فهم يأكلون شيئا كثيرا ويبقى كثير فهل يوجد شيء يكفي عن الهدي ويجزئ عنه ويكون انفع فبحثوا فلم يجدوا شيئا ولن يجدوا لان سفك الدم في ذلك اليوم عبادة مقصودة المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الاضاحي قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله باب الاضاحي الذبح قسمان عبادة وعادة فذبح العبادة ثلاثة اشياء الهدايا وهي ما يهدى للحرم ويدخل فيه الواجب كهدي المتعة والقران والمستحب وهو الهدي المطلق الثاني العقيقة وهو الذبح شكرا لنعمة الله تعالى بوجود الولد وهو مستحب متأكد في حق الاب ويختلف باختلاف الولد فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه الثالث الاضحية وهي ما يذبح بسبب وجود يوم النحر ووقتها اي الاضحية من صلاة العيد يوم النحر الى يومين او ثلاثة ايام بعده على خلاف بين العلماء فلا تصح قبل وقتها كما تقدم وقد اتفق العلماء على مشروعيتها وتأكدها واختلفوا في وجوبها والصحيح انها سنة مؤكدة وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة ومن تأكدها ان الله تعالى قرنها مع الصلاة في قوله فصل لربك وانحر وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الاية الثاني والثمانون والثلاثمائة الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما رواه البخاري ومسلم الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومما ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله في حديث انس ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكبشين املحين اقرنين اي ذكرين لان غالب اطلاق الكبش على الذكر وفسر المؤلف الاملح بانه الاغبر الذي فيه بياض وسواد والاقرن الذي له قرون وقوله ذبحهما بيده وسمى وكبر التسمية شرط مع الذكر كما تقدم والتكبير سنة وقوله ووضع رجله على صفاحهما اي على رؤوسهما لانه اريح للحيوان واسرع لزهوق روحه وفي هذا الحديث فوائد منها مشروعية الاضحية وهي عبادة مالية بدنية ولهذا قالوا وذبحها افضل من الصدقة بثمنها لهذا المعنى ولان الصدقة عبادة مالية محضة ولان مجرد سفك الدم عبادة مفردة واذا عرف هذا المعنى زال الاشكال في مسألة الهدايا في منى فان بعض الناس بحث فيها فقال ان كثيرا مما يذبح في منى يلقى في الحفر ولا ينتفع به احد من الناس لكثرة الذبائح سواء اكل ذلك او بقي بعضه ويسن ان يأكل ثلثا ويهدي على اصدقائه والاغنياء من جيرانه ونحوهم ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء ومن فوائد هذا الحديث استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفة الاضحية فيتخير السمين الاملح الاقرن ومنها انه يستحب ان يذبح اضحيته بيده اذا كان يحسن ولو تولى سلخها وتقطيع لحمها غيره وان كان لا يحسن فلو ذبحها عذب الحيوان فينبغي ان يوكل من يحسن ذلك ومنها انه يستحب التكبير عند الذبح ويكفي في تعيين الاضحية نيته وان نطق بها فحسن وتتعين مع النطق فلا يعدل عنها الى غيرها ومع النية المجردة يجوز ابدالها وصفة النطق ان يقول اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني ان كانت له وحده او عن ابي او امي ويذكر من هي له ومنها استحباب وضع الرجل على صفحة الحيوان لانه اريح له واسرع لخروج الدم فلو تركه بحاله لربما تسددت افواه العروق وعسر خروج روحه باحتقان الدم في العروق ولا تصح الاضحية والعقيقة وهدي التمتع والقران الا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم واما هدي التطوع فيصح من كل شيء حتى الحبوب والثمار لان المقصود منه نفع فقراء الحرم ويعم ذلك اهله والطارئين عليه فهذه انواع الذبح المشروع الهدي والعقيقة والاضحية واما الفداء وهو ما وجب بفعل محظور او ترك واجب والنذر ونحوهما فهي كفارات عارضة وذكر المؤلف هذا الباب بعد باب الاطعمة لانها من جملة الاطعمة وهذا على اصطلاح المتقدمين اي الذين قبل الموفق واما المتأخرون اي الذين بعد الموفق فانهم تبعوا اصطلاحه في المقنع وذكروا الاضاحي في ابواب العبادات لانها من جملة العبادات فكلهم يقصدون المناسبة مهما امكنت وهذه عادتهم رحمهم الله