بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثامن والثلاثون من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح على احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا المجلس المنعقد هذا اليوم الاربعاء الرابع عشر من شهر جمادى الاخرة سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس بعون الله وتوفيقه في مجلس الليلة ثلاثة احاديث. من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة هي صدة لما تقدم في المجالس الماضية في الاسابيع المنصرمة من الروايات التي اوردها الحافظ رحمه الله فيما تصف فيه روايات صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع. والعمل الصالح والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اللهم اغفر لشيخ ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العاشر عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري انه قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشيخهم ابا بريد عمرو بن عمرو بن سلمة الجرمي هذان حديثان جمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما فيما املاه من الفوائد والشرح عليهما وذلك انه اراد ايجاز ما يمليه من حديث من من فوائد ومعاني على حديث انس رضي الله عنه فلذلك ضمه الى الحديث الذي يليه. وحديث انس رضي الله عنه كما يقول ابن الملقن رحمه الله مبين للرواية السابقة في حديث ثابت عن انس رضي الله عنه التي ختمنا بها مجلسنا في الاسبوع المنصرم لما قال انس رضي الله عنه اني لا ال ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وتبين ما في ذلك الحديث من الفوائد. وهي في رواية في في مجمل الرواية تدل على تطويل القراءة في الصلاة على تطوير الاركان الاخر الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين فلما افاد حديث انس رضي الله عنه التطويل على ما مضى في تفصيله في شرح ذلك الحديث اردفه بهذا الحديث عن انس رضي الله عنه ايضا في قوله ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجمع بين وصفين متقابلين قد يفهم منهما التناقض وهي في الحقيقة ليست كذلك التمام والخفة خفة الصلاة لا تعني نقصانها. كما ان اتمامها لا يلزم منه تطويلها فربما كانت الصلاة تامة خفيفة والتمام سيأتي شرحه والمراد منه والخفة نسبية. والمراد بها التخفيف على المصلين كما سيأتي في كلام المصلي في رحم رحمه الله. قول انس رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط وراء بمعنى خلف. وهي كلمة من الاضداد في اللغة. فانها تستعمل بمعنى قدام وامام. ومنه قوله تعالى في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اي امامهم وقوله ما صليت وراء امام قط هذه عند اهل اللغة نوعان زمانية والمراد به في كل زمان وهي هذه التي معنا في حديث الباب. وذات تكون الا مفتوحة القاف مشددة الطاء. وبعضها للغة يضبطها ايضا بضم القاف والاخرى ليست زمانية تأتي قط بمعنى حسب وهو الاكتفاء. وتلك لا تشدد طاؤها فتقول قط وانت تدل بها على الاكتفاء بالشيء وتقول آآ اكتفيت بكذا او تشير الى ما اخذت منه قدرا بالكفاية فتأتي ساكنة الطاء مخففة غير مشددة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله حديث انس بن مالك يدل على طلب امرين في الصلاة التخفيف في حق الامام مع الائتمان وعدم مع الائتمام مع الاتمام. مع مع الاتمام وعدم التقصير. من قوله اخف ولا اتم. ما صليت وامام قط اخف ولا اتم صلاة. فذكر الوصفين الخفة والتمام. وتمام حديث انس رضي الله عنه قال قال وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه عليه الصلاة والسلام فقال حديث انس يدل على الامرين التخفيف في حق الامام مع الاتمام وعدم التقصير هذه الصفة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقول ابن الملقن رحمه الله الظاهر انها تختص بحال الامام فهذه السنة فيما اذا كان المصلي اماما فانه يشرع له التخفيف وعدم التطويل. قال لانه ثبت في احاديث لانفراد تطويله صلى الله عليه وسلم للصلاة مثل صلاته في قيام الليل وقد وصفتها عائشة رضي الله عنها بقولها كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فنصت على الطول. وعامة احاديث صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم فيها اثبات الاطالة. وطول القيام طول القراءة والركوع والسجود وسائر الاركان. فلا يكون هذا من باب التناقض فيقول انس ما صليت وراء فذكر صلاة الامامة فاذا هذا الهدي النبوي متفق مع ارشاده صلى الله عليه وسلم في قوله فيما سبق معنا ايكم ام الناس فليخفف. قال واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. فاذا انفرد جاز له التطويل لانه لا يتعلق به حق غيره في الصلاة. فاذا ام كانت السنة التخفيف كما قال هنا انس الله عنه الله اليكم. قال رحمه الله وذلك هو الوسط العدل والميل الى احد الطرفين خروج عنه اما التطويل في حق الامام فاضرار بالمأمومين. وقد تقدم ذلك. كيف يكون اضرار بالمأمومين نعم قال فان من ورائه المريضة والضعيفة وذا الحاجة وفي رواية الكبيرة والسقيم نعم قال اما التطويل في حق الامام فاضرار بالمأمومين وقد تقدم ذلك. والتصريح بعلته. واما التقصير عن الاتمام فبخس لحق عبادة ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات. يعني لا يراد بالتخفيف وقصر الصلاة ان يبلغ حدا يتخفف فيه من الواجبات فيترك بعضها او يخل بها. نعم ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات. فان ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة وانما المراد والله اعلم التقصير من المسنونات والتمام بفعلها. نعم التقصير لن يكون من مقدار الواجب في الصلاة يعني ادنى الواجب وكماله في الصلاة لا يحصل فيه تخفيف انما يحصل التخفيف في المسنونات. يعني اذا كان الواجب في الصلاة في الركوع تسبيح ونحوه. فالتخفيف في المسنون منه فيما زاد على ذلك بالعشرات او فاكثر. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله المراد بالتخفيف ما لا تقصير فيه عن تمام الواجب. ولا التقصير بترك السنن بل يراد بالتخفيف فعل الواجب وفعل السنن من غير تطويل فيها بهذا يفهم معنى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. قال والا فالقراءة مثلا بالبقرة تدخل في عموم يدل على سنة قراءة قرآن مع الفاتحة لانها سنة فلو قرأ بالبقرة يقال اتى بالسنة. وهذه التي يقع فيها التخفيف فيقصر فيها ويخفف. قال والتسبيح بمائة تسبيحة والذكر الطويل ايضا في محله كذلك يدخل في السنن. قال فالمراد ما يصدق عليه فعل السنن مع تخفيف فيه فلا يتوهم انه اذا اتى بالواجب وبالسنن لم يبقى الا ترك ما يكره او يباح فعله وهذا غير مراد من الحديث ولا يشتمل التطويل والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله والكلام على حديث ابي قلابة من وجوه احدها ان هذا الحديث ممن فرد به البخاري عن مسلم وليس من وليس من شرط هذا الكتاب. ما شرط الكتاب نعم يقصد عمدة الاحكام للحافظ المقدسي رحمه الله فان شرطه ان يورد فيه ما اتفق الشيطان على اخراجه في الصحيحين دون من فرد به احدهما. اما حديث ابي قلابة ها هنا عن ما لك بن الحويري رضي الله عنه. في وصف صلاته فانه ممن خرج به البخاري عن مسلم فيكون هذا خارجا عن شرطه وقد نبه على ذلك شراح عمدة الاحكام. والحديث ايضا في رواية ابي قلابة ترجمته بعد قليل هو من ائمة التابعين يصف فيه صلاة ما لك بن الحويرث رضي الله عنه لما صلى بهم في مسجد البصرة. يقول اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اذا ماذا يريد طيب والتعليم ليست فيه صلاة يعني يقول ان الدافع له بالاساس والقصد تعليمهم للصلاة ولا يقصد بذلك انه تجرد عن معنى القربة بالصلاة تلك القربة حاصلة والدافع له كان في صلاته بهم ان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك متأس برسول الله. صلى الله عليه وسلم اذ ثبت في الصحيح انه صعيد المنبر فصلى. فلما اتم صلاته قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فتوارث الصحابة رضي الله عنهم هذا النهج ان يصلي احدهم الصلاة ويريد بها تعليما من يراه ويشاهده ليقع البيان بالفعل وهو ابلغ واوضح من الدلالة او البيان بالقول كما سيذكره المصنف رحمه الله قال وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقلت لابي قلابة من القائل؟ الحديث من رواية ابي قلابة قال جاءنا مالك وذكر الحديث قال فلما قال مالك اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ابو قلابة الان يحكي ماذا حصل مع مالك بن الحويدث رضي الله عنه فقال السائل لابي قلابة وكيف صلى؟ من السائل الراوي عن ابي قلابة للحديث وهو ابو بكر الامام ايوب ابن ابي تميمة السختياني رحمه الله سيد من سادات التابعين من صغارهم. بل قيل عنه سيد شباب البصرة. وفاته سنة احدى وثلاثين ومئة من الهجرة رضي الله عنه قال فقلت كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا تشبه ابو قلابة رضي الله عنه صلاة ما لك بن الحويرث بصلاة شيخهم في مسجدهم في البصرة قال اراد بشيخهم ابا بريد عمرو بن سلمة الجرمي وستأتي ايضا الاشارة الى ترجمته. والشاهد في الحديث وهو موضع الفقه منه صفة جلسة الاستراحة التي يجلسها المصلي بعد السجدة في الركعة الاولى والركعة الثالثة. قبل القيام الى الثانية والرابعة فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس قبل ان ينهض الى الركعة الثانية او الى الركعة الرابعة وعمدة القائلين باستحباب هذه الجلسة هذا الحديث سيأتي ايضا في شرحه والروايات المتعلقة به ففقه هذا الحديث متعلق بصفة جلسة الاستراحة في الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وايضا فان البخاري اخرجه من طرق منها رواية هيب واكثر الفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية هيب وفي اخرها في كتاب البخاري واذا رفع رأسه في السجدة الثانية جلس في السجدة الثانية يعني من اي ركعة الاولى او الثالثة وانما ذكر هذا بان الرفع بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية فيها جلوس التشهد وكذلك في الرابعة او في الثالثة من الثلاثاء المغرب قال واذا رفع رأسه في السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام. نعم هذه رواية البخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت بقلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخنا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى. نعم الله اليكم قال وفي رواية خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما معنى في وتر في الركعة الاولى وفي الركعة الثالثة. قال لم ينهوا حتى يستوي قاعدا وهي جلسة الاستراحة وهي ايضا رواية عند البخاري في حديثه من طريق وهيب ايضا في باب كيف يعتمد على الارض اذا قام قال اذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام البخاري رحمه الله اخرج الحديث بالرواية وهيب عن ابي قلابة بروايتين واخرجها ايضا من رواية غيره كخالد الحذاء التي اشار اليها الشارح عن ابي قلابة ذكرها البخاري في باب من استوى قاعدا وفي واذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهي التي لم يردها صاحب العمدة وانما اورد رواية وهيب عن ابي قلابة عن اه مالك ابن الحويرثي رضي الله عنه. والبخاري اخرج الحديث في خمسة ابواب من الصحيح بالفاظ متقاربة وصاحب العمدة الحافظ عبد وان اقتصر فيها على رواية وهيب عن ابي قلابة رحمه الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني ما لك بن الحويرث ويقال ابن الحارث انتقل المصنف رحمه الله الى ترجمة ما لك بن الحويديفي وفي الحديث قبله في الاسناد ابو قلابة بكسر القاف وتخفيف الله من ائمة التابعين. ثقة زاهد طلب للقضاء بالبصرة فهرب الى الشام رحمه الله. معروف بالعلم والفقه وحسن الرواية وحديثه مخرج في الصحيحين عبدالله بن زيد بن عمرو وقيل عامر الانصاري الجرمي روى عن انس وعن مالك بن الحويرث وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. اثنى عليه ائمة الحديث ونقاده وكبار رجالاته قال ابن سيرين قد علمنا ان ابا قلابة رجل صالح ثقة. وقال ايوب السخطيان تلميذه احد الرواة كان ابو قلابة من الفقهاء ذوي الالباب. وقال ابن سعد في طبقاته كان ثقة كثير الحديث. ادرك خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وتوفي سنة سبع ومائة رحمة الله عليه. واما ما لك فقد اورد المصنف طرفا مما يتعلق بترجمته احسن الله اليكم. قال رحمه الله ما لك بن الحويرثي ويقال ابن الحارث ويقال حويرثة. ويقال حويرثة والاول اصح احد من سكن البصرة من الصحابة مات سنة اربع وتسعين ويكنى ابا سليمان وشيخهم المذكور في الحديث هو ابو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء. عمرو بن عمرو بن سلمة بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة الثالث قوله اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. اي اصلي صلاة التعليم لا اريد الصلاة لغيره. ففيه دليل على جواز مثل ذلك وانه ليس من باب التشريك في العمل. ليس من باب التشريك في العمل. تشريك ماذا النية يعني ليست نية مشتركة بين قصد وقصد. قصد القربة وابتغاء الاجر بالصلاة وقصد التعليم بمن يصلي لهم او بهم او امامهم فهو لم يرد انه نفى عن صلاة ابي عن صلاة مالك رضي الله عنه صفة القربة لله بل لا تكون الصلاة الا قربة يعني هو ما صلى صلاة يمثلها لا هو صلى صلاة ينوي بها القربى كبر تكبيرة الاحرام ودخل في الصلاة هو لم يفعل افعال الصلاة مجردة. يعني كبر ثم تكلم وجلس يشرح ما قرن الفعل بقول انما صلى صلاة تامة. وكان قصده من الصلاة ايقاعها على وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا اراد السبب الباعث له على هذه الصلاة مع انها ليست وقت صلاة فريضة ولا حانت جماعة فانفرد عنهم فاراد بذلك ان يبين لهم المقصود من ذلك ليحملهم على الانتباه وربما سئل رضي الله عنه عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. او هذا الظن بالتابعين ان يكون هاجس احدهم ودافعه اذا لقي احد الصحابة رضي الله عنه وسأله عن اشياء من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ان تكون صفة الصلاة وامر الصلاة وما يتعلق بالصلاة في مقدمات سؤالاتهم للصحابة كيف كان يفعل ماذا يصنع ليكون لهم تمام الاقتداء والاكتساء بنبي الامة عليه الصلاة والسلام في اعظم عبادة نتقرب بها الى الله وهي الصلاة الوقوف بين يديه جل جلاله فاراد اذا القصد للباعث لذلك والا ما كان مريدا للصلاة لكنه انضم الى ذلك التقرب الى الله. قال ففيه دليل على جواز مثل ذلك. وهذا الاستدلال ايضا مقترن كما تقدم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ صلى على المنبر فقال انما فعلت هذا لتأتموا بي. وليتعلموا صلاتي فاقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك ولو ان ابا اراد ان يعلم ابناءه واولاده او اما في بيتها تعلم صغارها او استاذا في الصف او شيخا في الحلقة علم طلابه ففعل مثل ذلك. فهذا ايضا باب مشروع يصلي بهم صلاة يقصد فيها التقرب الى الله مع قصد تعليم من يشاهده صفة الصلاة فيوقع لهم الافعى وهم يرقبون الوصف فاذا تم صلاته ان شاء قرن ذلك قبل او بعد بشيء من الشرح ليحصل البيان وبالقول الله اليكم قال رحمه الله الرابع قوله اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على البيان بالفعل وانه يجري مجرى البيان بالقول. وان كان البيان بالقول اولى في الدلالة على احاد الافعال اذا كان قول ناص على كل فرد منها طيب هذا كما قلت نوع من بيان الشيء بالفعل والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالاشارة وكل ذلك واقع في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحكام للامة حصل منه البيان بالاشارة كمثل قوله الشهر هكذا وهكذا واشار بالعشر مرة ومرتين والثالثة. وفي المرة الاخرى قبض اصبعه يعني الشهر اما ثلاثون يوما او تسعة وعشرون وقبض في الثالثة. فاما ثلاثون يوما او تسعة وعشرون يوما قال هكذا وهكذا. وكان بيانا بالاشارة وربما اشار صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث اشارات كمثل قوله انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين قال واشار بالسبابة والوسطى وفي احاديث كثيرة تحصل الاشارة بيانا لما يريده عليه الصلاة والسلام واما بيان القول والفعل فهذا هو شأن السنة كلها. يمتثل امر الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام كلما انزل الله تعالى اليه. فشرع للامة في احكام العبادات والمعاملات قولا وفعلا فيقارن اهل العلم في قوة هذا البيان والمقارنة بينهما لاستفادة مراتب القوة اذا تقابلا او تعارض او اجتمع او اختلف فايهما اقوى؟ البيان بالقول ام البيان بالفعل لا يصح تفضيل مطلق لاحد البيانين على الاخر لان المبين ان كان مبينا لمجمل قولي فالبيان بالقول ادل يعني اذا جاء الاجمال قوليا فيقع البيان القولي اوضح وان كان المجمل فعلا فالبيان بالفعل اوضح وهكذا ثم ان البيان بالقول اقوى من حيث اللفظ والتعامل مع استنباط الاحكام منه. انت امام لفظ تستنبط منه ما يدل عليه اللفظ من سائر الدلالات عموما وامرا ونهيا واطلاقا وتقييدا واما البيان بالفعل فحمال اوجه يحتمل الايجاب والاستحباب يحتمل الندب والاباحة. فهو من حي هذه الحيثية البيان بالقول انص واخص في الدلالة على الاحاد الافراد والبيان بالفعل اوضح في الصفات والكيفيات والهيئات يعني مهما نقلت لك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قولا من لفظه او صفة الحج او الزكاة فانها ليست كمثل حكاية الفعل الذي يصف فيه افعال النبي عليه الصلاة والسلام فقول المصنف رحمه الله وان كان البيان بالقول اولى في الدلالة على احد الافعال اذا كان القول ناصا على كل فرد منها. هذا من حيثية نعم من هذه الحيثية. لكن البيان بالفعل اقوى في بيان الصفات والهيئات والكيفيات وكل ذلك واقع في صلاته او في افعاله واقواله بيانا صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس اختلف الفقهاء. السؤال لما قال ما لك بن الحويرثي رضي الله عنه اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال هذا نقلا عن مالك السائل ايوب السختياني قال لشيخه ابي قلابتك كيف كان يصلي بماذا اجاب ابو قلابة؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهى. يعني الان مالك ما فعل الا هذا القدر من الصلاة او صلى صلاة كاملة صلى صلاة كاملة من تكبيرة الاحرام الى التسليم فلاي شيء حصل الوصف في صلاة كاملة في هذه الجملة. قال مثل صلاة شيخنا هذا وتراه كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ليش خص هذا الفعل مع انه ادى كل الاركان والواجبات والسنن في الصلاة او هي الرواية مختصرة رويت بالمعنى واختصر منها كل ما يتعلق بها يقول الصنعاني رحمه الله وانما خص الراوي هذه الجلسة التي هي جلسة الاستراحة كأنها قد كانت هجرت من صلاة اكثر كما يرشد اليه تخصيصه لشيخه بفعلها وكأن غيرها من الافعال التي اشتملت عليها صلاة مالك ابن الحويرث بهم كانت غير مهجورة فلم ينص الراوي عليها والا فان قد اراهم كيفية الصلاة كلها. هذا وجه وهو محتمل والوجه الاخر ان تقول انها مختصرة وانما الذي لفت نظره في تشبيه صلاته بصلاة شيخهم ابي بريد عمرو بن سلمة الجرمي هذا القدر من الفعل الذي كان ربما غير معهود او لا يفعله كثير من المصلين في صلاتهم. نعم الله اليكم قال رحمه الله الخامس اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الاولى والثالثة فقال بها الشافعي في قول وكذا غيره من اصحاب الحديث واباها مالك وابو حنيفة وغيرهما الاكثر كما قال النووي رحمه الله على عدم استحباب جلسة الاستراحة وانما القائل باستحبابها الشافعي رحمه الله في معتمد مذهبه. وعليه قول كثير اصحابه وفقهاء حديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى. اما مالك وابو حنيفة واحمد في رواية في مذهبه فلا يرون استحبابها طيب والحديث واضح في الدلالة وان ما لك بن الحويريفي رضي الله عنه لما صلى بهم جلسها وقال في صريح بيان ان هذا له حكم المرفوع اصلي بكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذا هذا مرفوع مرفوع ليس في حكما بالدلالة صريحة. فعلى الشيء وقال هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبين المصلين وجه الاستماد على الحديث في اعتبار سنية هذه الجلسة ووجه من لم يعدها سنة وجوابه عن الحديث الله اليكم قال وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك. ظاهر فلا يحتاج الى بيان. نعم عذر الاخرين عنه من الاخرون الجمهور من لم يقولوا باستحباب جلسة الاستراحة عذر الاخرين عنه انه يحمل على انها بسبب الضعف للكبر كما قال المغيرة بن حكيم انه رأى عبدالله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. فلما انصرف ذكرت ذلك فقال انها ليست بسنة الصلاة. وانما افعل ذلك من اجل اني اشتكي وفي حديث اخر غير هذا في فعل اخر لابن عمر انه قال ان رجلي لا لا ان رجلي نعم انه قال ان الي لا تحملان. طيب. ذهب الجمهور القائلون بعدم استحباب هذه الجلسة مع صحة الحديث بل تخريجه في صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله فلا مطعن في الرواية من حيث الثبوت لكنهم نظروا الى امرين. الاول ان اثبات صفة جلسة الاستراحة لم ترد الا في حديث ما لك ابن الحويرثي رضي الله عنه وحديث ابي الساعدي ايضا رضي الله عنه في مقابل اكثر الروايات عن سائر الصحابة الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر هذه الجلسة. هذا اولا فنظروا الى ان الاكثر من الرواية لم يذكره وانفرد مالك وابو حميد رضي الله عنهما بذكر ذلك في روايتين مستقلتين. فالغلبة للكثرة فقاد هذا الى النقطة الثانية الجمع بين من اثبت الجلسة ومن لم يثبتها والجمع بينهما ما ذكره المصنف ان يقال انها ليست بسنة مطلقة بل سنة في الحال التي تنزل عليها وهذا ما نسميه في الجمع بين النصوص اذا كان ظاهرها التعارض الجمع باختلاف الحال فيحمل من اثبت الجلوس على حال الكبر او الضعف او الحاجة كيف يعني القائم من السجود اذا اراد النهوض مباشرة الى القيام فانه يرفع رأسه من اخفض نقطة الى اعلى نقطة فيه قدر لا يحتمله ضعاف الجسم والبدن اما لكبر سن او لمرض او تعب فانه يحتاج الى استجماع القوى بجلسة يرفع رأسه من السجود فيجلس يستجمع قواه لينهض من جلوس الى قيام فانه اخف من النهوض من سجود الى قيام فتكون هذه صفة محمولة على الحاجة وهذا التأويل مقبول بقدر ما يستجمع من القرائن الدالة عليه والا فكل احد يمكن ان يتأول الحديث باي تأويل. لكنهم لما حملوه على هذا المعنى قالوا غالب روايات الصحابة لم تذكر هذه الجلالة والذين صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم ليسوا احادا ولا عشرات بل مئات بل الوف ما احد ذكرها الا واحد واثنين من الصحابة. وان صح الحديث حملناه على محمل نجمع بينه وبين من لم يذكرها هذا الوجه من الجمع مقبول سائغ. خصوصا اذا اعتضد واشار المصنف الى القرينة التي تعضد هذا الوجه من الجمع قال قال المغيرة ابن حكيم وقد رأى عبدالله بن عمر والحديث في الموطأ يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه يعني يجلس على صدور قدميه قبل النهوض. قال فلما ذكرت ذلك له قال انها ليست بسنة الصلاة فقد صرح ابن عمر رضي الله عنهم ان جلسة لا يراد بها سنة. قال وانما افعل ذلك من اجل اني اشتكي وذكر في الرواية الاخرى قال ان رجلي لا تحملان. وايضا هي في الموطأ من رواية الامام مالك ومن طريقه اخرجها البخاري ايضا قالوا فهذا التأويل او الجمع بين الحديثين او الروايتين مقبولة وقد ايدها وعضدها فقه بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما خصوصا ان ابن عمر رضي الله عنهما من اعلام الصحابة في شدة الاقتداء واتباع السنن فلا يعني يستبعد ان تغيب عنه سنة في الصلاة. ثم هو يصرح فيقول انها ليست بسنة الصلاة. وانما افعل ذلك من اجل اني هذا المحمل يا كرام جعل الجمهور لا يقولون باستحباب جلسة الاستراحة مطلقا وهذا تفصيل عند بعض الشافعية. وان كان مذهب الشافعي رحمه الله على استحباب جلسة الاستراحة فان بعض الشافعية وهو اختيار العز بن عبدالسلام انه يفرق بين الشاب القوي والشيخ الضعيف فيستحب للضعيف والمريض ومن في حكمه او المصاب في قدمه ونحوه ممن يحتاج الى جلسة الاستراحة ومن لا يحتاج فليست في حقه فلا تكون مستحبة اطلاقا. بل على هذا التفصيل الذي ذكروه. وهو ايضا ما حمل عليه اصحاب احمد رحمه الله روايته قال الخلال رجع احمد الى رواية مالك ابن الحويلتي رجع احمد عن رواية مالك ابن الحويرث في جلسة استراحة يعني وكأن احمد رحمه الله قال بها اولا كما هو شأن فقهاء الحديث فانهم قالوا باستحبابها مطلقا. قال اخبرني يوسف بن موسى ان ابا عبدالله سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة واشار الى الوجه الاخر في رواية احمد رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قال رحمه الله والافعال اذا كانت للجبلة او ضرورة الخلقة لا تدخل في انواع القرب المطلوبة فان تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل ان يتبين ان افعاله السابقة على حالة الكبر على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة او يقترن فعلها بحالة الكبر من غير ان يدل دليل على قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل. على كل حال قاعدة التأويل بمعنى حمل الرواية على محمل تصرف فيها عن ظاهرها. ظاهر الرواية اثبات استحباب وسنية هذه الجلسة مطلقة انت تقول لا ليست مستحبة مطلقة. مستحبة في حال هذا تأويل صرف الظاهر الرواية عن ظاهرها نوع من التأويل. التأويل المقبول السائغ عند العلماء والفقهاء والاصوليين هو ما كان مؤيدا بقرينة تساعد على التأويل، والا انفتح باب التأويل الفاسد لكل احد فكل يفسر النص او الرواية بحسب ما يحلو له او يهواه او يؤديه الى اجتهاده وان كان خطأ فمعيار قبول التأويل الذي يقود الى الجمع بين النصوص ودفع ظاهر التعارض عنها هو هذا المعيار مقبولية التأويل معتمدة على عدة امور من اهمها قرب هذا التأويل او بعده من ظاهر اللفظ وثانيها وجود القرينة. وكلما كانت القرينة ادل كان التأويل اكثر مقبولية والعكس بالعكس هذا هنا الافعال. يعني النبوية مكة كانت من باب الجبلة او ضرورة الخلقة فلا مدخل لها في القرى. وهذا واضح افعال الجبل النوم. قضاء الحاجة الضحك القيام المشي هذه افعال جبلة فلا يقال فيها ان السنة في الضحك ان تضحك هكذا والسنة في الاكل ان تأكل هكذا. او السنة في الجلوس ما يقال افعال الجبلة. يعني هل يقول قائل النوم سنة فاذا قلت له ليش ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام واكل التمر سنة لست النقل اكل التمر وشرب الماء ماء البئر المالح سنة ليش سنة؟ قال شرب بئرا فيه ماء مالحا. افعال الجبل التي لا تحمل على القرى فلا مدخل فيها للاستحباب فضلا عما فوقه من وجوب افعال الجبلة انظروة الخلقة يعني ضرورة الخلقة الانسانية. الضرورة البشرية. لا مدخل فيها للقرى وبالتالي فهذا الفعل داخل الصلاة له وجه يحتمل القربة لانه داخل الصلاة ويحتمل انه فعله لحاجة وضرورة الخلقة حيث جلس لاستجماع القوى. فالفعل متردد بين النظرين فمن غلب جانب الفعل داخل الصلاة وكل افعال الصلاة قربى قال هو من جملة الافعال داخل الصلاة فيحمل على القربى. واذا قلنا يحمل على فاقل احوالها ايش الاستحباب ومن غلب جانب انه فعل دعته اليه الحاجة للكبر او الضعف قال هذا من افعال الجبلة وهو سائغ في الاجتهاد ويكفيك ان تدرك مآخذ الفقهاء رحمهم الله في النظر الى مثل هذه المسألة فلما اختلفوا فيها كل اخذ بحظ من النظر المعتبر. قال رحمه الله فان تأيد هذا التأويل بقرينة عليه مثل ان يتبين ان فعله السابق يعني في بداية صلاته في بداية الهجرة قبل غزوة احد في بدايات يعني قبل اخر عمره عليه الصلاة والسلام انه ما كان يجلس فلك ان تقول هذا مقبول وان حديث ما لك بن الحويرث يعتبر من الروايات المتأخرة هذا ممكن وهو محمل يتأيد به التأويل. او تجد في الرواية ما يدل على انه انما جلس لحاجة من غير ان ادل دليل على قصد القربى قال فلا بأس بهذا التأويل. وانت ترى ان المصنف رحمه الله لم يجزم بهذا القول ولا بذاك. وانما اكتفى بايراد ماخذ هذا القول والاخر. وعلى كل حال فمن اهل العلم كما سمعت من رجح استحباب ومنهم من لم يرجحه على وجههم. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن جلسة الاستراحة فقال هما قولان وذكر القولين الاستحباء وعدمه ثم قال ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والاقوى ان متابعة الامام اولى من التخلف لفعل مستحب والله اعلم يعني يقول ان رأيت امامك لم يجلس فلا تجلس لانك ان فعلت حرصت على مستحب وتركت ما هو اولى منه وهو متابعة الامام وهذا من فقه الائمة رحمهم الله تعالى. وهو في الخلاف الفقهي بسق لكثير ايضا من النظر. فمن رجح استحباب قال لك اصلا ما في تعارض بين الروايتين حتى تتجه الى الجمع ومن قال ان احاديث الصحابة الاخرى التي لم تثبت جلسة الاستراحة. كونها لم تثبتها ولم توردها. هل هي نفي لها في فرق بين عدم ذكرها وبين نفيها فلو قال قائل لم يجلس يكون معارضا لقول مالك انه جلس. اما وانه قد سكت فالساكت لا ينسب اليه قول فغاية ما في الامر ان بعض الصحابة روى جلسة الاستراحة وبعضهم لم يروها وعدم حكايتها لا تعني نفيها وهذا ملحظ دقيق فعندئذ لا يستوي هذا مع تعارض اثبات ونفي لتقول ان المثبت مقدم على النافي. فالساكت ليس نافيا واذا قيل ان مالكا وحده انفرد بالرواية وحتى اذا اعتضدت برواية ابي حميد الساعدي فانها ايضا حسبك ان يثبت سنية الفعل راو واحد يعني انظر الى بقية افعال الصلاة هل تحتاج لاثبات سنة من سننها ان يرويها كل من روى صفة الصلاة؟ الجواب لا فكثير من سنن الصلاة لم يروها الا واحد واثنان وثلاثة. ومجموع سنن الصلاة يؤخذ من مجموع الروايات فما الإشكال ان يتفرد مالك بروايتها؟ والحديث صحيح. وسنده لا غبار عليه بل هو في صحيح البخاري. وحتى حديث ابي حميد الساعدي وهو القائل رضي الله عنه الحديث في السنن عند ابي داود وغيره قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما والله ما كنت باكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبة. قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يخاطبه ويجيبونه عدد من الصحابة قالوا ما كنت اكثرنا صحبة ولا اقدمنا. قال بلى. قالوا فاعرض يعني ارنا كيف كان يصلي؟ فجعل يصف الصلاة قال كان اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. ثم يقرأ ثم يكبر في رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر. ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى هذا الرفع من السجدة الثانية قال ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه فاثبت صفة جلسة الاستراحة. قال ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك. ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما ما كبر عند افتتاح الصلاة. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته. حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذه ليست رواية واحد من الصحابة في رواية واحد لكن الجمع الحاضرة ولم تذكر اسماؤهم ولم تعرف اعيانهم لكن قالوا صدقت فصدقوه فهي بمثابة روايات عدد من الصحابة وليست رواية واحد من قال بالاستحباب قول وجيه. الاستحباب المطلق ومن قال باستحبابه في حال دون حال ايضا وجه معتبر والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ترجح في علم الاصول ان ما لم يكن من الافعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه سلم ولا جاريا مجرى افعال الجبلة ولا ظهر انه بيان لمجمل. ولا علم صفته من وجوب او ندب او غيره فاما ان يظهر فيه قصد القربة او لا. فان ظهر فمندوب والا فمباح. هذي من اجمل ملخصات قاعدة الافعال النبوية لانها متعددة التقسيم وفيها احوال قال كل فعل نبوي ان لم يكن مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا قيد اول ولا جرى مجرى افعال الجبلة هذا قيد ثاني. ولا ظهر انه بيان لمجمل هذا قيد ثالث. ولا علم صفته من وجوب او ندب او غير هذا قيد رابع فاما بكل القيود الاربعة ان يظهر فيه قصد القربة او لا يظهر فان قصد فيه فان ظهر قصد القربى فهو مندوب. وان لم يظهر فيه قصد القربى فمباح. طيب تعال الى القيود الاربعة من لم يكن من الافعال مخصوصا به فان كان مخصوصا به فهو خاص به ولا علاقة لنا معشر الامة به كنكاحه اكثر من اربع وكجوب قيام الليل عليه والوتر وبعض الافعال على خلاف في تعدادها ولا جاريا مجرى افعال الجبلة. فما كان من الافعال النبوية جرى مجرى افعال الجبل لمثل النوم والاستيقاظ والضحك والاكل فايضا لا علاقة بالتشريع له ولا مدخل للكلام عليه. ولا ظهر انه بيان لمجمل. طيب فان كان بيانا لمجمل حكمه حكم مجمل ان كان واجبا او مستحبا قال ولا علم صفته من وجوب او ندب. ليس بيانا لمجمل لكن دلت القرينة على كونه واجبا او مستحبا فيحمل على ما دلت عليه القرين تلخيص جميل ومركز لقاعدة الافعال النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واذا طبقنا هذا على جلسة الاستراحة ليس فعلا مخصوصة ولا جرى مجرى افعال الجبلة ولا ظهر انه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب او ندب. طيب فاما ان يظهر فيه قصد القربة او لا هل ظهر فيه قصد القربى القائلون بالاستحباب نعم لانه ضمن افعال الصلاة. والقائلون بعدم الاستحباب لا لانه جلسها محتاجا اليها. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن لقائل ان يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر انه من هيئتها لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. هذا كلام وجيه. يؤيد قول من الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة. يعني اذا تردد الفعل بين ان يكون قربة او لا. الفعل اذا وقع داخل الصلاة فالاغلب ان قربة او حاجة الاظهر انه قربى قال خصوصا انه من الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه افعلوا الصلاة قيام ركوع رفع اعتدال سجود جلسة سجود قيام وجود جلسة بين السجود والقيام الاصل منعه لانه فعل زائد فاذا ثبت فانه محمول على كونه من افعال الصلاة لا خارجا عنها او اجنبيا. نعم قال وهذا قوي الا ان تقوم القرينة على ان ذلك الفعل كان بسبب الكبر او الضعف. فحينئذ يظهر بتلك القرينة ان ذلك امر جبلي فان قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان والله اعلم. كانه يشير الى توارث هذا القول بعدم استحبابه مطلقا وسريانه بين التابعين. ثم قول جمهور الائمة واكثر الفقهاء به كان مرجحا لمثل ذلك والله الله اعلم احسن الله اليكم. الحديث الحادي عشر عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى وبياض ابطيه هذا الحديث الذي نختم به جلسة الليلة ان شاء الله تعالى فيه مسألة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة من سنن الرجال في الصلاة دون النساء وهي مجافاة اليدين في السجود يعني مباعدتها عن الجنبين والمبالغة في التفريج بين اليدين والجنبين في الصلاة قال عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وكان تدل على استمرار والتكرار كما تقدم معنا مرارا. فاذا اضيفت كان الى فعل مضارع او مستقبل مثل اذا التي تدل على الظرف الزمني المستقبلي المتكرر كان اذا صلى. تفيد ايضا اثبات كذلك من السنة الدائمة عنه صلى الله عليه واله وسلم والحديث من رواية عبدالله بن مالك ها هنا في الصحيحين وسيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بترجمته رضي الله عنه. قوله حتى يبدو بياض ابطيه. وسيذكر المصنف رحمه الله معنى التجافي معنا اه استحبابه للرجال خاصة دون النساء. لكن الحديث ها هنا ذكر علامة قيد بها هذا الوصف بالفعل او غاية فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه بياض ابطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يراد به بياض البشرة انه كان ابيض البشرة او يراد به نفي وجود الشعر على الابط الحديث ذكر وصفا يعني عبد الله بن مالك رضي الله عنه قال حتى يبدو بياض ابطيه. بل بعض الروايات عن غيره من الصحابة ممن ذكر هذه الصفة بصفة التجافي وهو عن بعض الصحابة غيره رضي الله عنهم جميعا اثبت الامر ذاته في انه صلى الله عليه وسلم كان يبدو بياض كما في حديث ميمونة عند مسلم حتى يرى وضح ابطيه اتفقوا على هذا المعنى فهل المراد نفي وجود الشعر في ابطه عليه الصلاة والسلام؟ كما ذكره بعضهم. قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر يعني ليس يلزم ان يكون هذا كذلك قال حكى المحب الطبري ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الابط من جميع الناس متغير اللون غيره عليه الصلاة والسلام بيكون هذا المعنى ان بياض ابطه هو من بياض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم الذي وصف بانه ابيض البشرة مشرب بحمرة وانه انور المتجرد. يعني ما كان من بشرته صلى الله عليه وسلم ليس عليه شعر فانه يبدو منيرا مشرقا. لبياضه صلوات الله وسلامه عليه. فعامة الاحاديث بل حتى في بعض احاديث رفع اليدين في صفة الدعاء حتى يبدو بياض ابطين فذكرت هذه في اكثر من رواية من اوصاف الصحابة رضي الله عنهم. ومن لا يرى اثبات من لا يرى نفي وجود الشعر قال المقصود ما حول الابط لا نفس الشعر وهو محل مبيض او انه غلب غير ما فيه الشعر على ما فيه الشعر فاطلق عليه الابيض هل معنى هذا انه رؤي بياض ابطيه لانه ما كان يرتدي شيئا على على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بلى بل انه نهى عن الصلاة مع كشف المنكبين فماذا كان يلبس ان كان يلبس قميصا فالقميص له اكمام ولا يمكن لمن لبس القميص ان يرى بياض ابطيه لان القميص او كان كم قميصه صلى الله عليه وسلم الى الرسغ والرسغ مفصل الكف. فما كان فتحة القميص لا يرى منها الابط حال السجود الا ان قلت انه كم واسع. فاذا سجد بياض ابطيه ولم تكن هذه صفة اكمامهم او تقول انه لبس الرداء والرداء كان من من من لباسه عليه الصلاة والسلام كالذي يلبسه المحرم العرب تلبس الازار والرداء. فاذا وضعت على كتفها رداء فارتدته فانه يتجلى في في رفع اليدين في الدعاء او في السجود رؤية بياض الابط منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجهين احدهما عبد الله ابن مالك ابن بحينة وبحينة امه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة وابوه مالك مالك بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة واخره باء الزي النسب من ازدي شنوؤة توفي اخر خلافة معاوية. ازدوشنوءة وعومان والسرى. قبيلة كبيرة من قبائل اليمن يقال لهم الازد. حي كبير في اليمن لكنهم تفرعوا الى فروع. فيقال في التفريق بينهم ازدوا شنوءة وازدوا عمان وازدوا السرى وعبد الله بن مالك كما قال المصنف رحمه الله وعبدالله ابن مالك ابن القشبي وكما ضبطها بكسر القاف وسكون الشين واخرها باء جندب ابن عبد الله ابن نظلة الازدي من ازدي شنوءة كما قال رحمه الله توفي في اخر خلافة معاوية كان ناسكا فاضلا يصوموا الدهر رضي الله عنه وارضاه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بحيلة امه اذا قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة فالنسبة الى امه وهو من القلائل الذين اشتهرت نسبتهم الى امهاتهم. وحينة امه بنت الارت والارت الحارث بن عبدالمطلب بن عبدالمناف من ابناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فائدة تاريخية سيذكرها المصنف تتعلق بالنسب فانك تقول عبد الله بن ما لك عبدالله بن ما لك بن بحينة اه تستفيد فيه لغة فائدتين الاولى انك اذا كتبت عبد الله ابن مالك ابن بحينة. فان الف ابن او همزة الوصل تسقط اذا وقعت بين العالمين ابا وبنى وتثبت اذا وقعت لغير الاب او نسبة الى اللقب او لغيره. فاذا كتبت عبدالله ابن مالك تحذف الهمزة. فاذا كتبت ابن وحين اثبت الهمزة ولا يكون هذا خطأ بل هو الصواب والفائدة الاخرى في الاعراب عبد الله بن ما لك ابن. ولا تقول ابني. لان ابن الاخيرة ليست صفة لمالك بل هي صفة لعبد الله فيكون مرفوعا تبعا له وسيشير المصنف رحمه الله الى هذا احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهو احد من نسب الى امه فعلى هذا اذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب ان ينون ما لك ابوه. ويرفع ابنه لانه ليس صفة لمالك في ترك تنوينه ويجر وانما هو صفة لعبد لعبدالله بن مالك واذا وقع عبد الله في موضع جر لون مالك وجر ابني لانه ليس ابني صفة لمالك لعبد الله. فيتبعه رفعا ونصبا وجراء. هذه فائدة والثانية كما قلت لك في اثبات همزة ابن في الكتابة فانها تثبت مطلقا. طالما نسب الى غيرها يا ابي تقول عبدالله بن مالك بن القشبي اتحذف ابن بين عبد الله ومالك وبين مالك والقشم فاذا قلت ابن بحينة اثبت الالف او همزة الوصل وهذا من المواضع التي تتوقف فيها صحة الاعراب على معرفة التاريخ. كيف يعني معرفة التاريخ علم النسب والتاريخ تقول هذا ابوه وهذي امه وهذا ليس جده فهذا من علم التاريخ. نعم قال وذلك مثل محمد ابن حبيبة اللغوي صاحب كتاب صاحب كتاب مثل محمد ابن حبيبة اللغوي فمحمد هنا مضاف اليه مجرور وقال مثل محمد ثم قال ابني بانها صفة له ولو ذكر اسم ابيه لم يكن تابعا له بل تابعا لمحمد. فاذا قلت محمد ابن فتثبت همزة الوصل في ابل لان حبيب هنا هي امه ايضا وليس والده. نعم اسم محمد ابن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في والمختلف. في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب فان حبيب امه لا ابوه. فعلى الحبيب امه فان حبيب امه لا ابوه. فعلى هذا يمتنع صرفه. ويقال محمد محمد ابن حبيبة وقيل انه ابوه. يعني ما تقول محمد ابن حبيب ويمتنع صرفه للتأنيث. نعم ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن شرف القيرواني الاديب الشاعر المجيد المجيد الاديب الشاعر المجيد انه منسوب الى امه شرفا ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ ومنها ايضا الامام ابو سعد السمعي ابن السمعاني رحمه الله فانه جمع ذلك قدرا وفعله عدد من المحدثين في ضبط الاسماء. ومن نسب الى امهاتهم واستغرب ها هنا المصنف بالنسبة الى شرف القيرواني قال منسوب الى امه شرف ولعل وجه الاستغراب عنده ان اسم شرف لم يكن مشتهرا به في تسمية الاناث في زمانهم او في بلادهم فلذلك كان خفيا او مستغربا وغير مألوف وقد قيل ان بحينة ام ابيه مالك والاول اصح الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو الذي يسمى تخوية سؤال. من اين اخذ استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في صريح وصف عبد الله ابن مالك رضي الله عنه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الاستحباب من شيئين من ذكر التجافي ومن اثبات ذلك سنة مستمرة بقوله كان اذا صلى فرج بين يديه السؤال من اين قلت ان ذلك في السجود؟ قال دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود من اين قيدته بالسجود؟ كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه من اين قلت هذا في السجود؟ الحديث ما قال في السجود فممكن افهمها في الركوع ايضا فاذا ركعته فرجت بين يديك حتى يبدو بياض ابطين اذا وضعت كفيك على ركبتيك تجافي بينهما وانت راكع حديث الباء ليس فيه شيء من ذلك. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدا بالسجود فيدخل فيه الركوع ايضا لان قوله كان اذا صلى فرج يشملهما وهذا يدل على صحة ذلك عند من يقول باستحبابه وهو قول لبعض فقهاء الشافعية ان التجافي سنة ليس في السجود فقط بل في الركوع ايضا. لكن الذي قال به المصنف وتقييده له بالسجود هو مما ذكر في او مما استفيد من روايات اخرى واحاديث منها حديث البراء في صحيح مسلم اذا سجدت فظع كفيك وارفع مرفقيك فدل ذلك على اختصاص ذلك بحالة السجود دون غيرها. وحديث البخاري ايضا اخرجه مقيدا بالسجود. قال الحافظ ابن حجر مطلق اذا استعمل في صورة اكتفي بها يختص ذلك بالسجود خاصة ولا يحمل على الركوع طالما ثبت في روايات اخرى تخصيصها فيكون من حمل المطلق على المقيد والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله وفيه ايضا عدم بسطهما على الارض. اعد في الحديث دليل في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود. وهو الذي يسمى تخوية. تخوية. من اين جاءت الكلمة في لفظ حديث ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان اذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح ابطيه. ما الوظح البياض خوى من التخوية اي جافا بطنه عن الارض وعضديه عن جنبيه هذه التخوية كأن المعنى يترك خواء فراغا بين ذراعيه وجنبه اذا سجد فيسمى تخويا ويسمى ايضا تجنيحا وفي رواية عند مسلم كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه يسمى تجافي ويسمى تخوية ويسمى تجنيحا كل ذلك من الروايات التي في صفة هذه التي جاءت في صفة هذا الفعل عنه صلى الله عليه وسلم هذه الصفة يا كرام في السجود يدل عليها احاديث اخر مثل قوله ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب كيف تكون الزراعان مبسوطة كانبساط الكلب ان يوضع الذراع مع المرفق ملتصقا بالارض ولا تنتفي هذه الصفة الا برفع الذراعين والمرفقين لتحقيق التجافي او التخوية او التجنيح. والتجنيح من اين جاء من الجناح يجنح بيديه كما في رواية عند مسلم والتجنيح كانه يجعل بيديه جناحين جناحي الطائر ولا يكون هذا الا برفعهما على تلك الصفة الواردة في الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال وفيه ايضا عدم بسطهما على الارض فانه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما. وهذا واضح. نعم والتخوية مستحبة للرجال لان فيها اعمال اليدين في العبادة واخراج هيئتها الى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة. طيب ها هنا اثبات الاستحباب وتخصيصه بالرجال اما اثبات الاستحباب فمن اين في اثبات ذلك ونسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين؟ من ذكر الفعل ونسبته مع افادة التكرار استمرار كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطيه. فهذا الفعل المنسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام مع التكرار دل على الاستحباب. طيب ليش ما نقول وجوب ليش ما يقال للوجوب؟ بما تقدم كثيرا في اكثر من مسألة في هذا الباب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان محمل الافعال على الوجوب مطلقا مشكل ولا يتفق مع القاعدة وانما اقتصر على الوجوب باحاديث اخر مثل حديث المسيء صلاته القدر الذي تصح به الصلاة لو كان واجبا لما تلغي في بيانه في صفة صلاة المسيء صلاته دل ذلك على ان ما زاد على ذلك محمول على اقل منه ولا يقل عن الاستحباب في الصلاة الامر الثاني تخصيص هذا بالرجال والى هذا ذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا تخصيص استحباب المجافاة في السجود بالرجال دون النساء الا احدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهما والرواية الاخرى عنه موافق فيها لجماهير العلماء سلفا وخلفا. فمن اين اخذ الاستحباب؟ سيأتي كلام المصلي في الان بعد قليل مع ان القول بالاستحباب ايضا يقابله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال الاحاديث الواردة في التخوية تدل على وبها كأنه نظر الى مجموع الروايات التي تدل على ذلك وبيانها في صفتي عامة من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن كانوا يشيروا الى القرينة الصارفة لذلك عن الوجوب. قال ولكن اخرج ابو داوود ما يدل على انه للاستحباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا قال استعينوا بالركب يعني في الاستعانة بالسجود لئلا يكون ثقل المصلي في سجوده منكبا على رأسه او وجهه فقال استعينوا بالركن فهذا ايضا مما يدل على الاستحباب وهو اظهر في تكميل الواجب وعدم الترخص فيه انه يكون بحالة المشقة هنا مبعثا على عدم الوجوب المطلق والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله وقد يكون في ذلك ايضا على ما اشار اليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الارض. بعض الحمل عن الوجه يعني تخفيف القاء ثقل المصلي بوجهه على الارض اذا سجد لكن من سجد فقبض يديه او بسطها كانبساط الكلب في الصفة المنهية سيجد ثقل جسده واقعا على رأسه ولا يتخفف هذا الثقل الا بالاتكاء على اليدين ورفعهما التخوية التجنيح التجافي يحصل بها تخفيف هذا الثقل. قال فيه بعض الحمل عن الوجه. حتى لا والا فسيكون الثقل منكبا على الوجه. فيكون بما يلقاه على الارض والمقصود لما كانت الصلاة على التراب وعلى الحصى وعلى ارض المسجد من غير حصير ولا فرش ونحوه قال وقد يكون في ذلك ايضا على ما اشار اليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الارض وهذا مشروط بالا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الارض فانه قد اشترط في السجود والفقهاء خصصوا ذلك هذا مشروط مسألة التجافي ان لا يكون مبالغة بحيث يعتمد المصلي على يديه كلتيهما ويؤدي ذلك الى التخفف وازالة التحامل عن الوجه مطلقا فانه مشترط يعني لا يبلغ الامر الى ان يرفع جسده على يديه. كما يفعل الرياضي في تمرين الضغط في رفع جسمه على ذراعيه اذا رفع يكونوا متحامين الى درجة ان وجهه يرتفع هلأ هذا مشروط في السجود ما هو؟ وضع الوجه الجبهة والانف فهو مطلوب في ملاقاة الارض. ووضع اليدين لتخفيف هذا الحمل لا لازالته بالكلية كما قال رحمه الله الله اليكم. قال والفقهاء خصصوا ذلك بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها الى بعض لان المقصود منها التصون والتجمع والتستر وتلك الحالة اقرب الى هذا المقصود. هذا المأخذ من حيث النظر والمعنى لا من حيث الرواية فوجهوا ذلك بتوجيه معنوي وهو النظر الى مقاصد الشريعة في شأن المرأة عامة. وهو دعوتها الى التصون والتستر. وكان نظروا الى ان مجافاة المرأة بيديها في السجود اذا كان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التجافي او في التخوية او في التجنيح كان مفضيا الى بيان بياض ابطيه فاذا فعلت ذلك المرأة كان مدعاة ايضا لا اقول الى انكشاف صدرها او جسدها ولكن على الاقل الى بيان ما انه الستر في النساء والستر في شأنها اذا سجدت ان تضم بعضها الى بعض. يعني ان يكون لها انقباض. قال الفقهاء فتضم صدرها الى بطنها اذا سجدت تراعيها الى جنبيها تكون على هيئة فيها الالتمام والانكماش لا الانبساط ولا التجافي ولا التخوية هذا المحمل الذي قرره الفقهاء يستفاد منه امور ثلاثة. اولها ان هذا الاصل المتقرر عندهم في الشريعة جاء مطردا في كل الابواب. يعني في العبادات والمعاملات والعادات. اعني تحفظ المرأة وتصونها وسترها فرأوه اصلا مضطردا لا يشذ عنه شيء في السعي بين الصفا والمروة قالوا يخب الرجل بين العالمين لا المرأة في الطواف قالوا الرمل ثلاثة اشواط في اول الطواف للرجال دون النساء وان لم يجدوا رواية صريحة بذلك بنوها على الاصل. شأن المرأة الستر والتصوم والتحفظ في المعاملات اذا باعت واشترت واذا تخاطبت واستدعى موقف الحال مخاطبتها تعاملها مع الرجال وغيرهم في السوق في البيت في الشارع في عمل ونحوه ما يتعلق بخفض الصوت وعدم التلين او الخضوع بالقول اصلا مضطردا في هذا الباب ومن باب اولى ما كان في غير العبادات والمعاملات في شأن العادات وشأن اللباس وشأن التعامل المطلق. فبنوا هذا على اصل كبير فسبحان من جعل في شريعة الاسلام هذا الاكرام نساء وتخصيصهن بهذا الصوم والحفظ والعفة. لتبقى المسلمة كما في شريعة الاسلام درة مصونة هي ايضا بين نساء البشرية التائهة في الانحلال والانفلات والتكشف والتفسخ والتبذل والانتهاء تبقى ايضا متفردة بيعة صانتها واكرمتها واعلت من قدرها. فازدادت المرأة في الاسلام بهذا التشريع الالهي الكريم ازدادت كرامة وازدادت صونا ورفعة لقدرها. والامر الثاني المستفاد من هذا انهم عندما لا يجدون نصا صريحا في هذا المعنى لا في السعي او في الطواف او في السجود في المجافاة فانه يسعهم ان يبنوه على هذا المعنى المستقر على اصل المضطرب وما وهذا ايضا مسلك معتبر. حتى لا يقال هذا نوع من تفريق الاحكام الذي لا يستند الى دليل لانه وان لم يكن دليلا بنصه بالرواية فهو مجموع ادلة استقر بها هذا الاصل الكبير يعني نظروا الى عموم احكام الشريعة في شأن النساء وما يتعلق باحوالها وتقرير الشريعة لها في مختلف المواضع استخلصوا من ذلك اصلا كليا. هذا الاصل لو نظرت الى حقيقته هو مجموع ادلة وهو اقوى من دليل واحد لو وجدتها رواية مرفوعة او اثرا او شيئا من النصوص الذي يمكن ان يكون موضع استدلال واما الامر الثالث المستفاد فان هذا التعليل جاء ايضا معتظدا برواية وان كانت مم ليست متصلة السند بل اخرجها ابو داوود في المراسيل عن يزيد ابن ابي حبيب انه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان فقال اذا سجدتما فظما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست كالرجل في ذلك ما تدري حلوة ليست صحيحة ليست مسندة. هي مرسلة والمرسل من انواع الضعيف كما تعلمون. لكنها تعتضد بما تقدمت الاشارة اليه وهو في جنب التي ما استقر في شأن الشريعة فمهما فقه ابناء الاسلام. اهل الاسلام رجالا ونساء هذا الاصل ادركوا ان ما تدعو اليه الشريعة في مجمله لا يتفق مع كثير من انماط الحياة المعاصرة التي بين نساء البشرية فاما نساء الاديان الاخر فان عدمنا في اديانهن او اخلاقهن او قيمهن ومبادئهن ما يمكن ان يدعوهن الى الستر والحشمة والعفة والصون والتحفظ فان لنساء المسلمين فيما جاءت به شريعة الاسلام ما هو اشرف واجل واعظم واغنى لهم واكرم في دنياهن واخراهن. فهذا الاصل العظيم الذي لا تزداد به نساء المسلمين الا كرامة ورفعة قدر اولى باظهاره وابرازه وابداء محاسنه لتفقه المرأة ان هذا التشريع الجليل في الاسلام لها لا يراد به الا مزيد صيانة لها عن الابتذال والامتهان. فان البشرية لا تتكرم بشيء ارفع ولا اجل ولا ادوم وابقى من شريعة الله. الذي خلقها وشرع لها وسن لها سبحانه وهو اعلم بخلقه ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم وهو القائل سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تم هنا كلام الشارح رحمه الله على هذا الحديث به تم مجلسنا اليوم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والهداية والرشاد. اللهم انا نسألك علما نافعا. ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين