اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا وقيمته ان لم يكن كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. اذا تلف المقصود بيد الغاصب وجب عليه ظمانه. لانه معتدي وصاحب المال لم يأتمنه عليه حتى يقال انه امين على ما بيده. فهو غصب وظلم. وحبسه عن صاحبه حتى ترث. ما ترتب ما ترتب على هذه الجريمة فانه يضمن فاذا تلف وجب عليه ضمانه ان كان مكيلا او موزونا في رد مثله بالمقدار مكيل ملكين موزون بالوزن من جنسه وان كان غير مكيل ولا موجود هذا يسمى غير مثلي. فهذا يظمنه بقيمته. اظمنه بقيمته التي يساويها وقت الغصب بالغة ما بلغت. نعم وان تلف المغصوب او تعذر رده او تعذر رده لعذر من الاعذار فانه يضمنه لان التعذر مثل التلف. نعم. وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيدا او موزون كان فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا. نعم. هذا هو المثلي. المثلي ما كان مكيلا وموزونا نعم وقيمته ان لم يكن كذلك. ان لم يكن وكيلا ولا موزونا فيظمنوا بقيمته. نعم. وقيمته ان لم يكن كذلك ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة انقذر على وجده قدر على رده رده واخذ القيمة لانه يرجع الى الاصل. فاذا وجد الاصل فانه يؤديه الى صاحبه ويأخذ ما دفعه. نعم. وان خلط المغصوب بما ما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من من حيث شاء اذا اخذ مكيلا او موزونا فخلطه بغيره خلطه بغيره. وتعذر تمييز هذا من هذا فانه عليه قيمة المغصوب قيمة المقصود بان يرد مثل المكيل او مثل الموزون واذا كان غير مكين ولا موزون يرد قيمته. لانه تعذر رده فهو مثل التالف نعم. وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه. اما اذا خلطه بما يتميز فانه يعزل المغصوب. ويدفع الى صاحبه. نعم. وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه مثله منه منهم. من نفس الموجود. نعم. وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء عليه مثل المغصوب يوم يأخذه مثل مكيلا او موزونا من اي من اي جنس شاء؟ نعم. وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارش نقصها واجرتها. اذا غصب ارضا استولى عليها وطرد صاحبها فانه وغرسها غرسها نخلا شجرا فانه يجبر على قلع الغرس لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فيجبر على قلعه واخلاء الارض منه. وعليه ايضا اصلاح الارض كما كانت تسوية الحفر حتى تعود كما كانت. نعم. وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارش نقصها واجرتها اخذ فاذا غصب ارضا وغرسها اجبر على قلع الغراس وظمان ما نقص من الارظ بعد الغرس. فاذا لم تنقص قيمتها فانه يرد كما كانت نعم. اخذ بقلع غرسه وردها وارش نقصها واجرتها وعليه اجرتها مدة في حبسها عن صاحبها. عليه اجرة الارظ. لانه حبس عن صاحبها فلم يستفد منها فعليه اجرتها. مدة الغصر. نعم. وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذ الزرع بقيمته نعم اذا زرعها ما غرسها لكن زرعها زرعا والزرع ما ما هو بمثل الغرس زرع مدته يسيرة واخلاء الارض منه قريبة. فيترك الزرع ولا يتلف فان شاء فان شاء صار الزرع له ويدفع اجرة الارض الى ان يحصد ويدفع اجرة الارظ وان شاء رب الارض اخذ الزرع بقيمته اخذ الزرع بقيمته خير في هذا الخيار لصاحب الارض نعم وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها رد الارظ خالية ورد اجرتها التي فوتها مدة الغصب. نعم. وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة. وبين اخذ الزرع بقيمته وبين اخذ الزرع بقيمته يعني صاحب الارض ياخذ الزرع بقيمته فيدفع للغاصب تكاليف الزرع. نعم. ويسيل الزرع له. نعم. وان غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارشوا نقصها واجر مثلها ايه ده؟ وان غصب جارية مملوكة جارية يعني مملوكة نعم وان غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد نعم وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارش نقصها واجر مثلها كل هذه الامور تلزمه اذا غصب جارية مملوكة ووطئها. فان لم تحمل فانه يردها يردها ويرد اجرتها مدة حبسها عن صاحبها ويقام عليه حد الزنا يقام عليه حد الزنا. نعم. واما اذا ولدت منه ام ولد وام الولد تعتق اذا مات سيدها مات سيدها فهو فهو منع سيدها من بيعها لان امهات اولاد لا يجوز بيعهن. فهو منع بيعها بفعله واستيلاده واستيلادها فانه يقام عليه حد الزنا ويدفع اجرتها مدة البقاء عنده حبس عن صاحبها اجرة الجارية اجرة الخادمة ويسلمها واذا وايضا يجبر على ما ما صار فيها من نقص تقوم وهي جارية سليمة ثم تقوم وهي جارية موطوءة ازال بكارتها مثلا فيأخذ العرش ايضا. نعم. وان غصب جارية فوطئها واولدها. لزمه الحد. نعم. وردها ورد ولدها وما هو ولدها تبع ولد الجارية تبع نماؤها. نماء منفصل يتبعها. نعم. ومهر مثلها مهر مثلها يلزمه كل هذه الامور مهر مثلها وردها ورد الولد ودفع الاجرة عن المدة التي فوتها على مالكها. نعم. ومهر مثلها وارش نقصها واجر مثلها. نعم. وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجر مثلها ويرجع بذلك على الغاصب اي نعم اذا باع الغاصب باع الجارية والمشتري ما درى يحسبها ملكه. يظنها ملكه فحينئذ اه يلزمه حينئذ يلزمه رد قيمة الجارية ويلزمه رش البكارة والنقص الذي حصل فيها نعم وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجر مثلها ويرجع بذلك على الغاصب كل هذه تترتب على الغصب هذه الظمانات تترتب على الغصب ثم هو يرجع على المشتري الغاصب يرجع على المشتري بما غرم لان الجارية الت اليه فيرجع عليه. نعم. يرجع على المشتري منه. نعم. باب الشفعة الشفعة شفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن الت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد فاذا كان هناك شيء مشترك بين عدة اشخاص ارض او مزرعة او دار فدعا احدهم نصيبه فان للورثة الشفعة عليه لئلا يدخل عليهم شريك اجنبي احصل عليهم ظرر فيكون الشخص هذا للشريك او للشركاء الذين شفعوا عليه والشفيع يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد. يحل محل البائع من الشركاء نعم رجالة للظرر ازالة للظرر عن الشركاء ان يدخل عليهم شريك اجنبي. نعم. حق ثابت الشفعة حق ثابت قظى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة. لان كل واحد صار ملكه مستقل. ولا ظرر على على الاخرين لكن قبل ان تقسم دخل عليهم شريك اجنبي يدفعون هذا الضرر بان يأخذوا الشخص هذا بثمنه الذي استقر عليه العقد ازالة للظرر عنهم نعم باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها اي نعم بثمنها الذي عقد عليه فالشفيع يحل محل المشتري الاجنبي. نعم. ولا تجد الا بشروط سبعة نعم احدها البيع فلا تجبوا في موهوب ولا موقوف يعني الشريك اذا اخرجها عن ملكه بغير بيع اخرجها بهبة اخرجها بهبة او وقفها وقف نصيبه فانا لا لا شفعة عليه في هذا لان الشفعة انما هي في البيع وهذا ليس بيعا نعم هذا شرط احدها البيان فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوظ خلع ولا صداق ولا عوظ خلع اذا كان لامرأة شخص مع شركاء تخالعت زوجها ان يأخذ نصيبها من هذه الشركة ويفسخها هذا جائز الخلع جائز وهو افتداء كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فان خفت من لا يقيما حدود الله بين الزوجين فلا عليهما فيما افتدت به هذا هو الخلق فيما افتدت به فلها ان تفتدي نفسها اذا رضي الزوج بذلك فاذا كان الخلع هذا نصيبها من ارض او من شيء مشترك فليس للشركاء ان يشفعوا عليه لانه ليس ببيع هذا ليس ببيع هذا عوض الخلع. نعم. ولا عوض خلع ولا صداق ولا صداق مثلا هو له شركة مع شركائه فيما تدخله الشفعة ولكنه تزوج وجعل نصيبه هو الصداق اعطاه للمرأة صداقا ليس لهم عليه شفعة في هذا لان هذا ليس بيعا. نعم. الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء ان يكون المشفوع به عقارا اما المنقول فلا شفعة فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وقامت الطرق هذا في الارض فلا شفعة القضاء بها في الارض المشتركة اما المشترك المنقول فلا شفعة فيه. نعم الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به لو كان مثلا بعيرا او فرسا مشتركا وباع احدهم نصيبه منه فلا شفعة عليه لان هذا ما هو محل الشفعة لان الشفع انما شرعت لدفع ضرر القسمة والمنقول الحيوان او هذا لا لا يقسم نعم الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء الغراس والبنا يتبع العقار يدخل في الشفعة. نعم. الثالث ان يكون شخصا مشاعا. فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه ان يكون شخصا مشاعا لم يقسم ولم يعطى كل واحد حقه من هذه الارض باع احدهم نصيبه لشركائه الشفعة عليه. ليستخلصوا الارظ ويسلموا من اه دخول اجنبي شريكا لهم فيأخذون حصة شريكهم بثمنها الذي استقر عليه البيع دفعا للظرر عنهم. اما اذا قسمت وعرف كل النصيب وضعت الحدود هذا جوار ما هم اشتراك هذا جوار صاروا جيران لا شفعة لاحدهم على الاخر لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود فاذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفاء لانهم صاروا جيران ما هم شركاء. نعم الثالث ان يكون شخصا مشاعا فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. نعم. الرابع ان يكون مما ينقسم. فاما ما لا يكون المشفوع فيه مما ينقسم. لان لدفع ضرر القسمة فاذا كان الشي لا ينقسم مثل الدكان الظيق والمنزل الظيق اللي لا يمكن يقسم اذا قسم اذا قسم خرب ولا ينتفع منه فهذا لا شفعة فيه لا شفعة فيه لانه سيبقى على ما هو عليه ولا يقسم حتى يقال يحصل على الشركاء ظرر. نعم الرابع ان يكون مما مما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. وان كان عقارا. نعم. الخامس ان يأخذ الشخص كله. فان طلب بعضه بطلت شفعته ان يأخذ الشفيع قال ما لي حاجة به كلها وباخذ بعظه نقول لا يم تاخذه كله ولا ما لك شفعة هذا شرط من شروط الشبهة لان هذا فيه ظرر على المشتري تاخذ بعظه وتخلي بعظه هذا ظرر على المشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم قل لا ظرر ولا ظرار. نعم الخامس ان يأخذ الشخص كله فان طلب بعضه بطلت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. فاذا كان اذا كان الشركاء اكثر من واحد فلهم الشفعة كل على قدر نصيبه. كل يأخذ على قدر نصيبه من المبيع نعم وان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او الترك اذا كانوا شركاء وباع احدهم نصيبه في شيء لم يقسم باع احدهم نصيبه قال بعضهم انا ما لي حاجة بالشفعة وقال الاخر انا ابين. نقول نعم هي حق لك تاخذها لكن ما تاخذ بعظها وتخلي البعض الاخر اما ان تأخذها جميعا واما ان تتركها. لان هذا فيه ظرر على على المشتري اذا اخذت بعظه وتركت بعظه بظرر جميع ولا تركه نعم السادس ان كانوا اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته اذا كان يقدر على دفع الثمن الشفيع يقدر على دفع الثمن فلا بأس بالشبهة اما اذا كان لا يقدر عليه كله او بعضه نقول لا ما قال انا ما ابي الا ما انا باخذ الا بعظه بقصده من الثمن نقول لا هذا يظر يظر المشتري نعم السادس امكان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته وان كان الثمن مثليا فعليه مثل وان لم يكن مثليا فعليه قيمته هذا في كل الاشياء المكين والموزون هذا عليه بقدر الكيل وقدر الولد مثله. مثله كيلا او وزنا هذا مثلي يسمى غير المثل هذا هو الذي لا يكال ولا يوزن. هذا عليه القيمة. نعم وان كان الثمن مثليا فعليه مثله وان لم يكن مثليا فعليه قيمته. وان اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه اذا قال الشافع قال الثمان مئة ريال وقال المشتري اللي مشفع عليه لا خمسين يقبل قول المشتري يقبل قول المشتري ان كان هناك بينة على مقدار الثمن يؤخذ بها والا يؤخذ قول المشتري لانه ارم نعم وان اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه مع يمينه لان من كان القول قوله فعليه اليمين. نعم السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم السابع من شروط ثبوت الشهرة ان يطالب بها حين يعلم بالبيع فورا ان تأخر عقب يومين او ثلاثة او سنة قال انا مشفع نقول لا فات وقت الشوعة الشفعة على الفور كما في الاثر كحل العقال لان التأخر عن المطالبة بها يضر المشتري نعم السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته الا ان يكون عاجزا عنها بغيبة او حبس او مرض او صغر. ويكون على متى قدر عليها؟ اذا كان هناك مانع منعه من المطالبة بها فورا كأن يكون غائبا ثم حضر او كان صغيرا ثم كبر زال المانع مانع المطالبة فانه باق على شفعته لانه اخر الطلب بها لعذر شرعي نعم بين خراها بطلت شفعته الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صدق. ان كان مسجونا ولا تيسر له يطالب بالشفعة لانه مسجون نعم او كان صغيرا فبلغ نعم او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. نعم. الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلة شفعته. اي نعم اذا طالب بالشفعة فورا يشهد على هذا انه يشفع فور ما علم بها اما ان كان منهم بعد مدة قال انا مشفع في الحالة انا مشفع فورا نقول وراك توك تخبر بشوفتك ما يقبل منك هذا الا اذا جبت شهود على انك مطالب بها في وقتها نعم فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فاكثر فله مطالبة من شاء منهم. فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه. والثالث اذا اذا الشخص خرج عن يد المشتري اللي يبي يشفع عليه خرج عنه باعه على غيره ما يسقط الشفعة ياخذها صاحبها ويتراجعان فيما بينهما المشتري الاول والمشتري الثاني. تراجعان فيما بينهما. نعم. وله مطالبة ومن شاء منهم فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني. نعم. ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. الا ان يشاء المشتري قلعه من غير ظرر فيه اذا اشترى الشخص وغرسه وغرسه يخير هل يريد الشفعة يخير بين اخذه بقيمته بين اخذه بقيمته يأخذ الغراس بقيمته ويدفع للغارس تكاليف ما غرم عليه وبين تركه له نعم. ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته لانه ما هو بمعتدي غرس ما هو بمعتدي نعم اعطاه الشفيع قيمته الا ان يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه نعم وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقا الى الحصاد والجذال. مبقا. نعم اذا اذا شرى اه آآ الشخص من الارض وهي مزروعة فيها زرع الزرع مدته قصيرة الزرع مدته قصيرة يترك الى ما الحصاد باجرة الارظ نعم. وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقن الى الحصاد والجذال. نعم. وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد بل الشفيعة والسيف من قول ما في شفعة يشترى ما فيه شفعة وشيء ما فيه شفعة بثمن واحد نعم وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن بحصته من الثمن. نعم باب او كتاب الوقف نعم الوقف الوقف هو تحبيس الاصل تسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف وفيه فظل عظيم وفيه اجر كبير وهو الصدقة الجارية. اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهذا هو الوقت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالوقت فيه فظل عظيم وما من الصحابة رظي الله عنهم احد له جدة الا وقف بعلمهم بفظل الوقف لانه يستمر نفعه بعد وفاة صاحبه ويجري عليه الاجر فالوقف فيه خير نعم وكتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة نعم هذا هو الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وينعقد بقوله وقفت او قوله حبست او قوله سبلت كلها الفاظ تعطي معنى وقفت حبسته سبلت هذه الفاضل وقف نعم ويجوز في كل عين يجوز بيعها الوقف يجوز في كل عين يجوز بيعها اما الشيء الذي لا يجوز بيعه فلا يوقف نعم ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها اما اذا كان ما ينتفع به الا بتلفه مثل الطعام يؤكل يتلف. ما هي الطعام لا يوقف لانه ما يستمر نفعه بل انه اذا انتفع به تلف انما يشترط في الوقف ان يكون يبقى اصله تبقى عينه وينتفع بغلته نعم ومنفعته نعم وينتفع بها دائما مع بقائها ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياحين. مثل الاثمان يعني النقود. الاثمان هي النقود ها والمطعومات الطعام يعني الطعام ما ما يوقف يتصدق به لا بأس لكن يصير وقف لا. لانه يتلف مع مع استعماله. نعم والرياحين الرياحين اللي هي اللي فيها روائح الاشياء التي فيها روايح ينتفع برائحتها هذي تتلف مع الاستعمال زهور تتلف معه الاستعمال وكل شيء من الاطيب يذهب باستعماله ما يستمر. نعم ولا يصح الا على بر او معروف. لا يجوز الوقف الا على بر على ما فيه اجر اما ما فيه اثم فلا يجوز هذا لو وقف مثلا مالا لو وقف مالا لاستعمال المحرم وقف مالا لاستعمال محرم كان يفتح به محلا للدعارة او محلا لبيع الخمر بيع الخمور او مصنعا لانتاج الخمر والمحرم فهذا وقف لا يصح لان نفعه حرام انما الوقف في فيما نفعه حلال اما الشيء الذي نفعه حرام فهذا لا يجوز وقفه. نعم ولا يصح الا على بر او معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه هذا وقف عمر رضي الله عنه مشهور اصاب ارضا بخيبر اصاب ارضا بخيبر. البلد المعروف الزراعي شمال المدينة. من ارض اليهود وهي ارض ثمينة وكانوا رضي الله عنهم يقدمون لله اثمن ما عندهم واحسن ما عندهم فهو اراد ان يوقفها استشار الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطريق الصحيح ان يوقفها ويجعل نفعها وغلتها على بر وعلى احسان. نعم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها. هذا من احكام الوقف ان الوقف لا يباع ولا فرص ولا يوهب لانه محبس هذا معنى التحبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن قد تقول ان الوقف قد تتعطل منافعه افلا يجوز بيعها؟ نقول نعم يباع لكن يصرف ثمنه في مثله يصرف ثمنه في مثله ولا يبيعه الا القاظي كن على نظر القاظي نعم قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها. نعم من تولى الوقف وقام عليه فانه يأكل منه مثل غيره. نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه نعم يطعم الصديق شيء يأكله في الحال اما انه ياخذه معه ويتموله لا ما يجوز هذا لانه مثل الظيف نعم ويصح الوقف بالقول والفعل ينعقد الوقف بماذا ينعقد الوقف ينعقد بالقول كأن يقول وقفت هذا الشيء او حبسته حبسته او سبلته او بالفعل كأن يكون له ارض فيأذن للناس في الصلاة فيها اذا اذن للناس او فتح داره للناس يصلون فيها صارت وقف. الاذن هذا يقوم مقام القول الفعل يقوم مقام القول فاذا فتح بيته للمصلين صار مسجدا بالفعل وقفه ولو لم يتلفظ لكن فعله يدل على الوقف او اذن للناس في الدفن فيها ارظ له واذن للناس يدفنون الاموات فيها صارت مقبرة اوقفها على دفن الاموات هو لم يتكلم لكن فعله ذا يدل على انه اراد ايقافه نعم ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. نعم. مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. مم او سقاية ويشرعها للناس. او سقاية يعني مثلا بير خلي الناس يروون منها. يشرعها للي يفتح ابوابها. ويخلي الناس يدخلون ويستقون من صارت وقف هذا هذا وقف بالفعل. نعم ولا يجوز بيعه الوقف لا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنوا في مثله ويكون هذا على نظر القاضي. نعم. ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. نعم مثلا مسجد وقف مسجدا المسجد الرحلة والجيران ما عنده احد. صار قديم وخرب. يباع ويصرف ثمنه في مثله في مسجد اخر نعم والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو الفرس المحبس للغزو في سبيل الله لان خالد ابن الوليد رضي الله عنه اوقف اذراعه اوقف فاوقف اذراعه وسلاحه في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اوقف حيوانا وهذا الحيوان صار ما ينتفع به فيما وقف عليه يباع ويصرف ثمنه في مثله. نعم والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. نعم ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة او اخراجه بها الى لفظ الواقف نعم يرجع في التصرف في الوقف الى نص الواقف. لا يتجاوز من بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم. فلا يغير الوقف عما قاله الواقف الا اذا تعطلت منافعه كما كما سبق نعم ويرجع في الوقف ومصرفه. ولهذا يقولون نص الواقف كنص الشارع يعني من حيث اللزوم. نعم. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة او اخراجه بها الى لفظ الواقف. لفظ الواقف نص الواقف. نعم. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه وكذلك يرجع في الناظر عليه الى نص واذا قال يتولاه فلان فانه يتولى من نص عليه الواقف ولا يجاب ناظر غيره وهو يصلح هذا عينه الواقف فيتعين الا ان يتغير ولا يصلح للتصرف هذا على القاضي استبدله بناظر اخر. نعم. الى لفظ الواقف وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه ان كانوا اخوة ام يكون التوزيع بينهم على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. جائزا هذا وهذا وهو ينظر فيما المصلحة يعمل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا اذا قال للذكر والانفاق على الوقف يرجع فيه الى نص الواقف. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم على بعض. اذا وقف على جماعة اخوان مثلا رجال ونساء فانهم فانهم يتساوون فيه فانهم يتساوون فيه الا ان ينص على انه يفضل الذكر على الانثى اما ما دام قال هذا وقف على بني فلان يستوي ذكرهم وانثاهم لان هذا مثل العطية هذا مثل العطية يتساوون فيها نعم فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين على ولد فلان والولد يشمل الذكر والانثى ثم بعد ولد فلان على المساكين هذا مرتب ما دام ولد فلان موجود منهم احد يصرف فيهم. اذا انقرضوا يرجع للمساكين كما قال الواقف. نعم. واذا وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم على بعض فاذا لم يبقى منهم احد رجع على المساكين اي نعم لانه قال على ولد فلان ثم على المساكين بالترتيب هذا مرتب نعم. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم اذا اوقف على جماعة يمكن حصرهم تقسيم الوقف عليهم وجب اما ان وقف على جماعة لا يمكن حصرها وان كان قال على قبيلة بني فلان على قبيلة عتيبة على قبيلة الدواسر هذا ما يمكن حصرهم يعطى من يوجد منهم ولا ولا يجب انك تحصيهم وتعطيهم كلهم. نعم ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. والتسوية بينهم اذا لم يفظل بعضهم نعم. واذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به لان هذا حسب الامكان ما انت بادن على القبيلة كلها فتعطي من تيسر من من القبيلة. نعم باب الهبة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة في مسجد تم بناءه على ارض مغتصبة لا الارض المغصوبة على المذهب لا تصح الصلاة فيها لانه انتفاع بملك الغير بغير اذنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان الغاصب محصنا ووطئ الجارية المغصوبة. فهل يقام عليه حد المحصن فيقذف؟ ما في شرط الاحسان وهو ان يكون المجني بها حرة هذي ما هي بحرة لكن يقام عليه تعزير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي اشترى جارية مغصوبة ولا يدري انها مغصوبة فاولدها هل يكون الولد حرا هل يكون الولد حرا هذا ما الولد حر على كل حال لكن من يكون الضمان عليه الظمان من يكون عليه؟ على الواطي ولا؟ هذا هو محل النظر هذا يرجع فيه الى القاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما معنى قول المصنف رحمه الله وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم كيف فيطؤها وهو لا يعلم لا يعلم انه مغصوبة حسبه ملك للغاصب باعها الغاصب وشراها المشتري على انها ملك للغاصب. فتبين انها ما هي ملك له انها مغصوبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تثبت الشفعة في غير العقار كما لو كان كل شريك يملك الة لا تعمل احداهما الا بوجود الاخرى لا هذا ما يصلح لان لازم لازم يكون الشيء متتابع مثل الرحى مثل الرحى لازم ان تكون الطبقة العليا والسبلة ولا ما تصلح للاستعمال بعضهم يتبع بعض هذا كالشيء الواحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله في شروط الشفعة قال احدها البيع فلا تجب في موهوب ولا صداقة. يقول ما وجه التفريق بين البيع وغيره لان لان النص انما جاء في البيع. النص انما جاء في البيع ولم يأتي بنقل الملك لغير البيع. نعم. فيقتصر فيها على ما ورد به الدليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص بجواره ارض وهو محتاج اليها وقد عرظها صاحبها للبيع بل له حق الشفاعة ام انه يكون كسائر المشترين الشبهة بالجوار ما اذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة. الا اذا كان بين الجيران شيء ترك مرافق مشتركة مثل المسيل مثل الاشياء المشتركة من المرافق مثل طريق مشترك فهذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انها تدخله الشفعة. نعم فاذا قسم ولا ليس بينهما شيء مشترك ولا مرافق انا شفعة بالاجماع اما اذا كان بينهم شيء مشترك من المرافق فالصحيح ان فيه الشبهة دفعا للظرر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورثنا انا واخواني قطعة ارض واردت ان ابيع وان ابيع حصتي منها لكن اخوتي رفضوا توزيع الارث بحجة انهم لا يريدون ان ابيع حصتي على شخص غريب يقول الارض زراعية وكبيرة هل يجوز لهم ذلك؟ هذا يرجى به للمحكمة ترجع للمحكمة والمحكمة تفصل بينكم. هذي خصومة بينك وبينهم. انت تريد القسمة لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الشافع صغيرا ولما كبر صار ثمن الارض اكثر. فباي الثمنين يشفع ما علينا من الثمن وقت الشفاء علينا من الثمن الذي وقع عليه الحقد هذا هو المعتبر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار تأخير الشفعة لاجل حبس او مرض او صغر مدة طويلة. اليس فيه ظرر اذا كان محتاجا لكنه لعذر لكنه لعذر والظرر يكون على الشفيع لو لو اخذت لو منعت من الشفعة الظرر على الشفيعة هنا فينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار نعم تنظر الى الظرر على المشتري ولا تنظر الى الظرر على الشفيع. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا باع احد الشركاء نصيبه بالتقسيط وعندما علم الشريك بالبيع طلب الشفعة فطالبه الشريك بالمبلغ حالا هل للشريح؟ لا لا كما استقر عليه العقد حالا او مؤجلا. كما استقر عليه العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من اوقف مصاحف او اجرى ماء او وزع كتابا هذا من امور الوقف. نعم. هذا من امور الوقف النافعة وقف الكتب على طلبة العلم ينتفعون بها ولا يخرجونها من مكانها لا بأس هذا شيء طيب اه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو افضل وقف يمكن للانسان ان يجري فيه هذا الامر الانفعال الشيء اللي فيه نفع هذا افضل ونفعه يعني مستمر ونفعه ايضا اه نفعه ايضا اه معتبر يعني للفقراء المحتاجين اه للمساكين اما النفع اللي ما هو بمعتبر وانما هو شيء مؤقت هذا ما يصلح للوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وقف عمر رضي الله عنه وارضاه هل ما زال موجودا معروفا؟ الله اعلم ما ادري رحيبر واسأل عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول لو عبر الواقف بغير لفظي وقفت او وقفت او حبست او سبلت فهل يجزئ ذلك؟ كأن يقول هذه لله وينوي الوقف لا الفاظ الوقت محصورة وقفت حبست سبلت هذا اللي ورد فيها الادلة نعم لكن ينعقد بالفعل او ما تلفظ ينعقد بالفعل كما سمعتم انه اذا اذن للناس يصلون فتحها يصلون في بيته واذن لهم صار وقت بالفعل ولو لم يقم. اما الصيغة فلابد من هذه الثلاث حبست وقفت تبلت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان يقف الرجل جميع ماله على نفسه وعلى اولاده وقفة منجز نعم واما وقف معلق بالموت هذا ياخذ حكم الوصية يرجع الى الثلث فقط ياخذ حكم الوصية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله من شروط الوقف ان يكون عقارا وقال لا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياحين يقول لو اوقف شخص نخلا والثمر الذي فيه يكون على الفقراء والمساكين. فهل يصح ام يعد صدقة؟ لا يصح توقف ثمرتها الى ما تطيح النخلة يصلح هذا. لانه يستمر لانه النخلة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فيستمر نفعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اوقف سيارته وقفا على مكتب للدعوة لاجل نقل الدعاة للقيام بالدعوة. هل يصح ذلك ويسمى وقفا لا يرجع الى الخلاف في وقف المنقول. السيارة منقولة السيارة منقولة لكن يتبرع بها التبرع ما فيه مانع تبرع بالسيارة هذا يسمى تبرع ما يسمى وقفا. نعم. ولذلك للجهة المتبرع لها ان تبيعها اذا احتاجت الى لو في وقت ما ما بعد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حفر الابار في البلاد الفقيرة؟ يعتبر من الوقف؟ بلا شك حفر الابار هذي السقاية هذا من افضل المنافع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توفي رجل فارادت زوجته ان تنفق المال كله الذي ورثته في بناء مسجد في بناء مسجد بعد يقول توفي رجل فارادت زوجته ان تنفق المال الذي ورثته منه تنفقه في بناء مسجد لزوجها هل يحصل الزوج في ذلك على الصدقة الجارية اذا اشتري المحل وبني يحصل اما قبلي نفذ ما صار شيء لكن اذا نفذ اخذ مجراه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز وقف مبلغ معين للاستثمار بحيث يبقى اصله اي رأس المال وتوزع الارباح على لا المنقول ما يصح وقفه لكن يتبرع به ما في بأس باب التبرع اوسع من الوقت. نعم. تصدق به ما فيه بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في البلد عادة مشهورة وهي الوقف على المساجد لكن بعض الناس في بلدنا يحدد مسجدا معينا ويكون هذا المسجد فيه قبر باعتقاده ان هذا المسجد اجره اعظم يقول هل يستمر في اجراء الوقف على هذا المسجد؟ او يعدل هذا وقف على بر على على شرك ما هو بعلى بر. الشرط في الوقف ان يكون على بر هذا لا يصح الوقف على المساجد اللي فيها قبور هذا لا يصح نعم ما هو وقف على بر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو وقف رجل او لو اوقف رجل شيئا على اخوة وفظل الانثى على الذكر. فهل يجوز له ذلك؟ نعم. هذا راجع له يقول اه لهم على السوا او يقول للذكر مثل هذا راجع يجب العمل بشرط الواقف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو اوقف شخص مسجدا ثم اصبح هذا المسجد قديما لا ينتفع به فبيع على شخص اخر هل يجوز للمشتري ان يهدمه ويبني بدلا منه بيتا او سوقا بعد ان كان مسجدا نعم لكن يصرف ثمنه في مثله ينقل يباع والمشتري تصرف فيه وثمنه يشرى به او يصرف في مسجد اخر. نعم فضيلة الشيخ انتهت وقويته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول القضاة عندنا في بلدنا غير مؤتمنين فهل يجوز للواقف ان يجعل الناظر على وقفه احد اقاربه؟ او احد ورثته لانه لا يثق في المحاكم في بلده هذا هو الاصل انه انما يرجع للمحاكم عند الاختلاف اما اذا لم يحصل اختلاف فيعمل بشرط الواقف آآ جعل الناظر من اولاده من من اقاربه من على حسب شرطه ونظره. له ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل اوقفت او فعل فعلا يدل على الوقف. فهل له ان يرجع بعد ذلك عما اوقفه ان كان الوقف بعد الوفاة لهو يرجع. اما اذا كان منجزا فلا يرجع من من قوله وقفته لا يرجع اذا كان منجزا نعم لكن لو قال هذا بعد موتي يكون وقفا هذا يأخذ حكم الوصية له ان يرجع نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول اصبح المسجد صغيرا في بلدة فهل يجوز لنا ان نبيع هذا المسجد لاجل بناء مسجد اكبر علما بان المشتري سيكون كافرا ويمكن ان يجعل المسجد مكانا للفساد. لا ما يجوز هذا وما دام المسجد ينتفع به فيبقى مسجدا ولا يغير ما يباع الا اذا تعطلت منافعه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز تحديد زمن الوقف يقول هذه البئر وقف لمدة سنتين. لا مؤبد الوقت مؤبد ما يحدد ما يحدد اذا حدده لم يصح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بيت موقوف اجرته او موقوف واجرته تصرف لطلبة العلم الفقراء. هناك بيت هناك بيت موقوف مم واجرته تصرف على طلبة العلم الفقراء. طيب. هل يجوز ان يسكن في هذا الوقف احد طلبة العلم الفقراء لا يستأجروا يأجر فلا يسكنه احد بدون اجرة لانه فوت المنفعة على الاخرين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دفعت مالا لاربعة رجال ليحجوا به ولكنهم لم يستطيعوا الحج لانتهاء مدة التصاريح. فارجعوا لي هذا المال سؤاله هل يجوز لي ان انتفع بهذا المال الذي ارجع الي ام هو وقف لا يصح لي ان انتفع به؟ ما دام ما نفذ فهو على ملكك ما دام ما نفذ وعلى ملكك ما خرج عن ملكك تنتفع به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن في بلدة خارج الرياض ونصلي جماعة في المسجد ونحن ثلاثة بيوت ودائما ما نؤخر وقت الاقامة لكل صلاة الى اكثر من نصف الساعة انتظارا للجماعة فهل فعلنا وتأخيرنا هذا صحيح؟ نعم صحيح اذا لم يحصل مشقة على الاخرين هذا صحيح لا بأس ما لم يخرج الوقت او يحصل مشقة على الاخرين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اعمل مدرسا في مدرسة اهلية وفيها يعلمون الطلاب القاء الاناشيد بصورة جماعية فاقوم بالانكار عليه يقول هل انا مصيب بهذا الانكار؟ نعم نعم مصيب بهذا الانكار الاناشيد الجماعية لا تجوز. لانها من شعار الصوفية او من شعار الحزبيين الاناشيد الجماعية اما للحزبيين يمدحون منهجهم ويشجعون عليه واما الصوفية لله بالاناشيد فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما افضل في الوقف؟ المساواة بين الذكر والانثى فين هذا اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما ما حكم التسمية باسماء الملائكة؟ كان يسمي بجبرائيل وميكائيل ما في بأس سمي جبرائيل هذا موجود الان في الناس جبرائيل جبريل ولكن ما يقول ملك هذا ملك او ملاك ما يقول اسمه ملاك او ملاك ما يجوز هذا لكن اسمه جبريل اسمه كذا ما في بأس نعم السنا مباحة؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها قضاء من رمضان وقد نوت ان تقضي في الشتاء ان شاء الله. وهي حريصة على صيام النوافل فهل لها ان تصوم التاسع والعاشر قبل القضاء القضاء الموسع لا بأس ان الانسان يتنفل قبله وان كان الاولى والافضل المبادرة بالقضاء وتفريغ الذمة منه. لكن ما نقول ما يجوز وهو موسع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائلة وتقول السائلة بعض النساء ممن يحضرن الدرس في هذا المسجد وتحضر في مصلى النساء يقول تقوم بتأخير صلاة العشاء ولا تصلي مع الجماعة وهي جالسة في الخلف وتقول ان تأخير صلاة العشاء افضل لا صلاتها مع الناس افضل. اذا كانت تريد الفظل فصلاتها مع المسلمين افضل. ولا تعتزلهم وهم يصلون اذا حضر الاقامة حتى لو هو مصلي اذا حضر الاقامة يجب عليه يدخل معنا. تكون نافلة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال الالة الكهربائية لقتل الباعوض لانه قد قيل ان هذا من باب التعذيب بالنار فلا يجوز عند الظرورة والحاجة اذا لم يندفع الا بهذا لا بأس اذا لم يندفع او ما فيه او ما فيه شيء يكون مقام هذا فلا بأس. لانه يدفع عن نفسه الاذى. لكن فيه مبيدات وفي اشياء غير الكهرباء. ما يستعملها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجدنا يقرأ في صلاة المغرب والعشاء والفجر يقرأ ايات الربا التي في سورة البقرة وال عمران. وقد استمر على ذلك لمدة خمسة ايام. لصلاة المغرب والعشاء والفجر. سألته عن ذلك فقال من باب تذكير الناس بحرمة الربا فهل فعله هذا مشروع نقول انه غير مشروع لانه يقرأ القرآن وفي مناسبة ايضا وهي هالايام الاكتتاب في البنك الربوي. نعم. فهو يقصد هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اراد الانسان ان يدعو ربه واراد ان يرفع يديه في الدعاء. هل هناك اوقات يكون الرفع بدعة ويكون الرفع سنة لا ما فيها ما فيها بدعة وسنة يعني اللي هو يرفع يديه وله ما يرفعها. ما في بدعة وسنة. رفع الايدي من اه اسباب قبول الدعاء يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. نعم فضيلة الشيخ الا في المواطن التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه لا ترفع يديك فيها. اما المواطن ما ورد عن الرسول فيها شيء فلا مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول هل يصح لي ان اقولها في الركوع والسجود بدون قول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم لا ما تكفي لابد سبحان ربي الاعلى واجب سبحان ربي العظيم واجب في الركوع لكن تقولها وتزيد عليها اذا زدت عليها لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع زكاة المال في شؤون الدعوة المختلفة لاجل توزيع الكتب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في ولما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فلا نترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بلفظ اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع زكاة المال في شؤون الدعوة المختلفة كطباعة الكتب وتوزيعها لا لا لا ما يجوز هذا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله عند الجمهور وهو الصحيح ان المراد به الجهاد ادوات الجهاد من سلاح واعطاء مثلا اه اعطاء المجاهدين الذين ليس لهم راتب اعطاءهم ما يستعينون به على الجهاد. نعم. الزكاة محدد مصارفها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم عملي في البنك الذي يتعامل بالربا مع انني اعول اسرة وهو المصدر الوحيد لا ما يجوز ما يجوز التعاون على الاثم والعدوان ولعن صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلا تتعاون معهم وباب الارزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيه ارزاق كثيرة التمس وييسر الله لك اذا تركت الحرام يسر الله لك الحلال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل المحبة توجب النصرة وكذلك هل النصرة توجب المحبة وش قصده بين المحبة والنفس؟ المسلمين نعم المحبة والنصرة. اما الكفار فلا يجوز لا المحبة ولا النصرة للكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك بعض المساجد يتركون ما بين السواري بدون فرش ويتركون الجهات في كل صف بمقدار رجل من جميع جوانب المسجد. لكي يمر الشخص يقول هل هذا الفعل جائز؟ نعم. هذا للحاجة طرقات قد يجعلونه طرقات للداخلين ولا يجون امام المصلين هذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد في السنة ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. يقول ما مقدار اطالة الغرة المستحبة اطالة الغرة على الفرض ما يزيد على الفرض كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول فمن استطاع ان يطيل غرته هذا من كلام ابي هريرة ما هو من كلام الرسول. ولذلك يقولون فلم يكيسه ما هو من كلام الرسول غرا محجلين من اثار الوضوء وهذا زايد على الوضوء. نعم انتهى يا شيخ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين