﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.700
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك

2
00:00:17.850 --> 00:00:37.850
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

3
00:00:37.850 --> 00:00:56.300
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:56.550 --> 00:01:25.750
انه كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وهذا يسمى تكبيرة الاحرام. ولا يجزئ غيرها من انواع الذكر وكان يفتتح الصلاة والحمد لله رب العالمين. هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة. وان البسملة سنة. اذ لو كانت واجبة لجهر بها

5
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ان البسملة ليست من الفاتحة. ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان البسملة اية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.950
صور سوى براءة والانفال وانها بعض اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة اية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها الا في سورة النمل. فانها بعظ اية. وهي

7
00:02:05.950 --> 00:02:27.050
الحصول بين السور ويأتي بها في الصلاة لكنه لا يجهر بها وكان اذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يصوب رأسه ولم يخفضه بل كان بين ذلك. اذا اذا ركع فانه لا يصوب رأسه

8
00:02:27.150 --> 00:02:47.900
يعني يرفع راسه يشخص راسه ولا يخفظه يدلي رأسه وانما يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بحياله لا يخفضه ولا يرفعه. فان بعض الناس اذا ركع يشخص رأسه وهذا خلاف السنة. او

9
00:02:47.900 --> 00:03:11.450
يدلي رأسه وهذا خلاف السنة والسنة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها بانه يجعل رأسه حيال ظهره اذا ركع وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما. يعتدل قائما بعد الركوع

10
00:03:11.450 --> 00:03:34.900
فلو انه لم يعتدل قائما وركع مباشرة بعد الرفع مباشرة ركع ترك ركنا من اركان الصلاة وهو الاعتدال الاعتدال بعد الركوع وله ذكر خاص كما سبق او يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأموم

11
00:03:35.350 --> 00:03:57.550
ربنا ولك الحمد فلابد من الاعتدال بعد الركوع وكان اذا رفع من السجود لم يسجد الثانية حتى يعتدل جالسا وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن من اركان الصلاة فلو انه رفع من السجود ثم سجد

12
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
مباشرة ولم يجلس فانه يكون تاركا لركن من اركان الصلاة. وكان اذا جلس في التشهد الاول يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها يعني يجعل ظهر رجله اليسرى الى الارظ وبطنها

13
00:04:17.700 --> 00:04:48.150
الى اعلى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهذا ما يسمى بالافتراش واما التورك فهو في الجلسة الاخيرة التشهد الاخير. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي جلسة الاقعاء بالصلاة جلسة الاقعة في الصلاة بان يقعد على الارض يجعل مقعدته على الارض ويرفع ساقيه الى اعلى

14
00:04:48.150 --> 00:05:14.950
ويعتمد على يديه على الارض. هذه صفة لعقبة الشيطان. والصفة الثانية انه يفرش رجليه ويجعل ظهورهما الى الارظ ويجلس على بطون قدميه. هذي ايظا منهي عنه هذه عقبة الشيطان وبكلا الصفتين فسر اهل العلم عقبة الشيطان

15
00:05:15.150 --> 00:05:41.900
لهذين التفسيرين. اما انه يفرش اصابع رجليه ويرفع عقبيه يجلس عليهما فهذه سنة. يفعلها بعض الاحيان كما في صحيح مسلم. يفعلها بعض الاحيان هذه سنة وليست هي عقبة الشيطان. وان كان الغالب ما قالت عائشة انه يفرش اليسرى ويجلس عليها ويصبر

16
00:05:41.900 --> 00:06:06.000
اليمنى لكن لو انه بعض الاحيان فرش اصابع رجليه على الارض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنة لكن لا يداوم لا يداوم عليه. نعم اخر الحديث وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش ومما ينهى عنه في الصلاة افتراش الذراعين على الارض

17
00:06:06.000 --> 00:06:31.150
فراش الكلب باسط ذراعي بالوسيط. الكلب يفرش ذراعيه. ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. نهينا عن كبروك البعير. ونهينا عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب. ونهينا عن افتراش كافتراش الكلب. ونهينا عن

18
00:06:31.150 --> 00:07:01.350
التشبه بالحيوانات في صلاتنا. ومنها افتراش الذراع. فاذا سجد فانه يظع كفيه على الارظ ذراعيه نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان يختم الصلاة بالتسليم. كما في الحديث الاخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيخرج من الصلاة بالتسليم. لان يقول السلام عليكم ورحمة الله

19
00:07:01.350 --> 00:07:25.250
السلام عليكم ورحمة الله فلو خرج من الصلاة بدون تسليم لم تصح لانه ترك ركنا من اركان الصلاة لان التسليم ركن من اركان الصلاة عند جمهور اهل العلم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خرج منها بذكر غير التسليم لان قال الحمد لله او

20
00:07:25.250 --> 00:07:45.250
سبحان الله او الله اكبر لم يصح. بل ياتي بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي ابد عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ في

21
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
كثير من المساجد ان المأمومين يقوم بعضهم برفع احد القدمين او كلاهما في السجود. فهل يقال له ان صلاتك غير صحيحة ويؤمر بالاعادة مع انه جاهل اذا رفع قدمه في كل السجود ولم يضعه ابدا وهو غير معذور فيؤمن

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.250
ضرب الاعادة لانه ترك ركنا من اركان الصلاة. اما اذا رفعه ثم اعاده ووضعه قبل ان يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصا وخللا لكن الصلاة صحيح. لانه وضع قدميه اعاد القدم الى الارض. فحصل

23
00:08:25.250 --> 00:08:43.250
ولا وضع الرجلين او القدمين على الارظ لكن كونه رفع في بعظ السجدة هذا خلل ونقص. نعم وفضيلة الشيخ وكذلك من كان ناسيا وليس جاهلا فلم يضع احد احد قدميه في السجود فهل عليه اعادة الصلاة

24
00:08:43.250 --> 00:09:03.250
النسيان والجهل لا يسقط الواجب انما يسقط الاثم لو نسي يصلي تسقط تسقط عنه الصلاة؟ لا لو نسي توضأ يسقط الوضوء لا لكن يسقط عنه الاثم. اما الواجب فلا بد ان يأتي به. ولا يسقطه النسيان والجهل. نعم. قل فضيلة

25
00:09:03.250 --> 00:09:25.800
شيخ وفقكم الله بالنسبة للامام هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة ام لا؟ سمعتم هذا ان عائشة تقول كان يفتتح آآ الصلاة بالتكبير يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. افتتح الصلاة

26
00:09:25.800 --> 00:09:45.300
والقراءة الحمد لله رب العالمين فدل على انه لا يجهر بالبسملة. والحديث الاخر قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

27
00:09:45.450 --> 00:10:12.700
فهذا يدل على انه لا يشرع الجهر بالبسملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتورك الامام في صلاة القصر اذا كان مسافرا آآ الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه اما الجلوس الذي لا يعقبه سلام وهو التشهد الاول فهذا يفترش فيه ولا يتورك

28
00:10:12.950 --> 00:10:35.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بعض العلماء يقول لا الصلاة اللي فيها التي فيها جلستان بالاول يتورك آآ في الاول يفترش وفي الثاني يتورط اما الصلاة التي ليس فيها الا جلسة واحدة فهذه يفترش فيها ولا يتورم

29
00:10:36.200 --> 00:10:41.544
رأيا لاهل العلم واراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. نعم