يؤخذ ممن هي بيده في يده سواء كان مسلما او كافر تؤخذ منه كل عام تؤخذ منه كل عام قال وما اخذ من مال مشرك ما اخذ من ما لي مشرك قال رحمه الله كتاب الجهاد نعم ابدأ يا شباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب الغنيمة هي مشتقة من الغنم وهو الربح واصطلاحا هو ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. ما اخذ من الحربي قهرا بقتال يقول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الجهاد هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرظ عين ولا يطوع ولا به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. وسنة رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما. وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. فيجعل خمسها خمسة اسهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء وشرط فيمن يسهم له اسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرظخ لغيرهم. واذا فتحوا ارظا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي ممن هي في يده. وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشب لشيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة قال رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد في اللغة وبذل الطاقة والوسع واما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة. وذكر المؤلف للجهاد حكمين الحكم الاول هو فرض الكفاية والمراد بالجهاد هنا اه اه يعني في فرض الكفاية يشمل ثلاثة امور يشمل ثلاثة امور. الامر الاول ان ينهض اليه يعني الى الجهاد قوم يكفون في جهادهم سواء متبرعين او برواتب يعني يستعدون بحيث اذا قصدهم عدو حصلت حصلت المنعة بهم. هذا الامر الاول والامر هذا فرض كفاية على الامام الامر الثاني ان يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم الامر الثالث هو ان يبعث الامام في كل سنة جيشا يغزون ويغيرون على العدو في بلادهم. كل هذه الامور الثلاثة تدخل في فرض الكفاية ان يكون هناك اناس مستعدون للعدو اذا قصدهم في داخل البلد والامر الثاني يكون ان يكون هناك اناس مستعدون ايضا في الثغور وهي اطراف البلاد بلاد المسلمين والامر الثالث ان يرسل الامام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم هذا فرض كفاية على الامام. هذا الحكم الاول وهو فرض كفاية هذا اذا قام بهذه الامور من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثم الناس قل لهم الحكم الثاني يقول الا اذا حضره او حصره هذه الاحوال التي يتعين فيها الجهاد الاحوال التي يتعين فيها الجهاد. اذا حضروا الحالة الاولى اذا حضره يعني اذا حضر الرجل صفى القتال. اذا حضر الرجل صف القتال تعين عليه. الحالة الثانية اذا حصره عدو اذا حصر المسلم عدو تعين عليه ان يدافع عن نفسه الحالة الثالثة اذا حصر بلده عدو اذا حصر بلده عدو فحينئذ يتعين الجهاد الحال الرابعة قال اذا كان النفير عاما يعني اذا استنفره الامام استنفر الناس ودعا الناس الى الجهاد فهو حينئذ يكون ترضى عين يكون فرض عين ومتى يكون الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف سنية الجهاد وهو يسن بتأكد مع قيام من يكفي يسن بتأكد مع قيام من يكفي ثم قال رحمه الله ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. الحكم هنا مبهم هل هو مكروه او محرم؟ الصحيح انه محرم. لا يجوز ويحرم ان يتطوع بالجهاد. يعني الجهاد الذي هو سنة سنة من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. لابد ان يستأذن منه او منهما اذا كانا موجودين ولا يعتبر اذن الجد ولا الجد ولا غير الابوين قال رحمه الله سنة رباط واقله سعي الرباط في سبيل الله هو لغتنا الحبس. واما في الشرع فهو لزوم ثغر لجهاد. لزوم الثغر لجهاد واقله ساعة اقل الرباط ساعة كما في الاعتكاف عندنا وتمام الرباط يعني افضله ان يمكث اربعين يوما وتمامه اربعون يوما يمكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين قال رحمه الله وعلى الامام فذكرنا ان على تفيد ماذا؟ الوجوب. وعلى الامام يجب على الامام اذا سار الى الجهاد ان يمنع المخذل والمخزن هو الذي يفند غيره عن الغزو. يفند غيره عن عن الغزو هؤلاء لا تؤخذ منهم لا يجوز ان اه تؤخذ منه الجزية. لكن لو اسلم لو حال الحول ووجبت عليه الجزية واسلم هل تؤخذ منه الجزية او لا تؤخذ مم تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ وكذلك يجب عليه ان يمنع المرجف المرجف هو من يحدث بقوة العدو والكفار ويحدث بضعفنا هذا يجب على الامام ان يمنعه قال وعلى الجيش طاعته يجب على الجيش طاعة الامام والصبر معه والصبر معه هذه الغنيمة متى تملك؟ تملك عندها في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب لا يشترط ان تنقل بلاد المسلمين يكفي ان يستولي المسلمون عليها الحرب فان حينئذ تملك. ثم تقسم هذه الغنيمة خمسة آآ اقسام تقسم خمسة اقسام فيؤخذ الخمس يؤخذ منها خمس. تقسم الغنيمة خمسة اقسام. خمس يقسم خمسة اقسام ايضا الخمس الاول يقسم خمسة اقسام. والاربعة هذه لمن للجيش ولمن حضر القتال لمن حضر القتال. وهذا الخمس ايضا يقسم خمسة اقسام قال فيجعل خمسها هذا القسم الاول الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام قال فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الان يصرف في مصالح المسلمين يعتبر من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في بناء مساجد آآ بناء آآ مستشفيات طرق هذا المراد به وسيذكره المؤلف السهم الثاني قال يكون لذوي القربى ذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم والمضطرب بنو هاشم والمطلب خلافا لما في الزكاة. الزكاة الذي يمنع من الزكاة فقط هم بنوا هاشم. واما بنو مطلب لا يمنعون الزكاة. هنا يعطى من السهم لذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب. السهم الثالث سهم لليتامى والفقراء واليتيم هو من لا اب له ولم يبلغ السهم الرابع يكون للمساكين وهو من لا يجد كفايته آآ من لا يجد كفاية اكثر من نصف كفايته او يجد بعض الكفاية كما مرة معنا في الزكاة. والسهم الخامس هو سهم لابناء السبيل لابناء السبيل. فهؤلاء يعطون من الزكاة. هذا الخمس الاول الذي يقسم خمسة اقسام. ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المقاتلين. لكن قبل ان وسام يخرج منه الرضخ. والرضخ المراد به وسيذكر المؤلف. الرضخ هو العطاء من الغنيمة بلا اه الرضخ العطاء من الغنيمة اقل من السهم لمن لا يسهم له لمن لا يسهم له من النساء والاطفال وغيرهم قالوا شرط فيما يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يعني الحرب لقصد القتال سواء حارب او لم يحارب قاتل او لم يقاتل اذا شهد الوقعة فانه آآ يكون له نصيب. للراجل يعني الذي ليس له ها اه مركوب الذي يمشي على رجليه سهم واحد فقط. والفارس يعني الذي يركب على فرس عربي ثلاثة ثلاثة اسهم وعلى غيره يعني على الذي يجاهد على غير العربي يسهم له آآ اثنان يعني ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا فيسهم للفارس وللفرس ثلاثة اسهم سهم له اماني لفرسه واما اذا كان الفرس غير عربي فيرسم له سهمان. سهم له وسهم لفرسه. اما غير الفرس كالخيول وكل الابل والفيلة وغيره من الحيوانات فانها لا يسهم لهم. لا يسهم لهم لعدم وروده ثم قال ويقسم ويقسم لحر مسلم مكلف المؤلف هنا قوله لحر المسلم خالف المذهب والمذهب ان حتى الكافر يقسم له من الغنيمة ويسهم له لكن بشرط اذا اذن له الامام في القتال. اذا اذن الامام للكافر بالقتال فانه يسهم له. واما حكم الاستعانة انا بكفار في قتال في القتال المذهب عندهم انه محرم انه محرم الا لضرورة الا لضرورة. قال ويرضخ لغيرهم يعني يرضخ لمن لا يسهم له. والرضخ كما ذكرنا العطاء من غنيمة دون السهم ثم قال واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين اذا فتحوا ارضا من بلاد الكفار اه بالسيف يعني بالقتال لا صلحا وانما بالغلبة والقهر يخير الامام حينئذ تخيير مصلحة لا تخيير تشهي تخيير مصلحة بين قسمها يقسمها بين الغانمين بين المقاتلين او يقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ها قسمها قسمين قسم اوقفه والقسم الثاني قسمه ومن هذا القسم الذي قسمه ما اتى ايش؟ في نصيب عمر الذي اوقفه الذي اوقفه اه كذلك المذهب كما سيأتينا ان الشام اراضي الشام ومصر والعراق كلها ايش موقوفة وهذي فتحت في زمن من في زمن عمر رضي الله عنه واوقفها. يقول اخشى ان يأتي المسلمون بعد ذلك ويكونون فقراء يعني اخشى انه يملك الغانمين الان ويأتي بعد ذلك اناس من المسلمين ولا يكون لهم شيء فاوقفها على جميع المسلمين اوقفها جميع المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا. الخراج هو الاجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الارض. سواء كان المقيم عليها مسلما او كافرا مسلما او كافرا قال ووقفها على المسلمين يقفها على المسلمين ضاربا عليه خراجا مستمر الاجرة مستمرة والمرجع في تقدير هذا الخراج الى الامام هو الذي يقدره حسب المصلحة بنا قتال كجزية وسيأتي تعريف الجزية وخراج الخراج الذي يؤخذ على الارض التي يقفها الحاكم بعد تحريرها والتغلب عليها من الكفار وعشر وعشر هناك عندنا المذهب ان الحربي لتاجر عندنا اذا تاجر عندنا فانه يؤخذ منه عشر تجارته عشر تجارته. واما الذمي الذمي يؤخذ منه نصف العشر. نصف العشر. هذا العشر والنصف ايضا يعتبر ايضا فيئا. يكون فيئا وهذا يعني هذا كانه حق رجع المسلمين يصرف في مصالح المسلمين في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد الثغور وكفاية اهله و اه عمارة الجسور واصلاح الطرق والمساجد ورواتب القضاة والفقهاء والائمة والمؤذنين وغير ذلك هذه الامور التي تؤخذ من المشركين بلا قتال كالجزية وكذلك الخراج والعشر فهذا يعتبر في يصرف في المسلمين فصل قالوا يجوز ما شاء الله عليك. نعم؟ اه نعم. وكذا خمس خمس الغنيم الذي ذكرناه الذي هو السهم الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا في ايضا يصرف في مصالح المسلمين. فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية. وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدونه وفيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب ولهم ركوب غير خير بغير شر وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام. وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده الامام فيه كاسير حربي. فاصبر قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة والذمة في اللغة هي العهدة والضمان والامان واما في الاصطلاح فهي اقرار بعض الكفار على كفرهم. بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة اقرار بعض الكفار على كفرهم يعني ان يعيشوا في بلاد المسلمين وبين المسلمين بشرطين ان يبذلوا الجزية والشرط الثاني ان يلتزموا باحكام الاسلام عقد الذمة لا يجوز الا فقط لمن له كتاب وهم اليهود والنصارى او شبهة كتاب وهم فقط عندنا في المثل ما يجوز. يعني لا يجوز للكفار يعني نعقد الذمة من الكفار الا لثلاثة اصناف فقط وهم اليهود والنصارى والمجوس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي هجر او شبهته يعني له شبهة كتاب وهم المجوس ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا. هؤلاء الثلاثة اصناف يقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا. هي مال يؤخذ منهم كل يؤخذ منه على وجه الصغار كل عام بدلا عن عن قتلهم واقامتهم بدارنا واما غير هؤلاء اليهود والنصارى غير هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس غيرهم يقاتلون حتى يسلموا او يقتلون. لا يجوز لهم لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة. لا يجوز ان نعقد معهم عقد الذمة وتؤخذ منهم ممتهنين تؤخذ الجزية من اهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس حال كونهم ممتهنين مصغرين مصغرين بان يطال قيامهم وتجر ايديهم وهذا وجوبا. تؤخذ منهم بهذه الكيفية وبهذه الحالة. ممتهنين يهانون عند اخذ الجزية منهم وكذلك مصغرين يطال وقوفهم يعني ذاته يدفع جزية لا يؤخذ لا تؤخذ من الجزية مباشرة تبقى يعني يبقيها عنده فترة طويلة. وايضا اذا اخذها منه ها تجر ايديهم مثل ما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم قال ولا تؤخذوا من صبي هؤلاء الذين لا تؤخذ من جزيئ الصبي ولا العبد وكذلك المرأة لا ليس الجزئية وكذلك الفقير العاجز عن الجزية ونحوهم كالاعمي والمجنون وآآ الزمن لا تؤخذ منه ترغيبا له في اسلاك لو حال الحول على الزكاة ثم كفر ها تؤخذ من الزكاة ولا تؤخذ تؤخذ لانها وجبت عليه حال كونه مسلما ويلزم اخذهم يلزم الامام يجب عليه ان يأخذهم يعني يحكم بينهم بحكم الاسلام يقيم عليهم احكام الاسلام لكن فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني من قتل نفس الكلام في الاعراض ايضا القذف وكذلك اخذ الاموال وغيرها اما ما يعتقدون حله الذي يعتقد حله فانه لا يحكم بينه بحكم السهم. كما شربوا الخمر لانهم يعتقدون حلها وكذلك اكل لحم الخنزير. كذلك المجوس عنده نكاح المحارم. فلا يحكم بينهم بحكم الاسلام لانهم يعتقدون قله ويلزمه التميز عن المسلمين. يلزم اهل الذمة يتميزون عن المسلمين. يعني يفعل شيئا يتميز في ظاهرهم عن المسلمين والتميز عندنا في المذهب باشياء كثيرة باكثر من عشرة امور في القبور مثلا وفي اللبس ها لبس الزنار يلبسون الزنار على اوساطهم وكذلك قال ولهم ركوب هذا من التميز ايضا لهم ركوب غير الخيل. الخيل لا يركبون فيه عليه. يمنعون منه. بغير سرج لا يضعون السرج اذا ركبوا على غير الخيل. وايضا لا يركبون مثل المسلمين. وانما يركبون عرظا. يركبون عرظا بان تكون رجلاه الى جانب ظهره الى الجانب الاخر يعني لا يركب ويضع قدميه في كل واحدة في جهة وانما يركب عرظا يركب عرض حتى وبدون سرجة ايضا حتى يكون متهين السقوط لكن الان للاسف يعني نحن الذين نسأل الله السلامة منهم قال وحرم تعظيمهم تعظيم اهل الذمة بالقيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم كل هذا محرم. كذلك يحرم تعظيم مبتدع الذي يجب هجره وتصديره في مجالسك الرافضي. واما المبتدع الذي يستنهجه كاهل المعاصي هؤلاء يعني يكره على المسلم تعظيمهم والقيام لهم. قالوا بدأتهم بالسلام ايضا الحديث لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام ويساند سلم انسان على مسلم على اه شخص يعتقد انه مسلم فتبين انه ذمي ان يقول له رد علي سلامي رد علي سلامي فيقول له الذمي رددت عليك سلامك او سلامك واما مصافحتهم وتشميته فانه مكروه وتعزيته ما حكمه ها ما حكم تعزية الدمي تعزيز الذمي محرم تعزيز ذمي محرم تهنئتهم باعيادهم وها وشهود اعيادهم كل هذا من المحرمات. ثم ذكر ما ينتقد به عهد الذمي ويتعدى الذمي على مسلم بقتل مطلقا سواء كان هذا القتل عمدا او ها شبه عمد او خطأ كما في المنتهى. واما في الاقناع فقيده بكون قتل عمد واما في المنتهى مطلق اذا تعدد جميع على مسلم سواء كان بقتل عمد او شبه عمد او خطأ فانه ينتقض عهده او ذكر الله تعالى او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده انتقض عهده دون ايش؟ عهد نسائه واولاده ولا يقف نقض العهد على حكم الامام. لا يلزم ان يحكم الامام بان عهده انتقض فمتى فعل شيئا ما ذكر انتقض عهده فيخير الامام فيه كاسير حربي يخير فيه بين اربعة امور اما ان يقتله او يسرقه او يمن عليه يعني مجانا او بفدائه هل الان موجود عندنا اهل الذمة وليسوا موجودين اه اين هم السعودية عندها ذمة حقيقة انه لا يوجد هذه المعنى المراد بهدمهم الذين يعيشون معنا مثل الرافظة يعني مستوطنين ويقيمون بديار المسلمين الى الابد يعني لكن في السعودية الان لا يوجد في مصر فيه مصر وآآ ايران العراق ايضا فيها سوريا فيها. لكن الجزيرة الان العربية او السعودية فيما نعلم يعني لا يوجد يعني اه اهل ذمة ما يوجد وهؤلاء الكفار ايش هؤلاء يعني عندنا العقود التي تفيد الكفار الامن في بلاد المسلمين ثلاثة عقد الذمة وقد تقدم الثاني الامان الثالث الهدنة الثالثة الهدنة ونشير اليه بشكل سريع لان الوقت ضيق الامان هو اعطاء عهد لمحارب بعدم اعتداء نفسه وماله وعرضه ودينه وشروط عقد الامان ان يكون العاقد له مسلما عاقلا ولا مميزا او انثى وان يكون مختارا وآآ يشترط ايضا الا يوجد ضرر على المسلمين بتأمين هذا الكافر. والشرط الخامس الا تزيد مدة الامانة على عشر سنين على عشر سنين ويصح الامان من الامام الاعظم لجميع المشركين. جميع المشركين سواء كانوا من اليهود نصارى مجوس اه عباد الشمس يعني وثنيين بوذيين يجوز عهد الامان من الامام لجميع المشركين ويجوز ايضا من كل احد من المسلمين لقافلة يقولون وحصن صغيرين عرفا كمئة فاقل كمئة انفاقا اذا هؤلاء الكفار لا اصل انهم هم يعني مستأمنين هؤلاء الموجودين مستأمنين واذا حصل معهم عقد الامان يحرم على المسلم قتلهم واستحقاقهم واسرهم وكذلك يحرم التعرض لهم واخافتهم فيجب على المسلمين احترامهم بعض الناس يعتقد انه يعني لا يجب على المسلم هؤلاء حربيين اصلا تصنيف الكفار الان هل هم الان فرنسا مثلا او آآ ايطاليا مثلا هذه الدول هل هي حربية اصلا يعني هل بيننا وبينها حرب قد يكون يعني هناك حرب بين مجموعة من المسلمين مع هذه الدولة لكن لا يعني ان كل المسلمين يأخذون حكم هذه الدولة مثلا دولة مثلا معينة تحارب مثلا آآ دولة عظمى او مثلا تحارب اسباني مثلا او تحارب بريطانيا هل يعني ذلك ان السعودية لابد تدخل في هذا الحرب يعني اه هذه الدولة حربية بالنسبة لهذه الدولة. مثلنا الان السعودية مع اسرائيل مثلا احنا حربيين بالنسبة لهم وهم بالنسبة لنا حربيين لو اتى هنا شخص منهم حل قتله يعني كل شيء يجوز فيه فبلاد المسلمين الان متفرقة من سنين متطاولة يعني الخلافة الخلافة الاسلامية سقطت من عقود يعني والا الخلاف العثمانية هي التي استمرت تقريبا لكن منذ ان سقطت لا توجد خلافة حقيقية الان يعني كل بلد تأخذ يعني حكم نفسه يعني كل بلد كأنه الوالي فيه كانه خليفة ويأخذ يعني احكام الولاية العامة ويعني هناك ادلة كثيرة تدل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية هناك آآ من المسلمين من الذي اسلم نفسه في اثناء الصلح من هو الصحابي الذي سلم نفسه في اثناء الصلح ها ابو بصير ابو بصير ابو بصير والمشركون قالوا اول من ترده الينا هذا فرده اليهم ثم انعزل قتل من معه ثم انعزل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنه ولم ينصره مع انه كان ضعيفا يعني لا يعني ان كل مسلم يحارب في العالم يجب على المسلم ان يصلي. يجب نعم لكن متى ما استطاع او اذا كان هناك عهد ها اذا كان هناك عهد بينك وبين هذه الدولة كافرة وهي اعتدت على بلاد اه مسلمين اخرى لا يجوز الاعتداء عليهم هناك عهد بينك وبينهم ايضا هناك حالة يجب في تأخير الجهات مثل الحالة التي نعيش فيها الان يجب في تأخير الجهاد لان المسلمين ليس عندهم قدرة على ولا نقول يعني يعني نقول انه خلاص ونسلم الامر للكفار ولا يجب على المسلم ان يعد نفسه ويعد لهم ما استطاع يعني يجب على الحاكم ان يعد نفسه وان يتجهز وان يعني يحصن نفسه ويشتري الاسلحة عموما هذي امور معقدة فلا يعني يستعجل فيها الانسان وانزال كلام الفقهاء على الواقع خطير جدا وايضا ينبغي التأني فيه عدم الاستعجال. الهدنة الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ولو بعوض يعني بعض الناس تكلم عن مثلا بعض البلاد لما اعطت عوض لبعض الدول الكافرة ما في مشكلة عطه عوض او حتى يجوز اعطاه من الزكاة ها؟ يجوز اعطائه من الزكاة حتى يكف شره على مسلمين لئلا يهجم على بلاد المسلمين ويحصل الاسر يحصل الكفر في بلاد المسلمين مثل ما حصل الان في بعض الدول الموجودة الان انتشر الكفر انتشر الفساد انتشر فيجوز عقد الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة اكثر من عشر سنين خمسين سنة اربعين سنة بقدر الحاجة ولو بعوض ولو بعوض منا او منهم منا او منهم شروطها بسرعة انا اذكرها ان تكون في الحالة التي يجوز فيها تأخير الجهاد والشرط الثاني ان تكون الهدنة صادرة من الامام او نائبه فقط والشرط الثالث ان تكون معلومة وان طالت تكون معلومة وين طائت ثلاثين عشرين سنة عشر سنوات آآ شيخ الاسلام يختار صحة عقد الهدنة بدون تحديد بدون تحديد زمن معين مفتوح لكن يقول انها تكون هدنة جائزة وليست لازمة وليست لازمة ويعمل يقول الامام بالمصلحة يعني اشد من يعني او اسهل من الحنابلة هو يجوز عقد الهدنة معهم يعني سي دي متطاولة بدون تحديد مدة. المذهب عندنا لابد ان تكون مدة وان طالت هذا تقريبا ما يتعلق هناك مسألة يعني بعض الشباب يقول ان في احدى الدول آآ اسر امرأة جندية فاستأثر بها احدهم واخذها معه ويقول ما اصبحت معه الا دخلت الاسلام ما الحكم الان؟ يعني دخل بها يعني في نفس اليوم دخل بها جندية ما نريد ان نسمي جنسيتها لكن يعني ودخل بها ما الحكم هل هذا جائز مم ايش لهم على الحقيقة اه اسيرة يعني انها اسيرة ايه تأخذ قبضت قبض عليه في في وقت الحرب يعني لكن هل يجوز فعله الان؟ لماذا ها هو الامام هو الرئيس احسنت اولا لا يجب استبراء بحيرة ها؟ يعني قد تكون متزوجة. يجب سواء متزوجة او عزباء ثانيا اذا كانت ليست يهودية ولا نصرانية لا يجوز وطأة لا يجوز تلقاءها لكن لا يجوز وطأها لا يجوز اذا كانت وثنية مثلا او ملحدة لا يجوز وطئها ابدا تكون رقيقة نعم لكن وطأها لا لا يجوز محرم يحرم على المسلم ان يطأ الا ذمي يعني يسترق يجوز وطأ الكافرة الذمية الحرة فقط يعني اليهودية والنصرانية فقط اما الوثنيين هؤلاء ما يجوز وطأهم ابدا لا بعقد نكاح ولا بعقد رق او تملك او ملك يمين هذه ايضا متعلقة بكتاب الجهاد وكتاب النكاح وكتاب النكاح