يجوز مؤذن البلد هل سقط فرض الكفاية؟ هل صح هذا الاذان ها ما الجواب نعم الجواب انه سقط به فرض الكفاية وصح اذانه لصلاة الفجر ما دام انه اذن بعد ثم انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الاذان فقال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا نعم. ويجزئ من مميز. ويجزي مميز. هذه الان اربعة شروط وسنزيد عليها خامسا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل الشروط الخمسة اولها الترتيب قال فلا يصح الا مرتبا الترتيب فلو انه قال مثلا بدأ وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اتى بجميع جمل الاذان لكن من غير ترتيب هل اذانه مجزئ اذانه غير مجزئ الثاني من الشروط الموالاة ان يكون الاذان متواليا خلاص؟ والموالاة تفوت باحد امرين الامر الاول بالفصل الكثير فاذا فصل بين اذانه بفاصل كثير فان الموالاة تنقطع ويلزمه ان يعيد اذا فصل بفاصل طويل واما الفاصل اليسير فهل تنقطع به الموالاة؟ له صورتان سيأتي ذكرها لكن نقدمها هنا للمناسبة الفصل اليسير له صورتان ان يكون الفصل اليسير بشيء مباح كالسكوت او بذكر او بكلام مباح فهذا لا تنقطع به الموالاة الصورة الثانية في الفاصل اليسير ان يكون الفصل اليسير بكلام محرم فاذا فصل بمحرم ولو يسيرا انقطعت الموالاة ولزمه ان يعيد الاذان. كيف فاصل يصير؟ يسب واحد تمام قال كلمتين واحد سوى له مشكلة فسبه خلاص او نحو ذلك من الفصل اليسير آآ هذا بالنسبة للشرط الثاني الموالاة. الشرط الثالث ان يكون الاذان من عدل ان يكون الاذان من عدل فلا يصح من فاسق فلا يجزئ من فاسق انا غيرت بدال ما اقول لا يصح قلت فلا يمسي تحرزا ليش لان اه اشتراط العدالة هل هو شرط لصحة الاذان او هو شرط لاجزاء الاذان في فرض الكفاية تمام؟ الذي يظهر لي من كلامهم والعلم عند الله تعالى ان مرادهم ان اذان الفاسق لا يجزئ في فرض الكفاية. لا انه غير صحيح بمعنى لو فرضنا ان فاسقا من الفساق آآ اراد ان يصلي تمام آآ منفردا او في صحراء طب ما هو يعرف من نفسه الفسق فهل يؤذن ولا نقول لا يصح لك ان تؤذن الذي يظهر والله اعلم ان مرادهم بعدم باشتراط العدالة يعني ان اذان الفاسق لا يحصل به لا يحصل به اسقاط فرض الكفاية لا انه باطل واضح فلو اذن في البلد فاسق كان مؤذن البلد فاسق هل قام فرض الكفاية في البلد لا لم يقم فرض الكفاية. واما اذا كان البلد الاذان فيها قائم جيد فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان مرادهم عدم الاجزاء بفرض الكفاية ومن وجد خلاف هذا فليفد اذا وجد احد نص انه لا يصح بمعنى البطلان الذي يظهر لي ان نقي الصحة هنا المراد به نفي الاجزاء في فرض الكفاية طيب هذا الشرط الثالث هو العدالة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة معترضة هنا بقوله ولو ملحنا او ملحونا يعني يصح الاذان اذا تحققت شروط الصحة ولو لحن فيه وهذا معنى نعم ولو لحن فيه او لحن فيه اما التلحين فهو المبالغة في التطريب جيد فاذا لحن في اذانه فهل اذانه باطل؟ يقولون لا يبطل مع الكراهة. يكره التلحين والتطريب الزائد لكن لا نقصد هنا تحسين الصوت لكن نقصد التطريب الزائد اذا التلحين مكروه لكن لا يبطل الاذان. قال او ملحونا بان يلحن فيه كما لو قال في اذانه مثلا اشهد ان محمدا رسول الله جيد اشهد ان محمدا رسول الله انا خايف من المثال هذا يطلع محيل للمعنى على كل حال المقصود انه لو رفع منصوبا او نصب مرفوعا تمام دون ان يحيل المعنى فان اذانه فان اذانه صحيح مع الكراهة ولكن انتبهوا هنا ان بعض صور اللحن تبطل الاذان لكونها لا يحصل بها اصلا الذكر الشرعي ومن ذلك ان يقول المؤذن الله اكبر هنا اتى بثلاثة مدود واحد منها ماشي واثنان منها مبطلان للاذان ليش هم ها تفضل يا شيخ مد الهمزة في قوله الله اكبر هذا مبطل لاذانه لانه لم يأت بالاذان الشرعي الذي ثبت الاذان الشرعي ان تجزم وتقول الله اكبر اما ان تسأل الناس تقول يا ناس هل الله اكبر فهذا ليس باذان وقوله الله اكبر الله اكبر سؤال معناه هل الله اكبر؟ يقال له نعم لكن اذانك باطل تمام وكذلك المد الثاني المبطل ايش هو؟ الله اكبر بعد الباء لما قال الله اكبر لا يصح اذانه لانه هذا لم لم يكبر الله عز وجل لان اكبار جمع كبر وهو الطبل فهذا لا يصح اذانه فينتبه لهذا نعم الرابع من الشروط من شروط صحة الاذان ان يكون المؤذن مميزا وهذا الشرط في الاذان وفي غيره لاننا قلنا ان ان التمييز شرط لكل العبادات العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام فلا يصح عمل من الاعمال لغير المميز الا الا الا الحج والعمرة الا الحج والعمرة وفي الحديث لما رفعت الصبي قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة اذا هذي اربعة شروط لصحة الاذان. وزد عليها شرطا خامسا. سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل بقوله ولا لا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل فنقول يشترط ان يكون الاذان في الوقت الا الفجر فيجزئ بعد نصف الليل ويأتي. ثم ذكر ما يبطل الاذان فقال ويبطلهما ويبطلهما فصل كثير. فصل كثير. هذا المبطل الاول الفصل الكثير ولو طال اه الفصل الكثير ولو كان مباحا خلاص والثاني ويسير محرم على اليسير اذا كان بمحرم. واما اليسير اذا كان من مباح فانه لا يبطل الاذان ثم انتقل رحمه الله تعالى الى وقت اجزاء الاذان فذكر لنا الاصل وذكر لنا الاستثناء. فالاصل قوله ولا يجزئ قبل الوقت. الاصل ان الاذان لا يجزئ قبل دخول الوقت. فلو اذن قبل دخول الوقت فاذانه غير مجزي فاذا دخل الوقت يعيد لان الاذان السابق غير مجزئ. الا في اذان ايش؟ ذكر الاستثناء بقوله الا الا الفجر بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان لها بعد نصف الليل ولهذا لو جاء المؤذن الساعة ثنتين بالليل واذن للفجر ولا جاء الا وقت الاقامة واقام الصلاة ما رأيكم نصف الليل لكن يستحبون الا اه ان ان يستحبون اذا اذن قبل الوقت ان يكون هناك اذان اخر عند الوقت لكن الاذان الثاني هذا اللي عند الوقت مستحب ولا فرض مستحب جيد الامر الاخر انهم يقولون يستحب اذا كان يؤذن قبل الوقت ان ان يكون هذه عادته اما يأتي في يوم من الايام والناس تعودوا انه يؤذن على الوقت فيجيهم يوم من الايام ها برمضان قبل الاذان بنص ساعة يروح يأذي وآآ يبطل عليهم خليهم يصلون ايش الفجر قبل وقتها ويمسكون قبل الوقت؟ لا. فيقولون يستحب ان يكون له ان ان ان يديم ذلك والا يخالف عادته حتى ايش حتى لا يغرر بالناس نعم ثم ذكر المؤلف انه يستحب جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا المطلوب ايها الاخوة الكرام اقرأ عبارة قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هل الاذان والاقامة يؤذن ويقيم مباشرة ولا يفصل بين الاذان والاقامة بوقت نعم في المغرب وفي غيرها ولا في المغرب فقط قال ويسن الجنس بعد اذان المغرب يسير. طيب وغير المغرب ها من باب اولى هو نص على المغرب لكون بعض الفقهاء قالوا ان المغرب يؤذن لها ويقام مباشرة ليس فيها وقت وقتها ظيق. فقالوا يؤذن ويقام مباشرة. فنص على المغرب من اجل هذا والا فغيرها اولى في الفصل بين الاذان والاقامة