بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد موعدنا اليوم مع صحيح الامام البخاري وشرح الحديث الخامس والسبعين بعد الثلاثين قال الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حريرا فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين هذا الحديث ايها الاخوة قد ساقه الامام البخاري هنا لهذا رقم ثلاث مئة وخمس وسبعين ان نوافي عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليل وقد ذكره الامام البخاري في كتاب اللباس برقم خمسة الاف وثمانية وواحد وبوب له هناك باب القبائل وفروج وفروج حريرا ثم عقب البخاري معقبا على هذا الباب شارحا لمعنى القضاء قال وهو القضاء ويقال هو الذي له شق كن من قلبه ثم ساقه من الواد سفير ابن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد ابن ابي الحبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حريرا ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين ولما اورده البخاري هناك قال تابعه عبدالله بن يوسف اي تابع خسيل ابن سعيد قال تابعه عبدالله ابن يوسف عن الليل وبين هنا وجه المتابعة وانها تامة وقال غيرهم البخاري يقول وقال غيره فروج حرير يعني الضحية بن سعيد وعبدالله بن يوسف ذكروها كذا هو الروج حرير وقال وقال غيره فروج حرير. اشار الامام البخاري الى ان بعضهم يرفعه هكذا وليس على على عطف البيان البشرية وهذا الخبر حينما قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبدالله بن يوسف التنيسي ابو محمد الكراعي المصري وهو من الطبقة العاشرة كبار الاخرين عن تبع الاسباب توفي عام ثمان عشر ومئتين وقد خرج لعبدالله بن يوسف البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وقد قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهديد ثقة النصح من اثبت الناس في الموفق اما الذهبي فقال الحافظ قال ابن معين ما بقي في الموطأ اوثق من ابن يوسف وقد قال عنه البخاري كان من اثبت الشعريين وقال ابو مزهر اللي هو علي ابن مطهر سمع معي الموطأ في سنة ست وستين ومئة وقال ابو حاتم وغير ابو حاتم عنه ثقة وقال ابن علي صدوق خير فاضل وقال احمد ابن البرقي وغيره مات سنة ثمان عشرة ومئتين وقال ابن يونس ثقة حسن الحديث وعنده عن مالك مسائل وعن مسائل المقصود به مسائل الفطر وهذا السنن كله مثلي وهو متنسل بالفقهاء وهو مسلسل بالمصريين مسلسل بالفقهاء وهنا عزيز عبد الله السنيسي قال حدثنا الغيث والليث والليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي ابو الحارث المصري مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ولد عام اربع وتسعين او ثلاث وتسعين بغرفة وهو من الطبقة السابعة من كبار اتباع التابعين. توفي عام خمس وسبعين ومئة. وقد خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي النسائي وابن ماجة قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة درس فقيه امام وقال عنه الذهبي في الكاف الامام كبت من نظراء ما لك وقال في السير الذهبي قال عنه السير الامام الحافظ شيخ الاسلام وعالم الديار ثم ساق قال عبدالله بن احمد بن شبوية سمعت سعيد بن ابي مريم سمعت ليث ابن سائل يقول بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى اي ان اصحاب الهوى كانوا صامدين حين ذلك والذات الذهبي حينما ساق هذا علق بقوله كانت الاهواء والبدع خالدة في زمن الليل ومالك والاوزاعي والسنن ظاهرة عجيبة واما في زمن احمد ابن حنبل واسحاق وابي عبيد فظهرت البدعة وامتحن ائمة الاثر ورفع اهل الاهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم اي دولة بني عباس تحتاج العلماء الى مجادلتهم بالكتاب والسنة ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء ايضا بالمعقول وطال الجدال واشتد النزاع وتولت الشبه. قال محمد بن ابراهيم العبدي سمعت ابن ابي وكيف يحدث عن يعقوب داوود وزير المهدي قال قال امير المؤمنين لما قدم الليث العراق الزم هذا الشيخ يعني ابو جعفر المنصور علينا وعليه رحمة الله يقول لولده المهدي الزم هذا الشيخ. فقد ثبت عندي انه لن يبقى احد اعلم بما حمل منه وهكذا يكون الخلفاء الذين هم على الحق يأمرون ذويهم بالسماع من اهل العلم طال الليل قائم يا ابو جعفر المنصور تريد مصر اي ان ابا جعفر قد طلب ابن زيدان ان يكون اميرا على مصر قلت لا يا امير المؤمنين اني اضعف عن ذلك اني رجل من الموالي الاعتذار المؤدب فقال له ابو جعفر ما لك ضعف النعي ولكن ضعفت نيتك في العمل به حقيقة هذا من جودة ابي جعفر المنصور انه لم يلزمه ذلك اجبارا ان يزيد ابن ابي حبيب ويزيدني ابن ابي حبيب ابو حنيفة ويزيد بن سويد العزية ابو رجاء المسري مولى شريف ابن قصي من الطبق الخامس من صغار التابعين توفي عام ثمان وعشرين ومن اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة فقيه وكان يرسل وقال عنه الذهبي في الكاشف عالم اهل مصر ثقة من العلماء الحكماء اتقياء وقال في السير مكانا من دلة العلماء العاملين ارتفع بالتقوى مع كونه مولى اسود عن ابي الخير وبخير هو المرسل بن عبدالله يزن ابو الخير المصري من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين في عام تسعين رواه الامام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابي ماجه قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة وقال عن الذهبي في الكاتب كان مفتي اهل مصر وذكر في السيرة قال ابو سعيد ابن يونس كان مسي اهل مصر في ايامه وكان عبدالعزيز طبعا هذا الوالد عمر بن عبد العزيز عبدالعزيز المنورة بن حكم يعني متولي مصر يحضره مجلسه للفتية وقال ابن عون توفي بالخير سنة تسعين وهنا يروي عن عقبة ابن عامر وهو عقبة ابن عامر ابو حماد ابو سعاد وقيل ابو عامر صحابي جليل توفي عام ستين. تخرج له الجماعة فهو صحابي جليل. قال عنه تفسير الامام المقرئ ابو عبد ويقال ابو حماد ويقال ابو عمرو ويقال ابو عامر ويقال ابو الاسد المسكي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي عبدالرحمن الحبلي ان عقبة كان من احسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر احرز علي وهذا من جودة عمر كان اذا جاءه قال امره ان يقرأ القرآن وهكذا ينبغي ان تكون مجالس الناس فقرأ فبكى عمر وعن قيس ابن ابي حازم عن عقبة ابن عامر وكان من اصحاب محمد هكذا قال قيس ابن ابي حازم حينما سائق له اسناده الزاهية قلت ولي امرة مصر وكان يقضب بالزواج. ترى هذا رأي جماعة من السلف جواز الخضار بالثواب اذا نقول اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا في زيادة عند الامام احمد ابن بل نزعا شديدا عنيفا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا في المستقيم والحديث ايها الاخوة يذكرنا لنسأل طالما ذاكرنا بها اخونا الشيخ ناصر نصره الله تعالى وهي اطلاق كلمة مكروه على المحرم احياء عند بعض علماء السلف وكما اطلقوها على امور اخرى كثيرة لا يريدون بها التحريم بل ما دون ذلك من التنزيه موافقين فيها الاصوليين من غير قصد موافقة والحاصل عندهم ان الكراهة ما كره في الشارع فنهى عنه سواء كانت الكراهة تحري نية ان تنزهي. ويعرف مقصود الشارع بالكراهة هي للتحريم وللتنزيه بالنظر في النفوس وفي هذا الحديث اخرجه في البخاري هنا وبالرغم ستة الاف وثمانية وواحد ومسلم والنسائي وابو عوانة والصحاوي في المعاني وابن حبان والطبراني الكبير والبيهقي في السنن في شيخ السنة من طرق عنيه اسناد وفروج حرير هو ثوب شق من ذنبها وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمستقيم اي لا يليق بالشهادة بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجمع المذكر ليخرج الاناث من التحريم فانه يحل لهن لبس الخير للفروج بفتح الفاء وضم الراء وتشديدها واخرهم جيل هذا هو الصحيح المشهور في ولم يذكر الجمهور غيرهم قال النووي في شرح صحيح مسلم وحكي اصلا الفاء وحكي القاضي عياض تخفيف الراء وتجديدها لكن عقب انه اذا يأتي بقوله والتخفيف غريب ضعيف قالوا وهو قضاء مشقوق من خلفه واعتبر فيها ابو العباس القرطبي كونه ضيق الكمين ضيق الوسط وذكر اشياء اخرى وقال ان المعروف ظم الفاء وجعل الفتح غريبا والمعروف عشر ما قال كما يقول الامام النووي علينا وعليهم اجمعين رحمة الله تعالى والرواية فروج حرير. الرواية والروج حرير بالاضافة ونقل البخاري عن غير الليث انه قال فالضوج حرير اي برفعهما على كرش اضافة برفعهما على ترك بالاضافة وان الثاني تابع الاول على انه بدل او عطف بيان كما تقدم لنا ذلك ومن النفاذ التي تخادم فيها من هالحديث قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية وذلك معروف من عادته وهذا من خصائصه اما العمال بعده فيحرم عليهم قبول الهدايا الا ما يستثنى من ذلك. كما هو معروف في موضعه الامر الاخر لبس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفروج كان قبل تحريم الحرير على الرجال كما صح به القاضي عياض والنووي وغيرهما وهو واضح لا بد من القول به ويدل على ذلك نزعه له بشدة وهذا الظاهر لورود تحريمه ويدل لذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم يوما اهدي له ثم اوشك ان نزعه فارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل وقال النووي ولعل اول النهي والتحريم كان حين نزاع. ولهذا قال في حديث جابر نهاني عنه جبريل. فيكون هذا اول تحريم والله سبحانه وتعالى اعلم قال القاضي عياض هذا اولى من قول من قال لعلهم نزعه لكونه من زي العجم ومن فوائد اخرى من صلى في ثوب الحرير هل تصح صلاته ام لا؟ عليه البخاري في صحيح باب من صلى في حرير ثم نزعه وقال ابن بطال العلماء في من صلى بثوب حرير وقال الشافعي وابو ثوبه ونكرهه وقال ابن القاسم يعني معناها انها تصح الصلاة مع اثم وقال ابن القاسم عن مالك يعيد في الوقت ان وجد غيره. وعليه جل اصحاب جل اصحابه وقال اشهد علينا وعليه رحمة الله فلا اعالة عليه في وقت ولا غيره وهو قول افضل وروي عن بوهب لباس الحرير في الارض والصلاة به للترهيب على العدو والمضاهاة وقال اخرون ان صلى بسبب حيظ وهو يعلم ان ذلك اعادت صلاته. قال ابن بطال ومن اجاد الصلاة فيه حج لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد الصلاة التي صلى فيها ولم يجد اخذ ولم يجب اصلا لعموم تحريم لباس الحرير للرجال قال هذا كلام باطل قبيح انه عليه الصلاة والسلام صلى في الثوب الحديث في حال كونه بيبسي حراما لان مسألة المخدر فيها اذا صلى فيما لا يجوز من غير ان يكون تكريمه مختصا بحالة الصلاة كالحرير والمقصود ونحوهما اذا ايها الاخوة والجمهور قد صححوا الصلاة مع الجثم وعن احمد رواية بابطالها ومنشر الخلاف يعود الى مسألة اصولية ان النهي هل يقصد الفساد ان لا يستوي الفساد فالجمهور قال لا يأخذ فساد لكونه غير خاص بالعبادة بل هو اعم منها اما لو صلى في ثوب الحياة حين كان رزقه مباحا فالصلاة صحيحة من غير توقف في ذلك وهذه الصلاة كان قبل التحريم بلا شك فهي صحيحة لا يجب على فاعلها اعادة من غير خلاف وليست في محل النزاع حتى يستدل بها لاهل قول وفي الحديث ثم نزعه نزعا عنيفا اي شدة وقوة ومبادرة لذلك لا برفق وتأن على عادته في الامور. وهذا يدل على انه قرأ تحريمه وارشد ذلك بقوله كالجال لهم وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي هذا للمتقين اي للمؤمنين. فانهم الذين خافوا الله واتقوه بايمانهم وطاعتهم له وفي هذا الخطاب تهيج لان فيه اشعار لانه لا يلبسهم وآآ ينبغي على الانسان ان يبتعد عن اي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى والتحريم هو في الثوب الذي كله عيب فلو كان بعضه حريرا وبعضه كتان او صوص الصحيح الذي اثره العلماء ان الحرير اذا كان يسيرا جدا وهذا معفو عنه وان المحرم هو الكثير والله سبحانه وتعالى يعلم اذا من فوائد الخبر ان الانسان يجعل هذا الحديث نصب عينيه هذا لا ينبغي للمتقين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الاخرى لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا للمتقين في الظواهر خمس الاف وثمان مئة وواحد وفي هذه لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا للمتقين في هذه الرواية وتلك الرواية فالانسان يجعل هذا الخبر امام عينيه في الامور التي تمر عليه حينما يريد ان يكون قولا او يفعل فعلا هل هذا ينبغي للمستقيم ان لا ينبغي للمستقيم فالانسان يستقيم وهو محرم ويختار حتى قال سفيان الثوري قال المتقون هم الذين اتقوا ما لا يتقه المهارة من الان والعياذ بالله اصبحت كثيرة ومتنوعة من مسموع ومرئي ومتكلم ومكتوب ومجالس بر وغير ذلك فعلى الانسان ان يبتعد عن كل محرم ويجعل هذا شعاره وبثارة هذا لا ينبغي هذا للمستقيم يا ولدي يا فارس اذا رأيت محرما فقل هذا فقل لا ينبغي هذا للمتقين اذا اردت ان تفعل فعلا محرما فاجعل في بالك لا ينبغي هذا المستغل اذا رأيت الناس يلعبون وينهون وينبحون في محرم فقل لا ينبغي هذا للمستقيم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي هذا المستقيم جعل الموعظة ونصب عينيه في كل حياتك ربما كسبه وربما يكون بك الزم وربما انا اموت قبلك وانت تجعل نصب عين لا ينبغي هذا المستقيم وكل محل حرام وكل عمل حرام وكل صيغة محرمة اجعل هذا الحديث النبوي نصب عينيك لا ينبغي هذا فما تفعل الا ما ينبغي للمتقين ولا تقع في مواطن افهم قل اللهم علمنا العلم. اللهم امين. وزدنا بالحلم. امين. واكرمنا بالتقوى. امين. اللهم احفظ امة الاسلام في وهيئ لهم امر رشد يا ارحم الراحمين. امين. اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا باغيا ولا مجرما ولا هذا بالله الكثير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين