اما الابل فهو باقي. ولهذا جمع بينهما. طيب لما سئل الابن قال توظأ وعلى الغام قال ان شئت. طيب. فدل هذا على انه بعد نفر وجوب الوضوء من جزاكم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وفي الحديث الاخر انه كان الامرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ما الحكمة في هذين الحديثين؟ ولا سيما الوضوء ملحنا الابل وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه. اما بعد فحديث جابر ابن تمرة المذكور صحيح رواه مسلم في الصحيح النور عليه السلام لما سئل عنه ابن امر بوضوء منها اما في الغنم فقال ان شئت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال توظأوا من لحوم الابل فامر بوضوءه منها هذا يدل على ان لحم الابل ينقض وان الواجب على من اكل لحم الابل من الرجال والنساء الوضوء واما تقوى الوضوء مما مسحة النار هذا عام. يستثنى منه لحم الابل. هم. كان النبي فامر بوضوء مما مشات النار ثم ترك ذلك فقال جمهور اهل العلم اهل العلم انه منسوخ وقال اخرون انما ترك ذلك لجهة بيان عدم الوجوب. وانما يستحب الوضوء من نحن الغنم ونحوه. فالحاصل ان ترك الوضوء من النار امر عام يا ام الابل والبقر والغنم وغير ذلك. فجاءت احاديث لحم الابل تستثني. طيب. تدل على انه ما اراد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. انما اراد البقر والغنم ام خيول ونحو ذلك