﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:23.700 --> 00:00:40.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.300
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ

4
00:01:01.400 --> 00:01:21.850
عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج اعد الحديث احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع

5
00:01:22.100 --> 00:01:50.000
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

6
00:01:50.000 --> 00:02:23.300
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين  الافعال التي تفعل يوم العيد يوم عيد النحر اربعة الاول رمي جمرة العقبة  الثاني ذبح الهدي الثالث الحلق الرابع الافاضة

7
00:02:23.500 --> 00:02:51.600
طواف الافاضة والسعي هذه المناسك التي تفعل بيوم عيد النحر اذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا افضل واكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان اخر شيئا منها في ايام التشريق فلا حرج

8
00:02:52.850 --> 00:03:23.550
ولكن الافضل ان يستكملها في يوم النحر ويتحلل من احرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الافاضة

9
00:03:24.250 --> 00:03:47.600
على هذا الترتيب افضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه وهكذا ينبغي للعالم ان يستقبل الناس لا سيما في موسم الحج لان الناس بحاجة الى ان يسألوه

10
00:03:48.000 --> 00:04:21.700
فيقف لهم بمعنى انه يستقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله رجل قال لم اشعر يعني لم انتبه للترتيب فحلقت قبل ان ارمي او نحرت قبل ان ارمي. وقال الاخر انا لم اشعر

11
00:04:22.300 --> 00:04:35.500
رميت قبل ان احلق والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يقول للسائل افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم في يوم العيد

12
00:04:35.850 --> 00:04:52.200
ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم ولا اخر من هذه الاربعة الا قال افعل ولا حرج فدل على ان ترتيبها سنة وان تقديم بعضها على بعض انه جائز ولا حرج فيه

13
00:04:53.400 --> 00:05:18.600
هذا ما يدل عليه هذا الحديث انه خاص في الامور الاربعة التي تفعل يوم العيد. وانه خاص بيوم العيد بهذا اليوم بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص يريدون ان يعمموه على كل افعال الحج

14
00:05:19.150 --> 00:05:33.100
فيقولون يرمون قبل الزوال يوما شويا في ايام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها ما سئل عن الرمي قبل الزوال قال افعل

15
00:05:33.350 --> 00:05:53.950
ولا حرج وكذلك في غيره من مناسك الحج انما هذا خاص بهذه الاربعة وفي يوم العيد. هذا هذا مورد الحديث. هذا مورد بحديث ونحن نقتصر على ما جاء. الاصل انها ترتب

16
00:05:54.100 --> 00:06:16.750
وانها تؤدى في يوم العيد وان حصل تقديم او تأخير بعضها على بعض فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بذلك اما اننا نعمم في كل اعمال الحج ونقول افعل ولا حرج. ونستدل بهذا الحديث هذا استدلال في غير محله. وبنوا على ذلك

17
00:06:16.750 --> 00:06:36.050
انهم يفتون بالرمي قبل الزوال في ايام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه تحين هو واصحابه الى ان زالت الشمس فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده

18
00:06:36.150 --> 00:07:00.050
لبينه للناس لانه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم ولم يرخص لاحد ان يرمي قبل الزوال في ايام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال في اي دليل؟ في اي مستند؟ ما في

19
00:07:00.750 --> 00:07:16.750
ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل افعل ولا حرج نخرجه عن عن مدلوله هذا امر لا ينبغي فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان العالم ينبغي ان يهيئ نفسه للناس

20
00:07:16.900 --> 00:07:43.200
للاجابة على اسئلتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم المسألة الثانية فيه ان انه يجب على الجاهل ان يسأل اهل العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل اهل العلم ما يسأل المتعالمين او

21
00:07:43.450 --> 00:08:05.200
او الجهال او الذين ليس عندهم فقه يسألهم لا تسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة من الاحكام الشرعية. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بيسر هذه الشريعة وسماحتها فان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.350
عن من قدم او اخر في هذا اليوم هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها لا ما شاء الله عليك عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه

23
00:08:26.050 --> 00:08:50.200
فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:50.900 --> 00:09:18.550
من فقهائهم من السابقين الاولين الى الاسلام وكان بحرا في العلم والفقه في دين الله  وهو حريص على ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان تكون افعاله مطابقة. لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا

25
00:09:18.550 --> 00:09:40.650
هذا كلهم يحرصون على ان تكون افعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء الراسخين اهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على ان تكون افعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتكرون شيئا من عندهم

26
00:09:41.850 --> 00:10:03.750
لان هذا دين لا يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه لابد ان يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة ولا مجال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة ولا مجال للجهال والمتعالمين ان يتدخلوا

27
00:10:04.250 --> 00:10:24.250
في احكام الشريعة ويفتوا ويتكلم لان هذا قول على الله بغير علم الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك. قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق

28
00:10:24.800 --> 00:10:40.200
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك. مما يدل على خطورة التكلم بغير علم بغير علم

29
00:10:40.500 --> 00:10:58.000
هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها رماها بسبع حصيات

30
00:10:59.000 --> 00:11:26.000
يوم النحر متعاقبات ووقف عند الجمرة مستقبلا لها جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه يعني من بطن الوادي لان الجمرات في وادي وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى والجمرة الاخيرة مما يلي مكة سميت جمرة العقبة

31
00:11:26.000 --> 00:11:56.800
لانها كانت في اصل جبل كانت في اصل الجبل فوقها جبل  فسميت جمرة العقبة بهذا المعنى ثم ازيل الجبل لاجل توسعة على الناس  ازيل الجبل من اجل التوسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فصارت ترمى من كل جهة ترمى من كل جهة من اجل الزحام من اجل التيسير على الناس

32
00:11:56.850 --> 00:12:17.700
ازيل الجبل من اجل ازالة الزحام لان الحجاج كثروا فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج فازيل الجبل من اجل ان يرموا من كل جهة لكن بشرط ان يقع الحصى في الحوض

33
00:12:17.900 --> 00:12:37.050
في حوض الجمرة والجمرة معناها مجمع الحصى مجمع الجمار والجمار هي الحصى الصغار تسمى جمار فالجمرة موضع مجمع الحصى ثم قال رضي الله عنه هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

34
00:12:37.350 --> 00:12:52.500
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم

35
00:12:52.600 --> 00:13:13.800
في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه   وتخصيص سورة البقرة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن كله فلماذا خص سورة البقرة

36
00:13:14.200 --> 00:13:40.550
قيل لان فيها احكام الحج فيها ذكر احكام الحج. وقيل لانها سورة طويلة وهي اطول سورة في القرآن وافضل سورة في القرآن يعني هي سنام القرآن افضل سورة في القرآن سورة الاخلاص او سورة الفاتحة. افضل سورة بالقرآن سورة الفاتحة. هي افضل سورة في القرآن. واطول

37
00:13:40.550 --> 00:14:00.100
سورة في القرآن سورة البقرة واعظم اية في القرآن اية الكرسي. اعظم اية في القرآن اية الكرسي. وسورة الاخلاص تعدل ثلثا ثلث القرآن فالقرآن يتفاضل بعضه افضل من بعض فقوله هذا مقام

38
00:14:00.150 --> 00:14:19.650
اي هذا المكان الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزلت عليه سورة البقرة ليبين للناس انه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اذا امكن بان يأتيها من هذه الجهة ويرميها هذا افضل

39
00:14:19.900 --> 00:14:39.150
اما اذا لم يتمكن وصار فيه زحام فانه يرمي من اي جهة والحمد لله المهم انه يقع الحصى في الحوض هذا هو المهم من اي جهة  نعم احسن الله اليك

40
00:14:39.550 --> 00:15:00.150
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله

41
00:15:00.350 --> 00:15:24.700
قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين نعم الحلق او التقصير نسك من مناسك الحج او العمرة قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله

42
00:15:25.000 --> 00:15:50.500
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون هذا في عمرة هذا في عمرة القضية بعد الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس بالموس يحلقونه بالموس

43
00:15:51.750 --> 00:16:24.650
دعا لهم ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة وهم الذين يقصون شعر الراس  ويتركون بقيته يقصون اعالي الشعر ويتركون بقيته الذي يحلق افضل من الذي يقصر. والتقصير جايز ومجزي ولكن الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهله

44
00:16:24.900 --> 00:16:51.200
ثلاث مرات ودعا لاهل التقصير مرة واحدة فدل على ان الحلق افضل من التقصير. لانه ابلغ في العبادة. ابلغه في العبادة. وحلقه عبادة الله عز وجل  ليس هناك من تحلق له الرؤوس تعظيما الا الله جل وعلا. وقد يكون الانسان

45
00:16:51.950 --> 00:17:17.650
قد يكون الانسان يرغب بقاء رأسه عليه يتجمل به ويتباهى به هذه عادة العرب انهم يتخذون شعر الراس ويغذونه فبعضهم قد  هاد يتصاعد الحلق لانه يذهب الشعر وهم يريدون بقاء الشعر

46
00:17:17.750 --> 00:17:38.750
هذا جايز جائز انه يقصر لكن الذي يحلق هذا ابلغ في العبادة وفيه دليل على على ان الحالق على ان الحالق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه هو يرغب بقاء الشعب لكنه يحلقه لله عز وجل

47
00:17:39.450 --> 00:18:04.150
فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذا وجه كونه المحلقين افضل من المقصرين. ثم لابد ان نعلم انه لابد من حلق الرأس كله ولابد من تقصيره كله فلا يحلق او يقصر بعضه ويترك بعضه

48
00:18:04.850 --> 00:18:28.300
لان بعض الناس يقصر من جانب من الرأس ويترك يترك البقية هذا لا يجزي. لان الله جعل التقصير بدلا من الحلق. فكما ان الحلق يعم جميع الرأس فكذلك تقصير وايضا محلقين رؤوسكم ومقصرين. اظاف التحليق والتقصير

49
00:18:28.500 --> 00:18:55.400
الى جميع الرأس ما قال محلقين بعض رؤوسكم مقصرين بعض رؤوسكم وانما اظاف الحلق والتقصير الى الرأس كله. فيحلق كله او يقصر كله هذا هو الواجب في الحج والعمرة وفيما عدا النسك فالحلق مباح. الحلق مباح. وتغذية الرأس مباحة

50
00:18:55.500 --> 00:19:18.250
على الصفة التي توافق السنة يباح هذا يباح له ان يحلق ومباح له ان يغذي شعر رأسه لكن على مطابقة السنة فيتحرى بذلك موافقة السنة. نعم. فهذا فيه دليل على

51
00:19:18.300 --> 00:19:39.300
ان الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج او العمرة وفيه دليل على ان الحلق افضل من التقصير وفيه دليل على وجوب تعميم الرأس بالحلق او التقصير فلا يؤخذ بعضه ويترك البعض الاخر. نعم

52
00:19:39.950 --> 00:19:59.750
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله

53
00:19:59.800 --> 00:20:18.150
قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعاء لهم بالرحمة ثلاث مرات ودعا للموت المقصرين مرة واحدة ادل كما ذكرنا. نعم

54
00:20:18.400 --> 00:20:37.400
عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحابت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله

55
00:20:37.650 --> 00:20:57.150
فقلت يا رسول الله انها حائض فقال حابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلق

56
00:20:57.250 --> 00:21:25.150
اطافت يوم النحر قيل نعم قال فاغفري نعم هذا الحديث فيه ان صبية من حيي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه. كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع

57
00:21:26.050 --> 00:21:47.100
ومنهن صبغية رضي الله عنه وكان قد طافت يعني فاضت يعني طافت طواف الافاضة. واذا طاف الحاج طواف الافاضة بعد رمي الجمر وبعد الحلق او التقصير فانه قد تحلل من الاحرام وحلله كل شيء

58
00:21:47.400 --> 00:22:10.700
حرم عليه بالاحرام حتى زوجته حتى زوجته يستمتع بها اذا فعل الثلاثة رمي الجمرة والحلق او التقصير والافاضة تحلل التحلل الكامل وان فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الاول الذي يبيح له محظورات الاحرام ما عدا

59
00:22:10.750 --> 00:22:28.550
لزوجته صفية فعلت التحلل الكامل اتت بالثلاثة معناها انها حلت لزوجها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت عائشة رضي الله عنها

60
00:22:28.550 --> 00:22:50.100
انها حائض ومعلوم ان انه لا يحل وطأ الحائض لا يحل جماع الحائض قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو هذا تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن

61
00:22:50.400 --> 00:23:11.950
من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا يجوز وطأ الحائض. فلذلك قالت عائشة يا رسول الله انها حائض تذكره في انه لا يجوز لا يجوز وطؤها وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي

62
00:23:12.350 --> 00:23:38.750
يعني هل هي هي تحبسنا عن المسير والسفر لاجل الود طواف الافاضة فلما اخبروه انها طافت للافاضة قال لترحل اذا انفري ادل على ان طواف الافاضة على ان طواف الوداع انه واجب من واجبات الحج انه واجب من واجبات الحج. هذه مسألة

63
00:23:39.350 --> 00:23:57.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اه رخص للحائض ان تتركه والترخيص لا يكون الا من امر واجب. فدل على ان طواف الوداع واجب ولكنه يسقط عن الحائض كما في حديث ابن عباس

64
00:23:58.400 --> 00:24:20.500
قال امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض اما طواف الافاضة فانه لا يسقط عن الحائض. فاذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الافاضة

65
00:24:20.800 --> 00:24:43.250
كما في حديث عائشة ايضا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فطواف الافاضة تشترط له الطهارة فلذلك اذا حاضت المرأة قبله تنتظر

66
00:24:43.700 --> 00:25:04.150
حتى تطهر فتؤديه ثم تسافر فلو انها لم تطف للافاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتظار قال احبستنا هي فاذا حاضت وهي لم تطف للافاضة فانها تنتظر وينتظر معها وليها يجلس

67
00:25:04.250 --> 00:25:30.800
معها وليها حتى تكمل ثم تسافر واما اذا كانت عدة طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط عنها وهذا من تيسير الله عز وجل. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الحاج اذا ادى المناسك الثلاثة

68
00:25:31.150 --> 00:25:49.450
فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى النساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته  المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف

69
00:25:50.100 --> 00:26:12.500
قيراط الطهارة للطواف وانه لا يصح بدون بدون طهارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقال في قصة صبية احابستنا هي دل على ان الحائض لا تطوف

70
00:26:12.800 --> 00:26:32.000
طواف الافاضة ولا طواف العمرة اذا كانت معتمرة طواف الركن لا تطوفه لا في حج ولا في عمرة حتى تطهر والطهارة للطواف تكون من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر. وجاء في حديث

71
00:26:32.600 --> 00:27:02.100
ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه هذا صح وقوفا على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة بل كان لا يطوف الا وهو طاهر. ولهذا كان يصلي ركعتين

72
00:27:02.100 --> 00:27:22.000
في الطواف ولو لم يكن على طهارة ما صلى بعد الطواف فدل على اشتراط الطهارة للطواف طواف الركن في حج او عمرة اما الذين يقولون انه لا يشترط فليس معهم دليل ليس معهم دليل

73
00:27:22.500 --> 00:27:51.650
يعارض هذه الادلة والا انهم يقولون ان المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي هي معها واليوم تكن مع في حجز طائرات وفي مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع انه تبقى ويبقى وليها. فاذا طهرت واغتسلت

74
00:27:52.000 --> 00:28:18.350
تطوف وهي تذهب هي وليها الى بلدها لكن لو اضطرت الى السفر واضطرت الى السفر قبل ان تطوف تذهب تسافر فاذا طهرت يأتي بها وليها يأتي بها وليها وتطوف بان تسافر للرياض الى القصيم الى الى اي مكان تسافر لكن بشرط انها اذا طهرت يأتي بها

75
00:28:18.600 --> 00:28:43.950
وليها فتؤدي طواف الافاضة او تنتظر في مكة وليها حتى تطهر وليس اليوم كالامس اليوم ولله الحمد سهلت الامور تأمنت الطرق وتقاربت المسافات ووسائل النقل السريعة اه كان في الاول على الابل وعلى البواخر وعلى السفن وياخذون اشهر في الطريق

76
00:28:44.250 --> 00:29:02.000
في خوف اه يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة في ان كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم التمسوا لها رخصة في انها تطوف وهي حائض من اجل الضرورة. قالوا لان الطهارة شرط

77
00:29:02.550 --> 00:29:25.200
والشرط يسقط مع العجز الشرط يسقط مع العجز فالتمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظرا للظروف السابقة اما في وقتنا هذا تغير الحال فتتغير تتغير الفتوى بتغير الاحوال. فليس اليوم كالامس في صعوبة البقاء في مكة. ينبغي ان ان ينظر هذا

78
00:29:25.200 --> 00:29:43.500
فالذين افتوها بالطواف وهي حائض للضرورة. واليوم ما فيه ظرورة والحمد لله تسهلت الامور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة اليس هناك ظرورة؟ فهي اما ان تبقى وهذا هو الاحسن

79
00:29:43.800 --> 00:30:04.750
واما ان تذهب واذا طهرت تأتي وتؤدي بقية حجها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض وعلى وجوبه على غيرها وعلى وجوبه على غيرها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقطه

80
00:30:04.800 --> 00:30:25.400
الا عن الحائض. فدل على انه واجب. ولكن الحائض سقط عنها للعذر واما قوله عقرى حلقا هذا دعاء الاصل انه دعا عقرها الله حلق رأسها فهذا كان في الاصل دعاء لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعاء

81
00:30:26.600 --> 00:30:52.550
مثل ثكلتك امك يا معاذ الاصل انه دعاء لكن هو استعمل في غير ارادة الدعاء هذا منه هذا مما يستعمل ولا يراد به المعنى الاصلي   نعم احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

82
00:30:53.400 --> 00:31:13.800
الا الا انه خفف عن المرأة الحائض نعم هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله نعم احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:31:13.800 --> 00:31:32.450
ايبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. نعم. هذا الحديث فيه ان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:31:32.500 --> 00:31:54.550
بان يترك المبيت في منى ليالي منى من اجل سقايته لانه كان يسقي الحجيج كان عنده السقاية بمعنى انه متعهد بالسقاية لانه يوفر الماء للحجيج في المسجد الحرام يأتي يوفر الماء بالرواية

85
00:31:54.650 --> 00:32:15.100
والقرب حتى يشرب الحجيج وكانت قريش متقسمة لاعمال الحج منهم من يقوم بالسقاية ومنهم من يقوم بالرفادة وهي اطعام الحجيج ومنهم من يقوم بالحجابة حجابة الكعبة بمعنى انه يحمل مفتاحها ويفتحها

86
00:32:15.100 --> 00:32:41.600
يتولاها فقريش متوزعة لاعمال الحج العباس كانت السقاية لعبد المطلب كانت السقاية لعبد المطلب اه ابيه ثم لما توفي الت السقاية اليه رضي الله عنه كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات هذا مما يدل على عنايتهم

87
00:32:41.800 --> 00:32:57.000
بالحرم والحجيج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل هذه المهمة هي مهمة عظيمة لانه ما يتمكن انه يبيت بمنى ويوفر الماء للناس يشربون في مكة ما يتمكن من هذا

88
00:32:57.050 --> 00:33:14.500
فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على مسائل. المسألة الاولى استئذان ولي الامر. استئذان ولي الامر في الامور العامة استئذان ولي الامر في الامور العامة فان العباس على جلالة قدره هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:33:14.600 --> 00:33:38.550
ومع هذا استأذن من الرسول لان الرسول هو ولي الامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له. المسألة الثانية فيه دليل على وجوب المبيت في منى ليالي ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لاجل عذره. والرخصة لا تكون الا من امر واجب. فدل على وجوب

90
00:33:38.550 --> 00:34:01.450
باسم منى وانه لا يرخص الا لمن عجز الا لمن عجز عن المبيت لمرض او لكونه لكونه من المرظى الذين يحتاجون الى ترديد في المستشفيات  لا بأس انه المريض لا بأس انه

91
00:34:01.500 --> 00:34:21.700
يحمل من منى والى المستشفى ويعالج فيه وهو حاج يسقط عنه المبيت للعذر وكذلك الذين يعملون لمصالح الحجيج كالجنود والحرس الذين ورجال المرور اللي يعملون لمصالح الحجيج اذا حجوا يعفون من المبيت

92
00:34:22.100 --> 00:34:51.850
لاجل ان يقوموا بمهماتهم لاجل ان يقوموا بمهماتهم نعم  احسن الله اليك  وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء  وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:51.900 --> 00:35:18.650
بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما هذا عود الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد افاظته من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس

94
00:35:19.000 --> 00:35:39.650
في عرفة سار الى مزدلفة  سار الى مزدلفة ولم يصلي المغرب وجب المغرب وهو في مزدلفة في في عرفة لكنه لم يصلي اخر المغرب وسار الى مزدلفة في اثناء الطريق توظأ صلى الله عليه وسلم

95
00:35:40.000 --> 00:36:04.600
قالوا له الصلاة قال الصلاة امامك فمضى صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى مزدلفة فلما وصلها امر المؤذن فاذن ثم امره فاقام وصلى المغرب ثم حطوا رحالهم ثم امره فاقام فصلى العشاء

96
00:36:04.800 --> 00:36:31.300
المغرب ثلاث والعشاء ركعتان جمع تأخير جمع تأخير فهذا دليل على ان السنة ان السنة ان الحجاج يؤخرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمع تأخير اذا وصلوا الى مزدلفة ولو تأخر وصولهم ما لم يخرج وقت العشاء

97
00:36:31.550 --> 00:36:50.700
اما اذا خاشوا خروج وقت العشاء خشوا ان ينتصف الليل قبل ان يصلوا الى الى مزدلفة فانهم يصلون في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقتها اما اذا كانوا يصلون الى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء فانهم يؤخرون

98
00:36:50.850 --> 00:37:10.300
والمغرب ويصلون لان هذا من من السنة وهو من ذكر الله قال تعالى فاذكروا الله فاذا بغضتم من العربات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة. سمى المشعر الحرام ويسمى مزدلفة

99
00:37:10.350 --> 00:37:30.800
لان الناس يزدلفون اليه من عرفة ويسمى جمع كما في هذا الحديث لان الناس يجتمعون فيه تلك الليلة فهذا هو السنة ان المغرب تؤخر وتصلى مع العشاء اذا وصل الحاج الى مزدلفة وانهم يبادرون بها

100
00:37:31.200 --> 00:37:53.200
اول ما يصلون يبادرون بها. نعم احسن الله اليك باب المحرم. اعد الحديث. احسن الله اليك  وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع

101
00:37:53.400 --> 00:38:16.900
بجمع يعني مزدلفة نعم كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما. نعم هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وان هذا من الاعمال التي تعمل في المزدلفة. ثانيا فيه مشروعية الاذان. مشروعية الاذان

102
00:38:16.900 --> 00:38:44.850
اقامة وانهم لا يصلون بدون اذان وبدون اقامة ولكن الاذان مرة واحدة والاقامة مرتين مرة للمغرب ومرة للعشاء فلا يكرر الاذان وانما تكرر الاقامة. المسألة الثالثة فيه انه لا يؤدي الرواتب لا يؤدي الرواتب. راتبة المغرب التي بعده

103
00:38:44.850 --> 00:39:11.200
ولا راتبة العشاء التي بعدها فلا يؤدي الرواتب وانما يقتصر على الفريظة لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما هل هذا خاص بمزدلفة او عام للمسافر اذا قصر الصلاة فانه لا يؤدي الرواتب هو عام لان ابن عمر

104
00:39:11.300 --> 00:39:31.200
لما سئل لماذا ترك الراتبة قال لو كنت مسبحا لاتممت لو كنت مسبحا يعني مصليا راتبا لاتممت الصلاة وكونه يخفف عنه الصلاة يخفف عنه ايضا صلاة الراتبة فالذي يقصر الصلاة

105
00:39:31.300 --> 00:39:53.250
لا يصلي الرواتب  نعم اعد الحديث احسن الله اليك اقول وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح

106
00:39:53.550 --> 00:40:13.800
كل واحدة منهما باقامة والاولى بالاذان. نعم فلم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما ما جاب راتبة المغرب التي بعدها ولا جاب راتبة العشاء التي بعدها

107
00:40:14.400 --> 00:40:38.850
هذا هو السنة نعم  ولا على اثم واحدة منهما. نعم احسن الله اليك. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. نعم فاذا فرغ الحاج من صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة فانه ينام

108
00:40:38.950 --> 00:40:57.100
ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينام الى ان يطلع الفجر فيصلي الفجر مبكرا في اول وقتها ثم يدعو بعد الفجر ثم ينصرف الى منى قبيل طلوع الشمس

109
00:40:57.350 --> 00:41:13.250
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة انه ينام لان بعض الناس يجلسون كل الليل وضحك وسواليف لا السنة انه ينام يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:41:13.550 --> 00:41:29.350
من اجل ان ينشط على العبادة. اولا لانه تعبان من الوقوف في عرفة ومن الدفع بين من مزدلفة من عرفة الى مزدلفة وثالثا انه امامه مناسك في يوم العيد يحتاج الى الراحة

111
00:41:29.600 --> 00:41:46.250
ان ينام لاجل ان يتقوى على اداء المناسك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصلي ما ما يصلي تهجد في مزدلفة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد لكن اختلفوا هل يوتر او لا يوتر

112
00:41:46.350 --> 00:41:59.500
لانه ما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتر ما ذكر انه اوتر ولكن قالوا يعني عموم السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا

113
00:41:59.700 --> 00:42:21.400
عموم الحديث يدل على انه يوتر ولو في مزدلفة لان الرسول ما كان يدع الوتر لا حظرا ولا سفرا نعم  احسن الله اليكم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال الله جل وعلا حرم

114
00:42:21.900 --> 00:42:45.900
على المحرم صيد البر قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر. ما هو الصيد؟ لان الصيد ينقسم الى قسمين. صيد البر فصيد البحر وهذه الاية قال لا تقتلوا الصيد هذا عام لكن الاية الاخرى فسرت هذه الاية حرم عليكم

115
00:42:45.900 --> 00:43:05.200
احل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه وعلكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدل على ان قوله لا تقتل الصيد المراد به صيد البر كالظبا والارانب

116
00:43:05.600 --> 00:43:33.350
والطيور صيد البر لا تقتلوا الصيد وانتم حر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فالمحرم لا يصيد ولا يصاد له لا يصيد هو ولا يصاد له ويخلي واحد يصيد له ارانب ويصيد له ما يجوز هذا ولا يصاد من اجله حتى لو هو ما دري راح واحد وصاد

117
00:43:33.350 --> 00:43:50.100
ينوي انه له ما يجوز هذا اذا صاده من اجل المحرم ما يجوز ولو ان المحرم ما درى لا يأكل مما صاده ولا يأكل مما صيد لاجله ولا يعين على

118
00:43:50.250 --> 00:44:13.950
على الصيد بالاشارة او بالدلالة على موضعه او باعطاء الرامي السهم او غير ذلك ما يشير ولا يرشد الى مكان الصيد ولا يناول اه الصايد آآ الة الرمي كل هذه محرمة على المحرم. ما دام محرما. فاذا حللتم فاصطادوا

119
00:44:14.300 --> 00:44:39.550
ما دام محرم فهو حرام فاذا حل من الاحرام جاز له الاصطياد نعم واذا حللتم واذا حللتم فاصطادوا نعم غير محل الصيد وانتم حرم. نعم باب المحرم يأكل من صيد الحلال. متى يأكل من صيد الحلال؟ اذا لم يصده هو

120
00:44:39.550 --> 00:44:59.200
ولم يعن على صيده ولم يصد من اجله ولم يصد من اجله. يأكل منه كما يأتي في الحديث. نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا

121
00:44:59.400 --> 00:45:26.200
فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي نعم الطريق من المدينة الى مكة طريقان طريق الساحل الذي يمر على على الجحفة يمر على الجحفة قبل يصل مكة يمر على الجحفة وعلى رابغ. هذا طريق الساحل

122
00:45:26.600 --> 00:45:46.350
الثاني طريق الهجرة اللي هو طريق السيارات اليوم. هذا يمر على ذي الحليفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في حجة الوداع امر طائفة من الصحابة فيهم ابو قتادة ان يأخذوا الطريق الساحلي

123
00:45:46.650 --> 00:46:12.750
لاي شيء لاي شيء للحراسة بان لا يفجعهم عدو الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلهم للحراسة لاجل الا يفجأهم عدو يستطلعون الطريق يبرحون الطريق فيهم ابو قتادة لكن هؤلاء بعضهم احرم احرم من ذي الحليفة وابو قتادة لم يحرم اخر الاحرام

124
00:46:13.250 --> 00:46:35.950
الى ان وصل الى الجحفة. اما الذين احرموا فلا يجوز لهم الصيد واما ابو قتادة فانه يجوز له الصيد لانه لم يحرم بعد. اصاب حمار وحش صاد حمار وحش اكل منه واكل الصحابة الذين معه لانهم ما صادوه ولا اعانوا على صيده

125
00:46:36.000 --> 00:46:52.100
ولا صيد من اجلهم. اكلوا منه فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه فاعطوه اياه فاكل منه عليه الصلاة والسلام اكل منه لان ابا قتادة ليس محرما يوم يصيبه

126
00:46:52.450 --> 00:47:07.350
وهو لم يصله للرسول صلى الله عليه وسلم. وانما صاده لنفسه فلذلك اكل منه اصحابه واكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لم يصد من اجلهم ولا اعانوا على على صيده

127
00:47:07.750 --> 00:47:26.550
نعم فهذا دليل على ان المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده ولم يصد من اجله نعم. احسن الله اليك عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا

128
00:47:26.900 --> 00:47:49.000
فخرجوا معه فصرخ طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي نعم فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة فلم يحرم نعم فبينهم فبينما هم يسيرون

129
00:47:49.200 --> 00:48:08.300
اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا قل انثى الاتان الانثى انثى الحمار يقال لها اتان سواء حمار وحشي او حمار اهلي. نعم. فنزلنا فاكلنا من لحمها

130
00:48:08.600 --> 00:48:25.100
اي نعم اكلوا وهم محرمون لانهم لا لم يصيدوها ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لاجلهم. لما صاده ابو قتادة لاجلهم. صاد من اجل نفسه. نعم لكنه اطعمهم منها. نعم

131
00:48:25.450 --> 00:48:45.250
فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال فادركنا رسول الله صلى الله فادركنا فادركنا

132
00:48:45.250 --> 00:49:05.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها

133
00:49:05.550 --> 00:49:27.900
وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العبد فاكلها نعم اكلها من اجل ان يبين لهم الجواز وان يطوي يطيب خواطرهم يقرر لهم الجواز حتى يقتنعوا تماما. نعم. فهذا فيه دليل

134
00:49:27.950 --> 00:49:42.450
على ان على ان الصيد انما يحرم على المحرم لان قتل الصيد واصطياده انما يحرم على المحرم لا يصيد ولا يأمر بالصيد لان الرسول قال منكم احد اشار منكم احد

135
00:49:42.450 --> 00:49:59.300
قالوا لا فدل على انه اذا لم يصده ولم يعن على صيده انه يحل ان يأكل منه يحل له ان يأكل منه لكن سيأتينا حديث الصعب ابن جثامة استمعوا نعم

136
00:49:59.450 --> 00:50:18.500
الله اليك عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وحشية وهو بالابواء او بو الدال. الابواء والدال ما اسم مكانين

137
00:50:19.000 --> 00:50:36.750
بين مكة والمدينة هما اقرب الى مكة. نعم. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ

138
00:50:37.150 --> 00:50:52.950
شق حمار وفي لفظ عجز حمار المهم انهم انه اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم اما اهدى له الحمار كاملا او بعضه. اهدى له صلى الله عليه وسلم. فرده عليه

139
00:50:53.100 --> 00:51:13.100
ولم يقبله عليه الصلاة والسلام. فالرجل ظهر على وجهه شيء من التأثر. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته؟ فليس من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرد الهدية بل من هديه صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهدية انه يقبل الهدية. فالرجل ظن ان الرسول في نفسه

140
00:51:13.100 --> 00:51:32.500
شيء فلذلك تغير وجهه. الرسول لما رآه كذلك طيب خاطره وبين له المانع فقال انا لم نرده اليك الا انا حرم بين له العذر من اجل ان يذهب ما في نفسه من التأثر

141
00:51:33.600 --> 00:51:55.500
ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث ابي قتادة. حديث ابي قتادة ان المحرم يأكل من لحم الصيد هو حديث الصعب يدل على ان المحرم لا يأكل من لحم الصيد فما الجمع بينهما؟ الجمع كما ذكرنا انه ان كان صيد لاجله او اعان على صيده

142
00:51:55.650 --> 00:52:11.300
فانه لا يأكل منه اما اذا لم يصد لاجله ولا اعان على صيده فانه يباح له الاكل حديث الصعب ابن جثامة يحمل على انه صاده لاجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء به واهداه له

143
00:52:11.300 --> 00:52:26.400
هذا دليل على انه صاده لاجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا صيد لاجل المحرم فلا يأكل منه. هذا هو الجمع بين الحديثين وهذا واضح الحمد لله. نعم قال المصنف وجه هذا الحديث

144
00:52:26.750 --> 00:52:46.750
انه ظن انه صيد لاجله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظن انه صيد لاجله. فلذلك رده نعم. المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. اي نعم. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله. هذا هو الجمع بين الحديثين

145
00:52:46.750 --> 00:53:09.400
انه في الحديث الاول اكل ابيه الثاني رده الجمع هو هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ولا تعارف بين الحديثين نعم كتاب البيوع يكفي فضيلة الشيخ يقول السائل

146
00:53:09.900 --> 00:53:28.000
شخص في اليوم الثالث من ايام التشريق ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمنى من رمى الجمار ففهم هذا الشخص ان النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:53:28.100 --> 00:53:55.550
رمى قبل الزوال فرمى ورمى معه جماعة لانه اقنعهم بذلك فرووا في حوالي الساعة العاشرة صباحا فهل عليهم وعليهم شيء؟ هذا من فتاوى الجهال وهذا اللي نخشى منه الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في اليوم الثالث عشر بعد ما دخل وقت الظهر وكان يرمي في الايام قبل ان يصلي الظهر حتى في يوم احدعش يوم

148
00:53:55.550 --> 00:54:12.350
كان يرمي بعد الزوال قبل انه يصلي الظهر ها هو رمى لما زالت الشمس ثم رحل ثم صلى بالمحصب صلى الله عليه وسلم بالمحصن اللي يسمى الان الابطح لما نزل فيه

149
00:54:12.800 --> 00:54:45.150
فهذا فهم غلط صحيح فهو اخطأ وافتى الناس بخطأ افتى الناس بخطأ فعليهم الفدية لان هذا الرمي قول الزوال لا يصح نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل ما حصل في هذا العام من توسعة احواض الجمرات؟ وتوسعة الشاخص ايضا. هل هذا الفعل جائز شرعا

150
00:54:45.150 --> 00:55:01.950
ولو كان جائز لماذا ما حصلت هذه التوسعة من قبل بدفع الزحام والمشقة عن الناس. يا اخي قبل ما في زحام لان الحج شوية ما هم سفرين الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون بمئة الف

151
00:55:02.100 --> 00:55:19.900
واليوم كم؟ الحاج اليوم كم ملايين خمسة ملايين او تغير الوقت والجمرات ما غيرت ولله الحمد. المرمى هو هو. لكن جعل على صفة المحجان من فوق من الدور الاعلى على صفة المحجان

152
00:55:20.050 --> 00:55:38.550
الذي ترمى فيه الجمرات ثم تذهب مع هذا المحقان تقع في الحوض ومددوا الفواهة هذي علشان التوسيع على الناس لكن الجمرات كلها تصب في الحوض فهذا من التيسير هذا من التيسير

153
00:55:39.150 --> 00:55:59.450
والشاخص ما هو بهذا الشخص هذا يسمونه محقان مزينينه الجمرات تجتمع فيه وتحول تصب مدرج ما يبقى فيه ولا حصى كله يروح ويصب في الحب لكنها السائل ما ما تأمل ما راح يشوف عقب الحج وشافه هذا المشروع حتى يقتنع

154
00:55:59.800 --> 00:56:19.900
نعم  احسن الله اليك. يقول السائل هل الحلق بالمكينة على مقاس صفر؟ يعتبر من الحلق ام من التقصير من التقصير لكنه تقصير مبالغ فيه ولا الحلق بالموس الحلق يكون بالموس

155
00:56:20.350 --> 00:56:44.750
ما يكون المكينة ماكينة تقصير نعم لكن التقصير يختلف منه تقصير يعني تقصير مبالغ فيه وتقصير متوسط وتقصير خفيف نعم. احسن الله اليك يقول السائل هناك يا فضيلة الشيخ من يقوم بعد الانتهاء من السعي

156
00:56:44.800 --> 00:57:03.650
باخذ مقص ثم يقوم بالتقصير لنفسه وذلك باخذ جزء من اعلى الشعر وجزء من اسفله وجزء من يمين الرأس وشماله ويقول هذا الفعل يجزئ لاني قصرت من جميع جوانب الرأس فهل هذا الفعل صحيح

157
00:57:03.850 --> 00:57:18.850
قال الله تعالى وكان الانسان عجولا. هذا من العجلة وكان على الانسان انه يترفق في امور العبادة ولا فاذا اراد ان يقصر يخلي واحد يقصر له يخلي واحد يقصر له يعمم راسه

158
00:57:18.950 --> 00:57:38.500
اما هو ما يقدر يعمم على راسه ما يشوف كل راسه فكان انه يتأنى ويروح للحلاقين او يروح لاحد زملاؤه يخليه يقصر من رأسه من جميعه نعم احسن الله اليك يقول السائل حججنا هذه السنة ولله الحمد

159
00:57:38.750 --> 00:57:58.800
وكنا متعجلين وحبسنا السيل الى غروب الشمس ثم نويت البقاء لليوم الثالث عشر لكن صاحب الحملة لم يوافق بحجة تسليم الموقع فغيرت نيتي مرة ثانية فخرجت من منى بعد الغروب

160
00:57:58.950 --> 00:58:19.500
وطفت الوداع فهل علي شيء في ذلك يا اخي اذا كنتم رميتم قبل الغروب وحملتم عفشكم ومشيتم بالسيارات لكن مسككم الطريق ما خرجتم الا بعد الغروب ما يضر هذا انتم رحلتم تعجلت انكم اذا رميتم قبل الغروب وحملتم على السيارة وركبتم

161
00:58:19.700 --> 00:58:40.800
ومشيتم لكن الطريق حبسكم انتم معذورون ومتعجلون. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز تقديم السعي تعي الحج قبل الطواف استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ اي نعم وردت رواية سعيت قبل

162
00:58:40.800 --> 00:58:56.900
معطوف فقال افعل ولا حرج لكن هذه الرواية شاذة عند اهل العلم شاذة عند اهل العلم ولم يعمل بها الا قليل من العلماء الجماهير على عدم العمل  فلا ينبغي للانسان انه يتلمس الرخص والاحاديث الغريبة

163
00:58:57.350 --> 00:59:19.300
ويطلعها للناس ويفتي بها ما ينبغي هذا يحمل الناس على الاحتياط يحمل الناس على الاحتياط وعلى المشهور وعلى ما عليه عمل المسلمين الانسان ما هو الانسان ما هو بمكلف انه يتحمل الناس يتلمس له ما الرخص امور الغريبة

164
00:59:19.300 --> 00:59:36.750
نعم المناسك كلها المناسك كلها حتى منسك الشيخ ابن باز رحمه الله كله يقولون انه انه يطوف اولا ثم يسعى. في الاخير الشيخ رحمه الله الحق مسألة السعي قبل الطواف. الحقها اخيرا

165
00:59:36.750 --> 00:59:50.150
بالمنزل ولا طيلة السنين وهو ماشي على ما عليه الجمهور وكان هذا هو الذي ينبغي نعم بناء على هالفتوى صار كثير من الناس ما يروح للكعبة اول ما يدخل يبدأ من المسعى

166
00:59:50.850 --> 01:00:06.050
يبدأ بالسعي حتى في العمرة ولا في زحمة ولا في شي ما يروح للكعبة اول ما يصل مع ان المفروظ انه اول ما يصل يروح للكعبة يطوف تحية الكعبة والطواف. هؤلاء لا يبدأون هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

167
01:00:06.400 --> 01:00:27.900
نعم احسن الله اليك. يقول السائل الا يؤخذ من قوله في الحديث لم اشعر فحلقت ان الحكم بانتفاء الحرج لمن لم يشعر اما العامد فعليه حرج. هذا يفهم من ظاهر الحديث لكن العلماء ما عملوا بهذا الظاهر

168
01:00:27.900 --> 01:00:49.400
يقولون التقديم والتأخير جائز مطلقا ما ما قيدوه بعدم بعدم الشعور نعم هذا كأنه ما له مفهوم كأن قوله لم اشعر ليس له مفهوم عندهم نعم احسن الله اليك يقول السائل لانه قال ما سئل عن شيء قدم ولا اخر

169
01:00:49.500 --> 01:01:05.100
مطلقة ما ما قال ما سئل عن شيء قدم او اخر من غير شعور مطلق. نعم. احسن الله اليك يقول السائل من طاف الافاضة واخر السعي بعده بيوم. ها؟ يقول

170
01:01:05.100 --> 01:01:22.750
من طاق الافاضة. نعم. واخر السعي بعده بيوم او فعل العكس فما الحكم؟ العكس ما يجوز انه يقدم السعي قبل الطواف ما يجوز عند الجمعة واما انه يطوف اليوم ويسعى بكرة ما في مانع

171
01:01:22.850 --> 01:01:39.750
الموالاة بين الطواف والسعي. نعم اولى وافضل لكن لو اخره فلا بأس نعم. احسن الله اليك يا شيخ. يقول ما حكم من ترك ركعتي الطواف؟ وكذلك من ترك المبيت بمنى

172
01:01:39.900 --> 01:02:03.850
احد ايام التشريق وبات في مكة وذلك لعدم توفر المواصلات. من ترك ركعتي الطواف فلا شيء عليه لان ركعتي الطواف سنة وليست واجبة واما المبيت في مكة بعدم توفر وسائل النقل اذا كان الواقع ما ذكر وانه ما يريد الذهاب الى الى منى

173
01:02:03.850 --> 01:02:23.200
لكن ما وجد ما هو لا يقدر على المشي ولا منى قريبة من مكة يقدر يمشي لكن ما هو مقعد ولا مريض ولا ما يقدر يمشي ولا وجد وسيلة نقل هو معذور. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل اما ان كان يقدر على المشي يجب عليه يروح يمشي. قريب. نعم

174
01:02:23.200 --> 01:02:44.200
يقول السائل استكمالا للسؤال السابق يقول حبسنا السيل قبل تحميل اغراضنا في السيارات اذا كان ما اذا كان غربت الشمس وانتم ما حملتم من الارض لا يزال خيامكم ولا يزال متاعكم في الارض انتم ما تعجلتم

175
01:02:44.750 --> 01:03:04.100
يلزمكم المبيع انما اذا حملتم ورميتم قبل الغروب ولكن حبستم السير فهنا انتم متعجلون. نعم احسن الله اليك يقول السائل في الاعوام الاخيرة حصل بسبب الزحام في النفرة من عرفة

176
01:03:04.150 --> 01:03:25.500
الى مزدلفة ان بعض الحملات بسبب تأخر دخول الباصات الى عرفة يتأخرون فلا يخرجون من عرفة الى قرابة الساعة العاشرة ولا يستطيعون دخول مزدلفة قبل منتصف الليل بسبب الزحام فهل تؤخر الصلاة ولو بعد خروج الوقت

177
01:03:25.550 --> 01:03:47.700
ام يصلي في الطريق؟ قلنا قلنا هذا قلنا اذا ينتصف الليل قبل تاصلون مزدلفة صلوا في الطريق لان اخر الوقت المختار العشاء الى نصف الليل وما بعده ظرورة. وهذا ليس بظرورة. تستطيعون تنزلون وتصلون. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل رجل في مزدلفة من

178
01:03:47.700 --> 01:04:09.450
ها يقول رجل في مزدلفة من البرد غطى رأسه بالبطانية فهل عليه شيء؟ وكان شاكا في الحكم؟ نعم اذا غطى رأسه متعمدا عليه الفدية وهي مخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين في مكة

179
01:04:09.950 --> 01:04:26.200
لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. تخيل بين هذه الثلاثة فالصيام يجوز في كل مكان واما الاطعام والفدية فهي في مكة لابد ان تكون في مكة. نعم

180
01:04:27.600 --> 01:04:48.200
احسن الله اليك يقول السائل اذا طاف الحاج يوم العيد طواف الافاضة ثم حلق رأسه فليحصل له التحلل الثاني او لا لا بد من الثالث ما يحصل التحلل الاول؟ نعم يحصل اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حصل التحلل الاول

181
01:04:48.450 --> 01:05:05.350
الذي يمنع تمتعه بزوجته فاذا جاب الثالث حلت له زوجته تعيد السؤال؟ احسن الله اليك. يقول اذا طاف الحاج يوم العيد طاف الافاضة. اي. ثم حلق رأسه. نعم جاب اثنين

182
01:05:05.350 --> 01:05:30.950
من ثلاث طواف والحلق نعم هذا التحلل الاول نعم احسن الله اليك يقول السائل هل كل حملة من حملات الحج اذا وصلت الى مزدلفة تؤذن للمغرب والعشاء ولو ولو تفاوت وصول كل حملة عن الحملات الاخرى؟ هل ايش

183
01:05:31.350 --> 01:05:52.250
هل كل حملة؟ ايه. من حملات الحج. اي نعم. اذا وصلت الى مزدلفة ايه. تؤذن للمغرب والعشاء ولو تفاوت فصول كل حملة عن الاخرى لا ما ترتبط بعظها ببعظ من وصل الى مزدلفة يبادر بالصلاة ولو ما جت الحملة الثانية او الثالثة

184
01:05:52.350 --> 01:06:13.750
ما يرتبط هذا من وصل الى مزدلفة من الحملات يصلون يبادرون بالصلاة ولو كانت الحملات الاخرى ما وصلت كل من وصل يصلي. نعم احسن الله اليك يقول السائل في حج هذا العام نظرا لهطول الامطار

185
01:06:13.950 --> 01:06:32.100
يقول في حج هذا العام نظرا لهطول الامطار ايوة في اليوم الثاني عشر ذهبت الى مكة ثم عدت في الليل ورميت وعدت الى مكة فطفت للوداع فقيل لي لا يجوز لان لانه يلزمك المبيت

186
01:06:32.400 --> 01:06:50.500
بمنى نظرا لبقائك الى المساء فاذا كان هذا القول صحيح فماذا يجب علي الان نعم اذا كنت يوم الثاني عشر ما رميت قبل الغروب فانه يلزمك المبيت في في منى والرمي في اليوم الثالث عشر

187
01:06:50.550 --> 01:07:05.600
انت رميت في اليوم الثالث عشر لكن ما بك تلك الليلة فيكون عليك في اطعام مسكين عن ترك المبيت. ومن ترك ليلة واحدة من ليالي منى فيطعم مسكينا. نعم بمكة نعم

188
01:07:05.800 --> 01:07:23.750
احسن الله اليك يقول السائل كيف يتجاوز ابو قتادة ميقات اهل المدينة ويحرم من الجحفة. ما مر على ميقات المدينة ومن المدينة ذهبوا من على طريق الساحل من المدينة هذا هو الظاهر ما ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى

189
01:07:24.100 --> 01:07:43.850
الى الميقات الى ذي الحليف اللي ذهبوا معه اصحابه اللي مشوا معه اما هؤلاء هم على صفة حرس انطلقوا من المدينة عن طريق الساحل نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا وصلنا الى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب. نعم

190
01:07:43.950 --> 01:08:03.200
يقول اذا وصلنا الى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب فهل ننتظر مغيب الشفق الاحمر ان نصلي مباشرة جمع تقديم نعم هذا هو الظاهر انكم بمجرد وصولكم تصلون ان كان قبل دخول وقت العشاء هو جمع تقديم

191
01:08:03.250 --> 01:08:22.500
نعم لان الصلاة معلقة بالوصول مبكرا او متأخرا. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما الحكمة من وقوع الحصى في الحوض؟ ولماذا لا يكتفى برمي شاخص شاخص ما هم محرمين انما هو علامة على الحوض. علامة على الحوض

192
01:08:22.800 --> 01:08:38.750
ما هو بمحل الرمي محل الرمي بالحوض هو الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ورمى به المسلمون محل الحوض نعم الشخص ما جعل لاجل يرمى انما جعل علامة

193
01:08:38.800 --> 01:09:00.350
على المرمى نعم  احسن الله اليك. يقول السائل من افتي له بالرمي قبل الزوال هل عليه شيء ام تكونوا في ذمة الذي افتى له اذا كان يريد براءة ذمته فعليه انه يفتي يذبح فدية

194
01:09:01.500 --> 01:09:19.800
ما هو متحمله الى يوم القيامة هذا عليه مسؤولية الفتوى بغير علم وانت عليك مسؤولية انك اديت النسك في غير وقتك فتهدي نعم ايضا انت لم تسأل اهل العلم لماذا تسأل هذا؟ لماذا لم تسأل الى اهل الفتوى المعتمدين

195
01:09:19.850 --> 01:09:41.450
وتسأله انت المقصر وانت المفرط. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم شرب المحدة للقهوة بالزعفران ما يجوز لان الزعفران نوع من الطيب فلا تستعمل الزعفران لا المحبة ولا المحرم

196
01:09:41.600 --> 01:10:06.250
فيستعملون الزعفران لانه من انواع الريحان نعم وكذلك هل يجوز لها الرد على الهاتف اذا كان المتكلم رجلا؟ لا بأس. تكلم الرجل على الهاتف او شفهيا ما في للحاجة بل من رجال للحاجة ترد عليهم السلام وتجيبهم اذا سألوها لا بأس بذلك واذا سلموا عليه ما في بأس

197
01:10:06.550 --> 01:10:27.250
نعم. يقول وكذلك هل تستخدم الشامبو بقصد التنظيف؟ نعم تنظف لكن بغير طيب. فتجنب المواد المطيبة وتتنظف بمواد منظفة ليس فيها طيب وهي كثيرة موجودة الشامبو ما فيه طيب موضح وليس نعم

198
01:10:27.950 --> 01:10:45.550
احسن الله اليك يقول السائل لكن الصابون المسك هذا فيه طيب الصابون اللي اللي فيه قوارير الان يسمونه السايل هذا فيه طيب نعم احسن الله اليك يقول السائل انا كثير الحلف بالله

199
01:10:45.650 --> 01:11:02.000
وحلف وحلف اني لا اعصيه ثم اعصيه فما الحكم؟ وهل يترتب عليه كفارة ما يجوز للانسان يتساهل في اليمين ويكثر من الحلف الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف

200
01:11:02.100 --> 01:11:20.950
ما هي الحلاف كثير الحلف الاكثار من الحلف دليل على التساهل. فينبغي انك ما ما تكثر من الحلف ولا تحلف الا عند الحاجة وتكون صادقا من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظى فليس من الله

201
01:11:21.000 --> 01:11:39.300
نعم فكر اليمين بالله عز وجل واحترمها ولا تحلف الا عند الحاجة وتكون بارا وصادقا نعم وكذلك يقول انا كثير النذر وانذر الا اعصيه ثم اعصيه ويترتب على نذر امور مالية

202
01:11:39.350 --> 01:11:54.100
بان اقول نذر نذر على ان فعلت كذا انا ادفع خمس مئة ريال. هذا يجري مجرى اليمين ما هو بنذر يجري مجرى اليمين لانك تقصد المنع تقصد به المنع. فيكون مجرى اليمين فعليك كفارة يمين عن هذا النذر

203
01:11:54.400 --> 01:12:18.950
نعم. احسن الله اليك يقول السائل اصابتني جنابة وما كان عندي ماء حار. فغسلت ذكري بالماء البارد ثم توضيت بنفس الماء ولم اتيمم ثم صليت فهل فعلي صحيح؟ ولم اتيمم؟ نعم يقول ما هو بصحيح. الواجب انك تغتسل بالماء الا اذا خشيت على نفسك

204
01:12:19.300 --> 01:12:39.650
من الخطر لشدة برودة الماء وليس عندك شيء تسخنه به بارد برودة شديدة ما تتحملها وليس عندك ما تسخنه به فانك تتيمم بالتراب وتصلي اما اذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب او غاز

205
01:12:40.150 --> 01:13:01.650
فانه لا بد من المال نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز جمع الرجال والنساء في قاعة واحدة من غير ساتر يفصل بينهما بقصد الدعوة والوعظ علما بان هذه النساء اكثرهن متبرجات. لا ما يجوز اذا كن متبرجات ما يجوز

206
01:13:01.650 --> 01:13:20.350
واذا كن متحجبات يصيرن خلف الرجال ما في بأس يصيرن خلف الرجال ومحجبات ما في بأس. اما متبرجات فلا يجوز وكذلك اذا كنا متحجبات لا يختلطن مع الرجال انما يكن على حدى وخلف الرجال

207
01:13:20.800 --> 01:13:48.600
بهذا الشرط متحجبات ويكن خلف الرجال نعم احسن الله اليك يقول السائل بماذا نرد يا شيخ على من يستدل بعدم تحريم التدخين لقوله ان اضراره هي نفس اضرار البخور والبخور لم نسمع انه محرم بل يستعمله حتى العلماء. ما شاء الله وش هالاستدلال هذا

208
01:13:48.800 --> 01:14:15.850
البخور ما انت بتشربه يا اخي مثل الدخان. الدخان تعبه وتشربه وتدخله بشوفك واما البخور فانت تشمه وتمشيه ما يدخل جوفك والبخور طيب وهذا خبيث البخور من الطيبات وهذا من الخبائث فلا يقاس الخبيث بالطيب نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه