فان تكررت يعني صلي عليه في المسجد مثلا اول صلاة فانه يجب ان يصلي الانسان قائما فاذا يصلي عليه مرة اخرى في المقبرة مثلا فانها تصح من القاعد لان الفرض قد سقط قال رحمه الله فصل والصلاة عليه فرض كفاية ذكرنا الصلاة فرض وكفاية يجب على عموم المسلمين فارظوا اذا قام به البعظ سقط على الاثم عن آآ القادر فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في النجاشي ان صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه متفق عليه والامر للوجوب قال ويسقط بمكلف يسقط فرض الصلاة على الميت بمكلف واحد بمكلف لا بمميز لانه ليس من اهل الوجوب ولو انثى ولو كانت ولو كان الذي صلى عليه واحد وهو انثى قال رحمه الله والاولى بالامامة عليه طبعا الولي ثم السلطان ثم آآ نائبه ثم الحاكم قال رحمه الله الاولى بالامام الوصي الوصي ثم السلطان ثم نائبه ثم الحاكم وشروطها شروط الصلاة على الميت ثمانية اولا قال النية النية الحديث انما الاعمال بالنيات آآ بان ينوي الصلاة على هذا الميت ثانيا التكليف وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط والا فهي تصح من المميز كذلك الثالث قالوا واستقبال القبلة الرابع وستر العورة بالنسبة للمصلي. الخامس اجتناب النجاسة المصلي اجتنب النجاسة وحضور السادس وحضور الميت حضور الميت بين يدي المصلي ان كان ان كان بالبلد ان كان الميت في البلد لابد ان يكون الميت حاضرا بين يديه وان كان اه غائبا ان كان غائبا فانه يصلي عليه بالنية من موته الى شهر فقط الى شهر فقط مطلقا سواء صلي عليه في تلك البلد التي دفن فيها ومن صلى عليه سواء كان اماما او عالما او غير ذلك فانه يصلى على الميت الغائب لكن يشترط الا تكون هناك الا يكون وقت النهي الا تكون الصلاة وقت النهي. قال رحمه الله السابع اسلام المصلي والمصلى عليه لان الصلاة على الميت شفاعة والثامن طهارتهما طهارة مصلي والمصلى عليه يعني يجب اه من شروط صحة الصلاة على الميتن ان يكون قد غسل ولو بتراب لعذر ولو كانت طهارة المصلي او المصلى عليه بتراب لعذر يعني لفقد اه الماء او تعذر استعماله رحمه الله واركانها سبعة واركانها سبعة آآ الاول قال القيام في فرضها القيام في فرضه عن الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية لعموم حديث صلي قائما آآ ثانيا التكبيرات الاربع التكبيرات الاربع ولا يجوز آآ الزيادة على اه لا يجوز النقص عن الاربع ويدل على الاربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها اربعا متفق عليه والاولى الا يزيد على الاربع ويجوز ان يزيد الى سبع ويجوز ان يزيد سبع ولا تجوز زيادة على سبع تكبيرات والثالث قراءة الفاتحة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ الفاتحة جهرا بصلاة جنازة وقال تعلم انها سنة كما في البخاري ويتحملها الامام على المأموم كما قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله ويسن ان تكون الفاتحة سرا ولو ليلا والرابع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. كالتي في اه يسن ان تكون كالذي في التشهد الاخير والخامس الدعاء للميت ويشترط ان يخص به الميت. يشترط ان يخص في دعائه الميت واقل ان يقول اللهم اغفر له وارحمه. يعني فلا يكفي الدعاء العام. اللهم اغفر لحيين وميتين هذه سنة لكن لابد ان يخص الميت بدعوة خاصة كان يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له والسادس السلام والسابع الترتيب الترتيب للاركان اه اه المتقدمة لكن لا يتعين هذا زيادة من الاقناع يقول ها لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة بعد الرابعة يعني الذي يتعين يكون في محله او محله هو فقط ايش القراءة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الدعاء فيجوز ان يكون الثاني الثالثة او الرابعة قال وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة كما ذكرنا سرا ولو ليلا ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كيف التشهد الاخير ولا يزيد عليه ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه اللهم ارحمهم ورحم الله يقول النجدي يقول اللهم ارحمه سواء كان ذكرا او انثى او انثى وان كان طفلا ان كان طفلا يدعو له ايضا دعاء مستحبا ذكروه في المطولات قال ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو ان كان دعا في الثالثة والا دعا هنا كما في الاقناع قالوا يسلموا وتجزي واحدة ولو لم يقل ورحمة الله ويجوز ان يسلم تلقاء وجهه. كيف تلقاء وجهه لا يلتفت يعني لا يلتفت يقول السلام عليكم ولا يلتفت ويجوز ان يسلم ايضا التسليمة الثانية يجوز ويسن ان يقف حتى ترفع ترفع الجنازة قال ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه. هذا الصلاة على الميت في قبره يجوز ان يصلي على الميت من فاتته الصلاة من دفنه الى شهر بلا شهر وتحرم الصلاة بعد ذلك تمام نعم. ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء. قدرها الحنابلة بقول القاضي كاليوم واليومين. يعني شهر ويوم او يومين فقط اما اكثر من ذلك فلا يجوز يحرم يحرم وايضا اذا صلى في زمن اكثر من ذلك فانها لا تصح كما صرح به الشيخ عثمان النجدي رحمه الله قال وتحرم الصلاة بعد ذلك ولا تصح كما ذكرنا قال رحم الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر بالكافر لان لان هذه الامور لا يشترط ان يكون فاعلها مسلما ويكره اخذ الاجرة على ذلك. يعني على الحمل والدفن وكذلك يكره اخذ الاجرة على التغسيل لانها من اعمال من الاعمال الصالحة لكن لا يشترط ان يكون كما ذكرنا الحمل والدفن ان يكون مسلم وكذلك التكفير ويسن كون الماشي امام الجنازة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي امامها ماء وروي ايضا عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يمشون امام الجنازة اذا حملت ولا يكره خلفها ولا في اي مكان شاء الانسان ان يمشي لا يكره لكن السنة ان يمشي امام الجنازة ويسن للراكب ان يكون خلف الجنازة لحديث الراكب خلف الجنازة رواه الترمذي ولا يكره الركوب ولقى المذهب يكره الركوب في اتباع الجنازة الا لحاجة كأن تكون المقبرة بعيدة مثلا قالوا والقرب منها يعني الجنازة افضل من البعد منها. ويكره القيام لها في حديث علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له وقعد فقعدنا تبعا له يعني في الجنازة رواه الامام مسلم. ويكره رفع الصوت ايضا مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن بل كما قال يسن الذكر والقرآن سرا ورحمه الله يسن ان يعمق القبر ويوسع بنا حد لا يوجد له حد في التعميق ولا في التوثيق والعمق هو الزيادة في ايش بالنزول والتوسعة هي الزيادة في الطول والعرظ بالطول والعرض لحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل احد احفروا واوسعوا واعمقه ورحمه الله ويكفي الواجب هو ما يمنع هذه الجنازة من السباع وصدور الرائحة وخروج الرائحة من هذا هو الواجب في العمق والتوسعة وكره ادخال القبر خشبا الا لضرورة كما في المنتهى وما مسه يعني يكره ايضا ادخال القبر شيئا مسه نار وايضا يكره وضع فراش تحت الميت. لانه لا يليق به لانه ميت. والفراش يليق بالحي وجعلوا مخدة تحت رأسه يكره ان يجعل المخدة تحت رأس الميت لانه لم ينقل. نص عليه الامام احمد ويسن ان يجعل او يجعل تحت رأسه لبنة لبنة. اما مخدة المعروفة هذه التي ينام عليها الانسان الحي لا يكره كان يسن ان يجعل تحت رأسه آآ لبنة فان لم توجد فحجر والا فقليل من تراب يرفع رأسه عن الارض وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث الوارد في المسند اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجب ان يستقبل به القبلة يجب ان يستقبل به القبلة سواء كان على جنبه الايمن او على جنبه الايسر لكن الواجب هو ان يستقبل اه بالقبلة ويسن ان يكون على جنبه الايمن قال ويحرم دفن غيره عليه او معه اذا دفن الميت في قبره فهو يكون خاصا به لا يجوز ان يدفن معه غيره او معه الا لضرورة الا لضرورة كذلك آآ اذا كانت هناك حاجة لكثرة الموتى آآ كأن المؤلف ضيق الامر وضيق المسألة والمذهب كما في المنتهى الاقناع انها حتى اذا كانت هناك حاجة لدفن اثنين فاكثر فانه لا يحرم لكن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وهذه ايضا المسألة ويحرم دفن غيري معه مقيدة بما اذا آآ له لها مقيدة بغاية وهي انه الى وقت ظن ان الاول صار ترابا فاذا ظننا ان الاول صار ترابا جاز نبشه كما في اه شرح المنتهى. قال وسن ان يحثو يسلمن حظر الدفن ان يحثو التراب عليه ان يحتر ان يحفر التراب آآ عليه ثلاثا يعني ثلاث حثيات باليد ثم يهان يعني يصب ثم قال في مطلع عليه التراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجهاز كما قال ابو هريرة ثم اتى القبر فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن يستحب الاكثر من العلماء تكفينه تلقينه بعد الدفن هكذا قال في الاقناع واما في المنتهى جزم بالسنية وسنة تلقينه يسن اذا دفن الميت ان يلقن فيقال له والتلقين معروف يا فلان ابن فلانة ثلاثا اذكر ما خرجت عني من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الى اخر التلقين وهذا اقل ما يقال فيه كما قال شيخ الاسلام انه مباح انه مباح ويسن ايضا بعد الدفن كما قال في المنتهى الدعاء له عند قبره لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لما فرغ من دفن الميت قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل وسن رش القبر بالماء قال في شرح المنتهى بعد وضع الحصباء عليه. وعلى ان يوضع على القبر الحصى يسن ان يرشى القبر الماء ليحفظ ترابه ويسن رفعه عن الارض قدر شبر ويكره رفعه فوق شبر ورحم الله ويكره تزويقه تزويقه يعني تحليته تحلية القبر وتجسيسه يعني بناؤه الجص كما يفعل الرافضة وكذلك يكره تبخيره تبخيره وآآ هكذا في الاقناع لكن تبخير كيف يكون التبخير القبر ولذلك عبارة المنتهى افظل تخليقه يعني قالب نجار كدهنه يعني يكره ان يدهن القبر بالطيب بان كل ذلك بدعة لم يرد بها الشرع كما قال ابن الجار في شرح شرحه لكتابه قال وتقبيله يكره تقبيل القبر والطواف به يكره الطواف بالقبر وهذا فيه نظر لان المذهب انه يحرم والمؤلف هنا تابع الاقناع في هذا الموضع تابع الاقناع في هذا الموضع والا صاحب الاقناع في كتاب الحج صرح بتحريم الطواف على القبر صرح بتحريم الطواف على القبر. وهذه مسألة او قاعدة معروفة اذا اختلف قول المؤلف في موضعين فاين يكون المذهب اذا اختلف نعم نعم لا في الموضع الذي تذكر فيه مسألة وهي اه اصل فيه اصل فيه. وهذه المسألة يعني آآ ذكرت في كتاب الحج لان هناك يذكر سنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاقناع صرح بالتحريم الطواف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهما باولى. كذلك المنتهى صرح بتحريم الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤلف المؤلف هذا صاحب الدليل رحمه الله في كتابه الغاية لان كتاب الغاية متأخر عن كتاب الدليل بسنين فالمؤلف جزم في كتابه ايضا بالتحريم المؤلف هنا قال يكره الطواف بينما في كتاب غاية منتهى جزم بانه يحرم قال والاتكاء اليه والمبيت. يكره ان يبيت الانسان عند القبر وايضا يكره الضحك عنده يكره ان يظحك الانسان عند القبور وان يتكلم في حديث الدنيا في القبور عند القبور وان يمزح وهذا للاسف كثير من العوام واقع فيه بل حتى غير العوام يظحك وكان الامر هين قالوا والحديث في امر الدنيا يكره عند القبور. والكتابة عليه والكتابة يكره الكتاب على القبر وكذلك الجلوس ويكره ايضا آآ البناء يكره البناء على القبر سواء كانت قبة اه غيرها سواء لاصقت البناء لاصق البناء الارض او لا ولو كانت في مقبرة غير يعني موقوفة كانت تكون في ملكه مثلا يكره يكره بعضهم يقول ان البناء المحرم او المكروه هو الذي يكون كالبيت على القبر ويمتهن القبر هذا الصحيح انه يعني اما ان نقول يحرم او يكره لورود النهي الصريح عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نهى ان يبنى على القبر لكن المذهب عندهم الكراهة قال والمشي بالنعل يكره المشي بالنعل مراد المشي بين القبور بالنعل مراد المشي بين القبور بالنعل الا اذا خشي يقول ان لخوفي شوك ونحوه اذا خشي ان يتضرر فانه لا يكره قال ويحرم اسراج المقابر سراج المقابر انارتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج قال والدفن بالمساجد يحرم ان يدفن الميت بالمساجد قال وفي ملكي الغير ما لم يأذن صاحب الملك يحرم ان يدفن يدفن انسان ميتا في ملك في ملك لا يملكه الميت الا اذا اذن صاحب الملك قال وينبش وينبش من دفن في المسجد او دفن في ملك الغير ينبش لكن ما الحكم قال في الغاية ويتجه وجوبا يجب ان ينبش من دفن في المسجد قال والدفن بالصحراء افضل من الدفن بالعمران الا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنه في بيته اه افضل قال رحمه الله وان ماتت الحامل حرم شق بطنها اذا ماتت حامل يحرم على الورثة وغيرهم ايضا ان يشقوا بطنها قالوا عللوا لابقاء حياة موهومة يقولون لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة حرمتي متيقنة وهي ايش؟ شق البطن لابقاء حياة موهومة المراد بها ايش؟ حياة الجنين قالوا ايضا لان الغالب والظاهر ان الولد لا يعيش هكذا عللوا وانا اقول بها من هذا التعليل نأخذ اننا لو تيقنا حياته بقول الاطباء كما هو في عصرنا الحاضر فيجب شق بطن الحامل نقول نأخذ من هذا التعليل لانه قال لان الغالب والظهر ان الولد لا يعيش. طيب اذا كان هناك اهل الطب في عصر حاظر يقولون انه اذا اخرج وشق بطنها انه سيعيش. نقول انه لو تيقنا حياته بقول الاطباء كما هو في عصر الحاضر فيجب شق بطنها لان الغالب الان انه يعيش انه يعيش قال واخرج النساء من ترجى حياته يعني بدون شق بدون شق البطن من ترجى حياته والان نستطيع ان نعلم ان الطفل حي ولم يمت فان تعذر لم تدفن لم تدفن وهل هو ندبا هنا او تحريما اه الصحيح والاقرب انه لم تدفن اه وجوبا يعني يحرم عليهم ان يدفنوه. ان يدفنوها هم يقولون الحنابلة يترك تترك المرأة حتى يموت حتى يموت الجنين في بطنها ولا يوضع عليه ما يموته وهذا ادركنا في زمن الازمان انهم يضعون شي يموت الجنين على بطن الحامل حتى يموت وهذا ما الى عهد قريب ثلاثين سنة تقريبا لكن يحرم لكن ذكرنا انه اذا علمنا او تيقنا حياة هذا الجنين بقول الاطباء فانه يجب شق بطن الحامل. قال لم تدفن ذكرنا ان الصحيح انه محرم والا فيه خلاف. يحرم ان تدفن اه وتترك حتى يموت وان خرج بعضه ايضا هذا يؤيد ما ذكرنا انه اذا تيقنا حياته وان خرج بعضه حيا شق هم يمنعون من شق بطنها اه لان حياة الجنين موهومة هل يبقى حيا او لا يبقى حيا؟ لكن هنا لما تيقنوا انه حي قال وان خرج بعضه حيا شقا للباقي. قال الشارح لتيقن حياته بعد ان كانت موهوبة قال فصل تسن تعزية المسلم والتعزية هي التأسية التعزية هي التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه بمن يعز عليه سواء كان ابنه او اخوه او صديقه او شيخه وهو ان يقال له تعزى بعزاء الله عزاء الله قوله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون وفي شرح المنتهى يقول التعزية هي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب قال تسن التعزية تعزية المسلم لحديث ما من مؤمن يعزي اخاه من مصيبة الا كساه الله عز وجل من حلا الجنة. رواه ابن ماجة وحسنه الالباني وايضا حديث مسعود مرفوعا من عز مصابا فله مثل اجره رواه ابن ماجه والترمذي قال الى ثلاثة ايام والتعزية عندنا مستحبة سواء كانت قبل الدفن او بعده قبل الدفن او بعده فانها مستحبة الى ثلاثة ايام الى ثلاثة ايام بلياليهن بليالهن وبعد الثلاثة فانها مكروهة. بعد ثلاث ايام فانها مكروهة. كما في الاقناع ونسبه الى جماعة من الحنابلة قال فيقال فيقال له يعني المسلم المصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك واما اذا كان كانت تعزية لمسلم مصاب بكافر فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك فقط. ولا يدعو للميت ويقول المصاب استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك وقال ولا بأس بالبكاء على الميت يعني يجوز ويباح البكاء على الميت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع اليه ابن ابنته فاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه قال رحمه الله ويحرم الندب والندب هو كما ذكر المؤلف البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بلفظ النداء بلفظ النداء آآ فاذا بكى الانسان وعدد محاسن الميت مثل لا يوا سيداه وخليلاه هذه كلها محرمة وكذلك تحرم النياحة وهي رفع الصوت بالندب نفس الندب لكنه يرفع صوته بها وقيل في تعريف النياحة محرمة ذكر محاسن الميت واحواله ذكر محاسن ميت واحواله ثم قال رحمه الله ويحرم شق الثوب ولطم الخد آآ والصراخ ونتف الشعر ونشره حلقه هذي كلها ورد النهي عنها في السنة نعم وانتوا عندكم كذا وهي رفع الصوت بذاكرن بالمتن مم يعني ان يصحب رفع الصوت رنة تخرج من آآ الذي يفعل النياحة. رنين يعني رنين لكنها يعني هي رفع الصوت وفيها كلام فيها كلام ما اظن ما اظن مئة الحين يعني ما اظن والله ما اظن قال وتسنوا زيارة القبور مراد بها قبور المسلمين للرجال قيدها في الاقناع بلا سفر يسن زيارة قبور للرجال بلا سفر. لحديث لا تشد الريحان الا لثلاثة مساجد ومع السفر ما الحكم الاقناع ذكر انه مباح. الاقناع ذكر انه مباح لكن اه تنوخي في الممتع شرح المقنع شيخ شيخ الاسلام رأى وذكر انه مكروه يكره مع السفر قال وتكره للنساء. تكره زيارة القبور للنساء وان علمن النساء انه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن للقبور يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فتسن للرجال والنساء على السواء. لكن الان لا يستطيع النساء ان يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزلون الان يفتح لهم الروضة فقط. انا كنت اظن زيارة القبر لكن تفتح لهم فقط الروضة التي بين القبر والمنبر فقط والا ان كنت اظن انه يفتح لكن تبين ان المفتوح هو فقط الروضة الشريفة فقط. يصلون فيها والله ما ادري ما ادري ها الذي يفتح الروضة قال وان اجتازت آآ المرأة بقبر في طريقها طريقها يعني لم تكن خرجت قاصدة له فسلمت عليه ودعت له فحسن فحسن قال وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم معرفا السلام عليكم آآ دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين من من ايش؟ منكم منكم ها انا عندي من منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا هم قالوا ابتداءه يتكلم الحنابلة هنا في هذا الوضع عن احكام السلام بتوسع لكن المؤلف اشار اليه اشارة قالوا ابتداء السلام على الحي سنة ابتداء السلام على الحي سنة وآآ ما لم يكن على غير محرم فيكره ما لم يكن على غير محرم فيكره الا ان تكون عجوزا الا ان تكون عجوزا ايش معنى عندكم ايش ورده رد السلام في الحالة التي يسن فيها السلام في الحالة التي يسن فيها السلام اه فرض كفاية فرض كفاية والمذهب يجوز ان يزيد الابتداء على الرد وعكسه يجوز ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرد ايش؟ بان يقول وعليكم السلام وعليكم السلام وبعضهم ذكر طبعا تزاد الواو في رد السلام وجوبا وان كان المذهب طبعا خلاف الاية واذا حييتم تحية احيوا باحسن منها او ردوها. فحيوا باحسن منها المذهب يقولون لا يجوز ان ترد باقل مما سلم عليك ولكن يجب ان تزاد الواو وعليكم السلام لا لا لا مطلقا مطلقا بعضهم يقول آآ يجب ان فاذا سلم في آآ في المجموعات هذي التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله بعضهم يقول انه يجب ان يرد عليه كتابة فهل هذا صحيح ما رأيكم يعني يقول فرض كفاية ان يرد واحد بالكتابة هم احسنت الوجوب هو الرد فقط لكن لا يلزم اني اكتب وايضا لا ننسى اننا في السابق الرسائل بين يعني ديار متباعدة هل يلزم من سلم عليه في الرياظ او في مثلا في العراق ان يرد علي رسالة بس وعليكم السلام ورحمة الله هذا ما يعقل ما يعقل وبعضهم يشدد في ذلك ويقول لابد ان يرد ولو واحد الكتابة الواجب فقط ان نرد يرد واحد فقط منا لو اه بلسانه فقط ولا يجب عليه ان يكتب وعليكم السلام ورحمة الله يكره السلام في احوال اه في احوال اه يكره السلام فيها يكره السلام في الحمام وعلى الاكل الذي يأكل وتاري القرآن والمقاتل والذاكر والملبي والمحدث والخطيب والواعظ ومكرر الفقه والمدرس ومن يبحث في العلم وعلى من يؤذن او يقيم او على من هو على حاجته او يتمتع بهذه او مشتغل بالقضاء ونحوهم. والان بعض الناس اذا دخل على القاضي يسلم ولا يرد قاضي طبعا كل حال يكره فيها السلام لا يستحق المسلم فيها ايش الرد هذا قاعدة عندنا. كل حال يكره فيها السلام على الانسان لا يستحق هذا الرد فالقاضي لا يجب عليه ان يرد اصلا حتى لو سمع مسلم لا يجب عليه ان يرد هذا طبعا المذهب. بعضهم يقول فيها نفرة وتنفير الناس لكن القاضي مشغول بقضية الان الا اذا كان غير مشغول بقضية وليس عنده مراجع وتسلم عليه ولا يرد هذا فيه يأثم يعني يحرم عليه اذا من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحقها جوابا قال رحمه الله ايش عندكم بعدها وتشميت العاطس اذا حمد حمد برضو كفاية اذا شمته احد من سمعه حمد الله لابد ان يسمعه يحمد الله فانه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ورده فرض عين رد العاطس على من شمته فارظ عين فرض عين رد العاطس على ما شمته فرض عين. وهذا فيه نظر المؤلف خالف المذهب يعني يجب على العاطس ان يرد على كل من شمته شمته خمسة يرد يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم النصب يوزع ها هذا كلام المصنف رحمه الله نعم ايش ايه لا لابد تسمع الرد فلابد اذا كان واحدا ثم اذا كانوا مجموعة فسنذكره الان فالمؤلف خالف المذهب والذي جزم به به في المنتهى ان التشميت والرد فرض كفاية فرض كفاية في ايضا تفسير اخر انا عندي لعله من اه ذكرت في كتابته في تعليقي عليها مقتضاه قول المؤلف رده فرض عين مقتضاه لو عطس جماعة وشمتهم رجل دفعة واحدة لو عطس هذا اللي ذكرته سابقا هو كلام الشارح هنا لكن انا ذكرت لعله كلام ابن عوض مقتضاه لو عطس جماعة وشمتهم رجل دفعة واحدة انه يجب على كل واحد منهم ان يجيبه ان يجيبه ثم ذكرت انه خالف المذهب بل الذي جزم به في المنتهى ان التشميت والرد برضو كفاية. ففي هذه السورة يكفي ان يشمته بعضهم يكفي ان يشمته بعضهم والله لعلها لا تنطبق على كلام الشرح افضل هم لانها عكست نعم ورده لكن ظاهر الكلام مؤلف مثل ما ذكره الشارح ورد العاطس على ما شمته برظو عين لكن هذا ايضا لعله كلام ابن عوض يعني ليس مني بعضه مني وبعضهم ابن عوض لكن آآ الشاهد انه اذا كان اذا كان المشمت له واحد يجب عليه ان يرد ايش عليه فرض عين اما اذا كان شمته اكثر من واحد فيكفي ان يشمت احدهم ويكفي طبعا يكره نعم احسنت الرد فرض كفاية احسنت ويكره ان يشم ان يشمت الانسان من لم يحمد وكذلك لو نسي لم يذكره لا تشمت الا اذا سمعته لو قال انا اه حمدت سرا نقول لا لا تستحق التشميت لكن يعلم كما ذكر العلماء الصغير قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس هذا قاله الامام احمد رحمه الله ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير وينتفع بالخير الذي يكون عند الميت ولعل المراد الدعاء له الدعاء له