بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اي في وسط بدنها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا انما هو على سبيل الاستحباب والا فانه حيثما صلى على رأسها او على قدميها فانه يجزئ لكن الافضل ان يكون في وسطها لحديث سمرة يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاهم الله فيه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت هذا الحديث في فضل من حضر جنازته وصلى عليه عدد من المسلمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يدل على ان هذا التشفيع وهذا الرجاء له بالخيرية انما هو خاص بالمسلم دون من عاداه من غير المسلمين وبناء على ذلك فان المنافق اذا كان نفاقه اكبر فانه لو قام على قبره اكثر من اربعين وصلوا عليه فان ذلك ليس بنافع له وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل الرجل هنا المراد به المرء سواء كان ذكرا او انثى اذ في لسان العرب قد يطلق الرجل على سبيل الانفراد اي تطلق هذه الكلمة منفردة ويقصد بها الرجل والمرأة معا اي الجنس فيقصد بها الجنس قوله ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا اي يصلون عليه ويحظرون الصلاة عليه وفي هذا دليل على ان كثرة المصلين على الجنازة فيها فضل للميت ولذا قال الامام احمد موعدكم يوم الجنائز وسبب فضلية قيام اربعين انهم يدعون للميت فاجتماع عدد من المسلمين يدعون للرجل بصلاة الجنازة التي شرعها الله عز وجل سبب بامر الله عز وجل للتشفيع فيه بان يستجاب دعاؤهم فيغفر الله عز وجل له ويرحمه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا اي الشرك الاكبر الذي يكون مخرجا من الملة لانه قد يقوم على الجنازة من ليس بمؤمن كالمنافق النفاق الاكبر ونحو ذلك وقال بعض الشراح ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا يحتمل الشرك الاصغر ومن اجل انواعه الرياء اي انهم حضروا الصلاة عليه لا لاجل مراة لقرابة ولا لاجل سمعة وانما حضروا الصلاة عليه رجاء الدعاء له ورجاء ما عند الله عز وجل قال الا شفعهم الله فيه اي استجاب دعاءهم وفي هذا دليل على ان الغرض من صلاة الجنازة انما هو الدعاء للميت وبذلك نعرف وسيمر معنا ان شاء الله ان الزيارة للقبر سواء كانت زيارة عامة للمقابر او خاصة لقبر لقبر شخص بعينه ان المقصود منها الغرض الاول والاساس انما هو الدعاء له ومن الزيارة الخاصة زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فان اعظم ما يفعل بالزيارة بل هو المقصد الاول من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له وذلك بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه وقد مر معنا ان الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام دعاء بان يسلمه الله في حياته وبعد وفاته بان يسلم انه وان يسلم عرظه من الوقيعة فيه صلوات الله وسلامه عليه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم هذا حديث سمرة رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على امر متفق عليه بين الفقهاء وهو مشروعية الاصطفاف خلف الامام في صلاة الجنازة فانه يصف خلف الامام كالصف في صلاة الفريضة والنافلة ولذلك قال سمرة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال على امرأة ماتت في نفاسها فقوله على امرأة ماتت في نفاسها دليل على انه يصلى على المرأة النفساء خلافا لمن قال من السلف وهو الحسن البصري ان المرأة النفساء لا يصلى عليها واستدل بهذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا ماتت في نفاسها وطلقها انها ممن يعد شهيدا ان شهيد اذا لم يكن شهيد معركة بان كان مبطونا او مطعونا اي مات بطاعون او مات غرقا او بهدم او حال نفاس ونحو ذلك انه يغسل ويصلى عليه وان الذي لا يغسل ولا يصلى عليه انما هو قتيل المعركة ويلحق به على مشهور المذهب من قتل ظلما ومرت معنى هذه المسألة في غير هذا الموضع قال السمرة فقام وسطها. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسطها حال صلاته عليها قالوا ولانه في صلاته او في قيامه وسطها يكون اكمل في الستر للمرأة والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون ان السنة ان الامام اذا صلى على المرأة او المنفرد اذا صلى على المرأة انه يقوم عند وسطها واما الرجل فقال بعض فقهائنا انه يقوم عند رأسه وقال بعضهم انه يقوم عند من عند منكبيه عند منكبيه وهاتان روايتان معروفتان عند المتأخرين من الفقهاء وقد ذكر جماعة من اهل العلم ومنهم الشمس الزركشي ان هاتين الروايتين لا فرق بينهما على التحقيق فان من قام عند اسفل الرأس فانه يكون قائما عند المنكبين اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اختلاف الرواية عند عن الفقهاء في موضع القيام عند الرجل انما هو باعتبار الوصف فيمكن للرجل ان فيمكن للامام ان يقف عند رأس الرجل وعند منكبيه المسألة الثالثة في هذا الحديث ان سمرة حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام وسطها اي جعلها امامه جعلها امامه واخذ من ذلك الفقهاء قاعدة وهي ان الجنازة كالامام للمأمومين ان الجنازة كالامام للمأمومين. وبناء على ذلك فيقولون انه لا يصح صلاة الجنازة اذا كان المصلي متقدما على الجنازة او بعيدة عنه وليست بين يديه فانها لا تصح في هذه الحال وبناء على ذلك فانهم يقولون لو تقدم الامام فجعلها بين يديه. ثم تقدم المأمومون عليه فان صلاة المأمومين لا تصح وهذا ما نص عليه الفقهاء في مشهور المذهب وذكرت لكم القاعدة نص عليها الشيخ منصور في الكشاف والرواية الثانية انه يجوز التقدم على الجنازة عند الحاجة كحال الزحام وغيره وهذه هي الرواية الثانية مذهب احمد وافق فيها قول الشافعي ولا شك ان الحاجة قد تبيح بعض المحظورات وخاصة ان كان من باب المندوبات. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والله وهذا القسم منها رضي الله عنها من باب التأكيد لكي لا يظن انها ظنت شيئا وهو ليس كما ظنته والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون انه يجوز للمرء ان يحلف على غلبة ظنه ولا يلزم ان يكون حلفه على اليقين فمن حلف على غلبة ظنه ثم بان ان ظنه غير صحيح فانه لا اثم عليه ولا كفارة. ولكن عائشة رظي الله عنها ارادت التأكيد وكما قالت رضي الله عنها كما انهم اخذوا من هذا القسم انه يجوز للمرء ان يقسم من غير ان يستحلف يجوز للمرء ان يحلف من غير ان يستحلف فهنا عائشة رضي الله عنها لم تستحلف وانما اقسمت ابتداء من باب التأكيد قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة بيضاء او ابن بياضة في المسجد قال رواه مسلم هذا الحديث فيه دليل على انه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه على الجنائز ويسمى بمصلى الجنائز سمي بهذا الاسم بعد كما ذكر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لانه كان موضعا يصلي فيه النبي صلى الله الله عليه واله وسلم على الجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في احاينا في المسجد منها هذا الموضع. وثبت ان ابا بكر وعمر خلفاء الراشدين كانوا يصلون على الجنائز في المسجد فدل ذلك كله على انه يجوز صلاة الجنازة في المسجد. يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وان الجنازة لا تلوث المسجد ولا تكون سببا في نجاسته. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعة. وعن علي رضي الله عنه انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه بدري. رواه سعيد المنصورة واصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا اقرأوا بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى. رواه الشافعي باسناد ضعيف. نعم. اه هذا هذه ثلاثة احاديث وسبق قبلها حديث ابي هريرة في تفيدنا في عدد التكبيرات على الجنازة. فاول هذه الاحاديث حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى. في صحيح مسلم قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على اربعا وقوله يكبر على جنائزنا اربعا يدلنا على ان زيدا كان اماما وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها اي يكبر الاربعة ويكبر الخمس وفي حديث علي الثاني رضي الله عنه ان عليا كبر على سهل ابن حنيف رضي الله عنه ستا اي ست تكبيرات وقال انه بدري قال رواه سعيد بن منصور واصله في البخاري حديث علي رضي الله عنه في تكبيره على سهل بن حنيف رواه البخاري بدون ذكر التكبيرات الست وقد وهم بعض اهل العلم في نسبة انه كبر ان عليا كبر على سهل ستا ونسبها للبخاري ولذلك فان المتقدمين من اهل العلم انكروا ذلك كما نقل ذلك البرقاني ونقله عنه الضياء المقدسي في الاحاديث المختارة ووهم هذا شهر في كثير من كتب الحديث المتأخرة ان رواية الست موجودة في البخاري وليس كذلك ولذلك نبه عليهم نبه عليهم المصنف لان اصله في البخاري بدون زيادة ست تكبيرات طيب هذه الرواية التي رواها سعيد بن منصور تفرد بها يزيد ابن ابي زياد وقد ذكر الامام احمد ان يزيدا هذا ليس حديثه بذاك ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كبر ستا هو ثابت عنه صلى الله عليه واله وسلم بل وثبت عنه ايضا صلى الله عليه وسلم في اكثر مما من حديث يشهد بعضها لبعض انه كبر سبعا واما ما زاد عن سبع تكبيرات فانه لا يصح فيه حديث البتة ولذلك نأخذ من هذا الحديث والذي والذي سبقه مسائل المسألة الاولى ان الفقهاء يقولون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اربعا وخمسا وستا وسبعا فهذه التكبيرات السبع كلها جائزة فمشهور المذهب انه يجوز ان يكبر من اربع الى سبع ولكن لا يجوز الزيادة على سبع لعدم ورودها عن النبي ولا عن احد من اصحابه باسناد صحيح هذا ما زاد عن سبع ولا يجوز النقص عن اربع اذا لا يجوز الزيادة على سبع ولا يجوز النقص عن اربع ومشهور المذهب ان الاولى والافضل ان تكون اربع لانها الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ان من الفقهاء من يقول انما زاد عن اربع نسخ ولكن لا يصح حديث ابن عباس في انها منسوخة هذه مسألة المسألة الثانية ان الفقهاء بعضهم ان بعض الفقهاء يقول ان الامام لا يكبر الا اربعا او خمسا فقط فان زاد عن خمس فانه لا يتابع كذا ذكروا بعضهم استدلالا بحديث زيد بن ارقم واما الست والسبع فانها تكون للمنفرد. لا يفعلها الا المنفرد وهي رواية قوية في مذهب الامام احمد ولكن الذي مشى عليه المحققون من المتأخرين ان الستة والسبع للامام والمنفرد معا لا فرق من مسائل هذا الحديث وهي مهمة اننا نعلم ان التكبيرات واجبة ان التكبيرات الاربع واجبة وما زاد عن الاربع فانه بين المباح وبين السنة وبناء على ذلك قال الفقهاء انه لا يجوز النقص عن اربع تكبيرات فمن كبر ثلاث تكبيرات فان صلاته غير صحيحة لانه نقص وترك واجبا المسألة التي بعدها الرابعة اننا لابد ان نعرف ما الذي يقال في هذه التكبيرات سواء كنا اربعا او كن اكثر فبعد التكبيرة الاولى فانه يقرأ فيها بالفاتحة لحديث جابر الذي ذكره المصنف وهو الحديث الثالث انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى. قال رواه الشافعي باسناد ضعيف وسبب ضعف هذا الحديث ان فيه ابراهيم ابن محمد الشيخ الشافعي وهذا الرجل قال الامام احمد فيه انه منكر الحديث. لكن حديث اه طلحة بن عبيدالله بن عوف الذي سيأتي عن ابن عباس يشهد له سنذكره بعد قليل اذا التكبيرة الاولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسنتكلم عن فاتحة الكتاب ان شاء الله في الحديث الذي بعده التكبيرة الثانية يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الابراهيمية والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت وسيأتي تفصيله ان شاء الله واما الرابعة ان كانت هي الاخيرة فانه يسكت ولا يذكر فيها دعاء ولا ذكرا. يسكت فان كبر خمسا فنقول يدعو بعد الرابعة ايضا يعني يزيد الدعاء واما بعد الخامسة فيسكت فان كبر ستا فانه يدعو بعد الرابعة والخامسة فانه يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة ويسكت بعد السادسة وكذلك يقال في السابعة يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ويسكت بعد السابعة اذا كل تكبيرة تزاد معناها اننا زدنا دعاء للميت معرفة ما الذي يدعى في التكبيرات الزائدة عن الاربع يفيدنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء وهو متى تزاد التكبيرات فبعض الفقهاء قال انما تزاد التكبيرات فيما لو كان الميت من اهل الفضل واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في صلاته على سهل فانه قال انه كان بدريا بفضل سهل رظي الله عنه اتزال التكبيرات عند فضل الرجل وزيادة وارادة الدعاء له وتخصيصه بمزية وذكر بعض الفقهاء كما اظن انه في انه في الفروع ان لم اكن واهما انه اذا اجتمع في الجنازة صبيان وغيرهم فانه تزاد خامسة لتكون تكبيرة خاصة بالدعاء للموتى وتكبيرة اخرى تكون لاولياء الصبيان بان يكونوا فرطا وشفعاء لابائهم وهذا يعني يحمل عليه المعنى الاول وهو ان يكون في الزيادة مصلحة لاجل فصل الدعاء بين تكبيرة وتكبيرة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة رواه البخاري. نعم هذا حديث طلحة بن عبدالله بن عوف رضي الله عنه انه قال صليت خلف عبد الله بن عباس على جنازة فقرأ اي ابن عباس فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة. والحديث البخاري وقد جاء في رواية عند الترمذي لفظ لتعلموا انه من السنة من السنة وجاء في رواية عند النسائي وصححها جمال الدين المرداوي بكفاية المستقنع لادلة المقنع. زيادة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. جهر بها جهر بها اي جهر بالقراءة نأخذ من هذا الحديث عددا من المسائل الفقهية المهمة اول هذه المسائل مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فان مشهور المذهب ان قراءة الفاتحة واجبة من واجبات الصلاة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فيما حكى عنه ابن عباس فانه قد تقرر معنا المسألة الاصولية المشهورة وهي ان الصحابي اذا قال ان هذا من السنة او هو من السنة فمعناه انه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله اذا لما فعل ذلك ابن ابن عباس ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم دل على فعله فدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له كما انهم استدلوا بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب حديث عبادة وهذه الصلاة مطلقة فتشمل صلاة الفريضة والنافلة وتشمل صلاة الجنائز كذلك فاخذ منها الفقهاء ان قراءة الفاتحة واجبة الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان قراءة الفاتحة سنة وليس بواجب قال لان صلاة الجنازة الاصل فيها انما هو الدعاء فهو ركنها الوحيد فمن تعمد ترك قراءة الفاتحة جاز وعلى ذلك قد يوجه هذا الحديث انه ان الرواية الثانية لتعلموا انه من السنة اي انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من ملازمته لها فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها فتكون من مطلق السنة وليست من السنة انه لازم عليها وحافظ عليها فلا تعارض بين كونها من السنة وبين كونها مندوبة وليست بواجبة واما مشايخنا فان المشهور عندهم ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الفريضة والجنازة وهذا عدد من مشايخنا يميل لهذا الامر لان انها تكون ركن قياسا على ركنيتها في صلاة الفريضة وفي سائر الصلوات المعتادة. ولكن المذهب انها واجبة والرواية الثانية كما ذكرت لكم انها سنة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي مسألة الزيادة على الفاتحة هل يشرع الزيادة عليها ام لا المذهب انه لا يشرع الزيادة على الفاتحة حتى قال المرداوي في الانصاف القاضي علاء الدين المرداوي انه يعني او نحو من كلمته قال انه لا يختلف انه او لا يختلف انه لا يشرع الزيادة على الفاتحة قال لان الوارد في الصحيح انما هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة دون ما عداها واما الزيادة فانها خارج الصحيح وسبق معنى القاعدة ان الاصل تقديم ما في الصحيح كما انهم قالوا ان الاصل في صلاة الجنازة الدعاء وانما جيء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة لتكمل بها الصلاة فقط فالاصل الدعاء واما الزيادة فانه ليس مشروعا وانما يكون هو مباح لا يبطل الصلاة. لكن ليس مسنون. المذهب يقول انه يعني مباح لكن ليس مسنون لورود الحديث به والرواية الثانية في المذهب ان قراءة سورة ان قراءة سورة بعد الفاتحة مشروع مشروع مطلق المشروعية لانه قد ثبت كما ذكرت لكم عند النسائي وصححه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وسورة بعدها فدل على انه مشروع لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلازمها وانما فعلها احيانا دون دون احيان اخرى وهذا الذي استدل به اصحاب الرواية الثانية على ان الفاتحة ليست بواجبة فان ابن عباس ذكر الفاتحة وسورة معها ثم قال انه من السنة وباتفاق ان قراءة سورة مع الفاتحة ليس بواجب. فلذلك من باب دلالة الاقتران قالوا ان الفاتحة ليست بواجب وسبق ذكر هذا القول قبل قليل الامر الثالث ما جاء انه جهر بالقراءة والجهر بالقراءة قالوا انه يدل اما على الاباحة كما سبق معنا قبل او ان الجهر هنا جهر نسبي فان الجهر احيانا قد يكون للتعليم كما جاء في حديث ابي سعيد في صلاة الظهر وقد يكون جهرا ببعض القراءة لا بكلها وانما الفقهاء يستحبون الاصرار ولا يستحبون الجهر وانما يقولون الجهر مباح وسبق معنا قاعدة الجهر والاصرار في الصلاة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. نعم هذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه قبل ان نذكر الدعاء يجب ان نعلم ان الدعاء في الجنازة هو من اهم ما شرعت له صلاة الجنازة ولذلك يقول الشيخ تقييدي الشيخ تقي الدين لو قيل انها ركن صلاة الجنازة لما ابعد المرء فيرى الشيخ تقي الدين انها ركن في صلاة الجنازة فلا تصح الصلاة يعني صلاة الجنازة بدون الدعاء للميت فيجب الدعاء له واما مشهور المذهب فان الدعاء واجب وليس ركنا في صلاة الجنازة وليس واجبا فيها وليس ركنا فيها ولذلك يجب على المرء اذا صلى على جنازة ان يدعو ولو باقل الدعاء بان يقول اللهم اغفر له او ان يقول اللهم ارحمه ولذلك نص الفقهاء وهي المسألة الثانية على ان الواجب مطلق الدعاء للميت ولا يلزم ذكر شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على عدم لزوم شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه صيغ متعددة ولو ولو لم يرد عنه الا صيغة واحدة لا احتمل القول بلزومها لكن انه ورد عنها اكثر من صيغة فدل على ان الصيغ ليست واجبة وانما هي مستحبة لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه هو من جوامع الكلم فهو مد فهو من اجمل الكلام من حيث النظرة والجمال ومن اجمله من حيث الاجمال ابالكلام القليل يحوي معاني كثيرة عظيمة وجليلة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه السنة وفيه الكمال ولا شك ولذلك حفظ ادعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بها تتحصل بها السنة ويتحصل بها نفع الميت فان الميت ينتفع بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينتفع بالدعاء الذي يرتجله بعض الناس وقبل ان انتقل لمسألتي بعدها اود ان ابين ان بعض الناس في دعائهم او في صلاتهم على الجنائز يدعون بدعاء يكون غير مشروع لانهم يخرجون من هيئة الدعاء الى هيئة غيره وكثيرا ما نسمع من المصلين جنبنا بجانبنا في الجنائز وهم يدعون بالدعاء الذي يظنونه منقولا وهو في الحقيقة منهي عنه حينما يقولون اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود الى اخر السجع في هذا الكلام والحقيقة ان هذا ليس منقولا لنقول انه مأثور. وانما هو من كلامي بعض الداعين فنقول ان هذا الدعاء فيه معنى من الوعظ وليس فيه طلب من الله عز وجل. ففيه وعظ بالدود ومراتع الدود ونحو ذلك من الكلام الذي قيل فيه ولذلك نقول ان هذا الدعاء الاولى والالزم بالمسلم ان يتركه وان ان يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور او ما كان في معناه ان لم يستطع حفظه نعم قال فكان من فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ولا شك ان الشخص اذا رزق العفو والمعافاة فقد اوتي الخير كله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله عز وجل بالعفو والمعافاة يدعو الله عز وجل بها كل يوم اذا اصبح لا امسى قال واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار هذا الحديث رواه مسلم وقد نقل الترمذي ان البخاري قال ان هذا الحديث هو اصح حديث في الدعاء الميت فهو اصح حديث في الباب وهذا يدلنا قول البخاري يدلنا على مسألتين حديثيتين طال حولهما الجدل المسألة الاولى ان البخاري لا يلزم ان انه لا يذكر ان ما ذكره من الاحاديث في ان ما لم يذكره ان البخاري لا يلزم ان الاحاديث التي لم يذكرها في صحيحه انها ليست بصحيحة فقد صحح احاديث كثيرة كما نقلها عنها الترمذي وفي كتابه التاريخي الكبير والمسألة الثانية اطال عليها الجدل وهي قول البخاري اصح دائما يعبر البخاري بكلمات اصح شيء في الباب اصح حديث في هذا الامر فهل قوله اصح يدل على التصحيح ام لا فيه نزاع كثير بين علماء الحديث والاقرب انه يعني اقرب للتصحيح اقرب للتصحيح طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والاربعة نعم هذا هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازة يقول ثم ذكر الدعاء. وفيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وصغيرنا وكبيرنا كاينة وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده يقول المصنف رواه مسلم والاربعة والحقيقة ان مسلما لم يروي هذا الحديث وانما رواه اهل السنن وحدهم. ومسلم لم يروه هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان الجملة الاخيرة وهي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده هذه انما رواها ابو داوود وابن ماجة وليست عند الباقين من اهل السنن المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه دعاء للاحياء والاموات وهذا يدلنا على ان المرء اذا دعا لغيره فانه يشرك نفسه الدعاء فانه يشرك نفسه الدعاء ونستفيد من ذلك ان المرء اذا دعا لغيره مطلقا يدعو لنفسه فان في ذلك خيرا هذا امر والامر الثاني انه عند الحضور المقبرة او الجنازة فان المرء يدعو لنفسه وللميت ومن ذلك عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانك تدعو للميت وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام ثم بعد ذلك تستقبل القبلة وتدعو لنفسك ان شئت ولكن المتأكد في الزيارة انما هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه عند قبره واما ان شئت ليس سنة ان تدعو حين ذاك وانما تستقبل القبلة فهي منفصلة عن الزيارة هذا الامر الثاني الامر الثالث اننا نعلم ان الدعاء للنفس في صلاة الجنازة انما يجوز من باب التبع ولا يجوز على سبيل استقلال فلو ان امرأ كبر وجعل دعاءه خالصا لنفسه نقول لا يصح وانما تدعو لنفسك مع الميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. فهو يشمل الحاضر والغائب ويشمل الميت والداعي معا فهو من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. المسألة الاخيرة ان بعضا من طلبة العلم يرى تقييد هذا الدعاء فيقول اذا اردت ان تدعو لميت فقيده فلا تدعوا للمسلمين مطلقا وانما خص الدعاء لاهل السنة وحدهم مثلا او خص الدعاء بقيود متعددة وهذا الكلام في الحقيقة لا شك انه مخالف لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة فان الشخص الذي تريد اخراجه من الدعاء لا يخلو من حالين الحال الاول ان يكون غير مسلم سواء كان كفرا اصليا او بردة او ببدعة مخرجة من الملة وكان ممن يخرج بها فنقول ان دعائك له غير نافع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المتقدم ما من امرئ مسلم والامر الثاني انه اذا كانت بدعته غير مخرجة له غير ان بدعته اذا كانت غير مخرجة له من الملة فنقول فان فيه معنى الاسلام فيبقى فيهما المعنى العام للاسلام والله عز وجل يجازي الناس برحمته يجازي الناس جل وعلا برحمته ولا نحجر ولا يحجر المرء واسعا الله عز وجل ارحم بالعباد من امهاتهم ولذلك فنقول ان السنة الوقوف عند النص وعدم التقييد كما فعل بعض طلبة العلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على قوله صليتم على الميت تحتمل معنيين اما صليتم على الميت صلاة الجنازة او الجنازة وذكرنا ان الوجهين صحيح ان او صليتم على الميت بمعنى دعوتم للميت. سواء كان في اثناء الصلاة او في غيرها. وكلا المعنيين صحيح قال فاخلصوا له الدعاء فاخلصوا له الدعاء معنى اخلصوا له الدعاء امور الامر الاول اي اجعلوا الدعاء خالصا للميت ولا تشركوا معه احدا ولذلك قلنا قبل قليل ان في صلاة الجنازة الاصل ان يكون الدعاء للميت وانما يدعو المرء لنفسه معه على سبيل التبع على سبيل التبع لا تفتنا بعده من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان. اذا فيكون الدعاء من باب التبع هذا معنى والمعنى الثاني اخلصوا له في الدعاء اي اذا دعوتم الله عز وجل فادعوه مخلصين وصادقين ظانين الاجابة فان المرء اذا دعا الله عز وجل وهو موقن بالاجابة فان ذلك حري بان يجاب له دعاؤه بان يجاب دعاؤه حين ذاك ولا شك ان المرء لا يمكن ان يكون مخلصا في دعائه بالمعنى الثاني متحري الاجابة ظنا بالله عز وجل هذا المعنى الا اذا تفكر في المعاني فيتفكر المرء في معنى الدعاء عظمة المدعو وهو الجبار جل وعلا وحاجة المدعو له وهو الميت لهذا الدعاء فان الميت يحتاج الدعاء ولذلك فان افضل ما يعطى الميت بعد وفاته او ولد صالح يدعو له فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ما يتقرب به الولد لابيه الدعاء له بان يدعو له فالمقصود ان الاخلاص هنا بهذه الامور الثلاثة استشعار عظمة الجبار والتفكر في المعنى والتفكر في حاجة الميت للدعاء اه مما يتعلق ايضا بالاخلاص بالدعاء انهم يقولون ان الاخلاص يكون لله عز وجل بنفي الشريك وقرين وهذا هو المعنى الثاني ويقترن بالاخلاص المتابعة فان من علامات قبول الدعاء متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا نعني المتابعة ان تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا هو الاكمل والاتم ولكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاعتداء في الدعاء وقد سبق معنا صفة الاعتداء في الدعاء انه اما ان يكون دعاء اعتداء في الطلب او اعتداء في المطلوب او اعتداء في الهيئة هذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان لما نقل اما ذكر جمال الدين المرداوي هذا الحديث قال ان رواته ثقات الا ان محمد بن اسحاق راوي الحديث قال فيه عن اي انه عنعنعنة فكأن المرداوي المح لاحتمال تدليس محمد ابن اسحاق في هذا الحديث وهذا في محله فان محمد ابن اسحاق شهر عنه التدليس ولكن هذا الحديث جاء في طريق عند ابن حبان التصريح بالسمع ادل ذلك على ان العلة التي ذكرها الجمال المرداوي انها منفية بتصريح محمد ابنه اسحاق بالسماع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة وسنن ابي داوود باسناد جيد كما قال جماعة من اهل العلم من حديث علي رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك فقوله اسرعوا بالجنازة اي اسرعوا بتجهيزها وبالصلاة عليها وبدفنها قال فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه بانها انما تقدم على خير في البرزخ من نعيم ناهيك عما سيكون من نعيم يوم القيامة وان تك سوى ذلك وان لم تكن صالحة فشر تظعونه عن رقابكم وقوله صلى الله عليه وسلم شر تضعونه عن رقابكم يحتمل ان الجنازة في ذاتها شر فيكون ذلك دليل على ان مصاحبة اهل الشر سوء حتى وان كانوا امواتا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المؤمن يحرص على ان يكون جلسائه من اهل الخير واصحابه واهل خاصته من ذلك الامر ويحتمل ان قوله شر هو مخالفة السنة بالتأخير فشر اي الهم الذي يكون عندكم بتأخيره فتجعلونه وتنهونه عن عن اعتاقكم لانه يجب على المسلم ان يقوم بغسل اخيه المسلم وان يعني يقوم بدفنه هذا الحديث قال متفق عليه الحقيقة ان هذه الرواية بهذا النص انما هو لفظ البخاري وانما لفظ مسلم بنحوه هذا الحديث فيه دليل على مسألة واحدة وهي قضية ان السنة الاسراع بالجنازة وعدم التأخير في الصلاة عليها بيد ان الفقهاء استثنوا من ذلك سورة واحدة وهي اذا كان التأخير يسيرا وليس طويلا تأخيرا يسيرا لاجل ان يجتمع الناس وخاصة الصلحاء والاقارب هذا المقصود المقصود الصلحاء والاقارب لان دعاء الصالحين والاقارب له ميزة على دعاء غيرهم من عامة الناس فغالبا القريب يخلص في دعائه ما لا يخلص غيره وكذلك الصالح ممن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وقد تقرب الى الله عز وجل بالنوافل فانه يرجى اجابة دعائه. ولذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي الي مما افترضته اليه وما زال عبدي يتقربوا الي بالنوافل حتى احبه ثم ذكر في اخره ولئن سألني لاعطينه فمن اتى بالفرائض وتحبب الى الله بالنوافل فانه حري ان يجاب دعاؤه لنفسه ولغيره من الناس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط فقوله من شهد الجنازة جاء في بعض الروايات حينما تخرج من بيتها يعني يشهدها قبل الحضور في المسجد ولكن ظاهر هذا الحديث معنا في هذه الرواية ان المقصود به الصلاة فقط وهذا الذي فهمه عامة اهل العلم ان المقصود بشهود الجنازة من حين الصلاة واما ما قبل الصلاة فانه من تمام الشهود وليس منه وليس من شرطه وسيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله قال حتى يصلى عليها فله قيراط والقيراط الاصل انه جزء من اربع وعشرين جزءا. ولذلك نعرف ان الفقهاء يتكلمون عن القراريط في باب الفرائض حينما يعدون الحساب بالقراريط وهي طريقة كثير من العرب والاوائل انهم يجعلون النسبة بالقراريط فيقولون قيراطا اي واحد من اربعة وعشرين وفي زمننا هذا اصبح اصبحت النسبة مئوية فيقال واحد بالمئة اثنين بالمئة وهكذا فالقيراط يعادل تقريبا اربعة بالمئة وكسر. وربع تقريبا او اقل من ذلك قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والمراد بالقيراط والقيراطين مثل وقد تقدم معنا في شرح عمدة الاحكام يعني اطالة في كلام اهل العلم في معنى القيراط والقيراطين والمراد بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين اي القيراطان معا قال ولمسلم حتى توضع في اللحد وهذا يدل على ان كمال شهود الجنازة حتى توضع في اللحد ولذلك ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم ان اتباع الجنازة ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ذكر ان اتباع الجنازة له ثلاث درجات فالدرجة الاولى ان يشهد الصلاة ثم ينصرف فهذا له قيراط قيراط والدرجة الثانية ان يتبعها الى القبر ويبقى معها حتى تدفن وهذا يكون له قيراطان قيراطان وعليه هذا الحديث وهو حديث ابي هريرة والدرجة الثالثة وهو كمال صفة اتباع الجنازة وهو الاكمل اجرا. وسيأتي دليله بعد قليل فانه يشهد الصلاة ثم يحضر حتى تدفن وتلحد ثم بعد ذلك يقف على القبر يدعو للميت فمن فعل الصفات الثلاث فانه اكمل صفات اتباع الجنازة وهي التي تكمل به الاثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الفضل معا وقد ذكرت درجات الثلاث او المراتب الثلاثة من قدامى في الكافي نعم قال والبخاري ايضا من حديث ابي هريرة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا قوله ايمانا واحتسابا شرط وهذا يدلنا على ان الشخص اذا خرج لاجل جنازة يقصد بها ما عند الله عز وجل نال الاجر كاملا واما لو كان قصده معنى اخر من حظوظ الدنيا كأن يراه قريب او نحو ذلك او مسؤول كان يكون جنازة لمسؤول ونحوه فان هذا لا ينفي الاجر بالكلية وانما ينقصه وهذه قاعدة مشهورة عند اهل السنة وهي مسألة التفريق بين الرياء وبين التشريك في النية فيرون ان الرياء شرك يبطل العمل بالكلية فمن صلى لاجل ان يراه الناس او يسمع به فلا اجر له لانه شرك واما التشريك في النية فيصلي لله عز وجل اساسا ويكون له غرض في الدنيا فهذا ينقص الاجر والدليل على انه ينقص الاجر ولا يبطل العمل ما ثبت في الصحيح اعني مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم فدل من ذلك على الفرق بين الرياء وهو الشرك وبين التشريك في النية فمن صلى على ميت لاجل معنى من حظوظ الدنيا نقول نقص اجره ولا نقول انه لا اجر له وهذا من فضل الله عز وجل واحسانه بنا فان الله عز وجل رحيم بنا قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها اذا هذا هو نهاية المرتبة الثانية والنهاية من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد اي مثل جبل احد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حنبل وعله النسائي وطائفة بالارسال. نعم. هذا حديث سالم عن ابيه وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. طبعا عن سالم هو الزهري محمد بن شهاب الزهري عن سالم ابن ابيه رضي الله عنهما اي عن عبد الله وابيه عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة يمشون امام الجنازة. قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال واعله النسائي وطائفة بالارسال هذا الحديث ذكرت لكم انه قد رواه الزهري عن سالم عن ابيه وقد اختلف عن سالم فرواه جمع من الثقات كالامام مالك ومعمر ويونس ابن يزيد وهؤلاء من اوثق الناس في الزهر رووا الحديث مرسلا وروى هذا الحديث موصولا جماعة من الثقات كسفيان بن عيينة وبن جريج وزياد بن سعد وغالب اهل العلم المحققين على ان رواية الارسال مقدمة حتى قال الترمذي رحمة الله عليه اهل اهل الحديث كلهم يرون ان المرسل اصح يرون ان المرسل اصح وقد نص على ترجيح رواية الارسال امام المؤمنين في الحديث عبدالله بن المبارك المتوفى سنة مائة وواحد وثمانين من الهجرة يعني متقدم جدا ومنهم النسائي والترمذي والبخاري والامام احمد فيما رواه عنه الطبراني ونقله عنه الطبراني في المعجم الكبير فانه قد رجحوا جميعا ان هذا الحديث مرسل وقد نقل عن الامام احمد كما نقل الزركشي انه قال ان يحيى ان ان سفيان ابن عيينة وهم في هذا الحديث يعني في وصله ومع القول بان الحديث مرسل عن الزهر الا ان الامام احمد احتج به ولذلك قال المرداوي اعني جمال الدين في كفاية المستقنع ان الامام احمد احتج به واخذ به وهذا يدلنا على قاعدة يعملها فقهاء الحديث جميعا وهي ان الحديث المرسل ليس مردودا على الاطلاق فان كان للحديث ما يشهد له مثل ما جاء من حديث المغيرة عند اهل السنن انه يمشى امام الجنازة والراكب يكون خلفها وغير ذلك من الشواه تدل على العمل بهذا الحديث او نقول ان المرفوع قد يكون ضعيفا لكن الموقوف على ابي بكر وعمر الزهري عالم باجتهاد ابي بكر وعمر علما بينا فيكون هذا من قول الصحابة رضوان الله عليهم فيقدم ولذلك فان الفقهاء اخذوا من ذلك ان المستحب للماشي ان يمشي امام الجنازة واما الراكب فانه يستحب له ان يمشي خلفها من باب الاستحباب فقط استدلالا بهذا الحديث ولما يأتيه من شواهد واما الحديث الذي روي ان الماشي يمشي خلفه فالحديث ضعيف لا يصح مطلقا وهذا اقوى من حيث الاحتجاج والعمل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا متفق عليه نعم هذا الحديث حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت مهينة عن اتباع الجنازة او الجنائز فقولها نهينا عن اتباعها سبق معنا ان اتباع الجنازة قد يكون بالمشي معها وقد يكون بحضورها في المقبرة اذا الاتباع يكون مرتين او في درجتين اما في المشي قبل المقبرة المشي معها او في الوصول للمقبرة والنهي هنا يشمل الامرين معا وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فرأى فاطمة رضي الله عنها تمشي فقال ما اخرجك؟ فقالت انها ارادت ان تزور اهل بيت فقال فنهاها قال اما لو اردت اتباع الجنازة لما دخلت الجنة حتى يرى جد ابيك الجنة او نحو ما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه قال لكن المعنى فيه انه ينهى عن الاتباع بمعنى المشي معها واما زيارة المقبرة فسيأتي التأكيد عليه ان شاء الله في محله قالت ام عطية ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا هذه الجملة هي محل نظر وذلك ان قول ام عطية ولم يعزم علينا ترجع على النهي بي القرينة الصارفة له من التحريم الى الكراهة وهذا الذي اخذه فقهاء الحنابلة فان مشهور المذهب عند الحنابلة ان زيارة النساء للمقابر واتباعهن للجنائز مكروه وليس محرما لقول ام عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا قالوا فمعنى ولم يعزم علينا اي ولم يكن الامر عازما ومؤكدا مما يدل على الاباحة ولكن النهي باق فيحمل على الكراهة وهذا هو مشهور المذهب وسيأتي معنا ان شاء الله هذه زائرات القبور او زوارات القبور والرواية الثانية في المذهب ان النهي عن اتباع الجناز طبعا قالوا واما اذا كان اتباع النساء مشهور مذهب اذا كان اتباع الجنازة بنياحة ونحو ذلك من المنكرات فيكون محرما ولا شك والرواية الثانية في المذهب ان اتباع الجنازة بصورتيه محرم وليس مكروها ودليلهم على ذلك اول الحديث وهو مطلق النهي قالوا واما قول ام عطية ولم يعزم علينا فهو فهم منها والمتقرر عند عامة الاصوليين ان الراوي اذا فهم او عمل بخلاف ما روى فان المقدم ما رواه لا ما فهمه فيقول ان قول ام عطية ولم يعزم علينا يدل على فهمها هي وليس لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو توجيه الروايتين كما سبق معنا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه قال اذا رأيتم الجنازة اذا رأيتموها اي يعني سواء كان في وقت الصلاة او رأيتموها قبل الصلاة او رأيتموها بعد الصلاة يعني في كل حين ترون فيها جنازة فقوموا وقوله فقوموا اي كونوا واقفين ففيه نهي عن الجلوس عند مرور الجنائز. قال فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع وقوله حتى توضع جاء عند ابي داوود في روايته لهذا الحديث لفظان فجاء من طريق الثور من نفس هذا الحديث حتى توضع بالارظ وجاء من طريق ابي معاوية حتى توضع في اللحد حتى توضع في الارض سواء كان في المقبرة او حتى توضع في الارض في المسجد او حتى توضع في البيت فتكون عامة وفي رواية ابي معاوية حتى توضع في اللحد ورجح ابن القيم الرواية الاولى وهي حتى توضع في الارض لان المراد بالحديث مطلق. سواء كم كان حال مشيها للمقبرة او قبل ذلك حتى قبل الصلاة فان الحديث يشمله فيشمل الوقوف هذا الحديث فيه اشكال من جهة انه جاءت احاديث اخرى تعارضه فيها نهي عن القيام للجنائز وهناك احاديث وهو الاصح من النهي فيها تخيير فقد ثبت في مسند الامام احمد وامرنا بالجلوس ثم جلس وامرنا بالجلوس. فيكون امرا بالجلوس ونهيا او على سبيل التخيير وقد اختلف في توجيه هذه الاحاديث فالرواية المشهورة من مذهب الامام احمد وهو منصوص الامام احمد التفريق بين حالتين الحالة الاولى المبتدئ القيام بمعنى انه مرت عليه وهو جالس اهنا مأمور بان لا يقوم بل يبقى جالسا بل يبقى جالسا واما الحالة الثانية من كان قائما وتابعا للجنازة فيحمل عليه حديث ابي سعيد انه ينهى ينهى عن الجلوس الامام احمد فرق بين حالتين بين حالة الابتداء وحالة الاستمرار وعندنا قاعدة ان الابتلاء ليس كالاستمرار فهما يختلفان في بعض الصور وهذه منها فيرى ان الاستمرار يكون في حقه واجبا واما الابتداء فليس بلازم في حقه اليس لازما في حقه؟ وهذه من نصوص احمد كما ذكر ذلك ابن رجب وهي التي عليها المعتمدين عند المتأخرين فقهاء الحنابلة واما ابن القيم وهي الرواية الثانية فانه ما لا للتخيير يقول هذا القول متجه وهو التفريق بين الحياة يقول قول متجه قال ويحتمل احتمال اخر ورجحه وماله نوعا ما في تهذيبه للسنن او في شرحه لتهذيبه للسنن فان سنن ابي داوود هذبها المنذري ثم جاء ابن القيم فهذب تهذيب المنذرين ثم بعد ذلك حش عليها بشرح فهو الذي هذب السنن وشرحه فيصح ان تقول في تهذيب السنن او شرح تهذيب السنن طيب ابن القيم لما ذكر ذلك رجح امرا اخر او مال له هو انه ان الشخص يصبح على سبيل التخيير فيكون حديث علي نص على التخيير فيجوز للمرء ان يقف ويجوز له ان يجلس سواء في حال الابتدائي او في حال الاستمرار آآ المذهب ما الذي استدلوا به؟ استدلوا بتتمة الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبعها فلا يجلس فجعل النهي عن الجلوس لمن تبعها وكان قائما معها واما من كان جالسا الابتداء فلا يلزمه القيام ولا يستحب في حقه وانما هو مخير في حقه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود. نعم هذا حديث ابي اسحاق وهو السبيعي ان عبد الله بن يزيد وهو الانصاري رضي الله عنه ادخل الميت والمراد بالميت هنا العهدية فانه يقصد بذلك احد الصحابة رضوان الله عليهم وهو الحارث الخالفي رضي الله عنه فان عبد الله ابن يزيد هو الذي ادخله في القبر قال ادخله من قبل رجلي القبر المراد برجلي القبر بمعنى ان القبر اذا وضع فيه الميت فان موظعا يوضع فيه الرأس وموضع الاخر يوضع فيه القدمان الموضع الذي يوضع فيه القدمان يدخل منه الميت فيسلوا سلاء وبناء على ذلك فنقول ان السنة في ادخال الميت للقبر ان يجعل في اسفله من جهة رجله القبر اي من جهة محل الرجلين. عندما نقول رجل القبر اي محل الرجلين. فيجعل من هذه الهيئة ويكون الرأس فيسل سلا من جهة الرأس فيدخل اوله الرأس ثم يدخل باقي الجسد. هذا الحديث اختم به ان حديث ابي قال المصنف اخرجه ابو داوود آآ صحح هذا الحديث البيهقي وقد ذكر البيهقي ان هذا له حكم مرفوع لان عبد الله بن يزيد قال هذا من السنة اي ادخالهم من جهة رجل القبر وان يسل سلا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن اعلم الدار قطني بالوقت. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور اي حينما يوضع بالسنة السابقة حينما يدخل من محل رجلي القبر ويسل سلا فقولوا بسم الله وذكر الفقهاء انه لا يستحب الزيادة على هذه للنص عليها قال وعلى ملة رسول الله وفي سنن ابي داوود وغيره جاء على ملة رسول الله وعلى وفي بعض الالفاظ وعلى سنة رسول الله وان الراوي ربما قال هذه وربما قال هذه فاللفظان كلاهما صحيح او كلاهما يعني وارد ومنقول قال اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اي صحح رفعه قال واعله الدارقطني بالوقف وسبب اعلان الدارقطني لهذا الحديث كما بينه البيهقي ان هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلف على قتادة فيه فرفعه همام ابن يحيى وحده واما الثقات الاثبات كشعبة ابن الحجاج وهشام دستوائي فانهما رويا هذا الحديث موقوفا على ابن عمر ولذلك رجح الدارقطني رواية هذين اثنين شعبة وهشام على رواية همام مع ان الثلاثة كلاهما ثقات ولكن لكونهما يعني اعلى في التوثيق من همام هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الواضحة وهو انه يستحب قول هذا الذكر لمن وضع الميت ويقول هذا الدعاء من تولى دفنه بان كان حاملا له بان كان حاملا له. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر آآ وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة في الاثم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا قال رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم وهو كذلك قال وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة في الاثم يعني انه ككسره في الاثم لكن هذه الرواية التي تفرد بها ابن ماجة قال عنها البوصيري ان في اسنادها عبد الله ابن زياد قال وهو مجهول قال ولعله عبد الله ابن زياد ابن سمعان المدني وهو احد المتروكين. هذا كلام البوصيري ولكن على العموم المقصود في الاثم وفي الحرمة الحرمة تشمل الاثم وليس المقصود منها الضمان لان الفقهاء يقولون ان كسر عظم الميت لا ضمان فيه. وهذه وهذا هو فائدة الرواية الثانية انه لا ضمان لان الميت اذا كسر عظمه فان فيه الضمان وهو حكومة. يعني يقدر ارش فيجعل للكسر سواء جبر او لم يجبر. ففيه الحكومة. واما الميت فانه لو كسر فلا ضمان فيه لان الحرمة متعلقة بالشخص نفسه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى وهي التي ينبني عليها كل المسائل التي تحتها وهي قضية احترام الميت وعدم اهانته فان الشرع امر اكرام الميت ومن اجل اكرامه دفنه والاسراع بتجهيزه وعدم النظر اليه ولذلك فانه يكفن ولا يكشف وجهه ونحو ذلك الامر الثاني مما يتعلق باكرام الميت ويتعلق ونأخذه من هذا الحديث ان الميت سبق معنا ان السنة ان تلين مفاصله فان تأخر تلين مفاصله حتى عسرت واصبحت يابسة فنقول ان السنة ترك مفاصله من غير تليين لانها لوينت او اراد المرء ان يلينها ربما عسرته فكسر. تكون داخلا في النهي فيغسل على هيئته ولو كان يعني مفصله مائلا ويده مرتفعة على هيئتها. وهذا فيمن توفي ولم تك مفاصله قد لينت ايضا مما يتعلق هذا الحديث ان الفقهاء استدلوا به على وجوب احترام مقابر المسلمين وانه لا يجوز التبول فيها ولا رمي الزبالات فيها ونحو ذلك فانه كما لا يجوز انه كما لا يجوز فعل ذلك في طريق الناس وفي بيوتهم. ويلزم احترام بيوت الناس فكذلك قبور المسلمين فانه لا يجوز التغوط فيها ولا التبول استدلالا بهذا الحديث المسألة الثالثة في قضية نبش قبر الميت فنقول ان نبش قبر الميت له حالتان نبش قبر الميت واخراجه وقد بقي عظمه. وبقي رفاته فنقول ان هذا الحديث صريح في انه لا يجوز ذلك. ما يجوز. نبش قبره لان نبشه بهذه الحياة حالة فيه اهانة للميت وكسر لعظمه ورمي له في القمائم ونحوها من غير حاجة. اما لو كان لحاجة فهذه مسألة اخرى كأن يكون لاجل طريق او او غير ذلك هذه المسألة فيها كلام لاهل العلم لكن ابتداء نبشه وقد بقي شيء من عظمه وجدثه فانه لا يجوز لهذا الحديث الحالة الثانية فيما لو لم يبقى شيء من عظمه. وانما صار رميما ما بقي الا الرميم فهل يجوز نبش قبره ام لا مشهور المذهب نعم انه يجوز نبشه وهذا الذي عليه العمل في كثير من مقابر المسلمين ومنها مقابر مكة والمدينة فان البقيع الان يدفن فيه الميت ومثله في بعض مقابر مكة يدفن فيه الميت فترة من الزمن. ثم يكشف فان لم يرى من جدثه شيء وانه انما بقي يعني اثره والرميم من جسده فانه حينئذ يجعل في هذا القبر شخص اخر يكنس الباقي من الرميم ويجعل فيه شخص اخر وهذا هو مشهور المذهب وعليه كثير من اهل العلم فينتفع بالقبر لكن الفقهاء اختلفوا في قضية متى ما هو الزمان الذي يجوز نبش القبر بعده على اقوال الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن الجوزي والف فيها كتابا في رد على بعض معاصريه كما نقل ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات انه لا يجوز نبش القبر حتى بعد كونه رميم. بعد ان يكون رميما وهذه الرواية انتصر لها واستدل بحديث الباب فانه حرمة الميت ليست متعلقة بذات عظمه بل انه بذات عظمه وما بعده وما بعده. وهذه هي الاحوط والاولى بان القبر يبقى على حاله والا ينبش وحتى وان كان رميما وهو الاحوط كما ذكر وابن الجوزي رحمة الله عليه ابو الفرج. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا نصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. نعم هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال الحدولي لحدا اللحد الاصل هو الميل لذلك يسمى الملحد ملحدا لانه مال عن الطريق المستقيم ومعنى اللحد في القبر هو ان القبر اذا حفر شق في طرف منه في جانب مائل منه شق في طرف منه وفي جانب مائل منه شق فهذا الشق يسمى لحد اذا فهو مائل فحينما يحفر القبر مربعا يحفر في جنب منه حفرة قد تكون هذه الحفرة موازية في الطول لمنتهى القبر وقد تكون هذه الحفرة نازلة قليلا وكلا الصورتين جائزة في اللحد وهذا واظح. سورة اللحد هذه الصورة تسمى لحدا لانه مال به يقابل اللحد الشق ومعنى الشق ان يحفر القبر على هيئته فيوضع في وسطه ثم يجعل فوقه التراب او اللبن ثم يجعل التراب او انه يحفر القبر ويحفر في وسطه حفرة اخرى ليست مائلة وانما في وسطه وهذا ايضا يسمى شق ولا يسمى لحد ومن صور الشق ايضا وصوره كثيرة ان يشق في الجبل ارضا مثل الدرج يجعل الميت وهذا يفعل في بعض الاراضي التي تكون جبالا ولا يوجد فيها مواضع للدفن وهذا موجود حتى في جزيرة العرب توجد قبور الى عهد قريب ندفن فيه على هذه الهيئة وهو نوع من انواع الشق اذا عرفنا اللحد والشق وكلاهما جائز في قول عامة اهل العلم ولكن الفقهاء في مشهور مذهب بل هي رواية واحدة ان اللحد افضل من الشق ان اللحد افضل من الشق ودليلهم على ذلك امور الامر الاول حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فانه اخذ من لحد النبي صلى الله عليه وسلم ان اللحد افضل فانه قال اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارسل لللاحد وللشاق فجاء اللاحد قبل الشاق فالحد عليه الصلاة والسلام لان اهل مكة كانوا يشقون واهل المدينة كانوا يلحدون فلحد النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فدل ذلك على ان اللحد افضل وروي حديث لكنه ما يصح ان اللحد لنا والشق لغيرنا لكن هذا الاسناد ضعيف فلا يصح الاحتجاج به ولكن استدل به فقهاء المذهب على ان الشق مكروه بغير حاجة مشهور المذهب ايضا وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان الشق مكروه للحديث الذي روي النشأ الشق لغيرنا فهو مكروه الا لحاجة مثل ماذا الحاجة حينما تكون الارض جبلية فان اللحد فيها شاق على الناس يشق على الناس ان يلحدوا ولذلك كان يعني اهل مكة يشقون هذا من جهة من جهة اخرى ان الارض اذا كانت رملية يعني بها الرمل او كان كان ترابها خفيفا فان اللحد ايضا يشق ويؤذي بالميت فربما سقط عليه فيناسب في هذه الحالة الشق فنقول في هذه الحالات الشق انسب للميت من اللحد والا الاصل ان امكن الصورتان ان امكنت السورتان فاللحد افضل اذا قوله الحدوا لي لحدا سبق معناها ودليلها قال وانصبوا علي اللبن نصبا اللبن هو يعني الطوبة التي تكون من الطين ومعها شيء من التبن فتكون قاسية وتسمى لبنا والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون ان وضع اللبن على القبر على هيئة يعني النواصب سواء كانت واحدة او ثنتين في اول القبر ومنتهاه ليعرف حده من حيث الطول او لبنة واحدة ليعرف مكان القبر فلا يوطى ولا يؤذى انه من السنة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سعد رضي الله عنه هنا عندنا مسائل تتعلق بهذا اللبن الذي يوضع المسألة الاولى في ما الذي يوضع على القبر؟ نقول السنة ان يوضع اللبن وهل يقاس على اللبن غيره كالقصب وغيره؟ بعض البلدان ليس عندهم لبن فهل يجعل القصب نقول نص الائمة ومنهم الامام احمد على ان القصبين يلحق به ولكن اللبنة افضل ان وجد والا في معناه القصب وما في معناه واما ما مسته النار فانه منهي عنه مثل اسمنت ان تجعل بلكة من اسمنت منهي عنه لانه مما مسته النار وقد جاءت الاثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي ان يوضع على القبر شيء مسته نار لا من يعني جس ولا من اجر ولا من اسمنت ولا من غيره كذلك الخشب نص الفقهاء على كراهته الا لحاجة وانما يجعل قصب لانه في معنى في معناه وبناء على ذلك فان نقول جعل هذه الالواح الاسمنتية لا شك انهم منهي عنها بفعل الصحابة. المسألة الثانية لاجل وقت ان هذا الحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه او رفع قبره بهذه النواصب التي جعلت على قبره صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك قد جاء حديث اخر في النهي عن رفع القبر ولا قبرا مشرفا الا سويته فنقول ان النهي على محله فانه ينهى عن رفع القبر ولا يستثنى من ذلك الا امران يشرع فيهما الرفع للقبر فقط الامر الاول اللبنة التي تجعل عليه تجعل على القبر من باب ان تكون ناصبة له مبينة لحده. والامر الثاني ان يسنم القبر بشبر وسيأتي بعد قليل وسيأتي بعد قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث حديث البيهقي حديث جابر عند البيهقي انه بنحو حديث سعد قال وفيه رفع قبره صلى الله عليه وسلم عن الارض قدر شبر قال وصححه ابن حبان لكن البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال هكذا اسناده فكأن ظاهر اسناده الصحة ولكنه المح الماحا من غير جزم منه اي عن البيهقي ان هذا الحديث مرسل وليس بصحيح وهي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن له شواهة تدل عليه اخذ الفقهاء من هذا الحديث مسألتان او اخذ الفقهاء من هذا الحديث مسألتين المسألة الاولى انه يستحب رفع القبر بمقدار شبر والمراد بالشبر هو شبر اليد فاذا مددت يدك هكذا فمن طرف اليد الممدودة والمنشورة اقصى ما تنشر اليد. فمن طرف الخنصر الى طرف الابهام يسمى شبرا فهكذا يكون ارتفاع القبر ونظرا لان الناس تختلف اياديهم بمقدار الطول والحجم فاننا نقول ان التقدير بالشبر تقريبي وليس تحديدي. وهكذا اغلب المقدرات الشرعية انما هي تقريبية لا تحديدية فلو زاد عن الشبر يسيرا باصابع ولو يسيرة فانه يعفى عنه. فليس المقصود بالنص اذا الامر الاول انه يستحب الشبر الامر الثاني ان الفقهاء يقولون وهو مشهور المذهب انه يكره الزيادة عن شبر مشهور المذهب انه يكره الزيادة عن شبر ولماذا قالوا بالكراهة دون التحريم قالوا لي ان اللبن يكون اطول من شبر هذا من جهة. والامر الثاني ان الشبر لا يمكن يعني يعني تقديره على سبيل الدقة. فلذلك قالوا بالكراهة والرواية الثانية في المذهب وعليها كثير من مشايخنا ان الزيادة عن هذا محرم. الزيادة عن الشبر بكثير. واما الزيادة اليسيرة فانه معفو عنه والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر الذي يرفع الذي يكون مشرفا الا سويته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالارظ ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي قبره بعد وفاته لم يكن مرفوعا الى الان لم يكن مرفوعا وانما مسوا بالارض فالارتفاع الذي كان شبرا بالتراب انخفض مع الهواء والريح فاستوى مع الارض ولذلك من رأى كما نقل ذلك ابن النجار وغيره كان مستويا بالارض صلوات الله وسلامه عليه عليه اي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم يمدينا حديث طيب اذا لكم ان شاء الله بعد بعد الصلاة تقي عشرون حديثا سهلا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد