نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احبتنا ومستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله احبتي المستمعين الكرام ومرحبا بكم لمن اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة خمسة اربعة خمسة ثمانية فمرحبا بكم شيخنا نبدأ هذه الحلقة اه هذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة يقول في سؤاله هل يجوز للامام والمؤذن ان يأخذ اجرا على الامامة والاذان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز اخذ الاجرة على الامامة والاذان بمعنى انه لا يجوز للمؤذن والامام ان يأخذ اجرة على القيام بالامامة والاذان قالوا لان هذا من الاعمال التي تتخذ عبادة وقربة وكل عمل يتخذ عبادة وقربة ويشترط في فاعله ان يكون مسلما فانه لا يجوز ان يأخذ الاجرة عليه لقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا قال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ولكن اعلم ان العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة من امامة او اذان على اقسام القسم الاول ان يكون العوض اجرة بحيث تكون هناك مشارطة فهذا اكثر العلماء على عدم جوازه لما سبق والقسم الثاني ان يكون العوض جعالة كما لو قال شخص من صلى في هذا المسجد فله كل شهر كذا او من اذن فيه فله كذا هذي جعالة جائزة والثالث القسم الثالث ان يكون العوض رزقا وعطاء من بيت المال فهذا جائز وهو الذي عليه العمل يستلمه الامام والمؤذن هو رزق وعطاء من بيت المال. وليس على سبيل الاجرة والرابع ان يكون العوظ غلة وقف كما لو قال شخص هذا وقف ويصرف ريعه على الامام والمؤذن في الامام كذا وللمؤذن كذا فهذا ايضا جائز والقسم الخامس ان يكون العوظ الذي يأخذه الامام او المؤذن عطاء من المصلين بحيث ان المصلين يتبرعون له اما بدراهم واما بطعام فيعطونه بحسب حاجته فهذا نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا من الاسئلة حفظكم الله يقول السائل والدي مات رحمه الله وعليه ديون فهل يجوز ان نقضي ديونه من الزكاة اكثر العلماء بل حكاه بعضهم اجماعا على انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وذلك في امور اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الاموات من الزكاة بل كان عليه الصلاة والسلام اذا قدم اليه الميت وعليه الدين وليس له وفاء قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا علي ثانيا مما يدل على عدم الجواز ان الميت لا يسمى غارما بان ذمة الميت قد خربت وزالت بموته وثالثا ان الزكاة انما تدفع بها حاجة الاحياء دون حاجة الاموات وهذا الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله تعالى عنه وان اخذها يريد اتلافها اتلفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله واداء الله تعالى له خير من ادائنا واما اذا كان قد اخذها يريد اتلافها فان الله تعالى قد اتلفه فلا نيسر له الوفاء بمعنى اننا لا نيسر له ما لم ييسره الله تعالى له ورابعا انه لو قيل بجواز قضاء الدين عن الميت لكان مقتضى الطبيعة ان الناس يعطفون على الاموات اكثر مما يعطفون على الاحياء وحينئذ هذه العاطفة تجعلهم يدفعون زكاة اموالهم الى الاموات ويدعون الاحياء مع انهم احوج الى ذلك وخامسا ان فيه فتحا لباب الجشع والطمع من قبل الورثة بان الورثة اذا علموا ان الميت يقضى دينه من الزكاة فربما جحدوا ما خلفه من مال حتى يتوفر لهم ويقضون دين الميت من الزكاة فهذه الاوجه تدل على عدم جوازي قضاء دين الميت من الزكاة وهو الذي عليه اكثر العلماء بل حكاه بعضهم اجماعا وذهب بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله الى الجواز وقال ان الميت يدخل في عموم قول الله تعالى والغارمين بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. ايضا آآ يقول السائل هل يجب على الانسان ان يوصي قبل موته الوصية ذكر العلماء رحمهم الله انه تجري فيها الاحكام الخمسة واعني بذلك التبرع بالمال بعد الموت فتكون واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها بمعنى انه لو لم يوصي لضاع الحق كما لو كان بينه وبين اناس معاملات مالية وهذه المعاملات لم توثق ولم يثبت عليها بينة فحينئذ يجب ان يوصي بانه لو لم يوصي فمعنى ذلك ان الحق سوف يضيع ولا فرق في ذلك يعني في الحق الذي لا يثبت الا بها لا فرق في ذلك بين ان يقول الحق لله الزكاة والكفارة او ان يكون الادمي القرض واجرة مبيع ونحوه والحال الثانية التي تجب فيها الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين واما الوارثون فلا بانه لا وصية لوارث وهذا على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وتكون الوصية محرمة في حالين اولا الوصية للوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وثانيا الوصية لغير الوارث الاجنبي في زائد على الثلث فلا يجوز ان يوصي الاجنبي باكثر من الثلث لان القدر الذي يملكه الانسان هو الثلث فقط وتقول الوصية مستحبة لمن ترك مالا وخيرا كثيرا ان يوصي في وجوه البر والاحسان وتكون الوصية مكروهة قالوا وصية الفقير الذي وارثه محتاج لان الوارث احق بالبر ولهذا لما اراد سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان يوصي بي ماله بنصفه او اكثر قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب على ذلك ولا تؤجر على ذلك هل تثاب لانك حينئذ تكفهم عن السؤال وتعفهم عن ذلك وتكون الوصية مباحة قالوا بالكل لمن لا ورث له الكل لمن لا وارث له. لان منعه من الزيادة على الثلث في حق الورثة فاذا لم يكن هناك ورثة فان هذا المال لا يتعلق به حق لاحد احسن الله اليكم بارك الله فيكم شيخنا ايضا من الاسئلة يقول السائل اذا شرع الانسان في الصلاة فهل يجوز له ان يقلب نيته الى صلاة اخرى الصلاة تشتمل على نيتين نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فمثلا صلاة الظهر فيها نيتان نية مطلق الصلاة ونية ان هذه الصلاة صلاة ظهر وكل صلاة معينة لا بد ان ينويها الانسان قبل تكبيرة الاحرام لابد ان تكون النية مقارنة بتكبيرة الاحرام او قبلها بزمن يسير وحينئذ لا يجوز ان يقلب نيته في صلاة من صلاة معينة الى صلاة معينة سواء انقلب ذلك من فرض الى فرض من فرد الى نفل ام من نفل الى نفل فمثلا لو شرع في صلاة العصر وفي اثنائها ذكر انه لم يصلي الظهر فاراد ان يقلب نيته من عصر الى ظهر فلا يصح ولو اراد ان يقلب نيته من فرض الى نفل يعني نفلا معينا فانه لا يصح فلو فرض مثلا ان شخصا اراد ان يصلي صلاة الفجر ثم نسي ان يصلي السنة الراتبة فاراد ان يقلب نيته من فرض الفجر الى سنة الفجر فان ذلك لا يصح فعلى هذا كل صلاة معينة لابد ان تكون نيتها مقارنة بتكبيرة الاحرام او قبلها بزمن يسير فلا يجوز ان ينتقل من معين الى معين. لكن له ان ينتقل من معين الى مطلق. لانه اذا ابطل نية الصلاة المعينة بقيت نية مطلق الصلاة. نعم احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول لو وجدت في طريقي دراهم يسيرة فهل يجوز لي ان اخذها لنفسي او تعتبر لقطة اللقطة التي يجب تعريفها تتبعه همة اوساط الناس وتتعلق نفوسهم بها فما تتبعه الهمة بحيث انهم يهتمون بطلبه فهذا هو الذي يجب تعريفه ويكون حكمه انه لقطع اما الشيء اليسير الذي لا تتبعوا مهمة اوساط الناس كالعصا والرغيف والقلم والدراهم اليسيرة فمن وجدها فانه يملكها باخذها ما لم يعلم عين صاحبها فان علم عين صاحبها فانه لا يجوز له ان يأخذها وان يتملكها ولو كانت يسيرة فمثلا لو ان شخصا يسير في الطريق وامامه رجل سقط منه قلم او سقط منه سواك فلا يجوز له ان يأخذه لانه يعلم عين صاحبه اما اذا لم يعلم عين صاحبه فانه يتملكه متى اخذه بانه مما لا تتبعه همة اوساط الناس. نعم احسن الله اليكم ايضا هذا سائل يقول ان امي حاليا في غيبوبة ومغمى عليها منذ فترة واريد ان اتصدق عنها من اه مالها هي فهل يجوز ذلك لا يجوز الانسان ان يتصرف في مال الغير بغير اذنه حتى لو قدر انه هو الولي عليها الولي الذي يتولى امر كبير السن لا يجوز له ان يتصرف في ماله الا بما فيه حظ ومصلحة له التبرع لا يصح اللهم الا ما كان معتادا ان جرت العادة المطردة ان هذه المرأة مثلا تتصدق في العيد بكذا او تتصدق في رمظان بكذا الاصل بقاء ما كان على ما كان اما ان يتبرع تبرعا جديدا فهذا لابد فيه من اذن والحاصل ان الذي يتولى امر كبير السن ونحوه الواجب الا يتصرف في ما له الا بما فيه حظ ومصلحة له ولا يجوز له ان يتبرع بان التبرع لابد فيه من اذن واذنه هنا غير معتبر لكن ما جرت العادة به فانه يجريه على ما كان. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا فرض مثلا ان هذه المرأة في الاعياد تهدي اولادها او تتصدق على الفقراء وفي رمظان تتصدق بشيء من المال او بشيء من الطعام فان الولي يقوم بهذا العمل بان الاصل وما كان على ما كان. نعم احسن الله اليكم. ايضا هذا سائل يقول ما حكم امر الام لابنائها بعدم الذهاب للمسجد في صلاة الظهر بحجة ان الشمس حارة ما رأيكم شيخنا فاذا امر الوالد ولده بامر فيه مصلحة شرعية فانه تجب طاعته في هذه الحال فاذا فرض مثلا ان هذه المرأة التي امرت اولادها الصغار بالا يذهبوا الى المسجد خشية عليهم من حرارة الشمس وكان الواقع كما توقعت. بمعنى انهم يتضررون بالذهاب الى المسجد. فتجب عليهم طاعتها في ذلك واما اذا لم يكن عليهم ضرر وانما هو شفقة منها وكان هؤلاء الاولاد كانوا بالغين فلا تجب طاعتها في هذا الحال لان طاعة الوالدين انما تجب فيما لهما فيه مصلحة وليس على الابن فيه مضرة فمثلا لو ان الوالد قال لولده لا تصلي قيام الليل ولا تصوم صيام النافل وليس له مصلحة في ذلك فلا تجب طاعته لان للابن مصلحة وليس على الوارد مضرة. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الاجابة نصل احبتنا المستمعين الكرام الى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم. فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له واحسن الله اليه وزاده الله فقها وهدى وتوفيق. وشكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا احبتي الكرام لمن اراد طرح سؤاله عن الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان