يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة في الشهر الاخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى ويعف عنه؟ امرأة في الشهر الاخير من الحمل خرج جنينها ميتا وكان ولدا فهل يسمى؟ وهل يعق عنه اذا كان خرج في الشهر الرابع او بعد الشهر الرابع فهذا حكمه حكم الجنازة لانه نفخت فيه الروح ومات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه يستحب ان يعق عنه وان يسمي يأخذ احكام الانسان نعم