انه لا يؤثر لو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة الا ان طفلا اصاب لو ان هر اصاب فيه نجاسة ثم شرب من ماء يسير فانه لا يكون نجسا لان الريق يكون مطهرا ولهذا قال ثم شرب من ماء لم يضر ان لم يؤثر لمشقة التحرز من ذلك. وكذلك ايضا لو ان طفلا وضع في فمه نجاسة ثم شرب ماء من اناء ونحوه فانه لا فيجوز لك ان تأكل منه من غير لان الاصل الطهارة لو ان انسان مثلا وضع لهر اه طعاما فاكل منه الهرد هل يجوز ان يأكل منه هو يقول نعم يجوز بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى دليل الطالب في كتاب الطهارة من باب ازالة النجاسة قال رحمه الله وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة. فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما وما لا يؤكل فنجس الا مني الادمي ولبن ولبنه فطاهر والقيح والدم والصديد نجس. ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وكل ميتة نجسة كل ميتة نجسة والدليل على ان كل ميتة نجسة عموم قول الله قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس ولكن يستثنى من ذلك ميتة الادمي فانها طاهرة الادمي طاهر حيا وميتا حيا وميتا لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة لما انقنس وهو جنب قال ان المؤمن لا ينجس ولا فرق في ذلك في الادمي بين المسلم والكافر حتى الكافر طاهر في الحياة وبعد الممات. وانما النجاسة الذي التي هي فيه وهو متصف بها نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك كما قال عز وجل انما المشركون نجس استثنى المؤلف قال غير ميتة الادمي الاية الكريمة والسمك والجراد والدليل على اه قول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه. الحل ميتته وقال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال وهذا يدل على ان السمك ان السمك والجراد ان السمك والجراد طاهرة. وكان المسلمون يأكلون الجراد كانوا يأخذونه حيا وميتا ويأكلونه ولو كان نجسا لم يؤكل ثم قال المؤلف رحمه الله وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراد وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه وما لا نفس له سائلة المراد بما لا نفس له سائلة اي لا دم له سائل اي انه لا يسيل منه الدم وان كان قد يخرج منه شيء يسير لكن هذا ليس معتبرا الذي ليس له نفس سائلة هو الذي لا يسيل منه دم اذا قتل كالعقرب العقرب اذا قتل لا يسيل من الدم يخرج شيء يسير الخنفساء البق خش البنك البعوض حشرة الفراش طيب والقمل معروف والبراغيث ومثله ايضا البعوض ونحوه والدليل على ان ما لا نفس له سائلة انه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ولو كان الذباب نجسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ولا سيما اذا كان ما في الاناء اذا كان حارا لانه سوف يموت فهذا دليل على ان الذباب طاهر وقاس اهل العلم على ذلك قاسوا عليه كل ما لا نفس له سائلة مثل النمل والنحل والبق ونحوها ثم قال المؤلف رحمه الله اذا كل ما ليس له نفس سائلة فانه طاهر الوزغ قال الامام احمد له نفس سائلة الوزغ له نفس سائلة اذا قتل يسيل منه دم ولا لأ نص الامام احمد على ان له نفسا سائلة قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة فبوله الى اخره فكل حيوان مأكول. كل حيوان مأكول. سواء كان من الدواب او الطيور فبوله وروثه ومنيه وودي ولبنه وقيءه الطاهر جميع فضلات فضلاته تكون طاهرة كل حيوان مأكول فجميع فضلاته طاهرة البول طاهر والروث طاهر والقيء طاهر والمذي والمذي الى اخره والدليل على ذلك اولا حديث العورانيين الذين الذين الذين اتوا المجينة واستووها فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابل الصدقة في شرب من ابوالها والبانها وهذا دليل على طهارة بول الابل وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ومعلوم ان مرابض الغنم يكون فيها الروث والبول ولو كانت نجسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعيره المسجد الحرام ومن المعلوم ان البعير لا يخلو حال طوافه من روث او بول او نحو ذلك ولو كان نجسا مكنه لما دخل به الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى المسجد هذه الادلة تدل على ان كل حيوان مأكول فان فضلاته تكون طاهرة من بور وروث ومني وغيره لك المؤلف رحمه الله يقول وما اوكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة يعني اكثر مأكوله النجاسة. يريد بذلك الجلالة الحيوان المأكول اذا كان اكثر علفه النجاسة فانه يكون نجسا لا يكون طاهرا. يقول لهذا استثنى المؤلف رحمه الله من من قوله طاهر ما كان اكثر علفه النجاسة وهي التي تسمى بالجلالة والجلالة هي التي هي هو والجلالة هي الحيوان التي اكثر علفها النجاسة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة فمنهم من قال انها نجسة ومحرمة في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والبانها وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل انها انه مكروه وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وقيل انه مباح وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول قوي لان الاحاديث الواردة في الجلالة في النهي عنها لا تخلو من مقال القول في طهارة بجوازها بجواز اكلها وطهارة لحمها. قول قوي. ولكن يقال الاحتياط ان يدعها الانسان ان يدعها الانسان ثلاثا او اكثر ويطعمها الطاهر حتى يزول اثر النجاسة يقول المؤلف رحمه الله فبوله وروثه ومذيه وقيءه ومذيه. والمذي هو ماء ابيظ رقيق لزج ووديه وهو ماء ابيظ يخرج يخرج عقب البول آآ ومنيه ولبنوه. وكذلك ايضا عرقه وريقه. فجميع ما يخرج منه فهو طاهر ثم قال المؤلف رحمه الله وما لا يؤكل نجس لا يؤكل لحمه من الطير او غيره فبوله وروثه وقيءه ومذيه ومنيه ولبنه نجس واضح؟ كل ما لا يؤكل فانه نجس هذا مقابل ما يؤكل اذا كل حيوان لا يؤكل فانه يكون نجسا وفضلاته نجسة الا انه استثنى من ذلك. ليس من الاكل وانما يستثنى من الفضلات غير غير الخارج من السبيلين ما يشق التحرز منه فكل حيوان لا يؤكل ويشق التحرز منه بحيث انه يكثر تردده وتطوافه فانه طاهر بمعنى ان فضلاته وسؤره يكون طاهرا مثل الهر وكذلك ايضا الحمار والبغل كما سبق قال الا مني الادمي. هذا مستثنى من قوله فنجس الا مني ادمي ولبنه فطاهر. فمني ادمي والدليل على طهارته اولا ان الاصل الطهارة وثانيا ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرك وفي بعض الروايات انها كانت تغسله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكون عائشة رضي الله عنها تارة تفركه وتارة تغسله دليل على طهارته اذ لو كان نجسا لك انت ماذا تغسله والقول بطهارة المني هو مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني ان المني نجس وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ها وهذا دليل على نجاسته اذ لو كان طاهرا لما غسلته ولكن الاستغلال في هذا الحديث فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا الفعل من عائشة او ان ان هذا الغسل منها مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وثانيا ايضا ان كونها تغسله لا يدل على النجاسة لان الثوب يغسل من الاذى غير النجس الثوب يغسل من الاذى غير النجس. فلا يدل غسلها له على نجاسته وثالثا ان يقال ان كونها تارة تغسله وتارة تفركه يدل على الطهارة. اذا حديث عائشة يجاب عنه من ثلاثة وجوه. اولا انه مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وثانيا انه لا يلزم من الغسل النجاسة بان الثوب يغسل من الاذى من طين او وسق ونحوه. ولا يلزم من ذلك ان يكون هذا الاذى او الوسخ ان يكون نجسا وثالثا انه في بعض الالفاظ قالت كنت افركه وفي بعضها كنت اغسله فكونها تارة تغسله وتارة تفركه دليل على انه ليس نجسا اذ لو كان نجسا لكانت تغسله فالقول الراجح في هذه المسألة ان المنية طاهر لما سبق ولان الاصل هو الطهارة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مناظرات ابن عقيل في بدع الفوائد ان في مسائل ابن عقيل في بدع الفوائد ان ابن عقيل رضي رحمه الله مرجلين رجلين حصل بينهما نزاع يتجادلان في طهارة المني احدهما يرى انه طاهر والاخر يرى انه نجس فسألهما يعني ما ما الذي حصل بينكم؟ ما ما هذا النقاش وما هذا الجدال وقال من يرى طهارة المني يقول اقول له ان اصله طاهر فيابى الا ان يكون اصله نجسا فهمتم واحد منهم يقول المني نجس. ولذلك يقول طاهر لما سألهما اجاب الذي يرى الطهارة قال انا اقول له اصلك ان اصلك طاهر ولكنه يأبى الا ان يكون اصله نجسا ثم قال المؤلف رحمه الله والقيح والدم والصديد نجس القيح الابيض الخاتر الذي لا يخالطه دم. ما يكون في الجروح من مادة بيضاء لا تخالط الدم والصديد هو الدم المختلط بالقيح يقول نجس وهذا بناء على نجاسة الدم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الدم هل هو طاهر او نجس فجمهور العلماء بل حكاه بعضهم اجماعا على ان الدم نجس ان دم الادمي نجس واستدلوا على نجاسته اولا بقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوعا قالوا ان هذا يدل على نجاسة الدم وثانيا عن فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح اثر الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمسحه وتغسله قالوا وهذا دليل على نجاسته ولانه خارج من بدر انسان مستقذر فكان نجسا هذه ادلة من يرى نجاسة الدم والقول الثاني ان الدم طاهر. ان الدم الادمي طاهر واحتجوا لذلك اولا انه لا دليل على النجاسة ليس هناك دليل يدل على نجاسة الدم وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولو كان نجسا لما اذن الرسول عليه الصلاة والسلام او اذن ان يدفنوا بدمائهم مع انها نجسة وثالثا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في المغازي والحروب بجرح بجراحاتهم في جراحاتهم ومع ذلك لم يؤمروا بغسلها او ازالتها كانوا في الغزوات والحروب يصلون وفيهم الجراح من الحروب. التي يسيل منها الدم ومع ذلك لم ينقل انهم كانوا يتوقون ذلك وهذا دليل على الطهارة واجابوا عن الاية الكريمة بان الاية الكريمة في الدم المسفوح عودة من مسفوحا والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة او من الدم المسوح هو الذي يخرج من الحيوان المذكى حال ذكاته. وهذا واما فعل فاطمة رضي الله عنها فلا يدل على النجاسة اولا لانه مجرد فعل. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وثانيا ان ازالته ايضا لا تدل على النجاسة لان الانسان يزيل عن وجه الاذى والقذر ولو لم يكن نجسا وهذا القول هو الراجح ان الدم ان الدم طاهر وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على نجاسته. واما الاجماع يعني اجماع فالاجماع لا يصح لوجود بوجود الخلاف قضايا كثيرة. عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وهو عليه اثر الطعن والجروح طيب اذن القول الراجح ان الدم يقول والقيح والدم والقيح والدم والصديد. اذا اذا كان الدم طاهر القيح والصديد قاسوه على الدم. فاذا قلنا ان الدم طاهر فالقيح والصديد من باب من باب اولى. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض عن يسير منه يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء يعني وهو الذي لا يفقش في نفس كل انسان بحسبه يقول اذا كان في ثوب او بدن نعم اذا كان اذا كان من حيوان نعم اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر الدم على المذهب قسموه يعني نقرر لكم المذهب ونقعد فيه ثم نذكر القول الراجع الدم عندهم انواع دم طاهر ودم نجس لا يعفى عن يسيره ودم نجس يعفى عن يسيره فجعلوا الدم ثلاثة انواع النوع الاول الدم الطاهر وهذا اقسام القسم الاول دم الشهيد عليه استثنوا هذي مسألة كمجتهيد عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشهداء ان يدفنوا في ثيابهم ثانيا من الدم الطاهر الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذكاة الشرعية فاذا ذكي الحيوان زكاة شرعية الدم الذي يبقى في عروق البهيمة وفي لحمها هذا طاهر والثالث دم ماء لا نفس له سائلة مثل البعوض والبق الذباب والبراغيث فدمها طاهر والرابع دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة كالسمك الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة كالسمك ولو ان انسان من اصابه دم من سمكة هذا الدم طاهر لان ميتته طاهرة طيب النوع الثاني النجس الذي لا يعفى عن يسيره يحكم بنجاسته لان ريقه يطهر ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه السؤر بمعنى بقية الشيء فزغر الحيوان الطاهر يعني بقية طعامه فانها لا تكره. فلو ان هرا اكل من طعام ثلاثة اقسام الاول الخارج من السبيلين فكل دم خارج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عن يسيره الثاني دم الميتة من حيوان لا يحل الا بالذكاة الدم الميتة من حيوان لا يحل الا بالذكاء. فالدم الذي يخرج مثلا من البهيمة او بعير او غيرها الذي لا يحل بالذكاة هذا الدم ايش؟ نجس والثالث دم محرم الاكل دم الاسد والنمر والهر ونحوها كل هذه دماؤها نجسة. فكل حيوان محرم الاكل فدمه نجس اذا النجس الذي لا يعفى عن يسيره ثلاثة. الخارج من السبيلين دم الميتة من حيوان لا يحل الا بالذكاة محرم الاكل النوع الثالث ما يعفى عن يسيره لا يعفى عن يسيره وهو قسمان الاول دم الادمي ادمي قال يعفى عن يسيري كما ذكر المؤلف والثاني دم ما ميتته نجسة ميتته نجسة يعفى عن يسيره هذي الاقسام ثم اختلف العلماء رحمهم الله في العفو عن يسير النجاسات هل جميع النجاسات يعفى عن يسيرها على اقوال ثلاثة فمنهم من قال انه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات. فكل النجاسات لا يعفى عن شيء منها في عموم النصوص الدالة على وجوب تطهير النجاسة وازالتها ومنهم من قال انه يعفى عن يسيل الدم. فقط دون غيره يعفى في النجاسات عن يسير الدم دون غيره وهو المذهب والقول الثالث ان جميع النجاسات يعفى عنها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان جميع النجاسات يعفى عنها الدم اذا قلنا انه نجس وغيره من النجاسات يعفى عن تيسيرها ثم قال المؤلف رحمه الله لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض يعني لا ينقض الوضوء لكونه ليس كثيرا فاحشا قال اذا كان من حيوان طاهر ولو غير ماء ولو كان غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ولو من دمي حائض ونفساء فانه يعفى عن يسيره لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض يعني اذا كان من امرأة حائض دم حيضة او نفاس قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر اي ان الانسان لو اصاب ثوبه نجاسة دم في كمه يسير في كمه الايمن يسير وفي كمه الايسر يسير وفي طرف ثوبه يسير ومن خلفه يسير كل موضع يسير لكن بضم بعضها الى بعض يكون كثيرا فبالتلفيق يكون كثيرا يقول فيضم يسير متفرق بثوب واحد يعني كان فيه بقع من دم او قيح او صديد فاذا صار بالظم لو ضممناه لك فاذا صار بالضم كثيرا فانه لا يعفى عنه وقول لا اكثر يعني لا يضم متفرق باكثر من ثوب الانسان عنده ثوبان هذا عليه يسير وهذا عليه يسير وهذا عليه يسير لو جمعتها لك انت كثيرة فلا يظن بل لكل ثوب حكمه يدخل فيه لاعب اليسير من الحيض اللي يعفى عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه الماء ولا يضرك اثره. نعم يقول وطين شارع ظنت نجاسته يعني انه طاهر الشوارع حتى لو ظنت نجاسته فانه طاهر لان الاصل هو الطهارة فالاصل في الطين الشوارع وما يكون فيه الطهارة ولذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه انه مر بطريقه ومعه احد اصحابه انه مر بميزاب فاصابهم شيء من ماء الميزاب فقال من مع عمر ما هذا يا صاحب الميزاب؟ ما هذا الماء؟ نجس او كذا اخبرنا فقال عمر رضي الله رضي الله عنه لا تخبرنا يا صاحب الميزان بناء على ان الاصل هو الطهارة قال رحمه الله وعرق وريق من طاهر طاهر عرق وريق من حيوان طاهر سواء كان مأكولا ام غير مأخول المأكول مثل بهيمة الانعام وغير المأكول على المذهب كالهرة وما دونها الخلقة وعلى القول الراجح ما يشق التحرز منه اذا كل حيوان يشق التحرز منه مثل الهر لو انني سنمسك هرا مثلا واصابه شيء اصاب ثوبه شيء من لعابه او من عرقه سوى البول والروث هذا نجس لكن العرق والريق واللعاب كله طاهر ومثله على القول الراجح الحمار والبغل لان هذا مما يكثر ترداده وتطوافه ويشق التحرز منه وقد سبق لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا. ايش معنى عريا يعني من غير من غير ان ان يضعوا برظعة او غطاء تقي ما بين آآ عرق البعير او عرق الحمار وثيابه وهذا يدل على الطهارة اذ لو كان نجسا لكانوا يتوقون ذلك قال المؤلف رحمه الله ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب ثم شرب من ماء لم يضر لاننا حكمنا بطهارة ريقه وعرقه سيكون ما بقي من طعامه يكون ظاهرا اذا فضلة او سؤر الحيوان الطاهر الهر وما يشق التحرز منه كالحمار والبغل نقول طاهر. لان الاصل هو الطهارة ولان هذا مما يشق التحرز منه لا ميب عندنا ذي الناس ولو اكل مم لا عندنا ولا اكل هر ونحوه النمس والفأر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من مائع يعني غير الماء لم يضر اجعل ريقه يطهر فهذا يدل على العفو والله اعلم