بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل الركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن ابي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من حيث الالفاظ اما من حيث الأحكام فيستفاد منه اولا ان افتتاح الصلاة يكون بالتكبير وان شئت فقل مشروعية التكبير عند افتتاح الصلاة وانه لا تكفي النية ولا غير التكبير في ذلك بل لا بد من التكبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومنها ايضا ان القراءة في الصلاة تبتدأ بالفاتحة بقولها والقراءة بالحمد لله فلو قرأ شيئا قبل الفاتحة لم يعتد به فلو كبر واستفتح وقرأ مثلا سورة سورة من القرآن ثم قرأ الفاتحة فهذه السورة لا يعتد بها فان فعل ذلك سهوا فقد اتى بذكر مشروع في غير موضعه فيسن له ان يسجد للسهو فهمتم لو كبر واستفتح ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ثم لما فرق قرأ الفاتحة فحينئذ نقول هو اتى بذكر مشروع في غير موضعه يجبره بسجود السهو على سبيل الاستحباب ومنها ايضا فضيلة سورة الفاتحة لانها تبتدأ بها القراءة ومن المعلوم انه لا يقدم من الشيء الا ما كان افضل وهذه السورة لها خصائص منها اولا انها افضل سورة او اعظم سورة في القرآن وثانيا ان قراءتها ركن في الصلاة وثالثا انها رقية ومنها ايضا مشروعية الركوع في قولها وكان اذا ركع وقوله وهذه العبارة وكان اذا ركع تدل على ان الامر متقرر ولهذا فرق بين ان تقول وكان اذا ركع وبين ان تقول وكان يركع لان قوله وكان اذا ركع يدل على ان هذا الامر مستمر ومتقرر ومنها ايضا مشروعية التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع فان رفع فان رفعه سوء ادب وانزاله ايضا دليل على الكسل والخمول وهو ينافي ما ينبغي من النشاط والقوة ومنها ايضا مشروعية الرفع من الركوع مشروعية الرفع من الركوع فلو انحط الى السجود قبل الرفع لم يصح لانه اسقط ركنا فمثلا لو انه ركع وهو راكع لما فرغ من التسبيح انحط ساجدا فلا تصح صلاته لانه ترك ركنا وهو الرفع ايش؟ من الركوع ومنها ايضا مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع وكذلك ايضا في الجلوس بين السجدتين وقد تقدم في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن قائما حتى تطمئن جالسا ومنها ايضا مشروعية قراءة التحية في كل ركعتين قوله وكان يقرأ التحية في كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر اذا اوتر بثلاث فانه لا يقرأ التحية والمقصود اذا سردها لا يقرأ التحية بعد الثانية ومنها ايضا مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس وقد تقدم ان الجلسات في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول او في التشهد في الصلاة التي ليس بها سوى تشهد واحد والتورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين والتربع يكون في محل القيام عند العجز قبل الركوع وبعده ظاهر الحديث في قوله وكان يفرش وقلنا مشروعية الافتراش هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني هل الافتراش على سبيل الوجوب؟ المعروف عند العلماء انه ليس واجبا لانه اعني الافتراش وكذلك التورك صفة في ركن وليس ركنا مستقلا هو صفة في ركن وليس ركنا مستقلا فهو كوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام ومنها ايضا جواز اطلاق البعض على الكل في قولها التحية ومنها النهي عن عقبة الشيطان والاصل في النهي التحريم ومنها النهي عن افتراش الذراعين بقوله وكان ينهى ومنها ايضا النهي عن التشبه الحيوان ولم تذكر مشابهة الانسان بالحيوان الا في مقام الذنب كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فما زاله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وقال عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفارا ومنها ايضا وجوب التسليم من الصلاة ولا يجزئ غير التسليم من النية فلو نوى ان يخرج من الصلاة او فعل ما ينافي الصلاة فان ذلك لا يجزئه. بل لو فعل ما ينافي الصلاة بطلت صلاته ومنها ايضا ان التسليم من الصلاة ان التسليم من الصلاة واما الالتفات فهو سنة التسليم من الصلاة واما الالتفات فهو سنة ومنها ايضا انه لو حصل مفسد بين التسليمتين فان صلاته تفسد لانه لم يخرج منها بعد فهمتم؟ نحن قلنا ان التسليم من الصلاة اذا قبل التسليم او قبل تمامه خرج من الصلاة او لم يخرج لم يخرج ابو علي فلو سلم التسليمة الاولى ثم حصل حدث فان صلاته تبطل طيب لو دخل المأموم بين التسليمتين فهل يصح دخوله لو ان المأموم دخل بين التسليمتين فهل يصح دخوله بناء على انه لو حصل مفسد بين التسليمتين فسدت لانه لم يخرج من الصلاة او لا صورتوا المسألة المذهب انه لا يصح دخوله ولا تنعقد صلاته وعللوا ذلك قالوا لان الامام شرع في التحلل من الصلاة شرع في التحلل من الصلاة والتسليمتان ركن واحد على هذا لو دخل بين التسليمتين يقول لم تنعقد صلاته لانه دخل حال شروع الامام في ماذا التحلل وقالوا ايضا لو قام مسبوق في قضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا يلزمه الرجوع فان لم يرجع انقلبت صلاته نفلا مثال ذلك مسبوق صلى مع الامام لما سلم الامام التسليمة الاولى قال السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي ما فاته. قبل ان يسلم الامام الثانية فالمشهور من المذهب انه يلزمه الرجوع وان يقوم بعد سلام الامام الثانية فان لم يفعل انقلبت صلاته نفلا والقول الثاني ان صلاته تبطل اصلا ان صلاته تبطل رأسا فلا تصح والقول الثالث انها تصح اذا كان جاهلا وليس هذا كما ظنه بعضهم ليس مبنيا على كون التسليمة الثانية سنة او ركن اليس كذلك بل هو مبني على انه فارق امامه من غير عذر شرعي والامام تجب متابعته حتى في المسنون يجب متابعته حتى في الامن المسنون ومنها ايضا انه لا يشرع السلام الا عند انقضاء الصلاة وختامها في قولها وكان يختم صلاته التسليم وعليه فلو طرأ على الانسان عارض واراد ان يخرج من صلاته فانه يقطعها ولا حاجة ان يسلم وما يفعله بعض العامة من كونه اذا اراد ان يقطع الصلاة سلم عن يمينه وشماله هذا لا اصل له. ولم يقل به احد من اهل العلم لان التسليم ختام الصلاة التسليم يكون عند ختام الصلاة وهذا الذي قطع صلاته هل ختمها؟ الجواب لم يختمها. نعم تلقاء وجهها القاء وجهي وهو ساجد وانت راكع تلقى عوجهك تحت الارض لا لا ترفع انت مشروع ان تعد ان تسوي الرأس. رأسك الان كذا والعينان هنا تنظر تحت ينظر نظر رأسي العصر يبقى على ما هو عليه الاصل ان يبقى على موعد واذا بقي على ما وعليك ماذا ينظر محل الركوع نعم كيف اي في خلاف في النفل هذا خلاف في النفل هل هل يكفي تسليمه او تسليم او او لابد من تسليمتين والراجح ان لابد من تسليمتين الجميع او اكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يسلم تسليمتين احسن الله اليك قال رحمه الله في باب سدرة المصلي حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه انه قال طيب هذا يقول باب سترة المصلي السترة المراد بها هنا ما يجعله المصلي امامه لمنع المرور بين يديه السترة هي ما يجعله المصلي امامه لمنع المرور بين يديه والسترة لها فوائد عظيمة منها اولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا امتثال امره كما سيأتي في الاحاديث وثالثا انها تقي المصلي قطع صلاته او تنقيصها تقي المصلي قطع صلاته اذا كان المار مما يقطع او نقصانها اذا كان المار مما لا يقطع ومنها ايضا انها تحجب نظر المصلي عن الروغان اذا كان امامه سترة فانها تحجب تحجزه. وتحجبه عن الروغان والنظر يمينا وشمالا ومنها ايضا انها علامة على ان الانسان يصلي فان كيد رأيت شخصا قد وضع سترة امامه وهو واقف فانك تستدل على هذا انه يصلي ومنها ايضا ان فيها مسحا للمارين او اعطاء المجال للماردين بحيث لا يحوجهم الى الانتظار او المرور بين يديه ومن فوائدها ايضا ان فيها وقاية للمار من ايش؟ من من اثم المرور واعلم ان القدر الذي يملكه المصلي هو ما بين قدميه وموضع سجوده وكل الاحاديث التي فيها اذا مر بين يديه وفيها القطع المراد اذا مر بين قدميه وموضع سجوده وما فوق موضع السجود لا يضر لان الانسان لا يا الإخوة الا هذا والا قلنا لقلنا ان الانسان اذا صلى هكذا وامامه مئة متر ها ما الحد ليس هناك حد اذا الضابط فيما يكون بين يديه هو ما بين قدميه وموضع سجوده لانه هو الذي يملكه وهو الذي يحتاجه. نعم انت اذا وضعت سترة لا لا بدون سترة اذا وضع الانسان سترة ملك ما بين قدميه والسترة وليس المعنى يبعدها لان السنة ان يدنو منها اذا صلى احدكم الى سترة اذا صلى احدكم فليصل فليصلي الى سترة وليدنو منها ثلاثة اذرع كم؟ مئة وعشرين متر مئة وعشرين سانتي هو المشروع مشروع الانسان ان يدنو من السترة فاذا مثل الوضع الان هذا السجادة لو وضعت قدميك هنا ستسجد عند هذي هذي ثلاثة اذرع الذراع اربعة واربعين ستة واربعين سانتي احسبها كم؟ مئة وعشرين تقريبا وزيادة في نفسها ليس المعنى ان راسك يطق في الجدار لا واضح؟ انك اذا تصلي الجدار لازم راسك يحك في الجدار عشان تقول اذنت من السترة. لا يكون فيه فاصل هذا الفاصل يمكن عشرة سانتي خمسطعش سنتي ما يطلع ولا ولا ينافي هذا ان يكون قد دنا السترة نعم ايه نعم احسن الله اليك الحديث وليس هو في مسلم اي نعم ايش فيه لو يعلم الماء الماظ يعني العابر بين يدي المصلي من يمين الى اليسار او العكس ماذا عليه يعني من الاثم والعقوبة لكان ان يقف اربعين خريفا خيرا له من ان يمر بين يديه الحديث يعني ان ان موضوع تحريم المرور بين يدي المصلي بل ظاهره يعني لو لو تجوزنا وقلنا ان هذه عقوبة خاصة انه من الكبائر. نعم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ولا يقول بين يدي المصلي اذا اذا مر بين يديه بين قدميه ومر سجوده. وقد يمر حتى لو وضع سترة قد يمر يعني في ناس حتى لو وضعت سترة سيمر بين يديه بين يديك اليس كذلك الله اليك قال رحمه الله عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه فيه مثل مثل مؤخرة الرهن فليصلي ولا يبالي من من مر من مر وراء ذلك طيب يقول حديث اذا وظع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل مؤخرا لحظة فيها وجهان بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مؤخرة ومؤخرة في فتح الخاء مع تشديدها اذا اذا وظع احدكم بين يديه مثل ايش؟ مؤخرة الرحم وفي لفظ مثل مؤخرة الرحل والرحم العود الذي يجعل في اخر الرحل يستند اليه الراكب وهو نحو ثلثي ذراع هذا الحديث على مشروعية السترة بقوله نعم اذا وضع احدكم بين يديه مثله اخرى الرحل فليصلي ولا يبالي من من مر وراء ذلك ومنها ايضا ان السترة اطلاق الحديث ان السترة مشروعة سواء خشي المصلي مارا ام لم يخشى مارا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة امن مستحبة فذهب بعض اهل العلم الى ان اتخاذ السترة امر واجب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقالوا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها وقيل ان السترة مستحبة وليست واجبة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان انه اتى والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي الى غير جدار قال اقبلت راكبا على حمار اتان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار فارسلتان ترتع ومررت بين يدي الصف الشاهد قوله انه صلى الى غير جدار وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره يدل على انه قد يصلي الى شيء يستره وقد يصلي الى شيء وقد لا لا يجعل سترة وفصل بعض العلماء فقال ان خشي مارا وجبت السترة لماذا لانه اذا خشي مارا وجب عليه ان يستتر حماية لصلاته. من البطلان او النقصان واما اذا لم يخشى مارا فانها مستحبة وهذا القول هو الراجح ان وضع السترة ان كان الانسان يخشى مارا فانه يجب عليه ان يستتر حماية لصلاته من البطلان او النقصان واما اذا لم يخشى مارا فان السترة تكون مستحبة. نعم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر ابن عبيد غطنا في عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة عن ابيه انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره ما مر بين يديه. نعم سواء كان ذلك من الادميين ام من الدواب في عموم قوله لا يضرهما مرة بين يديه وهذا عام يشمل البهائم وغير البهائم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا حيوا عنق الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلين فقالت مؤخرة الرحم طيب وهذا الحديث حديث سئل في غزوة تبوك يدل على مشروعية السترة في الحظر والسفر وفيه ايضا ان مشروعية السترة امر متقرر عند الصحابة لانه لم يسأل عن حكمها بل عن مقدارها واضحة ولا في الحديث هنا حديث عائشة رضي الله عنها سئل عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحم لم يسأل عن السترة هي مستحبة وانما سأل عن القدر والذي يكفي مما يدل على ان اصلها امر متقرب ومنها ايضا ان المشروع في السترة ان تكون بقدر مؤخرة الرحم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ومن ثم اتخذها الامراء قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. طيب هذا الحديث يقول كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. يعني اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال احدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يركظ وقال ابو بكر يغرز العنزة ويصلي اليها زاد ابن ابي شيبة قال عبيد قال عبيد الله وهي الحربة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو ابن النمير قال احدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته. وقال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه كل من صلى الى بعير حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال على جواز الصلاة الى الحيوان وجواز الصلاة ايضا بقرب البعير بخلاف الصلاة في اعطان الابل فانه منهي عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة فصلوا في مرابط الغنم ونهى عن الصلاة في اعطان الابل لانه يخشى من نفورها مما يذهب خشوع المصلي اوف مطلقا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا من العلل اقول من العلل ويا مأوى الشياطين. نعم فاذا كانت باركة ما في بأس ما في ما في لكن هذا ما يعد معطنا ما يعد من اعطان المعطن هو ما ما تأوي اليه الشيء العارف ما يسمى معطى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عول بن ابي عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوءه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حمراء يعني منهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح على يأخذ شيئا نضحا او ينضح على غيره منه يعني منهم من يعقد شيئا من الماء ومنهم من لا لا يحصل الا على قدر النظح يعني الرش وهم ارادوا بذلك التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رضي الله عنه كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة صلاح حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى عصر الركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة طيب هذا الحديث حديث ابي جحيفة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو بالابطح وهو معروف بطحاء مكة آآ قال نعم وهو بالابطاح في قبة له حمراء من من ادم من ادم قال فخرج بلال بوضوءه. الوضوء الالة يعني الماء الذي يتوضأ به فمن نائم وناضح. يعني منهم من ينال منه شيئا ومنهم من من لا ينال الا قدر النضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة ازار ورداء الحلة ازار ورداء. وقول حلة حمراء ليس المراد انها حمراء خالصة المراد ان غالبها احمر والشيء قد يطلق على الاغلب كما يقال الان في وقتنا حافظ الشماغ احمر مع ان فيه بياضا قال كأني انظر الى بياض ساقيه. يعني ساقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الساق ليست عورة قال فتوظأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هل المعنى انه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا في الجملتين او المعنى انه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا فهمتم؟ يعني هل معنى نقول حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وشمالا او انه يقول حي على الصلاة يمينا من مرتين وحي على الفلاح جهة الشمال مرتين هذا محتمل ولكن مقتضى القواعد والعدل ان يقول هذه عن يمينه وشماله بمعنى انه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا على الفلاح يمينا وشمالا. قال ثم ركزت له العنزة وهي معروفة قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل وقوله يمر بين يدي الحمار والكلب يعني المراد من وراء السترة مراد من وراء العنزة والسترة. قال ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة ايه ده فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الاستعانة بالغيب في الطهارة لقوله فاتيته فخرج بلال بوضوءه دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة وقد تقدم لنا الاستعانة بالغير في الطهارة على اقسام ثلاثة. استعانة في احضار الماء ثانيا استعانة بصب الماء ثالثا استعانة في افعال الوضوء ومنها ايضا جواز لبس الاحمر اذا لم يكن خالصا في قوله عليه حلة حمراء ومنها ايضا ان الساق ليس عورة قوي تعني انظر الى بياضي ساقيه ومنها ايضا مشروعية التبرك في وضوء باثار النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بها ولكن غيره لا يلحق به ولم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون باثار فضلائهم وصلحائهم كابي بكر وعمر ومنها ايضا مشروعية الاذان في السفر كما هو مشروع في الحضر في قوله واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا الاذان مشروع في السفر والحذر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ايش احدكم ومنها ايضا مشروعية الالتفات في الحيعلتين لقوله يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ومنها ايضا مشروعية الصلاة الى السترة لقول ثم ركزت له العنزة العنزة عصا يكون في اسفلها حديدا ومنها ايضا جواز استعانة الامام او العالم بمن يركز له العنزة في قوله ومنها ايضا ومنها ايضا ان الانسان اذا وظع سترة فانه لا يضر من مر وراء السترة من يمر هنا الحمار والكلب مما يقطع الصلاة ومنها ايضا مشروعية قصر الرباعية الى الى ركعتين للمسافر في قوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ولم يزل يصلي حتى رجع الى المدينة وهذا يدل على ان مدة السفر لا تحد بحد وان الانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فله ان يترخص برخص السفر ومنها ايضا جواز الجمع بين الصلاتين في حق النازل في قوله فصلى الظهر ثم صلى العصر خلافا لمن قال انه لا يجوز الجمع الا لمن كان سائر السنة تدل على جواز الجمع ولو كان الانسان نازلا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وان ارتحل قبل ان بعد ان تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ثم ركب