فهل يحل استعمال اوانيهم وفي ارض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي اي اخبرني بما يحل من ذلك وما يحرم فارشده المرشد الناصح عليه السلام بقوله المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الصيد قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال غير المقدور عليه وهو قسم من اقسام الاطعمة فان الاطعمة قسمان قسم مباح مطلقا اي من دون ان يكون للآدمي فيه فعل وهو الحبوب والثمار ونحوهما فجميع ذلك مباح اللهم ان الحبوب والثمار المضرة كالسميات ونحوها فتحرم للمضرة القسم الثاني الذي يتوقف حله على ايجاد سبب من الادمي وهو جميع الحيوانات فيشترط لحلها زكاتها الا الجراد والسمك فانه من القسم الاول كما تقدم ان ميتته حلال والحيوانات التي يشترط في حلها زكاتها قسمان ايضا قسم مقدور عليه فيشترط في زكاته قطع الحلقوم والمريء وذلك كبهيمة الانعام والصيد المقدور عليه القسم الثاني غير المقدور عليه كالصيد الذي لم يقدر عليه والحيوان الانسي اذا توحش فلم يقدر عليه فذكاءات هذا القسم بجرحه في اي موضع كان من بدنه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده الثامن والسبعون والثلاثمائة الحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي ثعلبة الخشني اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب الى اخره اي في اليمن وكان اليهود في اليمن كثيرين اي انهم لا يتورعون من النجاسات اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل ان هذا النهي منسوخ بالاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه كانوا يستعملون اواني اهل الكتاب بل ومن دونهم من المشركين وصح انه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود ولم ينهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن استعمال اوانيهم بل كانوا يستعملونها ولا يرون بذلك بأسا وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الامصار واهلها مشركون ولم ينقل عنهم انهم كانوا يغسلون اوانيهم في علم يقينا انه لا يجب غسلها والصواب ان هذا الحديث ليس بمنسوخ بل يقال المراتب ثلاث احداها ان تعلم نجاسة ذلك فهذه يجب غسلها بالاتفاق الثانية ان تعلم طهارتها فهذه لا يجب غسلها الثالثة ان تجهل حالها فهذه ايضا لا يجب غسلها لان الاصل الطهارة في جميع الاشياء ولان المعلوم من حالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه انهم لم يكونوا يغسلون المجهول منها لكن ان ظن نجاسة ذلك استحب غسله وهذا عام في الاواني وغيرها كالثياب ونحوها وذلك كآنية مدمن الخمر او الكفار الذين تكثر ملابستهم للنجاسة وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورم من النجاسة وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث اي انه ان وجد غيره فتركه اولى وان لم يوجد غيره استحب غسله ويدخل في الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات الى اخره وبقوله في الحديث الاخر دع ما يريبك الى ما لا يريبك وكلما قوي ظن النجاسة تأكد استحباب غسلها وقوله وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ويأتي في حديث عدي اشتراط جرحه اي انه لا يقتل بعرضه ومثل القوس بل ابلغ الرمي ببندق الرصاص فانها تقتل بنفوذها لا بثقلها ففيه اشتراط ذكر اسم الله ومحله عند الرمي اي ارسال السهم وقد دل على اشتراطها الكتاب والسنة وتسقط سهوا على الصحيح ويشترط ايضا نفوذ السهم في اي موضع كان من بدنه لكن ان ادركه حيا وجبت زكاته لانه مقدور عليه ومثله قوله وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل فيه اشتراط التسمية ومحلها عند ارساله وفيه انه يشترط ان يكون الكلب معلما وتعليمه ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل كما يأتي في حديث عدي فان اكل فلا تأكل ومثل الكلب الفهد والطيور المعلمة كالصقر ونحوه الا انه لا يشترط في الطير عدم الاكل لانه لا يتعلم الا بالاكل وقوله وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل اي لانه حل بذكاته لا بصيد الكلب له اي وان لم تدرك زكاته فلا تأكل قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر فضائل العلم وفي هذا فضل العلم حيث ابيح صيد الكلب العالم دون الجاهل فقد اثر العلم حتى في الحيوانات التي لا تعقل