قاعدة في احوال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وامته اه عندنا اربعة احوال في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم او الخطاب الموجه لامته القسم الاول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه خطاب موجه في الاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على هذا المعنى ثم اه الحكم لا يختص به بل هو له ولامته جميعا كما في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ادع خطاب لمن للنبي يعني ادعوا يا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم لا يختص به بل كل الأمة قاطبة بهذا الخطاب من بعدهم النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص به فلا يشاركه فيه احد ومثاله قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صحة النكاح وانعقاد النكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما بقية الناس بقية المؤمنين فلابد من اه اركان النكاح المعروفة من ايجاب وقبول وشاهدين اه نحو هذا القسم الثالث من اقسام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته خطاب موجه للامة ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام واضح ان الخطاب للامة جميعها يا ايها الذين امنوا والحكم هنا ليس خاصا او الحكم هنا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا مأمور الصيام صلى الله عليه وسلم القسم الرابع خطاب للامة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومثاله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هل يدخل في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل انه لا يتصور ان يكون صلى الله عليه وسلم منهيا ان يرفع صوته على صوت نفسي على نفسه فهذا القسم هو القسم الرابع ما الاصل في هذا آآ في فيما تقدم الاصل ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم امته والاصل ان الخطاب الموجه للامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم هذا الذي عليه جمهوره اهل العلم الاصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم انه خطاب لامته والاصل في كل خطاب موجه للامة ان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج شيء من ذلك الا بدليل طيب عندنا مجموعة من التطبيقات التطبيق الاول في قوله تعالى يا ايها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الخطاب هنا هذا من اي الانواع الاربعة ها رقم كم عندنا الاحوال مرقمة يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ها يا شيخ هذا رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وشاركه فيه الامة يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ها يا شيخة رقم كم رقم اربعة خطاب للنبي خطاب للمؤمنين ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يتصور انه يسلم اذا اراد ان يناجي نفسه ويأمر بالصدقة فان الانسان لا يناجي نفسه طيب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذا من اي الانواع ها يا شيخنا رقم اثنين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه قاص به ولذلك عد الفقهاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لان الله تعالى اخبره بعصمته من الناس واشار الى هذا المرداوي رحمه الله بالتحبير طيب المثال الذي بعده واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هذا من اي الانواع رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه وعلى هذا فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل امام يحضر الجماعة في حال الخوف فعليه ان يؤمهم كما ام النبي صلى الله عليه وسلم آآ اصحابه اه فان قيل ان هذه الاية تشعر بالاختصاص وهذا سبب ان بعض الفقهاء قال هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول حكي عن اه ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وعن غيره انهم قالوا صلاة الخوف انما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به فلا تصلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لان الفاظ الاية تشعر بالخصوصية. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فكأنه اشترط كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واشترط ان يكون هو الذي يقيم لهم الصلاة فنقول ان جمهور اهل العلم على خلاف هذا ويؤكد هذا الامر فهم الصحابة رضي الله عنهم قال القرطبي رحمه الله ثم ان الصحابة اجمعين اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه الى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوا تعدية الحكم الى غير النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم بالمقال واقعد بالحال. انتهى كلامه رحمه الله فهذه الاية وان كان الخطاب فيها موجها للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمها اه مستمر بعده وهو شامل لامته كالبوت رحمه الله اه صلاة الخوف ثابتة لقوله تعالى واذا كنت فيهم الى اخر الاية قال وما ثبت في حقه ثبت في حق امته ما لم يقم دليل على اختصاصه لان الله عز وجل امر باتباعه وهذا اصل المسألة او هذا دليل اصل المسألة لماذا كل ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به الامة لان الله عز وجل امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان نقتدي به ونتأسى به قال البهوتي رحمه الله وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم وهذا السطر الاخير اخذناه في قاعدة مستقلة سنتكلم عنها بعد قليل في التتمة طيب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ها يا شيخ هذا رقم اربعة خطاب للامة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ان يدخل بيته الا باستئذان هذا هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ها من اين من النوع كم الاول الاول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اولياء الامور مخاطب باخذ الزكاة في الاموال الظاهرة. قال القرطبي رحمه الله هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الامراء بعده الى يوم القيامة ونص على هذا ابن عطية وغيره من المفسرين طيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا او قبلها في هذه الاية خذ من اموالهم صدقة نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الامة بعده لكن ما يلزم ان يكون خطابا لجميع افراد الامة ما هو كل واحد من افراد الامة مخاطبا يذهب ويأخذ الزكاة من الناس وانما هو خطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم للائمة والحكام فهؤلاء يتوجه لهم الخطاب كما اشار الى ذلك القرطبي رحمه الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هذا خطاب لمن للامة كلها بمن فيهم حاضري الدرس ان يصبروا على هذا اليوم وايضا ايش اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خطاب للامة ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النوع الثالث طيب اه بقيت عندنا تتمة التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم يعني حينما يوجه الخطاب في النصوص الشرعية الى احد فهذا لا يعني ان الحكم خاص به هذا ينطبق على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم كما ذكرنا قبل قليل الاصل فيما خطب النبي وسلم انه خطاب لامته وهذا ايضا نؤخذ منه قاعدة اخرى الاصل فيما خوطب به بعض افراد الامة انه يتناول المخاطب وغيره. وهذي قاعدة غير الاحوال الاربعة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة ان الحكم لا يختص به وانما يتناوله ويتناول غيره من الناس فيعم الامة كلها الا اذا وجد دليل يخصصه بالحكم ويبين ان هذا الخطاب هو خاص بفلان دون غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا والاصل في المكلفين التساوي في التكليف وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلافا للجمهور فان الجمهور قالوا اذا خطب احد الافراد بحكم فالاصل انه خاص به حتى يوجد الدليل الذي يعمم طيب الذي يدل على اصل القاعدة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة انه يتناول الامة كلها من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة ايش اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله يا معاذ خطاب لاحد افراد الامة المعنى هذا ان الحكم خاص بمعاد ولهذا الدعاء ما احد يقوله الا معاذ رضي الله عنه. لا فالاصل هو استواء المكلفين فهذا الدعاء يقوله معاذ ويقوله غيره رضي الله عنه طيب يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا خطاب لاحد افراد الامة هل الحكم خاص به حكم عام يشمل جميع الامة. في حديث ابي موسى الاشعري قال النبي وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة خطاب لاحد افراد الامة لكن الحكم ليس خاصا به فهذا هذا الذكر وهذا الفضل للامة كلها فاذا وجد دليل فاذا وجد دليل على الاختصاص عمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك طيب لو قال قائل لماذا لنطبق على هذا الموضع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا نحتاج الى ان نقول الاصل فيما خطب به احد وفرد الامة انه يشمل امة كلها يعني نكتفي بالقاعدة السابقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعرفنا ان الحكم لا يختص بمعاذ ولا يختص بالغلام يا غلام سم الله ولا يختص بعبدالله ابن قيس ها يا شيخة احسنت الله يفتح عليك لا يصلح تطبيق القاعدة هنا لانه هذي الاحاديث كلها ليست فيها الفاظ عامة قال يا معاذ ما في لفظ عام فكيف تطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ قال يا عبدالله بن قيس هذا كله هذه هذه خطابات خاصة ولا يصح نطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن طبق عليه قاعدة اخرى الاصل فيما خطئ به احد افراد الامة ان يكون عاما للامة كلها وليس للعموم عموما لفظيا فهو خاص من جهة اللفظ ولكن من جهة الحكم الحكم الحكم شامل