﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.600
عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك

2
00:00:25.050 --> 00:00:43.850
ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه؟ نعم هذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل هو وابوه وامه صحابة اسلموا

3
00:00:43.850 --> 00:01:12.700
في مكة وعذبوا عذابا شديدا وقتلت ام سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل وعمار ابن ياسر هذا من السابقين الاولين الى الاسلام. وهاجر الهجرتين الهجرة الى عبس والهجرة الى المدينة وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة

4
00:01:12.700 --> 00:01:34.200
واستشهد في الحرب التي التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما. يقول بعثني رسول الله يعني ارسلني رسول الله في حاجة. فحضرت

5
00:01:34.200 --> 00:01:56.650
ولم يكن عنده ماء وهو يعلم ان التيمم يكفي عن الماء في الحدث الاكبر يعلم هذا. قال فتمرغت كما تتمرغ الداب هو يعلم ان التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم. لا يعرف كيفية التيمم. فتمرغ في

6
00:01:56.650 --> 00:02:17.100
كما تتمرغ الدابة قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما ان الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه. تمرغ كما تتمرغ الدابة

7
00:02:17.100 --> 00:02:35.200
قالوا فهذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من ادلة استعمال القياس وان القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:35.250 --> 00:02:57.950
اذا لم يكن عند الانسان من يسأله ولا من يعلمه فانه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العبادة فهذا عمار اجتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء. فعمم بدنه بالتراب

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.700
عمم بدنه وبالتراب. قال له انما يكفيك ان تقول هكذا اي ان تفعل القول يطلق على الفعل ان تقول اي تفعل هكذا. وظرب صلى الله عليه وسلم بيديه الارظ ثم مسح بهما كفيه ووجهه

10
00:03:19.050 --> 00:03:46.300
فهذا الحديث فيه مسائل اولا فيه ان التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الاصغر ان التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسألة اصولية وهي العمل بالقياس فان عمارا قاس طهارة التراب على

11
00:03:46.500 --> 00:04:06.050
طهارة الماء لذلك تبرغ في التراب وفيه الرجوع الى اهل العلم فان عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي

12
00:04:06.150 --> 00:04:33.000
فدل على ان كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء انه يضرب بيديه الارظ ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه ان التيمم لا بد ان يكون بالظرب فلو وضع يده على الارض ومسح لم لم يكفي هذا لابد انه يضرب

13
00:04:33.350 --> 00:04:54.400
يضرب الارض بيديه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب الارض بيديه وفيه بيان فروظ التيمم وانه ما فرظان الوجه والكفين والكف يراد به يراد به اليد يراد به اليد من مفصل

14
00:04:55.050 --> 00:05:20.600
من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمى اما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق اما بالمرفق ففرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو هو الكف

15
00:05:21.250 --> 00:05:50.250
فدل الحديث على انه لا يشرع مسح الذراع  مثل ما يغسل في الوضوء وانما يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع بالحد الذراع وهذا مذهب الجمهور انه يمسح بكفيه فقط. وفيه دليل على ان التيمم يكفي فيه ظربة واحدة

16
00:05:50.400 --> 00:06:20.450
ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه ببطون اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما هذه كيفية التيمم ولو تيمم بضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فلا بأس لكن الصفة الاولى اكد واصح

17
00:06:20.750 --> 00:06:43.900
انه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل وفيه ان من اجتهد وادى العبادة ان من اجتهد حسب استطاعته وادى العبادة انه لا يؤمر باعادتها

18
00:06:44.400 --> 00:07:01.850
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلاة لانه اجتهد حسب استطاعته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

19
00:07:02.000 --> 00:07:23.250
فاذا اجتهد الانسان وادى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فانه لا يعيد العبادة التي اداها بالاجتهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

20
00:07:23.300 --> 00:07:42.450
ما هو الاول في التيمم هل المسح الوجه او الكفين مسح الوجه اولا ثم امسح بوجوهكم وايديكم. الله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدين. واما الحديث انه مسح بكفيه ووجهه

21
00:07:42.450 --> 00:08:04.650
الواو لا تقتضي الترتيب. الواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب. فتحمل على الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يبدأ ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل

22
00:08:04.900 --> 00:08:28.150
اذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الارض الصلبة؟ ما دام عنده ارض طاهرة يتيمم عليها. ولو كانت حجرا ولو كان ما دام عنده شيء من وهو طائر تيمم عليه لكن لو انه ما عنده ما عنده ارض ولا عنده ماء مثل المصلوب مثل المسجون

23
00:08:28.150 --> 00:08:53.100
السجن ما عنده شيء هذا يصلي بلا بلا تيمم وبلا وضوء يصلي على حسب حاله. الصلاة ما يتركها ابدا يصلي ولو بلا وضوء وبلا تيمم. اتقوا الله ما استطعتم نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل التيمم على الرمل الذي ليس له غبار. هل يجزيه؟ نعم. كل وجوه

24
00:08:53.100 --> 00:09:12.300
الطاهرة كل وجه الارض رملا كان او حجارة او كله يجزي تيمم عليه. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض هذا عام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمى

25
00:09:12.500 --> 00:09:18.250
كله نفود ولم يحمل معه تراب. فدل على ان