بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه من قواعد الاصولية في القاعدة السادسة عشرة. قال رحمه الله ومنها لو رأى سوادا فظنه عائق عدوا او سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه. فهل تلزمه الاعادة فيه وجهان ذكرهما ابو البركات وغيره. وصحح عدم الاعادة لكثرة البلوى بذلك في الاسفار بخلاف صلاة الخوف. فانها نادرة في وهي كذلك اندر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا او سبعا فتيمم وصلى عند رجل في سفره واثناء السفر رأى ما يظنه عدوا او سبع وقد حضرت الصلاة وهناك ما بجوار مكان هذا السواد لكن لا يستطيع يخشى على نفسه واراد التخفي فتيمم وصلى لما صلى تبين ان هذا السواد ليس سبعا ولا عدوا غبار او نحو ذلك فهل عليه اعادة يقول فيه وجهان ذكرهما ابو البركات وصحح عدم الاعادة وهذا هو الاقرب انه لا تلزمه الاعادة. لانه اتقى الله تعالى ما استطاع. فهو حينما تيمم تيمم لعذر شرعي. وهو الخوف على نفسه نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث ام لا؟ في مسألة روايتان قال جماعة من اصحابنا ان محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث فيحنث جزما وقال ابو العباس الخلاف في مذهب احمد جار في الجميع قال وكذلك لو خالع طيب هذه المسألة لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه. ينحرف على غلبة الظن ثم تبين ان الامر على خلاف ذلك. بان قال والله لحظة لقد حصل كذا. او والله ان كذا لكذا. ثم تبين وهو حينما حلف يحلف على امر يغلب على الظن اليحنث او لا يحنث الجواب يقول في المساجد روايتان والصحيح انه لا يحدث والدليل على انه لا يحنث حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان وقال يا رسول الله هلكت وهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان في اخر الحديث قال هل تستطيع ان تعتق؟ هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم سكين مسكينا قال لا ثم اوتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقر مني؟ والله شف والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني الان حلفوا هنا هل هو يقين او غلب الظن طلب الظن بانه لم يذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا ينظر اهو افقر ام هم افقر ومع ذلك لم يحنف فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن وانه لا يحدث في ذلك في غير الطلاق والعتاق لان هذا يتعلق بالغير فاذا حلف بالطلاق على امر يظنه فبان بخلاف التطلق يعني مثلا قلت لقد قدم زيد غلب على ظن ان زيدا قادم قلت انت مو غير صحيح قلت ان لم يكن زيد قد قدم فزوجتي طالق هذا يقع لان هذا الطلاق يتعلق بالغيب وكذلك ان لم يكن كذا فعبدي حر يفرقون بين الطلاق والعتاق وبين غيره. ووجه ذلك ان الطلاق والعتاق يتعلق بالغير يتعلق بالغير العبرة فيه بماذا؟ بواقع الامر هذا الجلي على القاعدة احسن الله اليك قال رحمه الله قال وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا ان الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه او فعلا المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. نعم يقول وكذا لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع بين حلب بين قلب وان فعلت كذا امرأتي طالق ثم خلعها يقول وفعل المحلوف عليه بعد الخل معتقدا ان الفعل بعد الخلع لم تتناوله اليمين او فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. والصحيح انه اذا فعل بعد الخلع وبعد اليمين انه لا يقع وذلك لانه حينما فعل فعل وهي ليست امرأة امرأة له نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولذلك مثلا لو قال لو قال انسان لاخر ان كلمت زيدا فامرأتي طالق ثم خلعها ثم كلمها قال الانسان ان كلمت زيدا فامرأتي طالق ثم خلعها ثم كلم هل تطلق او لا تطلق. هم. الصحيح انها لا تطلق. نعم ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد مدة ثم علم بعد مدة فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه ام لا من مسألة قولان المذهب لزوم الاعادة وذكر القاضي قولا اخر لا اعادة عليه واختاره ابو العباس قال والقولان في في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به او لم يزكي او اكل حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك او لم تصل او لم تصلي مستحاضة ونحو ذلك. الاصح لا قضاء ولا اثم اتفاقا اذا لم يقصر نعم. يقول ومنها لو اسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه. يعني اسلم نطق بالشهادتين واسلم ولم يعلم وجوب الصلاة والصيام. اذا حصل تقصير من هذا الذي دعاهم للاسلام. قال اسلم فاسلم بقي مدة اشهر وهو لا يصلي ولا يصوم ثم علم بعد مدة قيل له لماذا لا تصلي؟ قال ما اعلم فهل يجب ان يقضي ما ترك من الصلاة والصيام يعني الصيام ربما عام واحد شهر لكن الصلاة قد يكون تركها اشهر او لا يقول مذهب لزوم الاعادة وذلك لانه مخاطب بها لما اسلم خوطب بالصلاة وخوطب بالصيام. فالخطاب متوجه اليه والقول الثاني انه لا اعادة عليه لان يقول شيخ الاسلام رحمه الله والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع والشرع لا يلزم قبل العلم الشرائع لا تلزم قبل العلم ولهذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين ها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الحجة لا تكون الا بعد العلم. نعم دليله فعل المسيء فافتهمي لكن المؤلفون يقل فاذا لم يقصر اذا لم يقصر فمثلا لو سمع ان الدين الاسلامي فيه الصلاة في الصيام لن لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فهذا مفرط احسن الله اليك قال شيخنا رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهمي لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فليعلم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اصحابنا من فصل بين الحرب وبين حربي وغيره. فقال الحربي لا تلزمه اعادة وتلزم غيره وللمسألة التفات الى اصل اخر وهي ان الشرائع ولعل هذا الحرب لانه اذا كان في دار الحرب يصعب عليه العلم يعني كل من عنده كفار بخلاف الذي يكون في ديار المسلمين لكن الصحيح ان العبرة في اه الضابط المتقدم وهو عدم العلم. اذا لم يكن تفريط. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وللمسألة الى عصر اخر وهي ان الشرائع هل تلزم قبل العلم ام لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما ابو العباس ومنها لو نسي لو نسي الماء وتيمم فانه فانه تلزمه تلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء طيب يقول ومنها لو نسي الماء انسان عنده ماء وحضر وقت الصلاة ونسي ان عندهما لا يجهل قال فانه تلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين وذلك لعدم تحقق شرط التيمم. وهو عدم الماء قال وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم مثاله وجبت عليه كفارة مثل كفارة ظهار عتق رقبة فان لم يجد صان شهرين متتابعين نسي ان عنده رقبة مباشرة كفر بالصوم او جهل وكفر بالصوم؟ هل يعيد او لا يعيد؟ يقول وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء يعني انه تلزمه الاعادة احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الاحداث محدثا وجهله والمأموم حتى فرغت الصلاة فلا اعادة على المأموم في اصح الروايتين وعن الامام احمد رواية رواية في لزوم الاعادة كالامام اختارها ابو الخطاب اختارها ابو الخطاب في انتصاره طيب لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الاحداث فبان محدثا تصح الصلاة على القول الراجح لماذا؟ لانه ائتم بمن يعتقد صحة صلاته يهتم بمن يعتقد صحة صلاته وهذه المسألة ليست خاصة بما ذكره رحمه الله في الطهارة فلنقول من لو صلى خلف من يظنه اهلا للامامة فتبين انه غير اهل صحت الصلاة يدخل في هذا ماذا؟ يدخل في هذا ما هو اعظم وهو ما اذا تبين ان هذا الامام فيه بدعة مكفرة او ممن يحكم بكفره او نحو ذلك مثاله صلى خلف امام ثم تبين ان هذا الامام ممن ينكر صفات الله عز وجل والعياذ بالله يجحد الصفات بدون تأويل هل تصح الصلاة او لا تصح الصلاة؟ نقول ننظر الى حال المأموم. المأموم حينما اعتقد حينما اتم بهتم به وهو يعتقد ماذا؟ صحته. صحة صلاته اما لو لو علم ذلك واتم به وهو وهو يعتقد بطلان صلاته لم تصح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها فخرجت ظنا انه لم يأذن فهل تطلق ام لا؟ في مسألة وجهان المذهب المنصوص انها تطلق. لان المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة فانها اقدمت على ذلك لكن العبرة هنا بنية الزوج وليست نية الزوجة لو قال لي زوجتي ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها اللي اذن من هو؟ الحارث العبرة بنية من بنية الحال لا بنية الزوجة. نعم وعلى هذا فلا تطلق احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل او مات الموكل ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة هل يصح تصرفه ام لا في مسألة روايتان؟ المذهب الذي اختاره الاكثر انه لا يصح وذكر ابو العباس وجها بالفرق بين موت الموكل وعزله حينئذ فينعزل بالموت لا بالعزل قال القاضي ابو يعلى محل الروايتين فيما اذا عزله الموكل فيما اذا كان الموكل فيه باقيا الموكل فيما اذا كان الموكل فيه باقيا في ملكي الموكل. اما ان اخرجه من ملكه بعتق او بيع فتنفسخ الوكالة بذلك وجزم به وفرق القاضي بين موت الموكل انه لا ينعزل الوكيل على رواية وبين اخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق او بيع انه ينعزل جزما بان حكم الملك في العتق والبيع قد زال وفي موت الموكل وفي موت وفي موت موكل لسلعته باقية على حكم ملكه قال ابو العباس في هذا نظر فان الانتقال بالموت اقوى منه بالبيع والعتق فان هذا فان هذا يمكن الموكل فان هذا يمكن الموكل احترازا منه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك زال بفعل الله تعالى طيب يقول رحمه الله ومنها لو وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل نتصرف فهل يصح هذا التصرف او لا؟ الجواب ان تصرفه صحيح لان عزله مبني على العلم وهو لم يعلم والاصل بقاء ما كان على هذا ما كان وعلى هذا فما تصرفه الوكيل قبل العلم بعزله او موت موكله لا ضمان عليه فيه فلو وكله في شيء ثم عزل ولم يعلن او وكله في شيء ثم مات وتصرف الوكيل بناء على الوكالة السابقة فلا شيء عليه لانه ايش بنى على اصل وهو الاذن السابق ينبني على ذلك مسألة ذكرها الفقهاء في القصاص انه لو وكل شخصا ليقتص شخص مثلا اذهب الى فلان اقتل قصاصا لانه قتل مثلا ابي قتل اخي فذهب هذا الوكيل لينفذ القصاص في اثناء ذهابه يعني المكان بعيد جاء ورثة الجاني وحاولوا معه حتى عفا صاروا يبكون يتكلمون معه وادخلوا شفعاء فقد عفوت عنه لوجه الله الوكيل لم يعلم ونفذ القتل الان حقيقة الامر انه قتل نفسا معصومة لانه من حين عفا صاحب الحق صارت نفسه معصومة فهل يضمن الوكيل او لا يضمن؟ قلت لا لا ضمان عليه ضمانة عليه وذلك لانه بنى تصرفه على اذن سابق لم يعلم بنسخه او ازالته. نعم ما في ضمان هنا اذا كان في دية يكون في بيت الماء لان السبب نقول لان الوكيل امين وليس مفرط والقاتل وصاحب الحق محسن وعلى هذا تكون ديته هنا في بيت المال لا في الزمن السابق يعني في وقتنا الحاضر قد لا يتصور لكن في الزمن السابق قال مثلا اذهب الرجل في الشمال شمال المملكة اذهب ذهب على الابل ما في جوال يبي يتصل عليه يقول اه ترى عزلتك لو ارسل رسولا وهو قد سبقه بيوم ثم يستطيع هذي تتصور في الزمن السابق لان في وقتنا الحاضر الامور منضبطة ولا ولا يمكن الانسان ايضا من فعل هذا الا بعد مراجعة الانظمة ولولاة الامر نعم؟ ها؟ لو باع ايه. لا لا ما علينا هذا وكيل تصرف كما اذنت البيع