اذا كان عند الرجل اربع نساء ثم طلق احداهن وتزوج باخرى قبل ان تتم عدة مطلقة. ليس له ذلك. لا يجب ان يتزوج حتى تخرج من العدة ان كانت رجعية لا يجوز باجماع المسلمين لانها زوجة رديئة. هم. ان طلقها واحدة او اثنتين فهي رجعية ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة وان كان الطلاق بائرا ففي خلاف بين اهل العلم والذي ينبغي الا يتزوج حتى هذا هو الصواب الا يتزوج حتى تخرج من العدة حسبا لمادة التساهو وسدا التزود في عدة اخرى؟ نعم