﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. وكنا قد وصلنا الى كتاب الزكاة. نفتتح هذا الدرس. بكتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة لغة تطلق على ان ماء الزيادة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد. وتطلق على التطهير والصلاح ومنهم قول الله تعالى قد افلح من زكاها. وتطلق على المدح والثناء ومنه قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم. وشرعا هي التعبد لله تعالى

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. تعبد الله تعالى يعني لابد ان يقصد المسلم التعبد لله عز

4
00:01:10.100 --> 00:01:20.100
وجلب اخوان الزكاة اخراج جزء واجب شرعا وهو اما العشر او نصف العشر او ربع العشر على ما يأتي تفصيله ان شاء الله. في مال معين وهي الاموال التي تجد فيها الزكاة

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
سيأتي الكلام عنها لجهة مخصوصة وهم الاصناف الثمانية. واختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة فقيل انها فرضت في مكة قبل الهجرة وقيل انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واذا نظرنا الى بعض الايات نجد انها مكية قد وردت في شأن الزكاة. ومنها قول الله تعالى واتوا حقه

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
يوم حصاده وهذه الآية في سورة نعم انعام هي مكية كذلك قول الله تعالى والذين في اموالهم حق السائل والمحروم على تفسير من فسر ذلك بالزكاة. قول الله تعالى والذين هم الزكاة فاعلون. فهذه يدل على انه فريظ في مكة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
واذا تأملنا للسنة نجد ان السنة انما يعني بينت مقادير الزكاة وانصبائها في المدينة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول ثالث بالتفصيل ولعله الاقرب والله اعلم. وهو ان اصل فرض الزكاة كان في مكة

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
لكن تفاصيل احكامها في المدينة. ولكن تفاصيل احكامها من تقدير انصبائها. تقدير اموال الزكوية وتبيان اهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. وقد رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الله في تفسيره فيكون اذا المسلم في مكة كان مأمورا باخراج شيء من غير تحديد واتوا حقه يوم اي شيء لكن بين هذا الشيء وبين المخرج في المدينة على وجه التحديد

10
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
ولذلك قال ابن كثير وقد كان يجب اخراج شيء في الاصل في مكة ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيان وبين مقدار المخرج وكميته. و الزكاة ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين. قد اجمع المسلمون على وجوبها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومن

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. وان كان بخلا وتهاونا لم يكفر وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل ان شاء الله. في آآ باب اخراج الزكاة. في باب اخراج الزكاة. الحنابلة يذكرون هذه المسائل متأخرة ليس في

12
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
هو كتاب الزكاة وانما في باب اخراج الزكاة. اه قال المصنف رحمه الله شروط وجوبها خمسة خمسة اشياء احدها الاسلام الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع في قول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
لا تقبله نفقته من زكاة او غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله الى قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
اغنيائه فترد في فقرائه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة. قال المصنف ولو مرتدا يعني ولو كان كان مرتدا فلا تجب عليه الزكاة لان مرتد كافر. طيب يتفرع عن هذا مسألة من المسائل المعاصرة. وهي مسألة

15
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
الشركات التي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الاسلامية. تعرفون عندنا مثلا في المملكة فتح باب والاستثمار ربما احيانا تأتي شركات غير مسلمة قائمون عليها غير مسلمين فهل تجبي الزكوات من الشركات. عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكاوات الى مصلحة الزكاة والدخل

16
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
طيب هل نلزم الشركات غير المسلمة؟ هل نلزمها بدفع الزكوات اسوة بالشركات المسلمة او نعفيها باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة. نعم نعم. لا ما قد نفت الضريبة هذا شيء اخر لكن هل الزكاة؟ نعم نعم اذا

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
نقول هذه الشركات غير مسلمة لا تلزم الزكاة لان الزكاة لا تجب على الكافر. لا تلزم بالزكاة ولا تطالب هذه الشركات التي تستثمر في البلاد الاسلامية لا طالب بدفع الزكاة ولكن يرى بعض العلماء آآ ان لولي الامر ان يطالب هذه الشركات بدفع ضريبة

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الدولة دفع ضريبة للدولة فيؤخذ منهم ضرائب وان هذا لا بأس به على الاقل معاملة بالمثل لان ان الشركات المسلمة لو ذهبت الى بلاد تستثمر فيها لاخذ منها منها ضرائب كثيرة. فعلى الاقل من باب المعاملة بالمثل

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
لا بأس هذا قول لا بأس به ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الامر وباب السياسة الشرعية باب واسع. فاذا نقول الشركات غير لا تلزم بدفع الزكاة باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة لكن لولي الامر ان يأخذ منها ضرائب ان يأخذ

20
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
منها ظرائب وان هذا يدخل في باب السياسة الشرعية. نعم. نعم له العبرة بملاك الشركة. ملاك الشركة هل هم مسلمون او غير مسلمين؟ كانوا مسلمين فتجب عليهم اذا كان غير مسلمين فلا تدري. اذا كان بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين تجب على المسلمين بقدر حصصهم. فتدفع عنها زكاة والباقي ممكن يؤخذ منهم على شكل ضريبة

21
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
لكن عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها. بل هو محاسب عليها وعلى ترك الصلاة وسائر امور الشريعة وهذه مسألة تكررت معنا قلنا ان القول الصحيح ان الكفار حسبون على آآ ترك الصلاة

22
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
والزكاة وسائر امور الدين. يعني تقسيم تقسيم الدين الى اصول وفروع فيه اشكال. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم يرون يرون قل عدم صحة هذا التقسيم يقال فروع الشريعة اصول الشريعة فنقول يعني عدم محاسبة الكافر على النعمة هل اهل الكافر يحاسب على ترك الصلاة والزكاة

23
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
والحج ونحو ذلك من عبادات نقول نعم يحاسب عليها. من يذكر لنا الدليل على انه الكافر يحاسب عليها؟ نعم نعم قول الله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ثم قال

24
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
في اخر الايات وكنا نكذب بيوم الدين يدل على انهم كفار وحسبوا على ترك الصلاة واذا حسبوا على ترك الصلاة يحاسبون على ترك الزكاة وسائل العبادات فاذا كافر يحاسب على ترك الزكاة. نعم

25
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
ها نعم. لا المهم انهم حوصوا على ترك الصلاة. ما خلافكم في السقر؟ قالوا لم يكن من المصلي يكفي هذا. فحسبوا على ترك الصلاة طيب قال الشرط الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
الرقيق الرق تعريفه عند الفقهاء. عز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا معنى الرب. ومعنى ذلك لا يجوز ان يسترق الا الكافر. المسلم لا يجوز استحقاقه

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ولكن قد يستمر الرق بالتوالد. والرق مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك معظم الرق موجود في هنا في الجزيرة العربية والمناطق التي حولها رق غير شرعي. لانه غير مرتبط بالجهاد في سبيل الله. فليس يعني استغفار

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
قا عشرة وليس بطريق السوالب وانما بسرقات ونحو ذلك وهذا رق غير شرعي. ومثل ذلك ايضا كثير من الرق الموجود الان في بعض البلاد الافريقية رق غير شرعي لانه لا يعلم ان تلك الجهات كان فيها جهاد في سبيل الله قريب. ثم ايضا

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
الان في وقت الحاضر الانظمة الدولية تجرم الرق جميع دول العالم جميع دول العالم ما فيها الدول الافريقية هذه تمنع من الرق. ولذلك لا لا يوجد رق شرعي اليوم على وجه

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الارض الله اعلم من كان يزعم ان في بعض بلاد افريقيا لكن يعني اشكه في شرعيته ولهذا تأمل الاعجاز القرآني في قول الله تعالى لما ذكر كفارة الظهار وتحرير الرقبة قبل ان يتمسى

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة. قال فمن لم يجد واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب وان كانوا يجدون ثمنها. في وقتنا الحاضر. فمن لم يجد يشمل من لم يجد ثمن

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
الرقبة ومن لم يجد الرقبة اصلا. اذا هذا هو تعريف الرق. قال فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لان المكاتب رقيق ما بقي درهم. ولكن تجب على البعض بقدر ملكه بقدر ما فيه يعني من الحرية

33
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
الثالث الشرط الثالث ملك النصاب. تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب نصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. ويختلف الاموات بناء على ذلك من كان فقيرة ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب فلا زكاة عليه

34
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
وسيأتي ان شاء الله تعالى معرفة انصبا كل ما وقوله هنا قول المصنف تقريب في الاثمان وتحديدا في غيرها. يعني المصاب في غير الاثمان في غير الذهب والفضة محدد فمثلا مصاب الابل المحدد مصاب البقر مصاب الغنم. نصاب الحبوب والثمار على وجه التحديد. لكن

35
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
عثمان يقول انها على وجه التقريب. وبناء على هذا اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا يسيرا فانه لا يمنع من وجوب الزكاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل النصاب في الاثمان على سبيل التقريب

36
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
او على سبيل التحكيم يعني وضح هذا المثال مثلا رجل عنده يعني مصاب الذهاب خمسة وثمانون جراما عنده اربعة وثمانون جرام ليست خمسة وثمانين اربعة وثمانين. فاذا قلنا ان نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة

37
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
واذا قلنا على سبيل التقريب عليه الزكاة. واضح؟ هذا يعني لا تتضح صوت المسألة. اه نقول اولا آآ اما اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء. اذا نقص النصاب نقصا كثيرا

38
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
فلا زكاة فيه باتفاق العلماء يعني مثلا ما عنده الا اربعين جرام من الذهب هذا لا تجد فيه الزكاة بالاجماع اما ان كان يسيرا كما قبل قليل عنده اربعة وثمانين جرام من الذهب او او ثلاثة وثمانين او اثنين وثمانين او واحد او ثمانين او او بالنسبة للفضة نصاب الفضة

39
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ولو كان عنده خمس مئة وتسعين مثلا. فهل تجب الزكاة فيه ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الأول ان كان النقص يسيرا وجبت الزكاة فيه. وذلك لأنه

40
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف واعتبر ان النصاب في عثمان انه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ان النصاب في الاثمان على سبيل التقريب

41
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
لا على سبيل التحديد. القول الثاني في المسألة انه ان نقص النصاب في الاثمان فلا زكاة فيها مطلقا سواء كان النقص قليلا ام كثيرا. وعلى هذا يكون النصاب في الاثمان على سبيل التحديد. كغيره كغيرها من الاموال. كغيرها من الاموال

42
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
قال بهذا جماهير اهل العلم وبما قال بهذا اسحاق وابن منذر ومذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا بظهر النصوص ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم صدقة متفق عليه

43
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
وقوله ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة فنجد ان النصوص قد وردت بالتحديد ولم بالتقريب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال

44
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل عنه. هذا الكلام الموفق. قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل اذا القول الراجح ان النصاب في الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا السابقة

45
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
كان عنده اربعة وثمانون جراما من الذهب فعلى القول الراجح لا تجب عليه الزكاة. وعلى المذهب تجب عليه الزكاة من كان عنده خمسين وتسعين جرام من الفضة على القول الراجح لا تجب عليه الزكاة وعلى المذهب تجب عليه الزكاة وهكذا

46
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
الشرط الثالث الملك السام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل الملك التام وبعضهم يعبر باستقرار الملك. فاذا كان الملك غير تام او كان غير مستقر بالعرضة

47
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
من السقوط فانه لا زكاة فيه. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. المثال الاول لا زكاة على السيد في دين الكتابة. فان الرقيق اذا كاتب سيدة يكاتبه على دفع اقساط منجمة وسيكون السيد مستحقا لهذا الدين. بين كتابة. لكن هذا الدين عرضة للسقوط. لماذا

48
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
لان هذا الرقيق يملك تعديل نفسه. يقول عجزت ما استطيع اني اسدد هذا الدين فيبقى رقيقا. ولذلك لا تجب على السيد الزكاة يدين الكتابة. المثال الثاني ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب المقصود بها العامل

49
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
حصته من الربح قبل القسمة لا تجد فيه الزكاة. فلو مثلا اتفق شخص مع اخر اعطاه مئة الف ريال. وقال الربح بيني وبينك نصفان وربح عشرة الاف ريال. يقول العامل لا تجب عليه الزكاة خمسة الاف ريال

50
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
لا تجب عليه الا بعد القسمة. بعد ما يستلم الخمسة الاف. اما قبل ما يستلمها ما تجب عليه. لماذا؟ لان المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لان لان آآ الربح وقاية

51
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
رأس المال فانه لو خسر فلا شيء للعامل. فما دام انه لم يقسم بعد ربحه التجارة ذبح مضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجد فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة

52
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
لانها تابعة لاصل مستقر وهي رأس المال. فتجب فيها الزكاة تجد كذلك في نصيبه من الربح. فمثلا مئة الف اعطاه اصبح بعد العمل مئة مئة وعشرة الاف. خمسة الاف هذه نصيب العامل ما فيها زكاة. مئة وخمسة نصيب رب المال هي الزكاة

53
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
مئة الف رأس المال وخمسة الاف اه نصيبه من الربح. فاذا نصيب العامل قلنا ليس فيه زكاة لانه عرضة لان ربحها المضاربة قبل قسمه وقاية لرأس المال. طيب اه من المسائل المعاصرة المتفرعة حول يعني في معظم النساء نربطها ببعض المسائل المعاصرة وبعض المسائل يعني الواقعة

54
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
بل هذا هو الفقه النافع وهذا هو فقه السلف انهم يربطون اه العلم بالواقع الذي يعيشون فيه وهذا من فما يكون من العلم فنحاول كل مسألة ان نربطها بالمسائل المعاصرة او الواقعة. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط. الاموال

55
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
التي تعطى لجهات خيرية. كمراكز الدعوة الى الله تعالى. حلقات التحفيظ. ومكاتب توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ونحو ذلك. هذه لا تجب فيها الزكاة لانه لا مالك لها. لانه لا مالك له. ومن شروط وجوب الزكاة آآ تمام الملك او الملك التام

56
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
وهكذا ايضا الاوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان. وهكذا الاوقاف التي تكون في اضاحي عن الميت هذه لا زكاة فيها. وبعض العامة يجهل مثل هذا الحكم تجد ان عنده وقف او زبالة ويزكيها. قل هذا لا

57
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
فيها الزكاة لانها لان هذه الاشياء لا مالك لها لانها انما آآ لانها اموال رصدت لوجوه البر والاحسان وليست ملكا لاحد. ولذلك لا تجب فيها الزكاة طيب الصناديق العائلية هل تجد فيها الزكاة؟ او لا تجب؟ يعني بعض

58
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
اسر وبعض العوائل عندها صناديق. فهل تجد فيها الزكاة ام لا؟ ربما ليس بعض الاسر احيانا بعض الزملاء احيانا بعض بعض الجيران بعض مثل اهل القرية والقبيلة يضعون صندوقا خيريا فهل

59
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
آآ تجد الزكاة في هذه الصناديق احيانا تكون اموال كبيرة. نقول ان كان ان كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا الى ورثتهم. الا عند حصول حادث مثلا او نحوه مما وضع الصندوق من اجله

60
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الانسان من هذا الصندوق فليس له ان يطالب بما دفع فهذا هذه الصناديق لا زكاة فيها. اما اذا كان المال يعود الى المشاركين بعد مدة او يعود الى

61
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لاعطي ما دفع. هذا تجب الزكاة فيه. لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. اذا هذه الصناديق فيها تفصيل. ان كان المشاركون فيها متبرعون. لا تعود لهم هذه الاموال. ولو ان احدهم انسحب او

62
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
اه سافر ومثل بلاد بعيدة ونحو ذلك ليس له الحق ان يسترد ما دفع. هذه نقول لا تجد فيها الزكاة لانه لا مالك لها. اما اذا كان لا تعود لهم بعد مدة. ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لدفع له لاعطي ما دفع. او لورثته بعد موته

63
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
وهنا تجد فيها الزكاة لانها في حكم القرض. لانها في حكم القرض. هذه مسألة من المسائل اه المهمة ينبغي ان يعني نفهمها جيدا بعض الناس تجد انه يتولى مثل هذه الامور وربما دفع الزكاة اذكر انه قبل

64
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
ايام اتصل بي احد الناس قال ان عنده اموال لتحفيظ القرآن. ودفعت زكاتها ان تسأل. وقلت مثل هذا يعني يضمن ويغرم مادحه لانه تصرف فيها تصرفا اه يعني غير فمثل هذه الاموال اذا التي لا مالك لها آآ لا تجب فيها الزكاة

65
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
الشرط الخامس قال تمام الحول. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والمقصود بالحول السنة القمرية وليس السنة الشمسية. والسنة القمرية تتكون منكم يوم نعم ثلاث مئة واربعة وخمسين ان كانت السنة بسيطة ثلاث مئة وخمسة وخمسين ان كانت كبيسة يعني اما ثلاث مئة واربعة وخمسين او ثلاث مئة وخمسة وخمسين

66
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
والحكمة من التقدير بالحول ان الحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا وهو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة. هو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة لانه لو كان التقدير اقل من الحول فربما يكون فيها اضرار بارباب الاموال. ولو كان التقدير باكثر من الحول فربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة

67
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
للفقراء والمساكين وسائر الاصناف. ثمان الحول يكون فيه خروج الثمار والنماء في مواشي غالبا ويستثنى من هذا الشرط ثلاثة امور. الامر الاول خرج من الارض من الحبوب والثمار فانها تكون حين الحصاد لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

68
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
ولهذا قد يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في اربعة اشهر او في ستة اشهر مثلا وتجب عليه فيه الزكاة مع انه ان لم يبلغ حوله الثاني مما يستثنى نساء السائمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث

69
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
السعاة الى المواشي الى ارباب المواشي لم يكن السعاة يفرقون بين السعي ما بين نتاجها. وهل هذه حال عليها حول ام لا؟ ودل ذلك على مثال السايم انه لا يشترط له تمام الحوض. وبناء على

70
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
كذلك لو كان عند رجل ستون من الغنم فنتجت كل واحدة واحدة الا واحدة منها نتجت اثنين يكون المجموع كم؟ مئة واحدى وعشرون. هذه فيها شاتان. مع ان ستون منها او او واحدة وستون منها لم يحل عليها الحول. لكن الذي حال عليه الحول هي امهاتها الستون

71
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
فان تال السائلة لا يشترط له تمام الحوض. الامر الثالث ربح التجارة. لان الربح الاصل فلا يشترط له تمام الحول. فهذه مسائل ثلاث تستثنى من هذا الشرط. نعم نعم؟ ايجار؟ بعض العلماء الحق بذلك الاجرة وانها لا

72
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
يشترط لها اهتمام الحول وقد نسب هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها انا مشترط لها تمام الحب. لا دليل يدل على هذا الاستثناء. نعم. الراتب كذلك يشترط له تمام الحول لكن

73
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
اشكال في الراتب ان ان بعضهم ان اكثر الناس يعثر عليه ان يعرف ما الذي ادخر وما الذي انفق؟ فلذلك لو اتخذ يوما واحدا في السنة وزكى فيه جميع رصيده سواء حال عليه حول او لم يحل. وينوي ما لم يحل عليه حول تعجيل الزكاة. فان هذا

74
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
لا يكون حسنا وهو اضبط واحوط وللعصر انه يشترط له تمام الحوض. قال المصنف ولا يضر لو نقص نصف يوم. يعني نقص اقل من يوم لا يضر لا يضر وهذه مسألة يعني مؤثرة خاصة بالنسبة الاسهم والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك لان اسعارها تتفاوت بالساعة

75
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
فنقول اقل من يوم لا يؤثر اقل من يوم لا يؤثر المعتبر هو اليوم يعني اربع وعشرون ساعة فيحسبها بهذا اما بالنسبة لاقل من يوم فانه لا يعتبر في الحساب يعني لا يحسبه مثلا يقول اذا تمت اذا اذا تم على هذا المال اه

76
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
آآ سنة اذا وصل الى ساعة كذا فقد تم سنة لا لا يكون حسابها كذا وانما يكون يوم كذا فاقل من يوم اذا لا يؤثر قال تجب في مال الصغير والمجنون. اي ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. وذلك لعموم الادلة

77
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
دل على وجوب الزكاة في الاموال من غير تفريق بين الصغار والمجانين وغيرهم. ولان زكاة تتعلق بعين المال تجب في عين المال وان كان لها تعلق بالذمة ولذلك اختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال او بالذمة؟ قال بعضنا تتعلق بعين المال وقال اخرون تتعلق بالذمة والقول الثالث وهو الذي نص عليه صاحب

78
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وهذا هو ارجح الاقوال. يقول صاحب الزان وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فهي في الاصل تجب في عين المال. لكن ايضا لها تعلق بالذمة

79
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
لاننا نقول انها لا تجد في عين المال لكان في هذا اشكالا. وذلك يعني لو قلنا انها تتعلق بالذمة لكان في هذا اشكالا. وذلك ان الانسان لو وجبت عليه الزكاة

80
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
وتلفت من غير تعد منه ولا تفريط ولو قلنا تتعلق بالذمة لا وجب عليه ان يخرج الزكاة. وهذا محل نظر. ولو قلنا تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة. وهذا

81
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
محل نظر لان الانسان لا يلزمه ان يخرج الزكاة من عين المال نفسه. بل له ان يخرجه من مال اخر. ولذلك فالاقرب هو ان انها تعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة. آآ تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في قول جماهير اهل العلم. ويدل لذلك قول عمر رضي الله

82
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
او عنه اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح رواه الترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في اسناده مقال. والصحيح انه لا يصح مرفوعا وانما موقوف على عمر

83
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
رضي الله عنه. ولذلك من ولي مالا لأيتام او مجانين فينبغي له ان يستثمره. ويجب عليه ان يزكيه. لكن لو تركه بدون استثمار فان الزكاة تأكله. مثلا لو ان رجلا خلف اربعين الف ريال. وعنده

84
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
يعني خلف طفلا عمره سنة واحدة. فالزكاة اربع الفا كم؟ الف ريال. السنة الاولى سيخرج الف في السنة الثانية الف بعد عشرين سنة مثلا لو افترضنا ان هذا الطفل بلغ رشده عمره عشرون سنة او احدى وعشرين مثلا فمعنى ذلك انه قد صرف

85
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
ما يقارب نصف هذا المال في الزكاة. هذا ليس من يعني الاحسان لهذا اليتيم. كان ينبغي له ان يستثمر هذا المال. او في اصل اذا جعله في اصل لم تجد فيه الزكاة. اشتري مثلا له به عقارا يؤجره. فأخذ هذا العقار لا تجد فيه الزكاة. المقصود انه

86
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
يعني يفعل بهذا المال ما يتجنب به ان تأكله الزكاة. لهذا قال عمر تجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم لكن ماذا يريد بهذه الارض؟ نعم هذه محل خلاف بين اهل العلم

87
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
ارضا قصد بها حفظ المال ان تجد فيها الزكاة ام لا؟ والاقرب انه يعني انه تجب فيها الزكاة. لماذا لانه لو كان نقدا لوجبت فيها الزكاة. هكذا لو كانت ارضا كأنها الان نقد على شكل ارض. لا العقار اذا كان عقار لا يريد

88
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
بيعه وانما يريد تأجيره. هذا لا تجد فيه الزكاة. وذاك الارض لو انه اراد تأجيرها لم يرد بيعها فلا تجد فيها الزكاة. طيب قال وهي يعني الزكاة في خمسة اشياء يعني الاموال التي تجد فيها الزكاة خمسة اشياء في سئمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي

89
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
اثمان وفي عروض التجارة وهذه ان شاء الله تعالى سنتكلم عنها عن كل واحدة منها بالتفصيل. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب آآ ينقص به النصاب او ينقص النصاب. فاما ان نقول ينقص به النصاب تكون نصاب

90
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
مفعولا به او ينقص ان يصاب فتكون يعني ينقص الدين النصاب. وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل الدين الذي آآ ينقص به النصاب يمنع وجوب الزكاة ام لا؟ كما لو كان عند رجل مائة الف وعليه وحال عليه الحول. وعليه

91
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
بمائة الف او اكثر. هل تجب عليه الزكاة؟ ام لا تجب؟ اه اختلف العلماء في هذه المسألة اولا اولا اذا كان اذا كان الدين لا ينقص به النصاب فان هذا الدين لا يمنع الزكاة بالاجماع. كما لو كان عند الرجل مائة الف وعليه دين مثلا بخمسة الاف ريال. فهنا

92
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
لا اثر لهذا الدين على وجوب الزكاة في اتفاق العلماء. لكن الكلام فيما اذا كان الدين ينقص به النصاب. كان فعلا. عنده مئة الف وعليه دين مئة الف وعليه دين ثلاث مئة الف هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ اه المؤلف يرى ان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليه

93
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
الذكاء في هذه الحال وهذا هو القول الاول في المسألة ان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده

94
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
حتى تخرجوا زكاة اموالكم. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه مالك بسند صحيح قالوا وكان هذا من محضر من الصحابة فكان اجماعان. قالوا ولأن الزكاة انما وجبت مواساة

95
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
الفقراء والمساكين. وشكرا لنعمة الغنى. والمدين محتاج الى قضاء دينه كحاجة الفقير او اشد وليس من الحكمة تعطيل حادث المالكي لدفع حالة غيره. هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني في المسألة

96
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فلو كان على الانسان مثلا مليون وعنده مئة الف وحال عليه الحول يجب عليه ان يزكيه. وهذا القول هو الصحيح ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة

97
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الاموال الظاهرة وهذا هو مذهب المالكية والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا

98
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
وهذا وقت يا شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدين يمنع الزكاة. والاصل هو وجوب الزكاة

99
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
كل ما بلغ النصاب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من ارباب المواشي واصحاب الثمار والزروع ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا مع ان الغالب ان عليهم ديون او ليس عليهم ديون الغالب ان عليهم ديون خاصة اهل الثمار الثمار كانوا يسرفون آآ في

100
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
ثمار السنة والسنتين غالبا عليهم ديون. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليهم ثمارهم. ويزكونها ولأن الزكاة انما تتعلق بعين المال ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثم

101
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. ثمان الدين انما يجب في الذمة لا في المال فالزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة. وحينئذ كما يقول الاصوليون الجهة

102
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
مكة الجهة مفكة ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الانسان مع ترتب الديون في ذمته واما اثر عثمان رضي الله عنه ليس بصريح. لان الدين يمنع من الزكاة وانما يحث عثمان رضي الله عنه الناس على المبادرة

103
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
اخراج الديون ويخبرهم بان الزكاة قد قرب وقت اخراجها. هذا ليس بصريح لان عثمان عثمان رضي الله عنه يرى ان الدين يمنع الزكاة. واما قولهم انها مواساة للفقراء والمساكين. فنقول ان هذا المال لما بقي عند صاحبه سنة كاملة فقد تعلق

104
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
هذه حق الفقراء والمساكين. فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين. ومن حق مشروعية الزكاة ان كي لا يكون دون تلبية الاغنياء منكم. فلابد تم تحريك المال كونه يبقى عند صاحبه سنة كاملة هنا يتعلق به حق اصحاب الزكاة. اذا هذا هو القول الاقرب والله اعلم

105
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
وبهذا نقول ان القول الراجح ان الدين لا اثر له على الزكاة على وجوب الزكاة. من كان عنده مال بلغ النصام فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما ترتب في ذمته من الديون. طيب هناك مسألة اخرى يعني نذكرها يعني من باب الفائدة

106
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
مؤلف او نشير لها اشارة وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمة الاخرين. يعني نحن تكلمنا في المسألة السابقة عن اثر الدين على منع الزكاة. الدين الذي عليك في ذمتك. لكن الدين الذي لك في ذمم الآخرين. مثال ذلك تطلب رجلا

107
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
مئة الف ريال اقرضته قرضا مئة الف ريال بقيت عنده هذه المئة الف ريال سنة او سنتين او ثلاث فهل يجب عليك ان تزكي ان ايها الدائن هل يجب عليك ان تزكي هذا الدين ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من قال انه يجب عليه

108
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
زكاة هذا الدين مطلقا ومنهم من قال انه لا تجب ومنهم من قال يجب ان يزكي لسنة واحدة وقد وحلت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي الدولي واصدر فيها قرارا وجاء في القرار انه لم يرد نص من كتاب

109
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون. واما الاثار عن الصحابة فانها قد تعددت. وعلى ذلك اختلفت المذاهب الاسلامية اختلافا بينا وان سبب الخلاف في هذه المسألة انما بني على اختلاف في قاعدة وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل

110
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
هذا سبب اختلاف المسألة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل ام لا؟ وقرر ان يجمع الفقه ان انه اذا كان المدين مليئا فيجب على الدائن ان يزكي عن كل سنة. اذا كان المدين مليئا باذلا مليئا يعني ليس معسرا. بادلا يعني غير

111
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
باطل متى ما طلبت الدين الذي لك اعطاك اياه. فهذا كأن المال موجود عندك. يجب عليك ان تزكي كل سنة. اما اذا كان المدين معسرا او كان مماطلا فلا زكاة على رب الدين. هذا هو القول الراجح وهو ايضا الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا قول الراجح في زكاة الدين

112
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
اذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الدائن يزكي كل سنة اذا كان النبي معسرا وباطلا فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله ومن مات وعليه اخذت من تركته. وذلك لانها دين لله تعالى. قد قال الله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي

113
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
يا اودية والزكاة دين لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اقروا الله فالله احق بالوفاء. متفق عليه فلما كانت الزكاة دينا لله عز وجل وجب اخراجها قبل قسمة التركة. ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة السائمة

114
00:42:00.100 --> 00:42:30.100
السائمة المقصود بها الراعية. ومنهم قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسلمون. اي ترعون وضوابغكم والمراد بالساعمة هنا التي ترعى العشب والكلأ اكثر السنة وقال تجب فيها الزكاة بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدرب والنسل والتسمين لا للعمل

115
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
اما اذا كانت اتخذت العمل وهي التي كان يعمل عليها قديما استخراج الماء او في الحرث او في الحمل عليها او في تأجير للحمل عليها هذي كانت موجودة قديما فهذه لا زكاة فيها. هذه لا زكاة فيها. الشرط الثاني ان تسوق

116
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
يعني ان تكون سائمة قال اي ان ترعى المباح اكثر الحول. يعني ان ترعى العشب والكلى اكثر السنة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهج الحكيم عن ابيه عن جده في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت لهون اخرجه ابو داوود والنسائي

117
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
وصححه الامام احمد. وايضا في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وهو صحيح البخاري. قال وفي الغنم في كائنتها في كل اربعين شاة شاة. ولابد في اعتبار السعيفة ان ترعى العشب والكلى ونحو ذلك

118
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
مما ينبت من غير زرع آدمي. اما اذا كان يزرعه الآدمي فإن هذه لا تعتبر سائمة لو كانت مزرعة عند الانسان وترعى فيها الابل او البقر او الغنم هي لا تعتبر سائمة ولا يقال انها ترعى السنة الثلاث ترعى المباح اكثر السنة

119
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
انها ترعى ما ينبت ما ينبت الادمي ولابد لكونها ترعى العشب والكلى الذي لا لم يزرعه ادمي ولابد ان يكون ذلك اكثر الحول يعني اكثر السنة اما التي ترعى اقل الحول فهذه ليس فيها زكاة اما لو كانت تراها خمسة اشهر

120
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
اعرفها صاحبها سبعة اشهر فهذه لا زكاة فيها. قال الثالث ان تبلغ نصابا ثم بين المؤلف النصاب قال فاقل نصاب الابل خمس. اقل نصاب الابل خمس وما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة الا ان يعدها صاحبها للتجارة. فتزكى زكاة

121
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
عروض التجارة قال وفيها وفي الخمس شاة ثم في كل خمس شاة يعني في العشر كم الشاتان خمسة عشرة ثلاث شياه في عشرين اربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين قال الى خمسا وعشرين

122
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
فتجب فيها بنت مخاض. وفسرها المؤلف قال وهي ما تم لها سنة. وبنت مخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. سميت لان امها في الغالب ماخض. يعني حامل فالماخض هي الحامل. قال

123
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
وفي ست وثلاثين بنت لابون يعني الى ان تبلغ ستا وثلاثين. ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين. هذا يسميه الفقهاء ما في اي شيء؟ نعم. الوقت هذه لا زكاة فيه. وذلك رفقا بالمالك. يعني بمعنى خمسة وعشرين

124
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
ست وعشرين سبع وعشرين بنت بخار ثمانية وعشرين تسع وعشرين ثلاثين كلها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين واخا ست وثلاثين هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لابون. قال وفي ست وثلاثين

125
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
بنت لبون لها سنتان مثل اللابون ما تم لها سنتان ودخلت في الثالث في الثالثة سميت بذلك لان امها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. قال وفي ست واربعين حقة ما بين ست وثلاثين الى ست واربعين هذا

126
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
ايضا وقف وفي ست واربعين حقة والحقة قال ما لها ثلاثة سنين ودخلت في سميت بذلك لانها استحقت ان يطلقها الفحل وكذلك ان يحمل عليها وتركب ولهذا جاء في حديث ابي بكر حقة طروقة الفحل. قال وفي احدى وستين جذعة

127
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
اربع سنين ودخلته الخامسة سميت بذلك لانها تجدع اذا سقط سنها. والجذعة هي اعلى سن في الزكاة الجذعة في اعلى سن في الزكاة. وما بعد الجدعة يسمى ثنية وهي ما لها خمس سنين

128
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
قال الموفق ابن قدامة ان رضي رب المال ان يخرج مكان الجذع الثنية جاز ذلك. ولاحظ هذا السن انت مخاطب بنت لبون حقها جذعة هل هذه تجزيء في الهدي والاضحية؟ او لا تجزئ؟ نعم. لا تجزأ

129
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
لاحظ هذي كلها في الزكاة. اذا ما الذي ينجز في الهدي والاضحية؟ ثنية ما لها خمس سنين. فلاحظ هذه الاسنان لبون حق جلاء هذه الزكاة. اما في الاضحية والهدي لا تجزئ. انما يجزئ هذه الاضحية من كانت ثنية

130
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
اعلى يعني ما له خمس سنين فاعلى. قال وفي ست وسبعين بنتا ابونا وهذه الانصبة قد جاءت في كتاب البكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس وهو في صحيح البخاري ولكن هي ليست محل خلاف هي محل

131
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
اتفاق بين اهل العلم في ست وسبعين بين تلامون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات يلهون الى مئة وثلاثين فتستقر الفريظة قال في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حقة

132
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
طيب اذا اردنا ان نأخذ امثلة على استقبال الفريضة في مئة وثلاثين في مئة وثلاثين كم لاحظ في كل آآ خمسين حقة وفي كل اربعين مثله. كل اربعين مثله كل خمسين حقة. طيب مئة

133
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
ثلاثين؟ نعم. حقة وبنت لمونة. احسنت. حقة وبنت لمونة. طيب في مئة واربعين من يجيب مائة واربعين؟ نعم. حقتان وبنت له حقتان خمسين خمسين مائة. وبنت له واحدة اربعين مائة واربعين. طيب

134
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
في مئة وخمسين ثلاث حقق ثلاث حقق في مئة وستين اربع بنات لهون اربع بنات لمون طيب في مئة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون احسنت حقة وثلاث بنات لبون طيب في مئة وثمانين

135
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
حقتان وبنتا لبون. طيب في مئة وتسعين. ثلاث حقائق قبلت لهم طيب في مئتين؟ اربع حقاب او خمس بنات لمون وهكذا. اذا تستقر الفريظة في كل اربعين قلت له ابونا في كل خمسين حقا. بس بدنا ننتهي حتى تنتهي فرصة الاسئلة ودنا ننتهي من الانصبة. قال فصل واقل نصاب البقر اهلية

136
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
كانت او وحشية ثلاثون. اه انتقل المؤلف لزكاة البقر وقال اهلية شاة او وحشية يعني البقر بانواعه تجب فيه الزكاة. وسمي البقر بقرا لانها تبقر الارض. تبقر الارض بحراسة اي تشقها. والبقر تشمل

137
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
البقر اهلية كانت او وحشية وتشمل كذلك الجواميس. فان الجواميس هي نوع من البقر. قد حكى ابن المنذر الاجماع على كذلك ولاحظ هنا ان الفرق بين الابل والبقر في الزكاة فرق عظيم. نصاب الابل يبدأ بكم؟ خمس

138
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
وفي البقر ثلاثين لاحظوا الفرق خمس وثلاثين بينما هما في الهدي والاضحية البدنة تجي عن كم؟ عن سبعة والبقرة؟ عن سبعة. يعني هذه ورد بها النص لا مجال للرأي فيها. لكن لاحظ الفرق العظيم بينها في الزكاة وبين تساويها

139
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
هي الهدي والاضحية. طيب اه اجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر اذا بلغت نصابه وايد لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا اذا جاءت يوم القيامة اعظم مكان

140
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
تنطحه بقرونها وتطأه باظلاس الحديد. وايظا جاء في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة. اخرجه مالك واصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا

141
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
قال اقل نصاب البقر ثلاثون. ويدل ذلك حديث معاذ السابق. وفيها تبيع. وهو ما له سنة تبيع او تبيعه وهو ما له سنة. وسمي بذلك لانه يتبع امه يتبع امه في

142
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
مسرح وفي المراح ونحو ذلك. قال وفي اربعين يعني من البقر مسنة. مسنة افاد المؤلف قال لها سنتان المسنة هي ما لها سنتان ويقال لها ثنية. وفي ستين تبعان او تبعتان. وفي ستين

143
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
تبعاني او تبعتان ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. طيب في سبعين تبيع مسنة في ثمانين مسنتان في تسعين ثلاثة اتبعة وهكذا طيب قال واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون. ويدل ذلك كتاب ابو بكر الذي كتبه لانس وهو في الصحيحين

144
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
وهذا اذا محل اتفاق بين اهل العلم. فما دون الاربعين لا تجد فيه الزكاة الا ان يعدها للتجارة. قال وفيها شاة لها سند او جذعة ضأن لها ستة اشهر. يعني ان هذا السن هنا معتبر. فلابد ان تكون

145
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
اذا كانت موظأ لها ستة اشهر واذا كانت من الماعز لها سنة. لحديث شعر ابن ديسم قال اتاني رجلان على بعير فقال ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه لتؤدي صدقة غنمك. قلت

146
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
في شيء تأخذون؟ قال جذع او ثنية. عناق جذعة قال او ثنية اخرجه ابو داوود والنسائي لكن بسنده مقال وجاء في حديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال امرنا ان نأخذ الجدعة

147
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
الظأن والثنية من الماعز اخرجه ابو داوود والنسائي يعني هذا الحديث مقال لكن يخوي بعضها بعضا. وفي مئة وعشرين شاة يعني من اربعين الى مئة وعشرين اربعين الى مئة وعشرين آآ شاة واحدة فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان

148
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربع مئة اربع شياه ثم وفي كل مئة شاة. ثم في كل لاحظ الفرق بين مئتين وواحد الى اربع مئة الى اربع مئة كم

149
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
فرق مياه او مئة وثمانية وتسعين. مئة وثمانية وتسعين. هذا هو اعلى وقف في زكاة بهيمة الانعام اعلى وقت في زكاة بهيمة الانعام ما بين مئتين وواحد الى اه اربع مئة

150
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
ولذلك نقول في اربع مئة من الغنم كم؟ اربع شيات خمس مئة خمس شيات في ست مئة ست شياه في الف عشر شياه وهكذا وهذه قد ورد فيها النص يعني هذه الانصبة قد ورد فيها النص ولذلك ليس فيها خلاف بين اهل العلم

151
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
آآ جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. الحريم معناها كبيرة التي سقطت اسنانها

152
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
وذات العوار المعيبة. فلا تؤخذان في الزكاة المعيبة والحرمة لا تؤخذان في الزكاة لكونها من رديء المال. وقال الله تعالى ولا تيمموا منه تنفقون ولستم لاخرين ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث معناه الرديء من المال. فاذا لا يجوز اخراج الرديء من المال

153
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
ولا يجب اخراج النفيس من المال وانما الواجب الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فالواجب والوسط الا اذا شاء صاحب المال ان يخرج من النفيس فهذا يعني يؤجر له اجر لكن لا يجب عليه ذلك

154
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
ولا يجوز اخراج الرديلا الواجب هو الوسط. وقوله هنا ولا كيف في هذا الحديث. قيل لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه الا ان يشاء المصدق هل المتصدق ولا المصدق؟ قيل قولان فقيل بتخفيف الصاد المصدق يعني

155
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
طيب ان يكون جميع المال من جنسه فيأخذه. وقيل المراد بالتيس هنا فحلوا الغنم. وقيل المراد بالتيس الغنم فلا يؤخذ في الزكاة الا برضا صاحبه. وعلى هذا تكون المتصدق بتشديد الصاد. وليس مصدق

156
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
المتصدق بتشديد الصاد وليس بتخفيفها. اي المالك الا اذا شاء المصدق يعني المالك. فيكون معنى الحديث انه اه لا يؤخذ السيف الذي هو فحم الغنم الا برضا المالك. لكون المالك يحتاج اليه. وفي اخذه بغير اختياره اضرار به. وهذا قوله

157
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
والاقرب والله اعلم ان المقصود به المالك وليس المقصود به الساعي وانه بتشديد الصاد وليس بتخفيفها ولهذا قال الحافظ ابن حجر اختلف في ظبط المتصدق فالاكثر على وبالتشديد والمراد به المالك واختيار ابي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب اصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضا المانح

158
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
كونه يحتاج اليه لكونه يحتاج اليه. هذه ابرز المسائل المتعلقة اه احكام الزكاة التي اردنا شرحها في هذا الدرس نقف عند احكام مسائل الخلطة الكلام في طول نرجوه الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونجيب عما تيسرنا

159
00:57:40.100 --> 00:57:41.250
الاسئلة نعم