﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:36.450
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

2
00:00:36.450 --> 00:01:16.200
رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه وهذا كلام جامع لكل غرر والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة وذلك داخل في الميسر فان الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان الا رهان سباق الخير والابل والسهام

3
00:01:17.250 --> 00:01:47.400
فكذلك يدخل في امور المعاملات فكل بيع فيه خطر هل يحصل المبيع او لا يحصل كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه او غير القادر على اخذه وكبيع ما في ذمم الناس

4
00:01:48.600 --> 00:02:20.350
وخصوصا المماطلين والمعسرين فانه داخل في الغرر وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فانها داخلة في بيع الغرر كبيعهما في بيته من المتاع او ما في دكانه

5
00:02:21.600 --> 00:02:49.300
او ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه او بيع الحصاة التي هي مثال من امثلة الغرر كأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا

6
00:02:50.700 --> 00:03:19.800
او يرميها في الارض فما بلغته من المدى فهو لك بكذا او بيع المنابذة او الملامسة او بيع ما في بطون الانعام وما اشبه ذلك فكل ذلك غرر واضح ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع

7
00:03:20.650 --> 00:03:51.250
لما فيه من المخاطرات واحداث العداوات التي قد يغبن فيها احدهما الاخر غبنا فاحشا مضرا ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن واشترطوا ايضا ان يكون العاقد جائز التصرف

8
00:03:53.700 --> 00:04:23.350
بان يكون بالغا عاقلا رشيدا لان العقد مع الصغير او غير الرشيد لا بد ان يحصل به غبن مضر وذلك من الغرر وكذلك اشترطوا العلم بالاجل اذا كان الثمن او بعضه او المبيع في السلم مؤجلا

9
00:04:24.500 --> 00:04:54.750
لان جهالة الاجل تصير العقد غررا وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه فمن باب اولى ان يدخل فيه التغرير وتدليس احدهما على الاخر شيئا من امور المعاملة

10
00:04:55.950 --> 00:05:26.550
من معقود به او عليه او شيء من صفاته والغش كله داخل في التغرير وافراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس وحاصل بيع الغرر يرجع الى بيع المعدوم

11
00:05:27.600 --> 00:05:43.500
كحبل الحبلة والسنين او بيعجوز عنه كالآبق ونحوه او بيع المجهول المطلق في ذاته او جنسه او صفاته