﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ايضا تقول اه في سنة ماضية اه احرمت بالحج مفردة ثم جاءتني العادة الشهرية وآآ وصلت الى مكة وبقيت بها ولم اطف. ويقال ان تحية المسجد هو الطواف بالبيت ومعلوم لدينا ان جميع الحرم يعتبر من المسجد فهل علي شيء في ذلك ام لا؟ اذا احرمت المرأة

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
في الحج او العمرة ثم نزل بها الحيض قالت النساء فانها تبقى على احرامها يعني لا تطوف ولا تتطيب ولا تأخذ شعرا ولا ظهورا هذا معنى بقاء لاحرامها يعني تبقى عليها لها حكم الاحرام

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لكن لا بأس ان تغير ثيابها. ثياب لا بأس تغير ثيابها تغير سراويلها تغير ملابسها الاخرى لا بأس. حتى ولو كان ما حاضت. تغيير الثياب لا بأس لان بعض الناس قد يظن ان القول بانها تبقى على احرامه فمعناه انها ما تغير الثياب. ويظن المراد بالاحرام الثياب لا المراد انها

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
يبقى على حكم الاحرام يعني بحيث لا تلبس لا تغطي وجهها بالنقاب لا تلبس قفازين لا تطيب لا تقلم اظهارها لا تحل هذا معنى بقاء هذا الاحرام. اما الملابس فلا بأس ان تغير الملابس. والمسجد الحرام لا تدخله. اللهم انا مارة لحاجة تمر من باب

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
مع التحفظ ولا بأس. ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر. فاذا طهرت اغتسلت والغسل الشرعي وتوضأ ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها ان كان في الحج وان كان العمرة تطوف وتسع لعمرتها وتقصر وتتم عورتها

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
هذا كان عمرة وان كان الحج تبقى حتى تطهر فان طهرت قبل الحج يوم الثامن ولا السابع ولا السادس من ذي الحجة او قبل ذلك هي ضرورة تذهب الى البيت وتطوف وتسعى وتقصر الى العمرة هذا هو الافظل تجد العمرة بدل الحج فان ثم تحرم بالحج والثامن

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
مع الناس وتكن متمتعة كما امر النبي اصحاب ذلك عليه الصلاة والسلام. وان كانت لم تطهر الا في في عرفات او في يوم العيد فانها اذا طهرت تغتسل ثم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها. اما الرمي والحلق والتقصير

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
قيل ونحوه هذه هذا لا بأس وان كانت حائضة. تفعل كل شيء الا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت الى مكة لما دانت من مكة نزل بها حيض وكانت قد احرمته العمرة. فقال له النبي صلى العمرة واحمي الحج لانه جاء الحج وهي على حيضها. فلبت بالحج

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
مع عورتها فلما جاء يوم النحر وفشلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها ثم طلبت من النبي عمرة اخرى فامرها عليه الصلاة التنعيم من التنعيم مساجد

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
يعني امرها من التنعيم مرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة. والا فعورتها الاولى من حجها كافيان فالتي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا للعمرة في رمضان او في غيره وحاظر في الطريق او بعد وصولها الى مكة قبل ان تطوف تبقى

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
تبقى يعني في حكم الاحرام. لا تطيب لا تقلم اظفارها لا تقص شعرا لا يأتيها زوجها حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت دورتها. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها. اما

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
ملابسنا تغير ملابسنا الملابس لا بأس كونها تغير ازار الى ازار سراويل سراويل ما في بأس من الملابس او نصوص الشروط رجليها تغير ما شاءت لا بأس. فلا ينبغي ان يظن اذا قيل تبقى على احرامها الثياب لا. ليس المقصود الثياب المقصود الاحكام

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اما الملابس فللرجل ان يغير وللمرأة ان تغير ملابس كل واحد منه ان يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة لما وصلت مكة لا بأس ان تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس او الرجل لما وصل اراد ان يغير اخرى او اصابها

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
شيء من شاهي او قهوة وصبها شيء فحب ان يغيرها لا بأس. المقصود هو ان يغير مطلقا ولو ما اصابها شيء. والمرأة لا تغير ملابسها ولو ما اصابها شيء هذا ما له تعلق بالاحرام لا بأس انما المقصود اذا قيل ان الرجل يبقى على احرامه او قيل ان المرأة تبقى على احرامه المعنى في حكم الاحرام يبقى كل

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
وهو في حكم الاحرام ليس له ان يخالف حكم الاحرام. لا بقص الاظفار ولا بقص شعر ولا بطيب. ولا بتعطي رأس الرجل او في الاخير ولا ان تلبس النقاب للمرأة على وجهها او تلبس قفازين في يديها كل هذا باقي حتى تحل من احرامها هذا مراد نعم فينبغي يعلم وارجو من

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ان يبلغنا هذا لغيرهن. وهكذا مستمعون ارجو ان يبلغوا هذا لان هذا يشكى على كثير من الناس. اذا قيل يبقى على معناه الملابس المعنى الاحكام. اما الملابس فلا الرجل ان يغير والمرأة لها ان تغير ملابسها. ولو كانت لم تطر ولم

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
تسعى وهكذا الرجل قبل ان يطوف ويسأله ان يغير ملابسه. فالمراد بقول العلماء يبقى على احرامه وتبقى على احرامها مرادهم بهذا ان الاحكام تبقى يعني لا يتطيب المحرم لا يقص اظفاره لا يقلم شعره لا يحل له يأتي زوجته لا يحل لها ان تمكن زوجها منها

18
00:05:50.000 --> 00:05:57.450
حتى تطهو من حيضها او نفاسها ثم تطوف هذا المعنى. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم