﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى بكتابه المعنون بعمدة الاحكام

2
00:00:23.150 --> 00:00:50.750
كتاب الصيام باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها باب باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام

3
00:00:50.750 --> 00:01:08.850
قال ان شئت فصم وان شئت فافطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه

4
00:01:08.850 --> 00:01:38.800
وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره

5
00:01:39.550 --> 00:02:13.250
فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جملة من الاحكام المتعلقة بالصيام. ومن ذلكم الصيام في السفر وكذلك احكام اخرى ادرجها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة واشار اليها بقوله رحمه الله وغيره اي من الاحكام

6
00:02:14.550 --> 00:02:41.300
اورد اولا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم  اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم

7
00:02:41.350 --> 00:03:04.300
وان شئت فافطر هذا الصحابي الجليل ذكر في هذا الحديث انه كثير الصيام وجاء ايضا في بعض الروايات لهذا الحديث انه كان يسرد الصيام. ومعنى يسرده يراد به يكثر من الصيام

8
00:03:04.300 --> 00:03:34.800
كما في هذه الرواية  ومعلوم ان من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه اقل مشقة من غيره لان جسمه الف الصيام واعتاد عليه وصار عنده دربة عليه. فتكون المشقة في حقه اقل من غيره

9
00:03:36.350 --> 00:04:07.500
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام ااصوم في السفر ااصوم في السفر والاشارة في هذه الرواية وكان كثير الصيام قول عائشة رضي الله عنها في فيه الماحة الى ان كثير الصيام يكون الامر في حقه اقل مشقة من غيره. اقل

10
00:04:07.500 --> 00:04:27.900
مشقة من غيره اي فلا يشق عليه وكان كثير الصيام اي فلا يشق عليه الصيام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم وان شئت فافطر ان شئت فصم وان شئت فافطر

11
00:04:28.650 --> 00:04:56.100
وهذا يدلنا على ان الامر في هذه المسألة واسع ان شاء المسافر صام وان شاء اخطأ ان شاء صام وان شاء افطر اي هو مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر

12
00:04:57.000 --> 00:05:18.300
واذا قيل ايهما اولى اذا قيل ايهما اولى يقال ان لم يكن عليه فيه مشقة اذا لم يكن عليه فيه مشقة الصيام اولى وان كان فيه مشقة عليه فالفطر اولى

13
00:05:18.650 --> 00:05:44.200
لكن كل منهما جائز وهو مخير بين ان يصوم او ان يفطر كما يدل لذلك اه رواية كما يدل لذلك هذا الحديث قال ان شئت فصم وان شئت فافطر اي خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام او الافطار

14
00:05:44.200 --> 00:06:06.900
وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض اهل العلم من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ومن كان مريضا او على سفر اي فافطر

15
00:06:07.100 --> 00:06:27.600
من اجل السفر فعدة من ايام اخر. وان لم يفطر فليس عليه صيام لانه ادى الصيام لكن ان افطر فعليه ان يصوم عوضا عن ذلك عدة من ايام اخر بعدد ايام الصيام التي تركها في سفره

16
00:06:28.700 --> 00:06:46.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم قوموا على المفطر ولا المفطر على الصائم

17
00:06:46.900 --> 00:07:09.100
ثم اورد حديث انس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على طيب وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على ان الامر فيه سعة

18
00:07:09.200 --> 00:07:30.100
وان المسافر ان شاء افطر وان شاء صام فان الصحابة رضي الله عنهم كان كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من هو مفطر ومنهم من هو صائم والصائم لا يعيب على المفطر

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.450
لا يعيب على الصائم لان الامر فيه سعة. لان الامر فيه سعة ان شاء افطر وان شاء صام فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله ان الصائم ان المسافر مخير بين ان يصوم او ان يفطر وان

20
00:07:50.450 --> 00:08:14.050
فيه سعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرب شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا

21
00:08:14.050 --> 00:08:36.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وجاء في رواية للحديث

22
00:08:36.200 --> 00:08:52.700
في سنن ابي داوود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. في بعض غزواته فكان هذا فكان هذا خروجا في غزو وكان ايضا في رمضان

23
00:08:53.700 --> 00:09:18.000
وكان ايضا في وقت شدة الحر في شهر رمظان في حر شديد ومن المعلوم ان اه الصيام في شدة الحر اشد مشقته فكيف اذا كان مع ذلك في سفر فالمشقة تزيد وتعظم

24
00:09:19.850 --> 00:09:42.450
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وهذا تبيان من الراوي رضي الله عنه الى ان آآ الحر كان سديدا ومن

25
00:09:42.450 --> 00:10:08.250
ان اشتداد الحر يضع المرء يده على رأسه يتوقى شيئا من من من حر الشمس وشدتها وشدة حرها قال وما فينا صائم؟ يعني جميعنا مفطرين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

26
00:10:10.450 --> 00:10:33.700
ومعلوم ان الصيام في مثل هذه الحالة في مشقة. مشقة لا تخفى الصيام في مثل هذه الحالة فيه مشقة لا تخفى مشقة متحققة والصحابي ابو الدرداء رضي الله عنه وصف شدة الحال مع انهم مفطرين. ليسوا صائمين

27
00:10:34.400 --> 00:10:53.350
وان الحر شديد ويتوقون حر الشمس بوضع ايديهم على رؤوسهم قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة وعبدالله ابن رواحة فهذا الحديث

28
00:10:54.200 --> 00:11:18.200
فيه صوم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر مع وجود المشقة مع وجود المشقة مع ان الاولى عرفنا فيما تقدم ان المسافر له ان يصوم وله ان يفطر. لكن ان كان هناك مشقة

29
00:11:18.550 --> 00:11:41.550
فالاولى ان يفطر الاولى ان يفطر ان كان هناك مشقة ولهذا قال الامام ابن باز رحمه الله لعله اي هذا الحديث كان اولا قبل ان يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة والمشقة

30
00:11:41.650 --> 00:12:05.250
في حال الشدة والمشقة والتي يدل عليها الحديث الاتي ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر اي ولا سيما اذا كان هناك مشقة وحر شديد وتعب فان الاولى ان يفطر

31
00:12:05.250 --> 00:12:23.050
ولا يصوم الاولى ان يفطر ولا يصوم وهذا الحديث حديث ابي الدرداء اه لعله كما اشار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل ان يأتي الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة و المشقة في السفر

32
00:12:23.050 --> 00:12:46.150
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر

33
00:12:46.150 --> 00:13:04.350
مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم ثم اورد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه

34
00:13:05.100 --> 00:13:28.750
فقال ما هذا؟ قالوا قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث فيه التخفيف فيه التخفيف على اه المسافر ولا سيما من يجد في سفره مشقة اذا صام

35
00:13:29.500 --> 00:13:59.450
جهدا عظيما فان عدم صومه في السفر هو الاولى وصيامه في السفر ليس من البر اي ليس من البر الكامل لان الاولى في حقه ان يفطر وان يأخذ برخصة الله له والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

36
00:14:01.600 --> 00:14:24.750
وهذا الرجل الذي كان صائما قد ظلل عليه ظلل عليه اي بسبب ما اصابه من شدة ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر وفي السفر فظلل عليه اي من شدة اعيائه وتعبه

37
00:14:26.000 --> 00:14:45.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس من البر الصوم في السفر ومعنى ليس من البر اي البر الكامل ليس من البر اي الكامل الصوم في السفر والمراد بقوله الصوم في السفر

38
00:14:45.950 --> 00:15:10.650
اي الصوم الذي يؤدي الى هذه الحالة اي الصوم الذي يؤدي الى هذه الحالة رجل يعني يعيى يصاب بعياء شديد والناس يظللون عليه ويشتد به الاعياء والتعب فاذا صام الانسان في السفر صياما يؤدي به الى هذه الحالة فصيامه ليس من البر. فصيامه ليس من البر

39
00:15:10.650 --> 00:15:34.700
اما اذا كان لا لا يجد مشقة لا يجد مشقة في صيامه في سفره فله ان يصوم وله ان يفطر. له ان يصوم وله ان يفطر واذا كان لا يجد مشقة والصيام والصيام الفريضة

40
00:15:35.100 --> 00:16:03.150
فان اداؤه لصيام الفريضة في وقته والا يبقى دينا عليه بعد رمضان وان يشارك فيه الصيام في صيامهم هو هو الاولى هو الاولى الا ان كان يجد المشقة الشدة في ذلك فالاولى ان يأخذ بالرخصة. الاولى ان يأخذ بالرخصة

41
00:16:03.850 --> 00:16:21.600
وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر اي في مثل حالة هذا الرجل وما يجد وما وجده من شدة بسبب صيام في سفره فاذا كان الصوم

42
00:16:21.900 --> 00:16:50.150
يفضي بصاحبه الى هذه الشدة وهذه المشقة وهذا الحرج فالسنة اه ان يفتر ويكره ان ان يصوم وصيامه ليس من البر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام واذا تحمل اذا تحمل هذه المشقة اذا تحمل الرجل هذه المشقة وكابد وعانى وصام

43
00:16:50.850 --> 00:17:09.150
مع ان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف صيامه بانه ليس من البر ليس من البر فهل يجزئ صيامه ويسقط به الفرض او لا يجزئ الصحيح انه يجزى

44
00:17:09.850 --> 00:17:39.600
انه يجزئ ويسقط به الفرض الذي عليه. لكن عمله هذا ليس من البر كان الاولى به الا يصوم كان الاولى به الا يصوم فليس برا ولكنه يجزئ ويسقط الواجب قال ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عليكم برخصة الله التي رخص لكم اي خذوا خذوا برخصة الله

45
00:17:39.600 --> 00:17:58.300
اذا كان المرء يجد المشقة والتعب في سفره فالاولى ان يأخذ برخصة الله التي رخص الله لعباده بها فان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. نعم

46
00:17:58.550 --> 00:18:18.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء

47
00:18:18.600 --> 00:18:47.650
فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر ثم اورد رحمه الله تعالى حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر

48
00:18:47.650 --> 00:19:05.900
فمنا الصائم ومنا المفطر قولا منا الصائم وومنا المفطر مر نظيره من حديث انس رظي الله عنه في قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم مع المفطر ولا المفطر على الصائم

49
00:19:06.300 --> 00:19:28.400
وهذا يدلنا على ان الامر فيه سعة. من شاء صام ومن شاء افطر. قال فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار  واكثرنا ظلا صاحب الكساء اكثرنا ظلا صاحب الكساء

50
00:19:29.350 --> 00:19:51.950
فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوان قوله اكثرنا ظلا صاحب الكساء اي الذي معه كساء يركظه مثلا على عود او يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به

51
00:19:52.750 --> 00:20:12.650
يستظل به  هذا اكثرنا ظلا يعني ليس هناك مساحات ظل وخيام وانما يعني من معه كساء يجعله على عود او او يعلقه في شجرة فيصبح له ظل ويجلس في ظله. ومنا ليس معه شيء اصلا يتقي به الشمس

52
00:20:13.000 --> 00:20:36.350
فكان منا من يتقي الشمس بيده فمثل هذه الحالة التعرظ للشمس بهذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص باجهاد عظيم ولهذا قال فسقط الصوام معنى سقط الصوام اي جلسوا من شدة التعب

53
00:20:36.550 --> 00:21:02.750
وشدة الجهد ولم يصبح عنده نشاط يعملون ويخدمون ويرتبون هذا معنى سقط الصوام ان جلسوا في الارض ولم يبقى معهم نشاط العمل وقام المفطرون فظربوا الابنية يعني نصب الخيام وسقوا الركاب اي سقوا الابل

54
00:21:03.300 --> 00:21:21.450
سقوها الماء يعني قاموا بالاعمال خدمة اعمال الخدمة قاموا بها. اما اما الصائمون فان الجهد الذي اصابهم بسبب الصيام لم يمكنهم من العمل. ولم يصبح معهم اي نشاط للعمل فسقطوا اي جلسوا

55
00:21:22.250 --> 00:21:46.700
فالمفطرون قاموا بهذه الاعمال نصبوا الخيام وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفطرون اليوم بالاجر وهذا فيه اولوية الفطر في حال المشقة

56
00:21:46.750 --> 00:22:04.150
اولوية الفطر في حال المشقة اذا كان فيه على على الصائم فيه مشقة ويسقط ولا يستطيع انه يقوم اعماله ومصالحه آآ تحت خدمة الاخرين يقومون باعماله وامور وهو لا يتمكن

57
00:22:04.500 --> 00:22:29.500
فالاولى الا يصوم. الاولى في مثل هذه الحال الا يصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر وهذا يفيدنا انه اذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا. اذا اشتد الحر واشتد التعب صار الفطر متأكدا من اجل ان يقوم

58
00:22:29.500 --> 00:22:56.600
المرء بشؤون نفسه وان يقوم ايضا بخدمة اخوانه يقوم ايضا بخدمة اخوانه. ومن فوائد هذا الحديث آآ فضل خدمة الاخوان والاصحاب في السفر فضل خدمة الاخوان والاصحاب في السفر وان خدمتهم عمل نبيل وفيها اجر عظيم جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون في الاجر

59
00:22:56.600 --> 00:23:21.700
لانهم قاموا على خدمة اخوانهم فخدمة المرأة لاخوانه في السفر هذا يعد عملا جليلا. وايضا من فوائد الحديث  اهمية العمل والنشاط التحرك قيام الانسان بمصالحه وشؤونه فالحديث ايضا يدل يدل على اهمية هذا الامر. نعم

60
00:23:22.000 --> 00:23:45.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان

61
00:23:45.600 --> 00:24:09.700
فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان هذا الحديث يتعلق بالقضاء مثل ما تقدم معنا في الاية فعدة من ايام اخرى فالذي عليه الصيام رمظان يقظي

62
00:24:10.250 --> 00:24:31.600
والله سبحانه وتعالى قال في في امر القظاء قال ماذا؟ فعدة من ايام اخر لم يذكر الله عز وجل المبادرة فليبادر فليسارع لم يذكر المبادرة او المسارعة قال من ايام اخرى

63
00:24:32.350 --> 00:24:59.200
فدل ذلك على ان القضاء وقته موسع ان القضاء وقت موسع ولا يلزم ان يبادر فيه نعم المبادرة اولى المبادرة وتخليص الذمة من هذا الدين اولى ولا شك مبادرة في ذلك هي الاولى لكن الامر في ذلك موسع

64
00:25:01.150 --> 00:25:20.700
ان بادر فهو الاولى وان اخر فلا حرج عليه وان اخر فلا حرج عليه فعائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع انا اقضي الا في شعبان

65
00:25:21.150 --> 00:25:46.000
قولها فما استطيع ان اقضي الا في في شعبان يتضمن شيء من الاشارة الى اولوية المبادرة وانها تود ان تبادر لكنها ما كانت تستطيع تقضي الا في شعبان فالمبادرة اولى المبادرة لقضاء هذا الدين هذا الواجب اولى لكن ان اخر المرء لا حرج عليه

66
00:25:46.000 --> 00:26:11.550
لا حرج عليه لان الله وسع في الامر لعباده قال فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر تقول فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قولها الا في شعبان شعبان كما هو معلوم ليس بعده الا

67
00:26:11.650 --> 00:26:32.500
رمظان فالتأخير حده الى ماذا حده الى شعبان لا يؤخر عن شعبان لا يؤخر الى ما بعد رمضان لا يؤخر الى ما بعد رمضان الا ان وجد ظرورة اضطر المرء الى ذلك

68
00:26:33.450 --> 00:26:49.250
اضطر المرء الى ذلك الجأته الضرورة الى ذلك كأن يكون مثلا اخر الى شعبان ثم اصاب في شعبان مرض ما تمكن فاضطر الى ان يؤخره لكنه لا يؤخر الى ما بعد شعبان

69
00:26:52.000 --> 00:27:24.700
لا يؤخر واذا اخر اذا ما بعد شعبان يصوم ويطعم من كل يوم يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا آآ وقولها فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قيل لمكان كان ذلك منها لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:27:24.850 --> 00:27:42.550
بمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر الى هذا الوقت شعبان  ولعلهم والله تعالى اعلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان كان يكثر الصيام في شعبان

71
00:27:44.400 --> 00:28:03.700
فتختار هذا الوقت وتؤخر الى الى هذا الوقت الذي يكثر فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه فتصوم. وما الوقت الذي قبله لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مكانة  رضي الله عنها تصوم القضاء الا الا في شعبان

72
00:28:05.800 --> 00:28:26.200
الحاصل ان القضاء الاولى ان يبادر بادائه لولا ان يبادر بادائه واذا اخره المرء لا حرج في ذلك كما يدل لذلك حديث ام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم

73
00:28:27.650 --> 00:28:50.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه

74
00:28:52.400 --> 00:29:13.700
ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه

75
00:29:14.800 --> 00:29:45.250
قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صيام صيام نكرة هنا في سياق الشرط فيفيد العموم تفيد العموم فيتناول بعمومه صيام النذر ويتناول ايضا صيام الكفارة ويتناول ايضا فصيام القضاء قضاء رمضان

76
00:29:46.150 --> 00:30:07.000
اذا اخر المرء صيامه اخر المرء صيامه ثم عاجلته المنية قبل ان يقضي ثم عاجلته المنية قبل ان يقضي فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال من مات وعليه الصيام من مات وعليه صيام

77
00:30:07.150 --> 00:30:34.050
وكلمت عليه ماذا تفيد  تريد الوجوب من فات من مات وعليه صيام هذه الكلمة عليه تفيد الوجوه ولله على الناس حج البيت على الناس لفلان علي مئة ريال هذه هذه الكلمة تفيد الوجوب

78
00:30:34.200 --> 00:30:58.050
فمن مات وعليه صيام اي عليه صيام واجب سواء كان صيام نذر او كان الصيام كفارة او كان الصيام قظاء من رمظان من مات وعليه صيام اي علي صيام واجب سواء سواء اكان وجوبه باصل الشرع كرمضان

79
00:30:58.550 --> 00:31:25.150
او كان وجوبه بايجاب المكلف له على نفسه دون ان يوجب عليه في اصل الشرع وهو صيام النذر  فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه والمراد بوليه اي قرابته الذين لهم حظ في ميراثه ان كان له ميراث

80
00:31:26.100 --> 00:31:49.600
صام عنه وليه وذكر الولي اي القريب لان الولي الذي هو القريب من ابن او اخ او زوجة او زوج او اب او ام او نحو ذلك اشفق على الميت من غيره

81
00:31:50.050 --> 00:32:08.900
اشفق الميت من غيره فهو الاولى بهذا العمل. وفاء بحق قريبه فهم اولى بذلك لكن كما قال العلماء رحمهم الله لو صام عنه صاحبه او زميله او صديقه او نحو ذلك

82
00:32:08.900 --> 00:32:37.600
فانه يجزي عنه لكن ذكر الولي القريب لانه هو الاولى لانه هو الاولى عرفنا ان الحديث يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وايضا صيام القضاء من رمضان اورد المصنف ان او ذكر المصنف ان ابا داود خرج هذا الحديث في

83
00:32:37.750 --> 00:33:03.050
كتابه السنن وقال هذا في النذر. هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل. هذا في النذر وقل احمد ابن حنبل وعرفنا من خلال الحديث آآ عمومه وشموله للنذر وغيره

84
00:33:04.850 --> 00:33:23.350
ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو قول مرجوح يعني قصره على النذر فقط قال وهو قول مرجوح والصواب انه عام يعم النذور ورمضان. يعم النذور ورمضان نعم

85
00:33:24.500 --> 00:33:47.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه

86
00:33:47.900 --> 00:34:10.300
عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك

87
00:34:10.300 --> 00:34:34.900
فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس آآ رظي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي

88
00:34:34.900 --> 00:35:10.850
ماتت وعليها صوم شهر افأقظيني عنها قوله وعليها صوم شهر عرفنا ان كلمة عليها تفيد الوجوب قوله صوم شهر يشمل بعمومه النذر او رمضان يشمل بعمومه يحتمل ان يكون السهر آآ صيام شهر نذر على نفسها

89
00:35:11.550 --> 00:35:36.050
او او او ان يكون رمظان. شهر رمظان فالحديث بعمومه يدل ما دل على ما دل عليه الحديث المتقدم من مات وعليه الصيام اي الصيام نذر او صيام رمضان بل جاء في المسند الامام احمد

90
00:35:37.900 --> 00:36:00.350
بلفظ ان امي ماتت وعليها صوم رمظان. ان امي ماتت وعليها صوم رمظان افأصوم عنها؟ قال صومي عنها وهذا صريح في ان الحكم لا لا يختص بالصيام النذر بل يشمل النذر وايضا

91
00:36:00.350 --> 00:36:25.900
آآ صيام رمضان قال قالت ان امي ماتت قال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على امك لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى

92
00:36:26.800 --> 00:36:48.550
هذا مثل ظربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلاله الحكم قال ارأيت لو كان على امك دين في ذمتها دين لبعض الناس اتقضي هذا الدين عن امك ولا لا

93
00:36:48.600 --> 00:37:08.850
قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. دين الله اولى بالقضاء. وهذا الحديث من ادلة اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى على ثبوت حجية القياس الاحتجاج آآ القياس

94
00:37:08.850 --> 00:37:33.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الميثاق قياسا اذا كان الدين الذي للمخلوق يقضى فالدين الذي لله اولى بالقضاء اولى بالقضاء  ايضا لما قال هذا السائل وعليها صوم

95
00:37:34.250 --> 00:38:03.050
وعليها صوم شهر هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من من السائل فهو رمضان او صوم ندم او لم يستقصي فالاجابة بدون استفصال اجابة السائل بدون استفصال يدل على ان الحكم يتناول سواء كان صوم نذر او صوم شهر رمظان

96
00:38:07.200 --> 00:38:28.800
قال وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها

97
00:38:30.200 --> 00:38:57.750
فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امه  وهذا فيه اه ان اولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمة من بين دين الصيام

98
00:38:58.150 --> 00:39:26.800
سواء كان نذرا كما هو منصوص عليه في هذه الرواية او كان صياما واجبا باصل الشرع وهو صيام رمضان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه والصيام الذي يقضى الصيام الذي يقضى من

99
00:39:27.450 --> 00:39:52.950
من رمظان هو الذي تمكن تمكن الميت يعني تمكن من صيامه لكنه اخر. لانه يفرق بين حالتين. يعني لو ان شخصا مثلا مرض في رمضان مرض في رمظان ولم يصم للمرض

100
00:39:53.150 --> 00:40:09.500
واستمر المرض معه بعد رمظان ثم مات بعد رمظان هذا لا يقظى عنه لا يقضى عنه لان لانه ليس واجبا عليه ومات ولم يشفى من مرضه الى ان مات فلا يقضى عنه

101
00:40:09.900 --> 00:40:27.550
لكن لو انه مرظ في رمظان مرض في رمضان وترك مثلا بسبب المرض خمسة ايام ستة ايام ثم شفي بعد رمضان وصار متمكنا من قضاء هذا الصيام لكنه اخره اخره

102
00:40:28.200 --> 00:40:44.250
ثم مات قبل ان يقضي هذه الخمسة ايام فانها تقضى عنه لانها في ذمته الباقية اما الاول في الحالة الاولى فان فانه لم يجب عليه معذور بالمرض الذي استمر معه الى ان مات. نعم

103
00:40:44.800 --> 00:40:59.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يزال الناس بخير ما اجلوا الفطر

104
00:41:00.000 --> 00:41:18.850
ثم اورد رحمه الله تعالى حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا فيه

105
00:41:19.200 --> 00:41:38.500
استحباب تعجيل الفطر والمبادرة الى ذلك وان كما سيأتي في الحديث الذي بعده اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا فقد افطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر فليبادر

106
00:41:38.650 --> 00:42:00.800
الى الافطار وليسارع اليه وقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يفيدنا فائدة عظيمة ان تتبع المرء المسلم لشعائر الدين وعنايته بها من موجبات الخيرية له الموجبات الخيرية له

107
00:42:01.300 --> 00:42:22.450
فانظر الى هذا العمل الذي هو الافطار مسارعتك اليك مسارعتك اليه الموجبات الخيرية بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن ابي داوود قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر

108
00:42:22.900 --> 00:42:49.950
لا يزال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون فعناية المرء بمثل هذه الامور من موجبات الخيرية ومن موجبات ايضا ظهور الدين والحاصل ان تعجيل الفطر

109
00:42:50.000 --> 00:43:09.700
امر جاء جاء جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه والترغيب فيه وحال اهل الاسلام وامة الاسلام ادائهم لهذه الشعيرة مما هو معروف عنهم المبادرة

110
00:43:09.850 --> 00:43:37.050
الى الفطرة المبادرة الى الفطر والمسارعة اليه ولا يعرف عن احد آآ يؤخر يؤخر الافطار الا الرافضة المخذولين. لا يعرف الا الرافضة وليس لهم اسوة في ذلك الا اليهود. ليس لهم اسوة

111
00:43:37.100 --> 00:43:57.100
يأتمون بهم في ذلك الا اه اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لان اليهود والنصارى يؤخرون لان اليهود والنصارى يؤخرون. فامر امة بالتعجيل واخبر ان اليهود آآ يؤخرون ومع

112
00:43:57.100 --> 00:44:20.550
ذلك فاولئك يؤخرون الفطر وليس لهم سلف ولا اسوة في ذلك الا اليهود  قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وفي رواية خارج الصحيحين واخروا السحور وهي ثابتة واخروا السحور

113
00:44:21.150 --> 00:44:48.650
تأخير السحور فيه فضيلة عظيمة. وقد مر معنا في فضيلة ذلك حديث عند المصنف رحمه والله تعالى نعم واذا ادى العبد صيامه بهذه الطريقة يؤخر السحور ويعجل الفطر يجمع هنا

114
00:44:48.700 --> 00:45:11.250
بين مصلحتهم يجمع بهذه الطريقة بين مصلحتين المصلحة الاولى القيام بحق ربه وطاعة مولاه سبحانه وتعالى وعبادته بهذه العبادة العظيمة عبادة الصيام من طلوع  الفجر الى غروب الشمس والمصلحة الثانية قوام البدن

115
00:45:11.950 --> 00:45:39.250
المصلحة الثانية قوام البدن لان لانه لما يؤخر السحور ويعجل آآ الفطر يعجل الفطر التغير الذي يكون على حياته اليومية على حياته اليومية يعني تغير ليس بالكبير جدا يعني كانه قدم الافطار

116
00:45:39.400 --> 00:46:04.050
الذي في الصباح الى ما ما قبل الفجر واخر الغداء الى الغروب واخر الغداء الى الغروب فيكون الفترة التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب يعني آآ اقل بكثير مما لو انه بكر بالسحور مثل ما يفعل بعض الناس بساعتين او بثلاث

117
00:46:04.700 --> 00:46:22.800
او نحو ذلك فان المدة تطول اكثر ويكون آآ المشقة والتعب على البدن اكبر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

118
00:46:23.000 --> 00:46:45.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل

119
00:46:45.300 --> 00:47:12.800
الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم اقبال الليل اقبال الليل اي من جهة المشرق وادبار النهار اي من جهة المغرب. فاذا اقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق وادبر الليل من ها هنا اي من جهة

120
00:47:12.800 --> 00:47:38.000
المغرب وسقطت اه سقط قرص الشمس وسقط قرص الشمس فقد افطر الصائم ومعنى افطر الصائم على الصحيح من قول اهل العلم اي دخل في وقت الفطر دخل في في وقت الفطر وعليه ان يبادر الى الافطار. وليسارع اليه كما يدل عليه الحديث الذي قبله لا يزال الناس بخير ما عجلوا

121
00:47:38.000 --> 00:47:59.300
تفضل حتى وان بقي نور وصفرة اذا سقط قرص الشمس واقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من هنا فقد دخل وقت الافطار وينبغي على الصائم ان يبادر وان يسارع الى آآ الى الافطار

122
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

123
00:48:20.000 --> 00:48:24.000
بورك نبينا محمد واله وصحبه