يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السنة بعد الصلاة المفروضة ان يسبح ويحمد ويكبر ثلاثة وثلاثين فمن زاد على ذلك من باب التطوع دون الاعتقاد بان ذلك سنة. هل يجوز له هذا؟ لا يقرن هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح. اذا اراد ان يتزوج في غير ما يقرنه بالوارد تبه في مكان اخر او في حال اخر نعم