرج فيه الجواب الثاني ان الولد هؤلاء ليسوا ابناء المرأة بل هؤلاء ابناء لزوجها من زوجة اخرى

35
00:13:05.500 --> 00:13:24.350
كما في الرواية الصحيحة الاخرى انهم كانوا آآ اولادا في حجرها رضي الله عنها وانما سماه النبي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اولادها لا للولادة ولكن للرعاية لا للولادة ولكن للرعاية والتربية

36
00:13:26.300 --> 00:13:47.950
الجواب الثاني ان المرأة ذكرت في هذا الحديث في بعض الروايات ان انها قالت عندي حلي لي اتصدق به وجه الاستدلال بهذا اللفظ ان الحلي على القول بوجوب الزكاة فيه

37
00:13:49.000 --> 00:14:10.500
لا يخرج كله وانما يخرج ايش بعظه فالحلي لا يخرج برمته في الزكاة وهي عبرت بانها ستخرج حليها والجواب عن هذا ان الحلي ليس فيه زكاة وان المقصود بهذا اللفظ انها تجب عليها الزكاة في مالها بمقدار يساوي

38
00:14:10.500 --> 00:14:36.350
وزن الحرية بمقدار يساوي وزن الحلي. واضح هذا الجواب يعني مثلا اذا كان الحلي يساوي مثلا آآ اربعمئة درهم وزنه وهي عندها اموال ذهب وفظة او او بهيمة انعام على القول بخروج القيمة حسبت الزكاة فوجدت ان عليها زكاة اربع مئة

39
00:14:36.350 --> 00:15:01.150
درهم وقيمة هذا الحلي اربع مئة درهم فاخرجته عن زكاتها واضح الان هذا هو جوابهم عن قضية الحلي وآآ الجواب عن دليلهم وهو ان المال سيرجع اليها نقول انه المال سيرجع اليها حتى لو كانت صدقة نفل

40
00:15:02.200 --> 00:15:24.250
حتى لو كانت صدقة نفل فسيرجع اليها المال. والانسان منهي ان يتسبب في رجوع الصدقة اليه من هنا علمنا ان القول الثاني آآ ليس لهم دليل من النص ولكنه من المعنى مع الجواب عن حديث ابي سعيد الخدري الذي معنا

41
00:15:24.800 --> 00:15:49.150
القول الثالث ان دفعها للزكاة مكروه وهذا هو المذهب عند المالكية وباقي الاقوال روايات عن الامام مالك انه مكروه وهذا هو المذهب القول طبعا هذا القول دليله الجمع بين الادلة والمعاني دائما يجمعون بالكراهة

42
00:15:50.050 --> 00:16:14.800
القول الاخير قول الرابع والاخير انه اذا كان اي الزوج سيأخذ الصدقة لينفق منها على اولاد له من غيرها جاز والا فلا يجوز والا فلا يجوز وهذا مذهب بعض المالكية

43
00:16:16.900 --> 00:16:48.800
وهذا مذهب بعض المالكية المسألة الخلاف فيها قوي يبدو لي ان الراجح هو الجواز الراجح الجواز ورجوع المال الى المتصدق بغير اسم الصدقة من باب اخر جائز جائز فمثلا لو اعطيت انت زكاتك لاحد الفقراء

44
00:16:50.050 --> 00:17:06.550
ثم دعاك لوليمة وصنع لك طعاما من هذه الزكاة. افلا يجوز ان تأكل منه يجوز اذا كان من غير مواطئة ولا حيلة يجوز. هنا كذلك الزوجة لم تدفع ما لها للزوج لينفق عليها وانما لتغنيه. فكون

45
00:17:06.550 --> 00:17:25.600
الزوجة تنتفع بهذا المال لا حرج فيه والحقيقة العمدة في الترجيح هو اطلاق الحديث اطلاق الحديث فان قوله صدقة صدقتك يشمل الواجب والنفل. فهذا هو الذي يجعل الانسان يعني يميل الى هذا القول

46
00:17:25.600 --> 00:17:54.500
وان كان الخلاف فيه قوي المسألة الثانية حكم دفع الزوج زكاته لزوجته حكم دفع الزوج زكاته لزوجته هذه المسألة حكي فيها الاجماع على المنع على المنع وسبب المنع هو انه يقي بذلك ما له اليس كذلك

47
00:17:54.600 --> 00:18:14.900
فاذا اعطاها من زكاتها انفقت على نفسها منه ووفرت عليه النفقة لكن هذه المسألة فيها خلاف. القول الثاني الجواز القول الثاني الجواز وهذا يقولون انه وجه للشافعية ورواية عن الامام احمد

48
00:18:15.400 --> 00:18:35.500
ولكن انا استبعد جدا ان يكون هذا رواية عن الامام احمد استبعد جدا ان يكون هذا القول رواية عن الامام احمد اما انه وجه للشافعية فصحيح اوجه الشافعية تشمل جميع الاقوال دائما كما ربما اشرت الى هذا في آآ

49
00:18:35.550 --> 00:18:54.050
مناسبة سابقة انه اوجه الشافعية كثيرة جدا وغالبا لا تعدم قول هو وجه لايش؟ للشافعية. واحيانا يغربون يعني الحقيقة هيكون لهم اقوال والراجح فيه اللي يشكل عدم الجواز. الراجح عدم الجواز. اما دليل الذين قالوا بالجواز

50
00:18:55.050 --> 00:19:17.400
فقالوا ان دفع الزوج زكاته للزوجة لا يسقط النفقة لا يسقط النفقة فيجب عليه ان ينفق عليها ولو كانت غنية ولكن هذا الدليل آآ لا يكفي فانه من حيث الواقع لا شك

51
00:19:17.450 --> 00:19:36.350
انه اذا اعطاها من صدقته من زكاته فانه تتوفر عليه اه بعض النفقة الواجبة وهذا هو الراجح لكن بقينا في مسألة وهي انه مقتضى اختيار شيخ الاسلام بباب دفع الزكاة للوالدين

52
00:19:36.650 --> 00:19:54.300
وهو انه اختار ان دفع الزكاة للوالدين التي حكي الاجماع في منعها تجوز اذا ادى عنهم ما لا يجب عليه فمثلا اذا كان احد الوالدين اذا كنت انت تنفق على والديك

53
00:19:54.750 --> 00:20:10.200
وصار احد الوالدين مدينا في هذه الحالة لا يجب عليك ان تسدد الدين. انما الواجب عليك هو ايش النفقة. فيجوز حينئذ ايش ان تعطيه من الزكاة هذا اختيار شيخ الاسلام

54
00:20:10.400 --> 00:20:28.850
يجوز ان تدفع الزكاة في كل ما لا يجب عليك. حتى للوالدين وان علوا وللابنين او للاولاد وان نزلوا اقول مقتضى هذا الكلام انه يجوز للزوج ان يدفع زكاته للزوجة فيما لا يجب عليه ان

55
00:20:29.150 --> 00:20:47.850
يدفعه لها مثل ان تكون مدينة ومثل ان تكون مريظة على قول الجمهور الذين لا يرون على الزوج وجوب ايش العلاج. اخذنا هذه المسألة اليس كذلك؟ هل يجب على الزوج وحكينا فيها الخلاف

56
00:20:47.950 --> 00:21:02.800
وانه الجماهير لا يرون وجوب ايش بوجوب العلاج او وجوب العلاج على الزوج وان القول الثاني انه يجب ان يعالجها بالمعروف في الاشياء اليسيرة. وان القول الثالث يجب مطلقا وان هذا القول

57
00:21:02.800 --> 00:21:24.050
يعني الظاهر انه قول للمتأخرين الى اخره. المهم انه على القول بعدم وجوب علاج الزوجة على الزوج فله ان يدفع لها من زكاته. وهكذا كل شيء لا يجب عليه. مدينة مريظة اي شيء لا يجب عليه فانه يدفع. لها من وان كنت لم اجد

58
00:21:24.050 --> 00:21:40.200
يعني كلام من شيخ الاسلام صريح في الزوجة لكن هذا مقتضى التعليل بوضوح مقتضى تعديله يدل على هذا بوضوح من فوائد هذا الحديث ايضا استحباب صدقة الاقارب وانها مقدمة على غيرهم

59
00:21:41.550 --> 00:22:04.650
من فوائد هذا الحديث انه يجوز للزوجة ان تتبرع بمالها بغير اذن الزوج من فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان يفتي المفضول مع وجود الفاضل او مع وجود الاعلم

60
00:22:05.250 --> 00:22:26.500
وجهه  ايوة   فاحسنت فزعم ابن ابن مسعود انه وولده. ابن مسعود رضي الله عنه افتاها اليس كذلك مع انه في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء افضل منه واعلم منه

61
00:22:26.750 --> 00:22:50.000
فهذا دليل على جواز فتيا آآ المفضول من فوائد هذا الحديث انه لا بأس بالتحدث مع النساء الاجنبيات بشرط امن الفتنة بشرط امن الفتنة نعم والسلام اذا امنت الفتنة وتركه احسن

62
00:22:50.550 --> 00:23:12.800
والفتنة في معيار آآ او شيء يعني يجب اعتباره في في قضية الفتنة. هناك فرق بين التعامل المستمر والتعامل الايش المنقطع. فالتعامل المنقطع غالبا غالبا يخلو من المفاسد والتعامل المستمر ينبغي ان يكون التشديد فيه

63
00:23:12.950 --> 00:23:32.950
اكثر والبعد فيه عن الفتنة اشد. نحن لا نقول يحرم اذا كان التعاون مستمر. وهذا لا يمكن القول به. لكن اقول يجب عند التعاون المستمر ان هنا ان تكون يكون الاحتياط ابلغ واقوى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

64
00:23:32.950 --> 00:23:51.100
عليه وسلم. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزات لحم. متفق يقول آآ ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس

65
00:23:51.600 --> 00:24:12.750
يسأل الناس المراد في قوله يسأل الناس يعني سؤال المسألة الذي من غير حاجة ولا ظرورة يعني سؤال التكثر يعني سؤال التكثر فهذا المقصود بقوله يسأل الناس وقوله مزعة المزعة القطعة

66
00:24:13.350 --> 00:24:37.300
وقيل هي القطعة اليسيرة من فوائد هذا الحديث ان من سأل الناس تكثرا فانه يعاقب بهذه العقوبة وهي انه يأتي يوم القيامة. ووجهه فيه العظام بلا لحم لانه اراق ماء وجهه في طلب ما لا يجوز له ان يسأله

67
00:24:40.550 --> 00:25:03.200
وقيل ببل المراد بالحديث انه يأتي يوم القيامة يوم القيامة وهو ذليل منكسر ليس له وجه يقابل الناس  هذا المعنى غير صحيح لانه مخالف لظاهر النص بلا دليل والراجح انه سيأتي بهذه الكيفية

68
00:25:04.100 --> 00:25:30.500
وهناك قاعدة في الشارع او غالبا غالبا ما يعاقب الانسان بالعضو الذي عصى الله فيه غالبا ما يعاقب الانسان بالعضو الذي عصى الله فيه فصاحب الغيبة يعني يعاقب بفمه. والزانية تعاقب بثديها. ومن يسأل الناس تكثرا

69
00:25:30.500 --> 00:25:55.450
يعاقب بذهاب لحم وجهه وهكذا وهذه تشبه ان تكون قاعدة من فوائد الحديث بالذم الشديد لمسألة الناس تكثرا من فوائد هذا الحديث ان الوقت الحقيقي للعقوبة في الدار الاخرة الوقت الحقيقي للعقوبة

70
00:25:56.200 --> 00:26:15.800
هو في الدار الاخرة فقد يمتع الانسان وتوفر له حواسه ويكون غنيا وكل هذا ومع ذلك هو من العاصين الفساق وهذا اعظم في المكر به لانه يوفى جزاؤه يوم القيامة

71
00:26:16.200 --> 00:26:35.150
وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اقوالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستل. رواه مسلم. نعم

72
00:26:35.150 --> 00:26:56.000
قول من سأل الناس اموالهم يعني شيئا من اموالهم والا فانه لم تجري العادة ان الانسان يسأل الناس جميع اموالهم وقوله تكثرا هذه اللفظة تحتمل احد معنيين. المعنى الاول اي لزيادة ما له بلا حاجة ولا ظرورة

73
00:26:56.250 --> 00:27:17.550
وهذا المعنى هو المتبادل والمعنى الثاني ان يكون المقصود بتكثرا يعني انه يسأل مع مزيد الالحاح والتكرار والاكثار ولا يمنع ان يكون آآ الحديث يشمل الامرين ويذم الانسان عليهما على مجرد السؤال وعلى الالحاح

74
00:27:18.100 --> 00:27:39.600
وان كان المتبادر من الحديث الذي تدل عليه الاحاديث الاخرى ان معنى تكثرا يعني طلبا لزيادة المال بلا حاجة ولا ضرورة وقوله فليستقل او ليستكثر. هذا من اساليب من الاساليب الشرعية المتكررة التي تستخدم للتهديد

75
00:27:41.000 --> 00:28:09.450
لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذه اساليب للتوبيخ والتهديد وقد تأتي للاستهزاء قد تأتي للاستهزاء وقوله صلى الله عليه وسلم يسأل جمرا يعني ان هذه الاموال التي يتكفر بها ستنقلب يوم القيامة الى الجمر

76
00:28:09.750 --> 00:28:34.500
ويعاقب بها نسأل الله العافية والسلامة وهو انقلاب حقيقي يعاقب به المستكثر وقيل فلمراد بقوله يسأل جمرا الاشارة الى انه سيعاقب في النار فيعاقب في النار وهذا كما تقدم خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل

77
00:28:35.200 --> 00:28:57.850
بل الظاهر انه سيفعل به هذا الامر. انها تنقلب انقلابا حقيقيا ويعاقب بها من فوائد هذا الحديث تحريم السؤال وانه من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبة خاصة من فوائد هذا الحديث المهمة

78
00:28:58.550 --> 00:29:23.000
ان من سأل الناس لا للتكثر وانما لحاجته او لضرورته فلا بأس بشرط ان يسأل بمقدار الحاجة بشرط ان يسأل بمقدار الحاجة وتركه اولى وتركه اولى  من فوائد هذا الحديث

79
00:29:23.900 --> 00:29:43.500
ما تقدم من ان الانسان غالبا يعاقب بالات المعصية يا اما بيده او بما اخذ ظلما ومن فوائد هذا الحديث انه دليل لما تقدم من قاعدة الجزاء من جنس العمل

80
00:29:45.200 --> 00:30:10.650
وعلى هذا ينبغي لمن له سلطة ان يكون الجزاء عنده ايش من جنس العمل ان يعاقب بامر هو من جنس العمل بلا زيادة ولا نقص وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي

81
00:30:10.650 --> 00:30:28.900
بيد حزنة الحطب على ظهره فيبيعها. فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوا رواه البخاري. ما اجمل هذا الحديث بعد تلك الاحاديث؟ كأن الحافظ يقول لا يجوز ان يسأل

82
00:30:29.050 --> 00:30:49.600
والحل والعلاج هو بالايش بالعمل وهو هو بالعمل من فوائد هذا الحديث الحث على التعفف عن المسألة ولو بعمل شاق ولو بعمل شاق. ولهذا في بعض الالفاظ هذا الحديث فيأتي الجبل

83
00:30:51.300 --> 00:31:09.500
يعني حتى لو لزم ان يطلع يصعد الجبل ليحتطب فانه اولى من ان يسأل الناس وقوله خير له هذه ليست بمعنى افعل التفضيل فان من سأل مع مقدرته على الكاسب فسؤاله حرام

84
00:31:09.800 --> 00:31:30.850
ولا يجوز له ان يسأل. فليس المقصود بها آآ افعل التفضيل بمعنى ان الخيار الاخر لا خير فيه مطلقا لا خير فيه مطلقا من فوائد هذا الحديث الثناء على الكسب باليد من المباحات

85
00:31:30.900 --> 00:31:44.600
نعم يعني الاحتطاب جاء في هذا الحديث على سبيل التمثيل لكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على اعتبار هذا المعنى. وهو ان من افضل انواع الكاسب

86
00:31:45.350 --> 00:32:05.350
التكسب من المباحات باليد اخذ آآ امير المؤمنين عمر بن الخطاب من هذا الحديث قاعدة وهي قوله التكسب بما فيه دناءة خير من مسألة الناس وهذه قاعدة يجهلها كثير من الناس

87
00:32:05.500 --> 00:32:28.250
فكثير من الناس يرى انه يسأل ويستجدي الناس خير من ان يعمل بعمل فيه شيء من الغضاضة وهذا اه غلط وهو مخالف للاحاديث والاثار من فوائد هذا الحديث ان افضل انواع المكاسب ما كان باليد

88
00:32:28.650 --> 00:32:48.750
ويؤيدوا حديث البخاري ما اكل احد قط طعاما افظل من كسب يده. وهذا نص في ان هذا النوع من مكاسب هو افضل أنواع المكاسب وهو الكسب بماذا باليد ولهذا ما ما يعني

89
00:32:49.150 --> 00:33:13.750
كسب كثير من العمال الذين يعملون بايديهم هو في الواقع من اطيب انواع المكاسب من اطيب الموية على المكاسب. ربما ينظر اليه نظرة استحقار بطبيعة عمله لكن هو الان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم افضل انواع المكاسب اكل هذا العامل. لانه يعمل بيده

90
00:33:13.750 --> 00:33:31.450
فمثلا الذين يعملون في التحميل والتنزيل الذين يعملون في النخيل في الاراضي آآ الذين يعملون في التنظيف هؤلاء اعمالهم حسنة جدا. فان قيل كيف يكون هذا هو افضل المكاسب والمشهور ان افضل المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:31.550 --> 00:33:55.250
وهي الغنائم وهي الغنائم لان نفقة النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس من الغنائم. فالجواب على هذا سهل وهو ان هذا نوع من انواع الكسب باليد هذا نوع من انواع الكسب اليد ونعم نقول انه الراجح من اقوال اهل العلم ان افضل انواع الكسب ما كان باليد وافضل انواع الكسب باليد

92
00:33:55.250 --> 00:34:20.550
طول الايش؟ الغنائم لانه مكسب مال النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدني يكز بها الرجل وجهه. الا ان يسأل الرجل سلطانا اوفي امر لا بد منه رواه

93
00:34:20.550 --> 00:34:46.450
الهدية وصاحها. نعم. الكد هو اتعاب الوجه بإذهاب نوره بسبب الطلب ولا شك ان الانسان اذا طلب فان ماء وجهه ونوره يذهب وهذا امر معنوي وقيل بل الكد هو ما يسمى الخدش

94
00:34:47.200 --> 00:35:13.400
والخدش هو اثر في الوجه  فهذا المعنى الثاني الذي هو اثر في الوجه في الحقيقة يتناسب مع اه العقوبة السابقة وهي انه لا لا يبقى في وجهه مزعة لحم لكن المعنى العام واضح معنى انه يذهب ماء الوجه ونوره بسبب الطلب

95
00:35:13.600 --> 00:35:35.300
من فوائد هذا الحديث ان مسألة الناس محرمة وعقوبتها ذهاب ماء الوجه قوله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه في الدنيا ولا في الاخرة يعني هو في الدنيا والاخرة لكن المتبادر

96
00:35:35.500 --> 00:35:56.450
في الدنيا فهذا نوع جديد من عقوبات الدنيا ولذلك كثير المسألة والطلب غالبا لا كرامة له غالبا لا كرامة له نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغني جميع المسلمين من فوائد هذا الحديث ان المسألة محرمة الا في مسألتين

97
00:35:56.850 --> 00:36:24.300
الاولى سؤال السلطان فيجوز للانسان ان يسأل السلطان حاجته وعللوا ذلك بان السلطان انما هو وكيل على بيت المال وبيت المال ملك للناس فهو انما يسأل نصيبه وحقه وبهذا يخرج عن المسألة المذمومة

98
00:36:24.750 --> 00:36:49.800
فانه لا منة حينئذ عليه لانه انما يطلب حقه انما يطلب حقه الصورة الثانية للجواز ان يسأل للظرورة ان يسأل للظرورة وتقدم ان سؤال الضرورة يجوز بشرط ان يكتفي بما تذهب معه الحاجة والضرورة وان تركه ايضا

99
00:36:49.850 --> 00:37:20.300
او لا اذا كان يستطيع ان يتركه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله الذين امنوا انكم والذين اوتوا العلم دريات والله بما تأملون خبير