فاذا تلفت يظمنها. وهذا فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية اذراعا يوم حنين فقال اغصب يا محمد؟ قال لا. بل عارية مضمونة او عارية بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. باب الوديعة الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص ليحفظه لصاحبه ثم يرده اليه عند طلبه وهي من فعل المعروف بين الناس. وآآ ومن المروءة بين الناس تعاون نعم وباب الوديعة وهي امانة لا ضمان فيها على المودع هي امانة يعني حكمها انها امانة عند المودع لا يظمنها. الا اذا فرط اذا تلفت من غير تفريط منه فلا يظمنها لانه امين والامين لا يظمن الا اذا فرط في حفظها فانه يظمنها نعم وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى نعم ما لم يتعدى. نعم. وان لم يحفظها في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه. من التعدي الا يضعها في حرز حرز مثلها احفظوها ان يضعا من غير حرز يحفظها فيكون هذا من الاهمال فيظمن اذا تلمت. نعم. او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه نعم اما او له حالتان الحالة الاولى ان صاحب الوديعة ينص على حرز ويحرزها في غيره. فيكون هذا من التعدي اذا تلفت يضمنه الحالة الثانية ان لا ينص صاحب الوديعة على حرز معين. فعلى المودع ان يحرزها في حرز مثلها. ان يحرزه في حرز مثلها. فان احرزها فيما دونه ظمن. اذا تلفت لانه متعد في ذلك نعم. او تصرف فيها لنفسه. هذا من موجبات الضمان. اولا اذا تعدى في حرزها. ثانيا اذا تصرف فيها لنفسه استعملها من غير اذن لصاحبها ثم تلفت بالاستعمال او بسبب الاستعمال. الغير فيه فانه يضمنها لانه متعد. نعم. او خلطها بما لا تتميز منه. ومن آآ صور الظمان اذا خلطها بشيء ضاعت في ولا تتميز وتعرف. وصعب عزلها وفرزها هذا ظياع فيظمنهم نعم. او اخرجها لينفقها ثم ردها. او اخرجها من حرزها لينفقها لنفسه. ثم ردها تلفت في اثناء ذلك فانه يضمنها يمكن كل هذه من صور التعدي في حفظ الوديعة. نعم. او كسر ختم كيسها او كانت مختومة في كيس في كيس مغلق عليه فجاء وفتح الكيس هيأها اذا للضياع اذا فتح الكيس قد هيأها للضياع والاخذ فاذا تلفت يظمنها. لانه هتك حرزها. نعم او جحدها او جحدها اذا جحد الوديعة قال ابد ما ودعتهم شيء ثم ثبتت عنده وتلفت فانه يظمنها. نعم. او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه. من صور الظمان ايظا ان يمنعها من صاحبها اذا طلب لا يعطيها اياه. فتلفت انه يضمنها لانه متعد بمنع من صاحبها نعم او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه اما اذا كان امتنع عن ردها لعذر تالفة فانه لا ضمان عليه لانه معذور. نعم. او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها. نعم وان قال ما اودعتني ثم ادعت لفها او ردها لم يقبل منه اذا انكرها قال ما اودعتني. ثم ادعى انه ردها عليه لم يقبل تقبل دعواه بالرد لانه اصبح غير امين. لانكاره لها في الاول. فيظمنها اذا تلفت نعم. وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه. او ادعى ردها رديته عليك صحيح انك مودعا لكني رديت عليه. ما يقبل كلامه في هذا حتى يأتي ببينة انه ردها عليه نعم. وان قال ما لك عندي شيء. ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه اذا لم يعترف بها اذا لم يعترف بها اصلا ثم انه اعترف وقال رددتها عليك فانه لا يقبل منه الذي اقامت البينة على ردها لانه اعترف بها وادعى ردها بدون بينة فلا يقبل منه ذلك. نعم والعارية مضمونة. وان لم يتعدى فيها المستعير. العارية غير الوديعة العارية هي ان يستعير يستعير اناء او دلوا او حبلا او سيارة ليركبها او ويحمل عليها او دابة يستعيرها ليركبها او هذي امعارية هي الاذن باستعمال العين بالمعروف فانه العارية لا تظمن الا بالتعدي اذا تعدى فيها يظمن نعم. والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير هذا على خلاف في بين العلماء هل هي ماء مضمونة او هي غير مضمونة الا بالتعدي من العلماء من يرى انها مضمونة مطلق لانه اخذها لمصلحته استعارها لمصلحته هو يستعملها دل هذا على ضمان العارية لان المستعير اخذها لمصلحته فاذا تلفت في يده يضمنها. ولهذا الحديث ايضا عارية مظمونة. نعم كتاب الايجارات. الايجارات الايجارات انواع ولذلك جمعها على ايجارات تأجير العين تأجيل العين او يؤجر نفسه يؤجل نفسه لشخص او يؤجره دابة او سيارة ينتفع بها بمقابل خلاف العارية العارية بدون مقابل ينتفع بها بدون مقابل اما الاجارة فهي بمقابل هي بيع المنفعة. هي نوع من البيع لكنه بيع للمنفعة نعم وهي عقد على المنافع. اي نعم هي عقد على المنافع بخلاف البيع. فهو عقد على العين اذا كان العقد على العين فهذا يضيع. اذا كان العقد على المنفعة فهذه اجارة كما لو استأجر دارا يسكنها او سيارة او استأجر دابة نعم وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين فهي من العقود اللازمة من الطرفين من المؤجل والمستأجر ليس لاحدهما فسخها الا باذن الاخر هذا هو العقد اللازم الذي ليس لاحد الطرفين ليس له فسخ الا باذن الطرف الاخر. اما العقد الجايز فلكل من الطرفين ان يفسخ والا لم يأذن الاخر نعم. لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها هذا معنى لازم من الطرفين انه لا يملك احد الطرفين المستأجر او المؤجر فسخها الا باذن الاخر مثل البيع نعم لانه بيع منفعة فهي بيع في الحقيقة. نعم. ولا تنفسخوا بموته ولا جنونه. لا بموت المؤجر لان عقد اللازم هذا من معنى اللازم انها لا تنفسخ بموت المؤجر حتى تستنفذ المدة من بعده لانه باع منفعتها فاذا مات فهذا لا يؤثر على العقد. بل للمستأجر ان ان يستوفي المنفعة ويدفع الاجرة للورثة بموجب العقد الذي تم بينه وبين المؤجر قبل موته فلا ينفسخ عقد الاجارة بالموت فلو اجر دارا للسكنة ثم مات فان الاجارة نافذة والمستأجر يسكن الدار حتى تنتهي المدة ويسلم الاجرة او المستأجر مات استأجر مات وراثته ينزلون منزلته في استيفاء المنفعة ويدفعون الاجار من تركة من تركة المؤجر. المستأجر نعم ولا تنفسخوا بموته ولا جنونه ولا بزوال عقد عقله من الجنون لان زوال العقل يمنع التصرف لكنه عقد قبل ان يطرأ عليه الجنون فهو يمضي العاقد حتى يستنفد لانه عقد لازم نعم وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها نعم اذا اجر سيارة او دابة للركوب او للحمل فتلفت. ان فسخ العقد في تعذر الاستيفاء. استيفاء المنفعة. اه تنفسخ الايجار بموت العين المؤجرة ولا تنفسخ بموت المؤجر. نعم. وتنفسخ العين المعقود عليها وانقطاع نفعها او انقطاع نفعه ما تلفت اذا ما تلفت ولكن صارت لا ينتفع بها تعطلت منفعتها. والعقد والعدو والعقل واقع على المنفعة وقد زالت فيزول العقد نعم وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثا نعم هي مثل البيع فاذا كان في العين المؤجرة عيب لم يعلم به المستأجر فله فسخ مثل اذا اشتراها وتبين فيها عيب لم يعلم به نعم وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثا نعم العيب سواء كان العيب فيها يوم تؤجر او العيب حدث فيها بعد العقد لان هذا يفوت على المستأجر يفوت عليه استيفاء المنفعة كاملة. نعم ولا تصح الا على نفع معلوم. من شروط صحة الاجارة ان تكون على نفع معلوم بان يستأجر الدار للسكنى او يستأجرها للتخزين ليخزن فيها بظايع او يستأجر السيارة للركوب وتكون الغاية محدودة والحمل يستأجرها للحمل اذا مكان معين لابد من تحديد قطعا للنزاع بين الطرفين لو اختلف. لابد من تحديد المدة مدة الاجارة ولابد من تحديد المسافة النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشترى من جابر جملا واشترط جابر الى المدينة اشترط على الرسول حملانه الى المدينة. فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى دار. او بالوصف كخياطة ثوب معين. اي نعم اما ان تكون معلومة بالعرف مثل الدار هذي معروفة انها تستأجر بالسكنة الدابة للركوع مثلا. يرجع الى العرف في استئجار الدواب واستئجار البيوت فيؤخذ يؤخذ به اما اذا استأجره استأجره لعمل كخياطة ثوب او بناء جدار استأجره لعمل فلا بد من تحديد العمل لابد من تحديد العمل الذي وقع عليه عقد الاجارة فان كان العمل غير محدود وغير معروف لم تصح الاجارة للجهالة. نعم. على نفع معلوم اما العرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء الى موضع معين حمل شيء الى موضع معين ما هو بحمل شيء مطلق لا الى موضع لازم تحدد المسافة مثل حملان الجمل الجابري مدينة نعم وضبط ذلك بصفاته. ولابد من ضبط ذلك بصفاته المعروفة نعم ومعرفة اجرته ويشترط في الاجارة معرفة الاجرة قدرا ونوعا كالثمن في المبيع يشترط في في البيع ان يكون الثمن معلوما فكذلك الاجارة لا بد ان تكون معلومة المقدار والنوع نعم. وان وقعت على عين فلابد من معرفتها اذا اجر عينا يعني دابة ليحمل عليها ليركبها مثلا فلا بد ان يبين يبين النفع المراد من هذه العين السكنى للتخزين هل هو نعم وان وقعت على عين فلابد من معرفتها يعني معرفة العين المؤجرة لابد يشوف الدار يشوف الدابة يشوف السيارة نفعا دفعا للجهالة والغرر نعم ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارة او غيرها. اذا كان مثله او دونه من استأجر شيئا فله ان يستوفي المنفعة بنفسه وله ان ينيب ما من يحل محله في في استيفاء المنفعة استأجر دارا له ان يسكنها هو او يؤجرها لمن يسكنها لان المنفعة اصبحت ملكا له بالعقد فله ان يستوفيها بنفسه او بنائبه نعم. ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارة او غيرها اذا كان مثله او دونه. اي نعم بشرط ان يكون النايب الذي حل محل المستأجر الاصلي ان يستعملها في حدود العمل الذي وقع عليه العقد فلا يزيد عليه شيء يضر الدابة الدار او الدابة كان اجر دارا للسكنى جاء واحد يبي يقيم فيها مصنع. نقول لا. ما يصلح هذا ما يصلح لان هذا المصنع غير السكنة. السكنى شي والمصنع شي لانه تتظرر بالمصنع اذا اقيم فيها استأجر سيارة ليحمل عليها. ليحمل عليها بضائع ما يأجرها لواحد استعملها بغير الحمل تأجيرها يستعملها بغير الحمل. لابد ان النايب يكون اه يحل محل المنوب عنه تماما. نعم وان استأجر ارضا للزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا. فان زرع ما هو اكبر ظررا منه او يخالف ظرر استأجر ارضا ليزرعها. يجوز تأجير الاراضي للزراعة تأجيرها بدراهم او تأجيرها بجزء مما يحصل من غلتها. يجوز هذا وهذا يجوز انه تؤجر الاراضي للزراعة لابد من بيان نوع الزرع الذي يزرع فيها فلا يزرع ما هو اه ما هو اشد تأثيرا على الارض من يغرس فيها اشجار يغرس فيها هذا يظر الارظ خلاف الزرع والاشجار ايضا تاخذ مدة والزرع مدة محدودة يختلف هذا عن هذا نعم وان استأجر ارضا للزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا فان زرع ما هو اكبر ظررا منه. اي نعم واخذها لزراعة القمح. فهو اراد ان يغرس فيها اشجارا لها عروق ولها تتبرر الارض بذلك. نعم. فان زرع ما هو اكبر ظررا منه او يخالف ظرره ظرره فعليه اجر المثل بالتعدي نعم عليه اجر المثل يضمن ايظا ما حصل من الظرر يظمن اياه لانه لم تقع عليه الايجارة. نعم وان اكترى الى موضع معين فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد. نعم اذا استأجر عينا مسافة معينة زاد عليها. استأجرها مثلا الى الخرج وهو زاد عليها وتعدى زاد بالمسافة. فانه يثمن عليه آآ الزيادة تظاف الزيادة الى الاجرة الاصلية نعم وان افترا الى موضع معين فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه او استأجرها لحمل شيء معين فزاد عليه حمل زاد عليه حمل هذا ابر الحمل الثقيل غير الحمل الخفيف فانه يظمن الزيادة تظاف الى الاجرة. نعم او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد. اي نعم اجر المثل للزائد يرجع فيه الى اهل المعرفة. واهل الصنف فيحكمون فيه بمقدار الزيادة. نعم. فعليه اجر المثل للزائد وظمان العين ان تلفت. اي نعم واذا تلفت العين بسبب الزيادة فانه يضمنها لانه تعدى في هذا تاجر دابة ليحمل عليها شيئا مناسبا تطيقه الدابة ولكنه زاد في الحمل حتى تلفت الدابة فانه يضمن الدابة. نعم وان تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم اذا استعمل العين المستأجرة استعملها بالمعروف استعملها بالمعروف بالعرف يعني فلا ضمان عليه بالاستعمال لو تلفت بالاستعمال لم يضمنها لان صاحبها الثم عليه اجرا كتاب الله. تعليم والرقية تعليم العلم لا بأس التدريس الان فيه مرتبات. تدريس العلوم الشرعية تدريس الاذان والامامة والقضاء كل هذا في رزق من بيت المال. ما هي رزق قد اذن له بذلك وباع عليه المنفعة فهو استعملها فيما يملكه. فلا ضمان عليه لو تلغت بسبب الاستعمال بسبب الاستعمال المعروف اما اذا استعملت في في استعمال غير معروف وغير مألوف تلفت فانه يظمن. تلف نعم ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. نعم رجلا ليعمل عملا عنده ليبني يزرع ليغرس يعمل عمل فحصل تلف من عمل العامل من غير تعدي لم يضمنه. لان آآ صاحب العمل قد اذن له في ذلك وهو لم يتعدى ولم يفرط. نعم ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. ولا بخلاف الذي يؤجل نفسه لعمل اذا تلف في يده شيء من غير تفريط لم يضمنه بخلاف الاجير المشترك هذا يسمى اجير خاص. الذي اجر نفسه لشخص ليعمل له عملا هذا يسمى الاجير الخاص اما انسان خياط او نجار او صانع اه يصنع هذا جير مشترك. هذا غير مشترك فاذا سلم له عينا ليعمل او ليصلحها وتلفت فانه يضمنها. اذا تعدى في في في عمله فيها. نعم ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حدق الصنعة. ولم تجني ايديهم نعم كذلك لا ضمان على طبيب يجري عملية بمريض او يقطع شيئا منه آآ يؤذيه فاذا حصل يعني استعمل ما عقد عليه وحصل وتلف من جراء ذلك لم يضمنوا لانه مأذون. له فيه اما لو انه تعدى وزاد في العملية فانه يضمن. بشرط ان يكون الطبيب حاذق ما ان كان الطبيب ما هو حاذق ولا يحسن العلاج فانه يضمن لانه لا يؤذن له شرعا ولا عرفا باجراء العمليات والفحوص كذلك الحجام وهو الذي يستخرج الدم الفاسد من الجسم اذا اسرف في سحبه حتى تلف الشخص المحجوب فانه يظمن لانه متعدي. وبشرط ان يكون الحجام ايظا فنيا ان يكون فنيا يعرف الحجامة ومقدارها نعم ولا على حجام او ختان او ختان. والختان معروف الذي يختن بالذكور الصغار يقطع الغلفة التي على الحشفة هذا الختان الختان المعروف في الختان لا يظمن اذا لم يتعدى ختنه اه تسبب عن هذا موت ما حصل نزيف عليه واما انه تسمم الجرح ومات لم يضمن الختان لانه لم يتعدى نعم وشرطا يكون الختان حاذقا. نعم. ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني ايديهم. اذا عرف منهم حرق الصنعة بشرطين حرق اذا كان حاذقا معروف معه شهادة معه شهادة معترف بها في الطب في الحجامة في في الختان ولم ولم يجد تجني يده يعني زاد في العملية شيء غير المطلوب هذا يضمن لان لم لم اللون وان كان حاذقا وان كان معه شهادة لانه لم يؤذن له بالزيادة على العملية نعم. ولا على الراعي اذا لم يتعدى. الراعي اللي يرعى الغنم يرعى الابل تلف منها شيء او اكله الذئب فانه لا يظمن لا ضمان عليه لان هذا بغير تفريط منه وغير اهمال منه نعم. ولا على الراعي اذا لم يتعدى. اي تعدى مثلا يترك الغنم في البر ولا يكون عندها يحرسها وان فانه يكون متعديا في هذا. اما لو كان عنده يراعيها ولكن تلف منها شيء او الذيب اعتدى على شيء منها فانه لا يظمن في هذا نعم ويضمن القصار والخياط القصار القصار في الثياب. القصار في الثياب لغسل الثياب ويبيظها. هذا يسمى القصار فاذا كان لم يتعدى في عمله مختلف الثوب لم يضمنه. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله. هذا الاجير المشترك فاتح محل للقصار والغسيل فاتح محل خياطة الثياب هذا المشترك. هذا ان كان عمله على المعتاد ولم يتعدى لم يضمن. اما اذا تعدى في العمل او فرط فانه يضمن. نعم القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه اما لو سرق الثوب وهو وظعه بالحرز وسرق من الحرز لم يظمنه لانه لم يفرط نعم باب الغصب الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير اذنه هو الاستيلاء على والاستيلاء قهرا. الاستيلاء قهرا على مال الغير بغير اذنه. هذا هو الاصل وحرام قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين الغصب حرام وتعدي على اموال الناس نعم باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. بغير حق نعم. اما لو اذنب له بذلك وعاره اياه او اجره اياه هذا ما هو بغصب مأذون له في ذلك. نعم ومن غصب شيئا فعليه رده من غصب شيئا فعليه رده الى اصحابه. من قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه والامل فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له حسنات يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلوم وان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم تطرح عليه ويطرح في النار. لا يجوز الاموال والمنافع والاشياء والاختصاصات التي للغير. هذا من الظلم والعياذ بالله. نعم ومن غصب شيئا فعليه رده واجر مثله ان كان له اجر اي نعم بما فوت من المدة صاحب المال المغصوب. فانه يرده مع اجرته. في المدة التي فوتها على صاحب المال السيارة اغتصبها مدة يردها ويرد اجرتها في المدة التي كانت عنده لانها مضمونة عليه بعينها ومنفعتها. نعم. فعليه رده واجر مثله ان كان له اجر مدة مقامه في يديه. الاغتصاب نعم. وان نقص فعليه ارش نقصه. واذا نقص المغصوب او صفة فانه يرد عرش النقص. يرد الموجود ويرد عرش النقص الذي حصل فيه عين او صفة. نعم. وان نقص فعليه ارش نقصه. وان جنى والارش هو مقدار ما بين الصحة ما بين الصحة والعيب. فيثمن على انه سليم ثم يثمن على ان العيب فيه وينظر ما بين القيمتين هذا يسمى بالارش يرده نعم. وان جنى فارشوا جنايته عليه. سواء جنى على سيده او على اجنبي اذا جنى المغصوب تعدى المغصوب فان فان ظمان جنايته على الغاصب وظمان جنايته على الغاصب ايظا. سواء جنى على المغصوب منه. او جنى على غيره فان ظمان تعديه على غاصبه نعم لانه في عهدته لانه في عهدته مدة بقائه عنده وهو متعدي في حبسه اياه عن صاحبه؟ نعم وان جنى عليه اجنبي فلسيده تظمين من شاء منهما. اذا جنى على المنصوب شخص غير الغاصب صاحبه تظمين من شاء منهما من الغاصب الاول او من الغاصب الثاني. نعم وان زاد المغصوب او نقص رده بزيادته وظمن نقصه. اذا زاد المغصوب مثلا اه الدابة اه تحسنت حالها وقويت انفق عليها الغاصب وسمنت فيجب عليه ردها بزيادتها او ولدت عنده دابة ولدت عنده يرد الزيادة واذا نقص المغصوب فعليه ضمان النقص لانه متعد. نعم. وان زاد المغصوب نقص رده بزيادته وظمن نقصه سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة. المتصل في مكة ولو لم يجز هذا لصارت مكة مأوى للوحوش لو منع هذا صارت مكة مأوى للوحوش. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم فيما يفعله اليوم؟ بعض الاطباء مثل السمن وتعلم الصنعة هذي زيادة متصلة والمنفصلة مثل الولد ولد الدابة او ثمرة النخلة او الشجرة هذي زيادة منفصلة يردها بزيادة تلاتة متصلة كانت او منفصلة لانها من نتاج العين نعم وان زاد او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او غير فعله. وان وان زاد او نقص رده بزيادته وظمن نقصه سواء زاد بفعله او غير فعله. سواء زاد بفعله يعني انفق عليه الغاصب انفق عليه وزاد يرده مجانا يرده بزيادته مجانا او نقص فانه يظمن النقص. لانه ظالم. نعم فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما الى آآ اذا غصب خشبا وان شاء الله الغاصب نجار فنجره على ابواب صلحوه ابواب صار له قيمة صار له قيمة نقول ترده ترده ولا تحسد على المغصوب شيء من ملك لانك متعدي انت. نعم فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا وعمل الحديد ابر. ابر معروفة او مخايط او نحو ذلك يردها ولو زادت قيمتها. يقول اباخذ ثمن الصنعة نقول لا انت انت غاصب. ما لك شي نعم ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما ان نقصا. بسبب الصنعة نعم. ولو غصب قطنا فغسله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله نعم او ثوبا فقصره او فصله يعني اصلح شيء اصلح فيه شيء. اذا غصب شيئا واصلح فيه اصلاحا زاد منه من قيمته فانه يرده ولا يحسب ولا يحسب الزيادة على المغصوب منه. نعم. او خاطه او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك. يرده نعم يرده ان كان فراخا يرد فراخ واخذ بيض. ما شاء الله ايه يرده لانه مغصوب او آآ يعني زرع يعني حبا فزرعه وغصب حب الان زرع ومثمر يرده ولو كان. يرده ولا له شيء. نعم وان غصب عبدا فزاد في بدنه لا بأس به نعم لكن تاخذ اجرة على الصلاة او على الصيام او على ما هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يدخل الخادم في الاجير الخاص في بدنه يعني قوة زاد في بدنه قوة هذي زيادة متصلة او قيمة زاد قيمة لانه تعلم عنده تدرب وصار صاحب مهنة فيرده ولا يحسب ولا يحسب الزيادة على المغصوب منه. نعم. وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة ايه الزيادة اللي حصلت عنده اذا ذهبت يضمنها. لان الزيادة لصاحب العين فاذا ذهبت عند الغاصب يضمنها. نعم وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا. اذا تلف المغصوب تعذر ردود. تلف او اختلط بغيره ولا يمكن عزله وفصله اظمنه ان كان مثليا يظمنه بالمثل وهو المكيل والموزون وان كان قيميا ليس مغريا يرد قيمته يرد قيمته لانه ما يمكن الا كذا نعم وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا مثله يعني المكيل والموزون. نعم. وقيمة ان لم يكن كذلك قيمته ان كان متقوما وليس مثليا. نعم. ثم ان قدر على رده واخذ القيمة نعم ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة مم اعد العبادة وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه تعذر رده نعم فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا ان امكن رده ثم ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة رده واخذ القيمة. القيمة يعني يردها مع اخذ القيمة. لما تلف من العين او من صفتها لانها محبوسة عنده فهي من ظمانه. نعم. يكفي والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وضع شخص عندي سيارة فقمت باستعمالها لكي لا يصيبها الخراب. واستعملتها فهل علي شيء في ذلك اذا كان لمصلحتها اذا كان هذا لمصلحتها والحفاظ عليها ليس عليك شيء في هذا لانك محسن. وما على المحسنين من سبيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اودعني شخص مالا ثم انفقت هذا المال ثم بعد ذلك رددته في وقت في وقته هل يجوز لي هذا العمل؟ لا لا يجوز لك هذا العمل الوديعة امانة لا تتصرف فيها الا باذن صاحبها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح في مسألة العارية؟ هل هي مضمونة مطلقا؟ ام مضمونة عند التعدي لا هو اختلفوا هل هي مضمونة مطلقا او مضمونة بالشرط؟ اذا شرط عليه الظلال هذا محل الخلاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول البنوك التي توضع فيها الاموال يسمونها وديعة وهم تصرفون فيها بالتجارة والعمل. يقول هل تصح هذه التسمية؟ وهل هي تسمية شرعية في الحقيقة ما هي بوديعة وديعة انهم يحفظونها عندهم ويردونها بعينها على صاحبها هذي الوديعة اما انهم يتصرفون فيها ويستثمرونها لهم هذا لا يجوز لها. ايظا يستثمرونها بالربا ما هو بحتى هنا في شيء مباح يستثمرونه بالربا والعياذ بالله لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تأجير المحلات على الحلاقين مع انهم قد يحلقون اللحى ويشترط عليهم يجوز لكن تشترط انهم يحلقون الحلاقة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اقوم احيانا باحضار لسباك ليصلح شيئا في البيت. وبعد ان ينتهي من عمله اسأله عن اجرته. احيانا اعطيه اياها كاملة واحيانا اماكسه فقد يرظى مكرها. لا ما يجوز هذا انت اللي فوضتوا في هذا انت اللي فوظته وقلت كم اجرك لو انك من الاول اه تعاقدت معه على مقدار نعم اما انك فوظته خليته يعمل وبعدين قلت كم اجرك وقال كذا وكذا لازم تعطيه اللي هو قال يعني ائتمنته على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاجارة على اعمال القربات؟ كالرقية وتدريس القرآن فيعين اجرته قبل البداءة بعمله الاجرة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم جائزة. لا بأس بها وعلى الرقية ايضا جائزة بدليل حديث الذي لدغته الحية من من احياء العرب جاءوا الى الصحابة وسألوهم هل عندهم قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقيه الا بجعل شارطوهم على قطيع من الغنم فجاء احد الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كانما نشط من عقال. شفاه الله استاقوا الصحابة القطيع ذهبوا به الى المدينة واخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها احق ما نعم هل يدخل الخادم في الاجير الخاص؟ اي نعم الخادم اذا كان مستأجر فهو اجر خاص اما اذا كان خادم يعني مملوكا لك فهذا ملك لك نعم. ثم يقول حفظك الله يقول اذا اتفقت مع الخادم مثلا على اجرة شهرية معينة. لكن لا اعطيه اياها كل شهر بل يكون عندي بعضها حتى لا يهرب مني. فتعلمون كثرة هروب الخادمة هل يجوز تأخير الاجرة او تأخير بعظها مع قيامه بكامل عمله خلال الشهر نعم اذا خفت منه اذا خفت منه الهروب فلك ان تحتجز شيئا من الاجرة حتى لا يهرب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول نحن في بلاد الكفار ولدينا ولدينا محلات هناك هل يجوز لنا ان نؤجرها على من يبيع اطعمة ويغلب على ظننا انهم سيبيعون اطعمة محرمة اذا علمتم او غلب على ظنكم انهم يبيعون فيها اطعمة محرمة فلا يجوز لكم تأجيرها لهم لانكم عرفتم هذا؟ هذا تأجير محرم. التأجير لاستعمال محرم لا يجوز. الاجرة حرام. استعمال محرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قال المؤجر للمستأجر اخرج من بيتي اترك لك من قيمة الايجار فهل يجوز؟ اي نعم اذا تراضوا على هذا ما في بأس. اذا تراضوا على هذا ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اذا استأجرت سيارة وحصل فيها تلف فهل اضمن مطلقا ام بالتفريط فقط؟ تفريط فقط. اذا تلف فيها شيء بالاستعمال غير المتعدي. الا ظمان لان هذا مأذون فيه. اما اذا كان فيه تعدي للاستعمال فانك تضمنه. مثلا اسرعت بالسيارة او حملته اكثر من من حملها او هذا تظمن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله او سقته وانت ما تحسن القيادة تضمن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر اهل العلم ان الحجام والطبيب يظمنان اذا لم يعرف منهما الحذر. اي نعم لابد يكون معه شهادة. شهادة في مهنته اما انه آآ ما معه شهادة انت المفرط لا تتعاقد معه نعم ثم يقول حفظك الله يقاس على ذلك من يسأل فيفتي بغير علم فيتلف بسبب فتواه شيء من ذلك هذا حرام هذا اعظم من الشرك ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما يجوز هذا لا يفتي. ما كلفه الله بالفتوى ولا يدخل فيها الا عند الضرورة اذا لم يوجد من هو اعلم منه وعنده علم بالجواب يفتي لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا اشترط صاحب البيت عند اعطائه بيته للاجار انه يسكن فيه اربعة اشخاص فقط هل يجوز للمستأجر ان يسكن فيه اكثر من ذلك؟ اذا كان في الزيادة ظرر فلا يجوز اذا كان في الزيادة ظرر على البيت لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض الشباب تاجرون سيارات ثم يقومون بعمل مسابقات بها او التفحيط بها. سؤاله هل يجوز هذا؟ هل تجوز هذه المسابقات في السيارة علما ان صاحب المكتب لا يشترط شيئا عند عقد الاجار. لا يجوز هذا. لا يجوز اخذ الجوائز على المسابقة بالسيارات لان هذا من القمار ولا يجوز هذا. ولا التفحيط لان هذا فيه خطر كل هذا لا يجوز نعم تأجير السيارات له بالتفحيط او اخذ الجوائز عليها نعم في المسابقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسابقة تكون بادوات الجهاد في السلاح المدرعات وغير الادوات الجهاد اما مجرد قيادة السيارة هذا لا ما يؤخذ عليه اجر. نعم. عليه مسابقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اشترط المؤجر على المستأجر الا يؤجر احدا. هل يجوز للمستأجر ان يؤجر دون علمه؟ لا لانه ما اذن له بذلك اذا شرط عليه ان لا يؤجرها تراضوا على هذا المسلمون على شروطهم. فلا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم قيام الرجل بتأجير النخل الموجود في مزرعته تأجيره لا بأس تأجير الشجر تأجير الشجر بجزء مما يخرج منه او بدراهم لا بأس بذلك الا ان كان انه احتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. بعظهم يحتال بالاجرة هذا ما يجوز. نعم لما قيل له انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه راح يستأجر الشجرة لاجل يحتال على بيع على بيع ما ما لم يبدو صلاحه هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول من الذي يحدث ان الاجير لم يفرط او لم يتعدى. اصحاب الخبرة يرجى الى اصحاب الخبرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا غصب رجل ارضا وكانت قيمتها حين الغصب عشرة الاف ثم ثم زادت قيمتها الى عشرين ثم نقصت بعد ذلك. فهل يضمن الزيادة الماضية؟ اي نعم اذا فوتها عليه ارتفع سعرها ارتفع سعرها فوت عليه اه الزيادة هذه فيضمنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا غرست نخلا في ارض جاري فهل يجوز لي ان اخذ ثمار هذه الشجر اذا اثمرت؟ مع انني قد غرست في ارضه بغير اذنه اذا رضي بهذا ما في بأس اما اذا لم يرظى انت غاصب ولا يجوز لك هذا. نعم وعليك قلع الشجر اذا طلب منك اخلاء ارضه عليك طلوع الشجر. لانك متعدي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا ما بعد القلع عليك ضمان ما حصل على الارظ من الظرر في الحفر وفي العروق اللي فيها تظمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وضعت عند الغسال صاحب المغسلة وضعت ملابس لكي يغسلها ابدلها مع ملابس لزبون اخر. ولا يعرف من هو. هل يضمن تلك الثياب ويدفع لي ثمنها؟ نعم اي نعم لانه مفرط. لانه مفرط يجيب لك ثيابك ولا يجيب لك ثمنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعطيت سيارتي لشخص للايجار يقول لكنه لم يعطني قيمة الاجرة ها والغسالين يرقمون الملابس بحيث انهم ما يغلطون يربون الملابس ويعرفونها بارقامها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اجرت سيارتي على شخص لكنه لم يعطني قيمة الاجرة. هل يجوز لي بقيمة الاجرة او لم يعطه الاجرة. يقول لم يعطني الاجرة. ايه. يقول هل يجوز لي ان اخذها منه بالقوة بالقوة نعم يا اخي عندك محاكم وعندك امارة وعندك ايش شكر؟ نعم بالقوة يمكن انه اقوى منك بعد عندك الحمد لله انت كالامارة والمحكمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة ما يذكر من انه يكره او يحرم اجارة بيوت مكة المسألة خلافية المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه هو الباد هل يشمل هذا بيوت مكة او هو خاص بالمسجد الذي يصلى فيه؟ هذا خلاف بين العلماء والصحيح انه لا بأس كانوا يتبايعون بيوت مكة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل تنزل في دارك غدا قال وهل ترك لنا عقيم من رباع او دور؟ باعها عقيل ابن ابي طالب. ادل على جواز بيع البيوت قبل دخول المريض لاجراء العملية. ما الحكم ايش؟ ما الحكم فيما يفعله بعض الاطباء؟ قبل دخول المريض للعملية يقومون باجراء عقد معه يتنازل فيه عن حقه اذا حصل تلف لا سمح الله له يقول ما الحكم في ذلك؟ نعم المسلمون على شروطهم فاذا شرطوا عليه انه ما يظمنهم اذا حصل عليه بدون تعدي اما التعدي مظمون لكن اذا حصل عليه تلف بدون تعدي انهم لا يضمنون. اخذتم هذا في قريبا لا يضمن الطبيب ما جنت يده اذا كان على الوجه على الوجه المعروف نعم. ولولا هذا ما استغلوا الاطباء هذا ما اشتغلوا ولا صاروا بيظمنون ما يشتغلون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول بالنسبة للغصب هل هو خاص بالمال فقط؟ ام يشمل الغصب اشياء اخرى؟ غصب المال او المنفعة. يشمل. يشمل نعم ويقول حفظك الله وهل يدخل في ذلك من يقيم انسانا من مكانه في المسجد ثم يجلس فيه هذا ما يجوز ان سبق الى مباح فهو احق به الا اذا تنازل هو. اذا تنازل هو حتى حتى في غير المسجد لو في الاسواق لو في من سبق الى مباح فانه احق به الا اذا رضي تنازل عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد مسجد وبجانبه ارض تابعة له. فقام المؤذن بتصويرها ووضع فيها سيارته واشياء خاصة له. هل يعد هذا من باب الغصب هذا له مرجع وهو وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف لازم تأذن بهذا ما يجوز انه يتصرف من عنده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في كتاب الحج المتمتع الذي يعلم انه لن يجد الهدي. انه انه لن يجد ادين مم فعليه صيام عشرة ايام. نعم. هل له ان يصوم الثلاثة ايام من حين يحرم بعمرة التمتع؟ نعم من حين يحرم يصوم ثلاثة الايام الى يوم عرفة. كل هذا وقت لصيام ثلاثة فاذا جاء اه يوم عرفة فانه لا يصوم ويصوم الثلاثة يصوم ايام التشريق تصوم ايام التشريق لما يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة او قران نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما اذهب الى الحرم يقوم ابني الصغير بمطاردة حمام الحرم ولا امنعه فانكر سم ها ولا ايش؟ ولا امنعه. ايه. فانكر علي شخص وقال يجب عليك ان تمنعه. ولو كان صغيرا اي نعم ام يجب عليك ان تمنعه لا ينفر صيده. الحرم لا ينفر صيده. لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع في الحج؟ او يعتبرون من حاضر المسجد الحرام كل من خرج من حدود الحرم بعد الحج يطوف للوداع. من جدة للطائف كل من خرج منه حدود الحرم الاميال فانه يجب عليه الوداع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم ان من محظورات الاحرام الطيب. وكذلك شمه قصدا يقول مع انهم قد استحبوا التطيب قبل الاحرام مباشرة. فمقتضى ذلك انه سيشمه. ما التوجيه في ذلك؟ لا بأس البقاء اذا تطيب قبل الاحرام مأذون بل هو مستحب. تطيب فاذا بقي ريحه او اثره على الجسم فانه لا بعد الاحرام نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل دخلت مكة متمتعا في ذي وتحللت بعد العمرة ثم صار لي ظرف ها دخلت مكة قاصدا التمتع نعم في ذي القعدة فاحرمت بالعمرة وتحللت بعد ذلك وصار لي ظرف فذهبت الى جدة ثم رجعت في اليوم نفسه يقول في يوم التروية احرمت من سكني في مكة. هل حجي هذا صحيح؟ اذا كان مسكنك في مكة نعم لا بأس تحرم منه ولو ذهبت الى جدة ان احرمت من جدة فهو احسن وان لم تحرم الا من سكنك لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل انسان قائم على وصية لميت مضمونها انه يضحي عنه في كل سنة باضحية من ريع عمارة له. يقول القائم على الوصية يوكل بذبح هذه الاضحية خارج البلد فهل تبرأ ذمته بفعله هذا؟ ام لابد ان يتأكد من ذبحها في وقتها لا يذبحها راح صاحب الوصية ما اوصى بانها تذبح خارج البلد فلا يجوز انه يذبحها خارج البلد لان صاحب الوصية ما قال تذبح خارج البلد نعم ويمشي على كلام الموصي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز او هل تجوز السخرية من شخص في خلقته قصر او سمن مع انه راض بذلك. او راض ظاهرا لا ما يجوز لا تنابزوا بالالقاب ما يجوز هذا نعم. لكن اذا كان معروفا بهذا مثل الاعرج مثل الاعمام معروف في هذا هذا ما هو من باب التنقص. هذا من باب ومعروف بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اخذ الاجرة من الرجل الذي كان يتعامل بالربا او الرجل الذي كان اصل ما له من الحرام؟ اذا كان عنده اموال حلال وعنده اموال حرام فلا بأس ان تأخذ على ان انه ما تعين الهالمال انه من الحرام. ما تعين انه من اذا علمت انه من الحرام لا يجوز اما اذا ام تعلم عنده حلال وعنده حرام تحمله على انه من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا لكن عندهم اموال مباحة وعندهم تعامل مباح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يذهب من بلاد المسلمين ليعيش في بلاد الكفار. وسبب ذهابه الى بلاد الكفار ان العيش في بلاد المسلمين صعب لا ما يجوز له ان يذهب الى بلاد الكفار ليقيم فيها الا اذا كان في ذهابه منفعة للمسلمين كان يدعو الى الله او آآ انه يريد علاج او يريد شيء آآ في بلاد الكفار او تجارة يريد تعاقد مع الشركات بقدر الحاجة اذا ما في بأس اما يروح يبي يسكن ببلاد الكفار لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشرع تتبع الجنائز للصلاة عليها؟ فيصلي العصر في مسجد كذا والمغرب في المسجد الاخر وهكذا هذا تكلف هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. فاذا حظرت جنازة يصلي عليها في مسجدها في اي مسجد حضرت فيه الجنازة؟ ام انه يتكلم ويروح يتصيد الجنائز وبعضهم يصلي على الجنازة قبل امام المسجد ما يجوز هذا وصدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة. ما يؤم في مسجد او يصلى في مسجد قبل امامه الراتب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هل من فاتته صلاة الجماعة يذهب الى المسجد لاجل الصلاة ولو منفردا ام له ان يصلي في بيته؟ مخير مخيرا ما يروح للمسجد يصلي في المسجد او في نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا مات الميت ودفن يستقبله اهل القبور ويسألونه عن امور هل اذا مات الميت ودفن؟ مم يستقبله اهل القبور ويسألونه عن امور الدنيا؟ نعم ورد هذا ورد انهم يسألونه ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ فيسألونه ورد هذا نعم. تتلاقى ارواح بعد الموت تتلاقى الارواح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم غيبة الميت وهل هي اشد من غيبة الحي نعم الميت يذكر بصالح عمله ولا يذكروا محاسن موتاكم لا لان الحي يمكن يدافع عن نفسه يمكن يأذن الاكل الميت ما ما يدافع عن نفسه ولا يأذن بهذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حججت متمتعا لكن لم اسق الهدي معي وانما ذبحت اضحية في مكة. هل فعلي هذا جائز؟ هل متمتعا؟ يقول حججت متمتعا مم لكن لم اسق الهدي لم يسق يعني لم يذبح الهدي سوق الهدي ما هو بلازم من الحل لو شراه من الحرم وذبحه ما في بأس هو قصده انه لم يسق يعني لم يدفع الهدي هل هذي باقي في ذمتي؟ يقضيه اذا كان يستطيع كان ما يستطيع يقضيه فانه يصوم عشرة ايام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قصده ما صبت الهدي يعني ما صقت ثمنه؟ قال ان يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول جماعة عندنا صلت صلاة العيد في المسجد ولكثرة عدد الحاضرين وللازدحام فان النساء قد صلين في غرف متقدمة على الامام فما حكم فعلهن هذا؟ لا يجوز هذا. لا يجوز ان يتقدم على الامام لا رجال ولا نساء. مأموم يكون خلف الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة في صحن الكعبة هل يجوز؟ ها؟ يقول ما حكم الصلاة في صحن الحرم؟ او في صحن المسجد الحرام؟ اذا هل يجوز اذا كان امام المصلي امرأة المسجد الحرام والمساجد المزدحمة تسامح فيها المرور وفي آآ كون امامه والمرأة اذا كانت امامه جالسة ما يخالف. كانت عائشة رضي الله عنها تعترض امام الرسول تنام امام الرسول وهو يصلي بالليل ما في بأس انما الكلام في المرور والمرور يتسامح فيه مع الزحمات ومع المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار تسامح فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة. الحديث يقول هل يقصد باليوم النهار والليل؟ ام هو خاص بالنهار يشمل يشمل اليوم والليلة. يعطيه اليوم يشمل اليوم وليلته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص حصل له حادث مم شخص حصل عليه حادث وانقلبت السيارة وقد مات معه شخص فهل عليه كفارة صيام شهرين؟ والله هذا حسب تقرير المرور ان كان المرور قرر ان عليه ان عليه مسؤولية في في الحادث ولو واحد بالمئة يكون عليه كفارة وعليه. نعم عليه كفارة وعليه دية ايضا اذا طلبت. اما اذا قرر المرور انه ما منه تفريط ولا عليه شيء. اه يتبع هذا ما عليه شيء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في نهاية العام الهجري. هل يشرع لخطيب الجمعة ان يجعل عن نهاية السنة وعن محاسبة النفس لا اصل لهذا. لا اصل لهذا ان هذه السنة الهجرية هذي اجل معرفة الاجال واجال الديون معاملات الناس اصطلاحية ما هي يعني هذي اصطلاحية. فلا يبنى عليها نهاية العام ومحاسبة النفس والى اخره. نعم انتهت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين