﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.100
ايضا يقول ما حكم صلاة الامام الذي يسرع في صلاته او في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة ام لا وفقكم الله. الواجب على الامام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة

2
00:00:18.300 --> 00:00:36.700
فالطمأنينة اركان الصلاة العظيمة فلا يجوز للمؤمن ان يتساهل في صلاته سواء كان اماما او مأموما او منفردا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمسيء في صلاته

3
00:00:36.900 --> 00:00:53.900
اركع حتى تطمئن راكعا ثم مرة فحتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم حتى تطمئن جالسا ثم حتى تطمئن ساجدا ثم بعد ذلك في الصلاة كلها وكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع اطمأن

4
00:00:54.250 --> 00:01:16.550
حتى يعود كل فقار مكانه واذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقير مكانه واذا سجد استوى واعتزل حتى يعود كل فقير مكانه واذا رفع وجزا السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقير مكانه هذا هو الواجب. نعم. فالامام الذي يسرعه الصلاة ولا يطمئن ما تصح صلاته. بل تكون باطلة

5
00:01:16.800 --> 00:01:33.400
الواجب ان ينبه فان استقام والا وجب عزله ولا يصلى خلفه. او يطمئن ويجب ايضا يأتي في ركوب التسبيح والسجود في الركوع سبحان ربي العظيم والواجب مرة والافضل ان يكرر الثلاثا او اكثر

6
00:01:33.400 --> 00:01:50.500
خمسة او ستة او سبعة هذا هو الافظل واقل كما ثلاث مرات يأتي بها في الطمأنينة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سبحان ربي العظيم واذا زادت على خمسا او سبعا كان افضل. والواجب مرة وهكذا في السجود

7
00:01:50.600 --> 00:02:11.950
سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اقل ثلاثة والواجب مرة واذا زاد فجعل خمسا او سبعا او عشرا كان افظل  ويستحب ان يدعو في السجود ايضا وينتهي في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الاسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا بل هو يبطل الصلاة

8
00:02:11.950 --> 00:02:13.735
نسأل الله العافية. نعم