بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس الثامن والثلاثون. الله الرحمن الرحيم بيان من لا تصح امامته في الصلاة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد ايها المستمع الكريم ان الامامة في الصلاة مسئولية كبرى وكما انها تحتاج الى مؤهلات يجب توافرها في الامام او يستحب تحليه بها كذلك يجب ان يكون سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب او تنقص اهليته له فلا يجوز ان يولى الفاسق امامة الصلاة والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك والفسق نوعان رزق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك والفسق الاعتقادي كاعتقاد الرفض والاعتزال والارجاء. فلا يجوز تولية امامة الصلاة الفساق لان الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا يؤمن على شرائط الصلاة واحكامها ولانه يكون قدوة سيئة لغيره. ففي توليته مفاسد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف رواه ابن ماجه والشاهد منه قوله ولا فاجر مؤمنا والفجور هو العدول عن الحق فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق اماما للصلوات لانهم مأمورون بمراعاة المصالح فلا يجوز لهم ان يوقعوا الناس في صلاة مكروهة بل وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه ولا تصح امامة العاجز عن ركوع او سجود او قعود الا بمثله اي مساو له في العجز عن ركن او شرط وكذا لا تصح امامة العاجز عن القيام بالقادر على القيام الا اذا كان العاجز عن القيام اماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به الحديث وفيه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون في رواية اجمعين وذلك لان الامام الراتب وذلك لان الامام الراتب يحتاج الى تقديمه ولو صلوا خلفه قياما او صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح وان استخلف الامام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو احسن خروجا من الخلاف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الامرين بيانا للجواز والله اعلم ولا تصح امامة من حدثه دائم. فمن به سلس فمن به سلس بول او خروج ريح او او نجو مستمر الا بمن هو مثله في هذه الافة اما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه لان في صلاته خللا لان في صلاته خللا غير مجبور ببدل. لانه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة. وانما صحت صلاة وهو للظرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر وان صلى خلف محدث او متنجس ببدنه او ثوبه او بقعته. ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة او الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون صلاة الامام. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى الجنب بالقوم عاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين انهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فاعادوا ولم يأمروا الناس بالاعادة. وان علم الامام او المأموم الحدث او النجاسة في اثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع ولا تصح امامة الامي والمراد بالامي هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة او يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف اياك وضم تاء انعمت وفتح همزة اهدنا او يبدل حرفا بغيره وهو الالفاظ كمن يبدل الراء غينا او لاما او السين ساء ونحو ذلك فلا تصح امامة الامي الا بامي مثله لتساويهما اذا كانا عاجزين عن اصلاح اذا كانا عاجزين عن اصلاح قراءتهما فان قدر الامي على اصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه. لانه ترك ركنا مع القدرة عليه ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق بان تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الاذك حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كانوا يكرهون لامر في دينه مثل كذبه او ظلمه او جهله او بدعته ونحو ذلك ويحبون اخر اصلح منه في دينه مثل ان يكون اصدق او اعلم او ادين فانه يجب ان يولى عليهم هذا الذي الجونة وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه ان يؤمهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم اذانهم رجل ام قوما وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة الا دبارا رجل ورجل اعتمد محررا. وقال ايضا اذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة اهل الاهواء والمذاهب لم ينبغي ان يؤمهم لان المقصود بالصلاة جماعة انما يتم بالائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم انتهى. اما اذا كان الامام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره امامة في حقه وانما العتب على من كرهه وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الامام والمأمومين والتعاون على البر والتقوى وترك التشاحن والتباغض تبعا للاهواء والاغراظ الشيطانية فيجب على الامام ان حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم ويجب على المأمومين ان يراعوا حق الامام ويحترموه وبالجملة فينبغي لكل منهما ان يتحمل ما يواجهه من الاخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة والانسان معرض للنقص ومن ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معائبه. هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين