يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة في الشهر الاخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى ويعق عنه؟ امرأة بالشهر الاخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى؟ وهل يعق عنه اذا كان خرج في الشهر الرابع او بعد الشهر الرابع فهذا حكمه حكم الجنازة لانه نفقت فيه الروح ومات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه يستحب ان يعق عنه وان يسميه. يأخذ احكام الانسان نعم