﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.850
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وبعد. ايها الاخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم

2
00:00:20.850 --> 00:00:49.300
حول القرآن العظيم  قال البعض بان الاسلام ظلم المرأة وامتهنها حين جعل القرآن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. والسؤال اين هذا؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

3
00:00:49.300 --> 00:01:11.750
ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فقال الافكون ان الاسلام يجعل المرأة نصفا عن الرجل. ولا يعطيها حقها في الانسانية والادمية ان هذا الفهم المغلوط يقوم على سلسلة من الاغاليط ينبغي ان توقفنا

4
00:01:12.150 --> 00:01:30.800
القضية الاولى هذه الاية ليست موجهة الى القاضي والى الحاكم فتقول له اجعل شهادة امرأتين برجل واحد الاية انما تحث الرجل الذي يريد ان يستوثق لدينه فاما ان يكتب هذا الدين

5
00:01:30.850 --> 00:01:46.700
اذ لم يجد فليستشهد شهودا على ذلك حتى يطمئن الى ان حقه لن يضيع هؤلاء الشهود الذين يشهدون لي حقي قد يكونوا من الرجال وقد يكونون من النساء لكن المعروف

6
00:01:46.950 --> 00:02:03.750
ان الرجل اضبط في القضايا المالية من المرأة فهو اضبط للعقود وما يجري فيها وما يجري عليها بحكم الملاصقة بحكم انه هكذا يعمل طول النهار فلذلك هو اعرف بذلك من المرأة

7
00:02:03.900 --> 00:02:21.700
لذلك استيثاقا لهذا الدين طلب الله منه ان يستوثق برجل او امرأتين. لماذا؟ الاية القرآنية تقدم العلة. لا تقول لان النساء نصف الرجال. لا لا ابدا. الاية لم تقل هذا ابدا. فهذا مما يقولون

8
00:02:21.700 --> 00:02:42.000
وليس في القرآن شيء منه تقول الاية ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اذا ان تنسى احداهما لعل احدى المرأتين تنسى فتذكرها الاخرى فهذا هو السبب وليس شيئا مما يقوله هؤلاء

9
00:02:42.750 --> 00:03:09.100
ايضا القاضي القاضي لم يوجه اليه هذا الخطاب فالقاضي يقضي وفق القاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من انكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الاوامر الصادرة للقاضي ان يجعل امرأتين بشهادة رجل واحد فهذا غير موجود في القرآن العظيم وغير موجود في الاسلام

10
00:03:09.900 --> 00:03:25.900
يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ان البينة يعلق على هذا الحديث النبوي البينة على من ادعوا اليمين وعلى من انكر ان البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره

11
00:03:26.450 --> 00:03:51.900
هذا معنى البينة وهي تارة تكون باربعة شهود وتارة بثلاثة وتارة تكون بشاهدين وتكون بشاهد واحد وامرأة واحدة وتكون نكولا احيانا رفض الرجل ان يشهد تعتبر شهادة عليه فيحكم القاضي بنقول الشاهد

12
00:03:52.300 --> 00:04:08.750
واحيانا تكون نكولا بامتناع عن اليمين. فقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي اي على ما يظهر مما يبين صحة دعواه. فان ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له

13
00:04:09.100 --> 00:04:25.900
فاذا القاضي قد يحكم بشاهد واحد وقد يحكم حتى بعدم الشهادة بالنكول عن الشهادة. فمن باب اولى ان يحكم بشهادة امرأة او شهادة شاهدين ثم يجيب رحمة الله عليه على هذه الشبهة فيقول

14
00:04:25.950 --> 00:04:51.950
فان قيل فظاهر القرآن يدل على ان الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين. قد يظن البعض هذا. فيقول رحمه الله قيل القرآن لا يدل على ذلك فان هذا امر لاصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم. انسان يدين انسان. هذا امر له وليس للقاضي

15
00:04:52.000 --> 00:05:10.600
فهو سبحانه ارشدهم الى اقوى الطرق فان لم يقدروا على اقواها انتقلوا الى ما دونها وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم. وهو سبحانه لم لم يذكر ما يحكم به الحاكم وانما

16
00:05:10.600 --> 00:05:29.050
ارشدنا الى ما يحفظ به الحق ويقول ايضا رحمه الله المرأة المرأة العدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة. ما في فرق بين الرجل والمرأة يا جماعة كلهم مثل بعض المرأة العدل

17
00:05:29.100 --> 00:05:50.000
كالرجل في الصدق والامانة والديانة الا انه لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها باختها ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وذلك قد يجعلها اقوى من الرجل الواحد او مثله

18
00:05:50.300 --> 00:06:19.250
ولا ريب ان الظن المستفاد من شهادة مثل ام الدرداء وام عطية اقوى من الظن المستفاد من واحد دونهما ودون امثالهما احيانا تكون شهادة المرأة اوثق من شهادة الرجل فيما فيما خلى هذه القضايا المالية؟ هل دائما شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ اقول لا

19
00:06:19.450 --> 00:06:38.400
انظر الى مسألة اللعان رجل اذ دعى على زوجته الزنا وليس عنده شهود فيأمره القاضي ان يشهد اربع شهادات بالله انه رآها تزني فهي ترد على شهاداته الاربع باربع شهادات مش بثمانية

20
00:06:38.450 --> 00:07:04.300
باربعة فقط اربعة لاربعة. فلو كانت شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل لامره لامر القاضي الرجل باربع والمرأة بثمان لكنه لم يصنع ذلك. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

21
00:07:04.500 --> 00:07:25.500
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. هذه الشهادة الخامسة ويدرأ عنها العذاب يرد بينته وحجته يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فاربع شهادات تردها اربع شهادات. والخامسة

22
00:07:25.500 --> 00:07:48.200
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل ينبغي ان ننبه ونقول القضايا التي لا علاقة للعاطفة فيها شهادة الرجل فيها مساوية لشهادة المرأة

23
00:07:48.900 --> 00:08:11.100
لان الشهادة هنا مبنية على الحفظ وعلى الذكاء ولا علاقة ولا مدخلا للعاطفة والعقل فيها مثلا الدين اهم ما نملك شهادة المرأة في القضايا الدينية هل هي بمثل شهادة الرجل؟ بمعنى لو عندنا حديث تحمله شخص واحد

24
00:08:11.400 --> 00:08:31.800
وعندنا حديث تحملته امرأة واحدة هل ينظر اليهما بالتساوي؟ هل ننظر الى احاديث ابي هريرة واحاديث عائشة رضي الله عنها؟ على انهم متساوون؟ ام اننا نفضل احاديث ابي هريرة على احاديث عائشة الا اذا جاء ما يعضضها. بالطبع ان احدنا لا يقول هذا

25
00:08:32.450 --> 00:08:50.700
شهادات في الدين والدين اهم ما نملك نساوي فيها بين الرجل والانثى. اننا نريد ان نقول بان الرجل صنو المرأة والمرأة صنو الرجل انما النساء شقائق الرجال وانما نفاضل بين الرجل والانثى

26
00:08:51.100 --> 00:09:13.750
بين الرجل والمرأة بين الذكر والانثى حيث تتفاضل الملكات والاستعدادات. حين تتعلق القضايا التي نشهد عليها بقضايا تتعلق بالمرأة حينها يقدم رأي المرأة على الرجل فمثلا قضايا الحيض وقضايا الولاد وما يتعلق بها الرضاع

27
00:09:13.900 --> 00:09:36.700
اذا شهدت مرأة يقدم شهادته على شهادة الرجل لماذا؟ لان المرأة مما تضبط هذه المسائل والمطلقات يتربصن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. فجعل الله شهادة المرأة في

28
00:09:36.700 --> 00:09:53.550
هذا هي المعتبرة وشهادة الرجل في هذه المسألة غير معتبرة. اذا الرجال والنساء متساوون في الشهادة الا حين يكون هناك فارق في الملكات فان الله عز وجل حينئذ يميز بينهم

29
00:09:53.550 --> 00:10:17.800
هم في الشهادة فاصل ونعود باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مرة اخرى  قال الزاعمون لقد اخطأ القرآن حين شرع طلاق النساء وظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة

30
00:10:18.350 --> 00:10:42.450
فهل هذا القول صحيح والله انه لبهتان عظيم بداية دعونا نقول بان الطلاق شرعة موجودة قبل الاسلام وعند غالب امم الدنيا موجودة وهي عند الرجال دون النساء والعهد القديم يبيح الطلاق العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى

31
00:10:42.500 --> 00:11:00.900
يبيح الطلاق وايضا يجعله بيد الرجل والعهد الجديد الذي يؤمن به النصارى يبيح الطلاق لكنه يحصره في حالة واحدة وهي الزنا ويحرمه فيما عدا ذلك والحق ان الطلاق ضرورة اجتماعية

32
00:11:01.100 --> 00:11:20.050
يقول بعضهم ان اعظم البلايا مصاحبة من لا يوظف من لا يوافقك ولا يفارقك. ما باليد من حيلة انسان انت عايش معه لا تستطيع تسيبه ولا تستطيع تفارقه وهو يعني غير محب له. كيف تعيش معه

33
00:11:20.200 --> 00:11:34.800
تخيلوا حال امرأة تضرب زوجها في كل يوم وهو لا يستطيع ان يطلقها ما هو الحل الذي يملكه هذا الرجل ان لم يملك شرعة الطلاق اقول الطلاق ليس شيئا مرغوبا فيه

34
00:11:35.000 --> 00:11:55.100
لكنه ضرورة اجتماعية لا يستطيع المجتمع الانفكاك عنها في بعض الاسر التي فقدت مقومات الاسرة السعيدة الاصل في الاسرة الديمومة والبقاء وان هذه الزوجة هي زوجتك في الدنيا وزوجتك في الاخرة

35
00:11:55.150 --> 00:12:15.850
يقول ربي تبارك وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون هذا هو الاصل في الحياة الزوجية

36
00:12:15.900 --> 00:12:34.500
والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم دعوا الى صيانة هذه الاسرة عن كل ما يفككها. يقول الله عز وجل عن الزوجة حتى في حال كراهيتها وعاشروهن بالمعروف. عامل الزوجة بالمعروف عاملها بالطيب

37
00:12:34.850 --> 00:13:02.350
فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا جماعة الواحد فينا ما يعرف ما ينفعه وما لا ينفعه عاشروهن بالمعروف اسمعوا كلام الله. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والله يعلم يا اخوان والله يعلم وانتم لا تعلمون

38
00:13:02.950 --> 00:13:29.650
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يطلقها لاتفه الاسباب لا يفارقها لاي ما سبب لا يفرق مؤمن مؤمنة ان رضي منها خلقا يليها منها اخر او ان كره منها خلقا رضي منها اخر. اذا كانت هذه المرأة سيئة في خلق من الاخلاق فتذكر

39
00:13:30.050 --> 00:13:48.550
ان لها اخلاقا كثيرة جيدة وتذكر ايضا انها كما كرهت منها كرهت منك فانت ايضا صاحب اخطاء والحياة من الممكن ان تسير مع وجود هذه الاخطاء ان الاسلام وهو يشرع الطلاق

40
00:13:48.750 --> 00:14:07.600
انما يشرعه انطلاقة انطلاقا من حاجة واقعية اكيدة في المجتمع لكنه لا يعتبره اصلا ولا يرغب فيه في الحديث يرويه الامام ابو داوود وابن ماجة وفي اسناده ضعف ابغض الحلال الى الله الطلاق

41
00:14:07.850 --> 00:14:23.250
هو ضعيف من جهة اسناده لكن معناه صحيح. لماذا؟ لان الاصل في الحياة الزوجية الديمومة. الاصل فيه السكن والرحمة وما يتعارض مع مراد الله عز وجل لا ريب انه مبغوض

42
00:14:23.850 --> 00:14:42.750
تأمل قول الله تبارك وتعالى وهو يحكي عن السحرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اصل التفريق بين الرجل والمرأة موافق لمراد الشيطان. وهو غير موافق لمراد الرحمن. فبالتالي لا يمكن ان نتصور ان حالة طلاق

43
00:14:42.750 --> 00:15:02.500
الا وهو في حال الكراهة الا اذا قام سبب يدعو اليه الاسلام عمل على تحصين الاسرة من اللجوء الى هذا الحل امر الرجل ان يرعى حق المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام وعاشروهن بالمعروف

44
00:15:02.600 --> 00:15:25.500
فالمعاشرة بالمعروف تبعد شبح الطلاق الا واستوصوا بالنساء خيرا لو طبقنا هذا لما الجئنا الى الطلاق اني احرج حق اليتيمين المرأة واليتيم فمن راعى وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيصبر عن كثير مما يراه من الاذى

45
00:15:25.700 --> 00:15:43.250
وذلك طلبا من الله تبارك وتعالى طيب اذا وقع الشقاق بين الزوجين ووقعت المشاكل هناك حلول كثيرة قبل ان نصل الى الطلاق وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا

46
00:15:43.350 --> 00:16:04.100
فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير الصلح خير من بقاء الشقاق فان بقي يقول ربي تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها

47
00:16:04.550 --> 00:16:24.850
يريد اصلاح يوفق الله بينهما اذا كان هذان الحكمان يريد ان الاصلاح فالله عز وجل يعد بان يوفق بينهما اذا هناك حلول قبل ان نصل الى الطلاق فاذا وصلنا الى الطلاق

48
00:16:25.150 --> 00:16:53.300
فان الله عز وجل يعطينا فرصتين والثالثة كما يقولون تكون ثابتة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعطيك فرصة اولى وتراجع زوجتك لعلك اخطأت لعلك ندم فاذا حصلت مشاكل مرة ثانية معك مرة اخرى ثم بعد ذلك تذكر

49
00:16:53.500 --> 00:17:12.900
بان امر الطلاق اذا اوقعته في المرة الثالثة ليس لك الامر يخرج من يديك. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان والامر والمرأة المطلقة مطلوب على الزوج ان يحسن اليها

50
00:17:13.100 --> 00:17:32.250
ولذلك يسن له ان يدفع لها شيئا يسمونه المتعة وهو شيء من المال يدفعه الرجل لمطلقته يقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حق على كل متقي ان يعطي هذه المرأة

51
00:17:32.250 --> 00:17:53.300
المطلقة هذا الذي يسمونه المتعة. فكم مقداره؟ الله عز وجل ترك الامر لكم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر. كل انسان بحسب ما يستطيع لكن لو الرجل رفض طلاق المرأة هل للمرأة ان تطلق نفسها؟ نعم

52
00:17:53.800 --> 00:18:13.800
الخلع في مقابل الطلاق. من حق المرأة ان تخالع زوجها فترد عليه ما دفع من مهرها. ثم بعد ذلك تصبح حرة نفسها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت ابن قيس حين ارادت الطلاق من زوجها ودفعت له ما دفع من المهر

53
00:18:13.800 --> 00:18:29.400
فطلقت كما تستطيع المرأة ان تتقدم الى القاضي فتبين الاسباب التي لاجلها تريد الطلاق فالقاضي يحكم لها بالطلاق وان قضى الزوج وان رفض الزوج اذا رأى ما يستدعي هذا الطلاق

54
00:18:29.500 --> 00:18:45.600
ان منع الطلاق ادى الى قضية خطيرة نجدها في المجتمعات اليوم. ما هي هذه القضية؟ الان في اوروبا يعيش الرجل مع المرأة سنة وسنتين وعشرة وعشرين وينجب خمسة اولاد ثم بعد ذلك يتزوج

55
00:18:45.700 --> 00:19:05.200
طيب ليش ما تزوجت من اول يوم؟ يقول لك باني لا املك حق الطلاق لكن بعد ان عشت معها عشر سنوات وعشرين سنة وانجبنا اربعة خمسة اولاد الان عرفت ان هذه ستدوم لي لذلك يتزوجها. هذا زنا هذي حياة بحرام. ما الذي دفعهم اليها

56
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
اللي دفعهم اليها منع الطلاق. منع الطلاق. لذلك الطلاق ضرورة اجتماعية. اباحه الاسلام لواقعيته ولا يمكن لمجتمع مهما كان هذا المجتمع ان يتخلى عن هذه الشرعة التي شرعها الله عز وجل وهو اعلم

57
00:19:25.200 --> 00:19:36.381
وبمصالحنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقاؤنا يتجدد باذن الله تبارك وتعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته